مرسوم تنفيذي رقم 90-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمعدات التي يمكن اعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما. 739 / فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتعفى المنتوجات والمعدات التي تحدد قائمتها فيما يأتي من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما، تطبيقا لاحكام المادة 53 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 :
بيان المنتوجات 37-07 أفلام سينما طوغرافية، مسجلة ومصورة تحمل أم لا تحمل تسجيلا صوتيا أو لا تحمل الا تسجيلا صوتيا، سلبية أم ايجابية . 49-11 EX صور، صور ،محفورة، صور فوطوغرافية ومطبوعات أخرى المحصل عليها بكل أسلوب ذات طابع رسمي للصالح العام، وذات صبغة ثقافية وعلمية. 90-08 EX أجهزة عرض وقطع الغيار. 13-10-90 EX أجهزة من الطراز المستعمل في المخابر السينما طوغرافية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.