مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية " 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يصبح عنوان ح ساب التخصيص الخاص رقم 057-302 "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية"، "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية" .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة، تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1990 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ..........(بدون تغيير)...........
في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي.
يكون الوزير المكلف بالسياحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ..........(الباقي بدون تغيير)...........".
الم ادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.