مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي - المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء صندوق التض ام ن و ال ضمان للجماعات المحلية الذي ي دعى في صلب النص " الص ندوق" وي حدد مهامه و تنظيمه وسيره.
المادة 2
فتح المادةالصندوق مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادّ ة 3 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية.
ويحدد مقره بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةطبقا للأحكام التشريعية المذكورة أعلاه والمتعلقة بالبلدية والولاية، يتولى الصندوق مهمة تسيير صندوق التضامن للجماعات المحلية وصندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةيكلف الصندوق بإرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية وتوزيعها.
كما يكلف الصندوق بضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية، بالمقارنة مع مبلغ تقديراتها.
ويكلف الصندوق في هذا الإطار، بما يأتي : )1 العمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، )2 توزيع المخصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية، )3 توزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النفقات الإجبارية ذات الأولوية، )4 تقديم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي يتعين عليها أن تجابه أحداث كوارث و/ أو طوارىء وكذا تلك التي تواجه وضعية مالية صعبة، )5 تقديم مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، )6 الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية، )7 منح إعانات مالية لفائدة البلديات لإعادة تأهيل المرفق العام المحلي، )8 القيام بكل الدراسات و التحقيقات و الأبحاث التي ترتبط بترقية الجماعات المحلية وإنجازها والعمل على نشرها، )9 ال م ساهمة في تمويل أعمال تكوين المنتخبين و الموظفين المنتمين لإدارة الجماعات المحلية وتحسين مستواهم، )10 المشاركة في أعمال الإعلام و تبادل الخبرات واللقاءات لا سيما في إطار التعاون المشترك بين البلديات، )11 مباشرة وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول له صراحة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها.
الفرع الأول — في مجال التضامن ما بين الجماعات المحلية
المادة 6
فتح المادةيكلف الصندوق في إطار مهامه، بدفع المخصصات الآتية لفائدة الجماعات المحلية من صندوق التضامن للجماعات المحلية :
- تخصيص إجمالي للتسيير : 60 %،
- تخصيص إجمالي للتجهيز والاستثمار : 40 .% يمكن، عند الحاجة، القيام بتحويل الاعتمادات من فصل إلى فصل بموجب مقرر من الوزير المكلف بالداخلية بعد موافقة مجلس التوجيه.
الفرع الجزئي الأول التخصيص الإجمالي للتسيير
المادة 7
فتح المادةيوجه التخصيص الإجمالي للتسيير إلى قسم التسيير لميزانيات البلديات و الولايات.
ويتضمن هذا التخصيص :
- منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- تخصيص الخدمة العمومية،
- إعانات استثنائية،
- إعانات التكوين والدراسات و البحوث.
المادة 8
فتح المادةتوجه منحة معادلة التوزيع بالتساوي لتغطية النفقات الإجبارية للبلديات والولايات.
لحساب معادلة التوزيع بالتساوي، تؤخذ بعين الاعتبار المعايير الآتية :
- المعيار الديموغرافي،
- المعيار المالي .
ويمكن مجلس التوجيه أن يعتمد معايير أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيمنح تخصيص الخدمة العمومية للجماعات المحلية التي تعرف صعوبات في تغطية النفقات الإجبارية المرتبطة بتسيير المرافق العامة.
ويدفع هذا التخصيص للجماعات المحلية بهدف تلبية الاحتياجات ذات الصلة بالمهام المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات.
تحدد المعايير المتبعة لحساب تخصيص الخدمة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تمنح الجماعات المحلية إعانات استثنائية لمواجهة الكوارث و الأحداث الطارئة أو وضعية مالية صعبة جدا.
تحدد المعايير المقررة لتحديد هذه الإعانات الاستثنائية بموجب قرارمن الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تمنح الجماعات المحلية إعانات للتكوين والدراسات وتشجيع الأبحاث .
الفرع الجزئي الثاني التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار
المادة 12
فتح المادةيسمح التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار للجماعات المحلية بإنجاز برامج تجهيز واستثمار بهدف المساعدة في تطويرها وخاصة تطوير المناطق الواجب ترقيتها.
يتضمن التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار :
- إعانات التجهيز،
- مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.
المادة 13
فتح المادةتوجه إعانات التجهيز والاستثمار إلى ميزانيات الجماعات المحلية بقسم التجهيز والاستثمار، لتمكينها من دعم المرافق العامة المحلية من خلال إنجاز عمليات تكون من اختصاصها.
يمكن منح إعانات للتجهيز والاستثمار لفائدة المؤسسات العمومية المحلية المكلفة بتسيير المرافق العامة.
يحدد مجلس التوجيه العمليات الممولة بهذه الإعانات.
تحدد مدونة العمليات الممولة في إطار هذه الإعانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م
المادة 14
فتح المادةيمكن المشاركة في تمويل إعانات التجهيز والاستثمار بمساهمة مالية من الجماعة المحلية المعنية.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يمنح الصندوق مساهمات مؤقتة أو نهائية موجهة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل لفائدة الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية.
وتمنح هذه المساهمات في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تسيير هذه المساهمات واسترجاعها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 16
فتح المادةيعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية، ما يأتي :
- المبالغ المتبقية من الإعانات والمخصصات غير المستعمل ة، التي يزيد مبلغها عن خمسين ألف دينار(000.05 دج)،
- الإعانات غير المستعملة بعد ثلاث ( )3 سنوات من منحها،
- استرجاع المساهمات المؤقتة الممنوحة لتمويل المشاريع المنتجة للمداخيل.
المادة 17
فتح المادةتقيد المخصصات والإعانات الممنوحة من الدول ة لفائدة الجماعات المحلي ة بتخصيص خاص وتسجل في صندوق التضامن للجماعات المحلية.
يكلف الصندوق بتوزيع هذه المخصصات والإعانات حسب احتياجات الجماعات المحلية.
الفرع الثاني — في مجال ضمان التقديرات الجبائية
المادة 18
فتح المادةيوجه صندوق الضمان للجماعات المحلية لتعويض ناقص القيمة في الموارد الجبائية بالنسبة لمبلغ التقديرات.
المادة 19
فتح المادةيمول صندوق الضمان للجماعات المحلية بالمساهمات الإجبارية للبلديات والولايات حسب الشروط المذكورة في المادة 20 أدناه.
المادة 20
فتح المادةتحدد نسب مساهمة البلديات والولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية كل سنة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية بناء على التقديرات الجبائية للبلديات والولايات. 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
المادة 21
فتح المادةيتم توزيع موارد صندوق الضمان للجماعات المحلية وكذا تحديد كيفيات تعويض ناقص القيم الجبائية العائدة للبلديات والولايات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية.
المادة 22
فتح المادةتعاد إلى صندوق التضامن للجماعات المحلية الأرصدة الدائنة لصندوق الضمان التي تستخلص في كل سنة مالية بعد تصفية وقفل نقص القيمة الجبائية العائدة للجماعات المحلية.
الفصل الثالث — تنظيم الصندوق وسيره
المادة 23
فتح المادةيدير الصندوق مجلس توجيه ويسيره مدير عام و يزود بلجنة تقنية.
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 24
فتح المادةيضم مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله :
- سبعة (7) رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
- ثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية ينتخبهم زملاؤهم مدة عضويتهم،
- واليين (2)،
- أربعة (4) ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة المالية،
- ممثلا (1) عن الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية.
يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس التوجيه.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته استشاريا أي شخص بحكم وظائفه أو كفاءته يمكنه أن يساعده في المناقشات.
تحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 25
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس
(5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
ويعين ممثلو الوزارات في مجلس التوجيه بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية.
المادة 26
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على أن لا يقل عن خمسة (5) أيام.
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
المادة 27
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يجتمع مجلس التوجيه بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني، بفارق خمسة (5) أيام على الأقل، تعتبر صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 28
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصندوق،
- مشاريع الميزانيات التقديرية،
- مش اريع اقت ناء الأملاك الم نقولة والعقارية و التنازل عنها،
- الهبات والوصايا،
- تقرير النشاط السنوي والحسابات الإدارية.
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إرسال المحاض ر إلى السلط ة الوصي ة ما عدا في حالة اعتراض صريح يبلغ في الآجال.
الفرع الثاني — اللجنة التقنية
المادة 29
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية للصندوق من تسعة (9) أعضاء :
- المدير العام للصندوق، رئيسا،
- خمسة (5) ممثلين عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء المجالس الشعبية الولائية يتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم وخبرتهم، من غير أعضاء مجلس التوجيه،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، من غير أعضاء مجلس التوجيه.
يعين أعضاء اللجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية لمدة خمس (5) سنوات.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في مهمتها بحكم وظائفه أو اختصاصه.
تتولى مصالح الصندوق أمانة اللجنة التقنية.
المادة 30
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية بممارسة الرقابة اللاحقة على تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق لحساب مجلس التوجيه.
وتكلف لهذا الغرض، بما يأتي :
- متابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإجمالي للتسيير،
- متابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار،
- متابعة وضعيات تعويض نقص القيم الجبائية من طرف صندوق الضمان للجماعات المحلية.
تجتمع اللجنة التقنية برئاسة المدير العام في نهاية كل ثلاثي، أو عند الحاجة بطلب من المدير العام أو على الأقل من ثلثي 2( / )3 أعضائها. 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة التقنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
تقدم اللجنة لمجلس التوجيه كل رأي أو ملاحظة أو توصية تهم تنفيذ برامج الصندوق ومشاريعه.
و تب دي رأي ها في ال تق اري ر الدورية للمتابعة و التنفيذ والتقييم التي يعدها المدير العام.
المادة 31
فتح المادةيترتب على اجتماعات اللجنة التقنية إعداد محاضر ترسل إلى مجلس التوجيه، ويحتفظ بهذا وفقا للتنظيم المعمول به.
الفرع الثالث — المدير العام
المادة 32
فتح المادةيعين المدير العام للصندوق ب مرس وم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
تصنف وظيفة المدير العام للصندوق ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 33
فتح المادةيساعد المدير العام أربعة (4) رؤساء أقسام.
يعين رؤساء أقسام الصندوق بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
تصنف وظائف رؤساء الأقسام في الصندوق وتدفع رواتبهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 34
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن السير العام للصندوق وتسييره، وتخول له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة :
- يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته و الشاغلين وظائف لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي مهامهم،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس واللجنة التقنية ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تنفيذه، 2 جمادى الثانية عام 1435 ه 2 2014 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه واللجنة التقنية،
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد تقديرات الميزانية وحسابات الصندوق،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات ا لمخصصة،
- يعد سندات الإيرادات،
- يبرم كل صفقة أو اتفاق أو عقد أو اتفاقية تتصل بهدف الصندوق، في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد تقارير دورية لمتابعة وتنفيذ وتقييم نشاطات الصندوق،
- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس التوجيه والوزير المكلف بالداخلية،
- يضمن الأمن والنظام داخل الصندوق،
- يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الصندوق.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود اختصاصاتهم.
الفرع الرابع — تنظيم الصندوق
المادة 35
فتح المادةيتكون الصندوق من الهياكل الآتية :
- قسم الإدارة العامة : يكلف بتسيير الصندوق،
- قسم برامج التسيير : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتسيير ومخصصات ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية،
- قسم برامج التجهيز والاستثمار : يكلف بتوزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار وضمان الموارد الجبائية التي سجلت ناقص قيمة جبائية،
- قسم الإحصاء و الإعلام الآلي : يكلف بالبرمجة وجمع المعطيات الإحصائية والمالية.
يساعد رؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مكاتب.
المادة 36
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للصندوق بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الصندوق الذي يعده المدير العام على مجلس التوجيه للمداولة. ثم يرسل إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 38
فتح المادةتشتمل ميزانية الصندوق على :
في باب الإيرادات :
- الإعانات السنوية الممنوحة من ميزانية الدولة لتسيير الصندوق،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر مرتبط بنشاط الصندوق.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 39
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب قواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 40
فتح المادةتمارس الرقابة على الصندوق، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.
يعاد تخصيص ممتلكات صندوق الجماعات المحلية المشترك ومستخدموه لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 يوسف يوسفي 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-208
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-167
مرسوم تنفيذي رقم 25–167 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ''صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية''
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-86
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-96
مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 17
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-01
مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.