مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي | رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 2 : تتكون المناطق الواجب ترقيتها من | البلديات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار | مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالمالية بعد استشارة السلطات المحلية على أساس المقاييس التي تعكس الضوابط الديمغرافية والمادية والاجتماعية الاقتصادية والمالية للبلديات المذكور حسب الآتي : 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 المميزات الديمغرافية :
اجمالي عدد السكان المقيمين في الولاية السكان الريفيون نسبة البطالة وحجمها . 2 المميزات المادية المتعلقة بالموقع الجغرافي :
الجنوب والسهوب والهضاب العليا المناطق الجبلية في الشمال المناطق الحدودية 3 المميزات الاجتماعية الاقتصادية أو درجة التجهيز :
نسبة التمدرس نسبة الكهربة الريفية التجهيز لجلب مياه الشرب نسبة الاستجابة للتغطية الصحية ، نسبة شغل كل مسكن. 4 المميزات المالية :
الموارد المحلية لكل بلدية الاستثمارات بالدينار لكل 1000 ساكن في الولاية ९९ " .
المادة 2
فتح المادةتحدد أعمال المساعدة التي تقدمها الدولة للبلديات المطلوب ترقيتها في مخططات التنمية وبرامجها.
وبهذه الصفة، يمكن الدولة أن تقدم مساعدتها للبلديات المطلوب ترقيتها عن طريق إحداث أنشطة تتولد عنها مناصب عمل من خلال ما يأتي بالخصوص :
- دعم اقتناء أراضي تتخذ مواقع لاستقبال تلك الانشطة،
- مساهمة ميزانية الدولة في التكفل بالاشغال المرتبطة بشبكات جلب مياه الشرب والتطهير، ومد الطرقات وايصال الطاقة ، المساعدة في انجاز منشآت أساسية للانتاج ( ورشات، حظائر، محال )، تطوير المنشآت المرافقة والتجهيزية اللازمة لتوسيع تلك الانشطة ولاقرار السكان.
كما ستبذل جهود خاصة في اتجاه البلديات التي العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412ه تعاني تخلفا اقتصاديا كبيرا، وذلك عن طريق ادراج مخصصات نوعية في برامجها الانمائية.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 4 تعوض العبارات " مناطق محرومة ९९ و.
" مناطق الجنوب ९ १ و " " مناطق أقصى الجنوب ९९ و " المناطق المعزولة " ९९ १९ و و " المناطق الواجب تنميتها " المشار اليها في النصوص التشريعية و لاسيما قوانين المالية السابقة الصدور هذا المرسوم ، بعبارة " " مناطق يجب ترقيتها " ९९ طبقا للمادة 25 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه " .
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-321
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-321
مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها 224
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.