مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد من التعويض المالي المذكور في المادة الأولى أعلاه الا المنتجون الزراعيون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، ويستوفون الواجبات القانونية الواقعة على عاتقهم، وردت قطعهم الارضية الى ملاكها الاصليين عملا بأحكام المادة 75 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه ولم يدمجوا في المستثمرات الفلاحية السابق تكوينها ولم يستفيدوا من أراض جديدة.
المادة 3
فتح المادةيحدد التعويض المالي المرتبط بضياع الحقوق الحقيقية العقارية التي منحتها الدولة للمستفيدين الزراعيين المذكورين في المادة 2 أعلاه، استنادا الى :
- قيم للهكتار الواحد المحددة في المادة 4 أدناه المدة الفعلية لممارسة الأعمال الزارعية في القطعة المعنية من الأملاك الوطنية
- مميزات الاراضي عند تقويمها، المنطقة ذات الامكانية الزراعية كما هي محددة في المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 3 أعلاه، يحدد المبلغ الذي يدفع بمقتضى التعويض لكل مستفيد بتطبيق النسب الآتية :
شغل للأرض يقل عن 4 سنوات ..........15 % شغل للأرض من 4 الى 10 سنوات .........30 % شغل للأرض من 10 الى 20 سنة ........ 40 % شغل للأرض يفوق مدة 20 سنة .............50 % وقيم الارض حسب الهكتار الواحد التي تتخذ أساسا لحساب التعويض هي الآتية :
منطقة زراعية مسقية غير مسقية 1 3000.00 دج 50.000 دج ب 225.000 دج 37.500 دج ج 119.250 دج 19.875 دج د 15.000 دج دقلة نور : 3.000 دج النخيل قيمة / الوحدة أنواع عادية : 1.500 دج
المادة 5
فتح المادةاذا كان ضياع الحقوق الحقيقية العقارية التي منحتها الدولة للمستفيدين الزراعيين المعنيين يشمل ايضا منشآت أساسية ومغارس وتجهيزات ثابتة في التربة نقلت اليهم على سبيل التملك التام، يجب التمييز بين الوضعيتين الآتيتين :
1 - كون المنشآت الاساسية، والمغارس والتجهيزات المقصودة منجزة قبل تأميم الاراضي المستردة.
وفي الحالة ترد هذه العناصر الى ملاكها الاصليين ويلغى نقل الملكية الذي اجرته الدولة لفائدة المستفيد الزراعي المعني. والمبالغ التي يمكن أن يكون المعني قد دفعها بموجب هذا النقل للملكية تعوض له.
2 - كون المنشآت الاساسية والمغارس والتجهيزات المقصودة منجزة بعد تأميم الاراضي المستردة.
وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 77 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه.
اذا تنازل المستفيد الزراعي عن عناصر الممتلكات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول المذكورة أعلاه للمالك الاصلي للارض المستردة، يجب عليه رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، والمتعلق أن يقوم فورا بدفع المبالغ التي ما تزال مستحقة والمتعلقة بالقانون الاساسي العام للعامل في مادتيه 187 و 198، بنقل الملكية التي استفادها من الدولة.
المادة 6
فتح المادةيخصم من مبالغ التعويض المالي المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم، باقي المبالغ المستحقة على المستفيد الزراعي ان اقتضى الامر، والمدين بها للدولة بموجب عناصر الممتلكات المتنازع عنها له والتي بقيت مكسبا له أو لم يردها لمالكها .
المادة 7
فتح المادةتتكفل بعمليات تحديد التعويض المالي، لجنة ولائية، تتكون من المندوب للاصلاحات الزراعية في الولاية ومسؤول مصلحة الاملاك الوطنية الولائية، وأمين خزينة الولاية ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأي شخص أو هيئة لمساعدتها على أداء مهمتها.
المادة 8
فتح المادةيعد مسؤول الاملاك الوطنية في الولاية مقررا بالاستناد الى اشغال اللجنة المنصوص عليها أعلاه والمحررة قانونا بمحاضر جلسة، يحدد فيه التعويض المالي الذي يستحقه كل مستفيد زراعي معني، ويبلغ المقرر للمعني
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المواد 78 و 79 و 92 و 93 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 ولأمين خزينة الولاية قصد السداد عن طريق خصم | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق المبلغ المستحق من حساب الخزينة الخاص رقم .302-048 بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 23
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.