قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
فتح المادة(أ (أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادت لصالح كما يواصل خلال سنة 1978 تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون تحت أى عنوان واى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة الدولة خلال سنة 1978 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص | المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب 1296 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السبت 20 محرم عام 1398 ه والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها أزاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون باي شكل كان ولاى سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية.
ج) دون المساس بالاحكام المطبقة في مجال الرقابة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها أزاء المختلسين الموظفون ذوو السلطة، وموظفو المجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي حصائل أو خدمات المؤسسات الموضوعة | تحت مسؤولياتهم .
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 16 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 78 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 يحدد الرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي والذي تتولى تحصيله الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ويتحمله المستفيدون المنزليون كالاتي :
1) (1) عندما تتم الفوترة كل شهرين : 5 دج عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 20 دج ويقل أو يساوى 50 دج . 12 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 50 دج ويقل أو يساوى 100 دج . 25 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 100 دج وكذلك بالنسبة للمؤسسات الفندقية.
ب عندما تتم الفوترة كل ثلاثة أشهر :
- 7,5 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 30 دج ويقل أو يساوي 75 دج .
- 18 دج : عندما يكون استهلاك التيار الكهربائي المفوتر يتجاوز 75 دج ويقل أو يساوى دج .150 من تعريفة الفاتورة الخاصة لرسم ثابت قدره 12 دج عندما يتم التحصيل كل شهرين، و 18 دج عندما يتم التحصيل كل ثلاثة أشهر».
المادة 2
فتح المادةان المدخولات والحصائل والايرادات المقيدة في النفقات النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ قدره اثنان . وثلاثون مليارا وخمسمائة وخمسة وستون مليون دينار جزائرى (32.565.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون
المادة 3
فتح المادةيرخص لوزير المالية أن يقوم :
1) (1) باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات. 2 (2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري والذي يكون الاكتتاب الحر فيها مخصصا للهيئات العمومية . 3 (3) بعمليات قروض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات، وبأصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل التغطية مجموع تكاليف الحزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي. 4 (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي
المادة 4
فتح المادةتوضع في الخزينة العمومية اجباريا الاموال التالية :
أموال المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
- أموال شركات التأمين وتعاونيات التأمين أموال الهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد والتوفير تحدد شروط منح فوائد ايداعات الهيئات المذكورة أعلاه بموجب مرسوم
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 16 لسنة 1983)
تُمِّم بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى
المادة 5
فتح المادةيفتح لسنة 1978، قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية : 1 (1) اعتماد بمبلغ 0000000 165 180 دج (ثمانية عشر مليارا ومائة وخمسة وستون مليون (د.ج لنفقات التسيير موزع على كل وزارة طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا القانون . 2 (2) اعتماد بمبلغ 14.300.000.000 د. ج (أربعة عشر مليار وثلاثمائة مليون د.ج لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي موزع على كل قطاع طبقا للجدول «ج» المرفق بهذا القانون.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة لسنة 1978 التي تعد سنة انتقالية بين مخططين ستحدد بموجب مرسوم نفقات التجهيز الخاصة بالاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي التي تعمل من أجل تحقيق أهداف مرسومة في المخططين السابقين ..
سيطلع المجلس الشعبى الوطنى على الانجازات الخاصة بالاستثمارات المخططة والممولة بمساهمات مؤقته بالنسبة لحصة السنة الماضية وكذلك التوقعات لهذه السنة الانتقالية.
المادة 7
فتح المادةأن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية وعلى الوجه التالي : 1 عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية المختصة. 2 عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار.
3 - عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والبنوك . ولا يمكن للمؤسسات العمومية ان تتمتع بالمساعدات الخارجية الا باذن صريح من وزارة المالية. 4 وعند الاقتضاء عن طريق المساعدات النهائية لميزانية الدولة والاموال الخاصة للمؤسسات.
المادة 8
فتح المادةخلال سنة 1978، يرخص للخزينة العمومية بمنح اموال الهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان | قروض لاعادة الهياكل المالية ولتكوين رأس المال المتداول الاجتماعي التكميلي للؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتركية.
السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 ان منح قروض اعادة الهياكل للمؤسسات يخضع لاعداد مخطط اعادة الهياكل يصادق عليه وزير المالية .
وتقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان « اعادة الهياكل المالية للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا ..
ان منح هذه القروض يتم في حد اقصاه يحدد بمرسوم.
وتطلع لجنة التحطيط والمالية التابعة للمجلس الشعبى الوطنى على القروض الممنوحة في هذا الشأن.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 9
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لسنة 1978 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ سبعمائة وثلاثة واربعين مليون دينار (743.000.000 د. ج) ..
المادة 10
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للرى من حيث الايرادات والنفقات لسنه 1978 بمبلغ ثلاثمائه مليون دينار (300.000.000 .د.ج ) ان الاسعار الاساسية للماء وكذا كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل والنزاعات الناجمة عن الاتاوى الخاصه بتوزيع المياه العائدة الى الميرانيه الملحفه لنرى تحدد بمرسوم
المادة 11
فتح المادةان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى احكام المواد 5 الفقرة الأولى (ميزانية التسيير) و 9 و IC من قانون المالية هذا يتم بموجب مرسوم ينحذ بناء على تقرير وزير المالية.
يتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذي الطابع النهائي بمقتضى أحكام المادة 5 فقرة 2 بموجب مقرر من وزير الماليه وذلك طبعا لرحص البرنامج المحددة لاهداف المحطط المادية.
المادة 12
فتح المادةان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحه بابا بابا بموجب قانون المالية هذا برسم ميرانية التسيير والميرانيات الملحفه تتم بموجب مرسوم ينحد بناء على تقرير وزير الماليه .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 1978)
المادة 13
فتح المادةان التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذي يتسم بمقتصى احكام المادة 11 عمره 2 ميزانية التجهير : المساعدات النهائيه تتم بموجب مقرر من وزير المالية .
ويمكن للولاة أن يقوموا في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.
المادة 14
فتح المادةان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1978 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية.
تتم التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة السابقة في نفس الاشكال.
ويمكن ان تتخذ التعديلات الخاصة بالتوزيع بابا بابا للاعتمادات المفتوحة لولاية ما بقرار من الوالي.
المادة 15
فتح المادةان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بدعم الاسعار يحدد بالنسبه لسنه 1978 بمبلغ تسعمائة مليون دينار (900.000.000 د. ج) .
ويغطى هذا الحد كله بإعانات ميزانية الدولة والموزعة بين مختلف الايرادات والهيئات طبعا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم
المادة 16
فتح المادةان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدوله وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66-128 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 تعين في جدول يحدد بموجب .
مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية.
بصادق المجلس الشعبي الولائي على برنامج الصيانة السنوى الذي يعده الوالى على أساس الاعتمادات الممنوحة من قبل وزير الداخلية.
وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر لوزير الداخليه.
وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولايه بموجب مقرر توزير الداخليه .
المادة 17
فتح المادةان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعه للقطاعات الصحية تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتحذ بناء على قرار مشترك لوزير الصحة ووزير المالية.
وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة.
طريفة تمويل النفقات التي تؤمنها الدولة، والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي . 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه
المادة 18
فتح المادةيجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 15 مايو من كل سنة الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات | والمجالس التنفيذية للولايات والجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية والصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي وتعاونيات التأمين وهيئات وصناديق التقاعد وكذلك المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجارى المستفيدة من الاعانات.
كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز والاستثمارات المخططه للمؤسسات الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 16 مايو من كل سنة
المادة 19
فتح المادةان النفقات والايرادات الخاصة بكل صندوق من صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي تكون موضوع ميزانية تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .
تتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها بين مختلف الصناديق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير لوزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .
تجرى التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات المخصصة لكل صندوق بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .
يتم تنفيذ ميزانية الهيئات المذكورة تطبيقا للتنظيم المعمول به في تسيير المؤسسات العمومية .
تعفى النفقات الخاصة بالمنح الاجتماعية من التأشير المسبق للرقابة المالية .
يتم دفع المنح الاجتماعية حتى بتجاوز الاعتمادات المرصودة العناوين الميزانية المقابلة لها، وذلك من طرف :
كل المحاسبين العموميين ، المتصرفين المعتمدين لدى صناديق الضمان الاجتماعى ولدى وحدات الانتاج وتحدد كيفيات التطبيق العملية بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 69-2 المؤرخ في 17 يناير سنة 1969 المكمل للامر رقم 68-654 68 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وكذلك أحكام المواد 20 الى 25 من القانون رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بتسديد المساهمة الخاصة الى ميزانية الدولة من طرف المؤسسات العمومية .
وتلغى الديون المقرر تحصيلها من المؤسسات الاشتراكية في باب المساهمة الخاصة .
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المواد 26 و 27 و 28 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بالصناديق المؤسسة بواسطة المخصصات للاستهلاكات واحتياطات الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري .
المادة 22
فتح المادةان السطر رقم 08-38 من الحساب رقم 008 200 «ايرادات الاذن المعنونة كما يلى : - اقتطاع 10 % من حصيلة الاتاوى الممنوحة بمناسبة الخبرات التي تتم بمساعدة مصلحة المناجم ومصلحة وسائل القياس»
يقفل ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1976 .
المادة 23
فتح المادةان الايرادات العينية التي ستعين تحت اسم اقتطاع 20 % من حصيلة الاتاوى الممنوحة بمناسبة الخبرات التي تتم بمساعدة مصلحة المديرية العامة للطاقة والمحروقات ومصلحة مديرية المناجم والجيولوجية ومصلحة وسائل القياس، ستقطع من الآن فصاعدا من الحساب 007 201 السطر رقم 10 07 المعنون حصائل مختلفة - للخزينة .
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
المادة 24
فتح المادةيرخص لوزير المالية أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون غير المسددة الخاصة بالادارات والمجموعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون الدائن ادارة أو مجموعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية .
وبهذا الصدد فان وزير المالية مؤهل :
بأن يحول بدون أمر بالصرف المسبق من أبواب الميزانية
- الخاصة بالإدارات والمجموعات المحلية أو الهيئات العمومية.
المدينة مبلغ هذه الديون غير المسددة .
وفي حالة ما إذا كانت الاعتمادات غير كافية في أحد الابواب فانه يزود باقتطاع تلقائى من أى باب آخر باستثناء الابواب التي تشمل الاعتمادات المخصصة لتغطية النفقات الاجبارية، وذلك مهما كانت الميزانية المعنية .
بأن يقيد تلقائيا مبلغ هذه الديون غير المسددة على الحساب المصرفي أو أي حساب جار آخر للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المدينة حتى وان كان حسابها مكشوفا .
بأن يتولى التحكيم في جميع النزاعات المتعلقة بمبلغ - الديون .
بأن يصدر أي تنظيم خاص لتحقيق هذه الاحكام أعلاه . -
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي
المادة 25
فتح المادةيتم تسديد كل شراء لسيارة جديدة شخصية، ابتداء من أول يناير سنة 1980 :
اما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الصندوق الوطني للادخار والاحتياط، أو من طرف مصرف وطني، وتسليم هذا السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية الصك مرهون بوجود حساب ادخاري انتج مبلغا أدناه 800 د.ج من الفوائد المجمعة ، واما بواسطة صك يسلم من طرف الخزينة مقابل تسليم سندات تجهيز أسمية انتجت على الاقل نفس المبلغ من الفوائد .
ان الاجراءات المنصوص عليها أعلاه لا تطبق على السيارات المتنازل عنها من طرف مؤسسات الحزب والدولة، والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية لفائدة العمال المستفيدين من القروض المقررة بموجب نص تنظيمي .
ستحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 26
فتح المادةابتداء من أول يناير سنة 1981 ستعطى الاسبقية في شراء أراض لبناء مساكن فردية أو جماعية عندما يتم التسديد :
اما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الصندوق الوطني
- والاحتياط أو من طرف مصرف وطني ، للتوفير وتسليم هذا الصك مرهون بوجود حساب ادخاري أنتج مبلغا أدناه 600 د.ج من الفوائد المجمعة ، واما بواسطة صك خاص يسلم من طرف الخزينة مقابل
- تسليم سندات تجهيز اسمية أنتجت على الاقل نفس المبلغ من الفوائد .
وللمعنيين أن يستفيدوا علاوة على ذلك من الاحكام الواردة في النصوص المنظمة للادخار الخاص بالسكن .
ستحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية .
المادة 27
فتح المادةباستثناء التسديدات التي تقل عن 1200 ألف ومائتين د.ج) فان كل التسديدات الحاصلة من الدولة والمجموعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات لا يمكن أن تتم الا بواسطة حساب بريدى جار أو حساب مصرفي أو حساب خرينة .
المادة 28
فتح المادةتعفى من اجراءات التجارة الخارجية والمبادلات عندما لا تتجاوز قيمتها 5000 د.ج ، الاستيرادات غير الخاضعة للتخليص التي ليس لها أي طابع نجاري وليست موضوع حظر خاص .
تخضع البضائع المستوردة في اطار هذه المادة للرسوم الجزائية حسب احدى النسب التالية :
نسبة 50 % : للبضائع الحاضعة للنسبة المجمعة من - الضرائب والرسوم المسجلة فى التعريفة الجمركية التي تساوى 50 % أو تقل عنها .
- نسبة 75 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوي 50 % أو تريد عنها وتقل عن 75 % ،
- نسبة 100 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوي 75 % أو تريد عنها، وتقل عن 100 % .
للجمهورية الجزائرية 1299
- نسبة 150 : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوى 100% أو تزيد عنها، وتقل عن 150 % ، وكذلك الدراجات النارية من النوع البسيط (موبيلات) .
- نسبة 200 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوى 150 % أو تزيد عنها .
الا أنه تستثنى من نطاق تطبيق هذه الاجراءات وتبقى خاضعة للتشريع الخاص بها :
أ الاستيرادات غير الخاضعة للترخيص التي تتم في اطار تغيير مقر الاقامة نهائيا ، ب استيراد السيارات التي تدخل في صنف السيارات الخاضعة للتسجيل ،
(ج) البضائع الحاضعة للحظر المطلق ، د الاستيرادات غير الخاضعة للترخيص المتعلقة بالمجوهرات والمصوغات من المعادن الثمينة والبضائع الحاضعة للرسوم غير المباشرة التي تحضع لضرائب ورسوم خاصة بها. لكن هذه السلع معفاة من اجراءات التجارة الخارجية والمبادلات في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ولا تتعلق هذه الاجراءات بالاستيرادات غير الخاضعة للترخيص التي لا تتجاوز قيمتها 1000 د.ج .
ستحدد شروط تطبيق هذه الاحكام عند الحاجة بقرار من وزير المالية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
المادة 29
فتح المادةيجب الا تتجاوز السيارات المستوردة دون تسديد في اطار احكام المادة 115 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والنصوص اللاحقة به مدة ثلاث سنوات من عمرها عند تاريخ استيرادها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تخلص الرسوم الجمركية دون اجراءات التجارة الخارجية بالنسبة لقطع الغيار المستوردة من طرف الولايات لحسابها الخاص أو لحساب البلديات ومن طرف المؤسسات الاشتراكية في حدود اعتماد سنوى تحدد قيمته بالنسبة لكل مستفيد من قبل وزير المالية
المادة 31
فتح المادةفي اطار أحكام المادة الأولى من الامر رقم 74-12 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 الحاص بشروط استيراد البضائع فان المبلغ السنوى للتسديدات المالية الخاص بالبرنامج العام للاستيراد يحدد بمرسوم ان التعديلات المحتملة خلال السنة تحدد كذلك على نفس الشكل ..
الفصل الثالث — أحكام جبائية
القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 32
فتح المادةلا تؤسس ولا تحصل أي ضريبة شبه جبائية الا بموجب نص مدرج في قانون المالية . 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه
المادة 33
فتح المادةتعتبر كضرائب شبه جبائية جميع الضرائب والرسوم والاتاوى المحصلة لصالح شخص معنوى غير الدولة والولايات والبلديات المذكورة في جدول خاص مرفق بقانون المالية .
المادة 34
فتح المادةابتداء من أول يناير سنة 1978 يواصل تحصيل الرسوم شبه الجبائية المذكورة سنويا في الجدول الحاص المرفق بقانون المالية فقط والمنصوص عليه في المادة 33 أعلاه ..
المادة 35
فتح المادةتصنف الرسوم شبه الجبائية بالجدول المرفق بقانون المالية والمنصوص عليه في المادة 34 أعلاه تحت العناوين الآتية : 1 (1) الضمان الاجتماعي والمساعدة والتضامن .
2) تنظيم الاسواق •
(3) مواضيع أخرى .
وداخل هذه العناوين يتضمن الجدول الخاص المرفق بقانون المالية اضافة لذلك البيانات الآتية : 1 تسمية كل هيئة مستفيدة من حصيلة الرسوم شبه الجبائية ، مرجع النص التشريعي الذي احدثت بموجبه هذه 2 - الرسوم ، -3 معدلاتها .
4 - مبلغ الايرادات المقدرة .
المادة 36
فتح المادةيجب على الهيئات المستفيدة من الرسوم شبه الجبائية أن تودع لدى مصالح وزارة المالية سنويا وفي 30 أبريل أقصى أجل، جدولا تقديريا لحسابها الاستغلالي تبين فيه ايراداتها ونفقاتها بالنسبة للسنة القادمة
المادة 37
فتح المادةيخضع للقواعد تأسيس الضريبة والاجراءات المطبقة والتحصيل في ونزاعات مجال الرسوم شبه الجبائية الضرائب والرسوم المحصلة لصالح ميزانية الدولة .
يجرى لصالح ميزانية الدولة اقتطاع بنسبة 4 ٪ من تحصيلات الرسوم شبه الجبائية المؤسسة والمحصلة من طرف الادارة الجبائية ......
المادة 38
فتح المادةتقوم صناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي بتحصيل مباشر للاشتراكات الخاصة بها و بامكان وزير المالية ان يرخص لبعض الهيئات بصفة استثنائية، القيام بتحصيل مباشر للرسوم شبه الجبائية المخصصة لها .
المادة 39
فتح المادةتوضع الهيئات المستفيدة من الرسوم المستقلة في جميع الحالات، تحت مراقبة مصالح وزارة المالية التي تراقب تحصيل الرسوم المستقلة وتسييرها واستعمالها، ذلك علاوة على وصاية الوزارة التقنية المختصة •
المادة 40
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المطبقة في مادة مراقبة الاسعار تعتبر كل زيادة عن الحدود التجارية المحددة بموجب مرسوم بمثابة اقتطاع جبائي يدفع في الحين الى الخزينة من طرف الهيئة العمومية أو الحاصة التي ارتكبت هذه المحالفة .
المادة 41
فتح المادةيخضع الاقتطاع المشار اليه في المادة 40 أعلاه الى قواعد تأسيس الضريبة والتحصيل والنزاعات والتقادم التي تحكم الرسوم على رقم الاعمال )
القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 42
فتح المادةتتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 8
فتح المادة6 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال الثلاث سنوات الاولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة 1978. ويجب أن تخصص الارباح الناجمة عن هذا الاعفاء الى المال الاحتياطي .
غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدات التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة ...
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي
المادة 43
فتح المادةتتمم المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة بفقرة رابعة تحرر كما يلى :
المادة 182
فتح المادة* *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** ****** 4 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الدفع الجزافي خلال الخمس سنوات الأولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة 1978 • غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدة التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة
المادة 44
فتح المادةتضاف للمادة 257 من قانون الضرائب المباشرة فقرة سابعة تحرر كمايلي : 7 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري خلال الخمس سنوات الاولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة 1978 • غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدات التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة . .
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 147 : تعفى من الضرائب المرتبات والاجور وأصحاب الاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية والشهرية وبعد جبرها الى عشرات الدنانير بالاقل 800 دج .
السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية وفي أي حال من الاحوال، لا يمكن أن ينجر عن تطبيق الاحكام الواردة في المادة 155 أدناه تحصيل أجرة شهرية تقل عن المبلغ المذكور أعلاه ..
المادة 46
فتح المادةتلغى المواد من 175 الى 181 من قانون الضرائب المباشرة.
المادة 47
فتح المادةتعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة كالاتي :
المادة 256
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 342 وما يليها يؤسس كل سنة رسم على رقم الاعمال المحقق خلال الفترة التي تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار وفقا للمادة 9 من هذا القانون من أجل وضع الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية .
غير أنه لا يحسب الا بنسبة 40 % كل من :
مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضع للرسم على أداء الخدمات التي تتناول البضائع التي يحتوى سعر بيعها بالتجزئة على أكثر من 50% من الضرائب غير المباشرة • مبلغ المبيعات بالجملة .
من أجل تطبيق هذا النص الاخير تعتبر كمبيعات بالجملة - المبيعات التي تتم للتجار قصد اعادة بيعها أو لمؤسسات أو استغلالات أو مجموعات عمومية أو خاصة ضمن نفس شروط السعر والكمية :.
ويمنح نفس التخفيض على رقم الاعمال الخاضع للضريبة الى المؤسسات والشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .
ويمنح تخفيض قدره 75 % من مبلغ المبيعات بالتجزئة للبنزين العادى والرفيع وكذلك على المبيعات بالتجرئه للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تدعمها ميزانية الدولة والتي أدرجت قائمتها في المادتين 38 و 39 من الامر رقم -74 116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والممدد والمكمل بموجب المادتين 35 و 103 من قانوني المالية لسنتي 1976 و 1977 .
وفضلا عن ذلك، فان مبلغ رقم الاعمال الذي اقترن عند - الاقتضاء بتخفيض قدره 60 % أو 75 % حسب الحالة ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه لصالح التجار بالتجزئة يحفص بمقدار 25 % فيما يخص المدينين بالضريبة الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
وان هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين للنشاط لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة والحاضعون لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي
المادة 48
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
للجمهورية العراقية 1301
«المادة 307 : 1 تعفى الملكيات المبنية والمؤجرة عندما لا يتجاوز المورد المحصل عليه من الايجار مبلغ 300 دج شهريا ويكون هذا الايجار هو المورد الوحيد لاصحابها.
تعفى من الرسم العقارات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي لاصحابها عندما لا يتجاوز مبلغ الضريبة السنوى 300 دج .
2 - تعفى من الرسم العقارى ولمدة 15 سنة ابتداء من أول يناير من السنه التاليه للسنة التي انتهت فيها البناءات وما يضاف اليها عندما تساوى التكلفة 3000000 دج . فأقل..
ويمنح تخفيض بمبلغ 300.000 دج لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي انتهت فيها البنايات وما يضاف اليها عندما يتجاوز سعر التكلفة مبلغ 3000000 دج • و باستثناء الملكيات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فان الاعفاء لا يطبق على البنايات المؤجرة .
المادة 49
فتح المادةتعدل المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة | كمايلي :
المادة 57
فتح المادةفيما يخص الانتاج الادبي، والعلمي، والفني أو السينمائي ، عندما تدفع التعويضات والمكافآت وحقوق التأليف والاحتراع والاجور الاخرى من نفس النوع من طرف هيئة عمومية تفرض على المستفيدين رسوم تقتطع من المنبع.
تلزم الهيئات التي تقوم بالدفع باقتطاع الرسوم المذكورة عند كل دفع، وذلك بتطبيق نسبة 24% من مجمل المبالغ المدفوعة .
الا أن نسبة 24% هذه تنزل الى 10 % بالنسبة المؤلفي ومبدعى الاعمال الادبية والعلمية والفنية .
يتم الاقتطاع من المنبع الحساب الخزينة ..
المادة 50
فتح المادةتعدل المادة 413 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
ان الرحيل ....... ........ بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل دون تغيير) يؤدى كذلك للاداء الفورى والكلى للاصدار التكميلي أو الاضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 51
فتح المادةتعدل المادة 46 من الامر رقم 67-200 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 كما يلي :
تحدد التسعيرة اليومية لنفقات حراسة المنقولات والمحصولات الزراعية التى حجرتها ادارة الضرائب المختلفة بموجب قرار صادر عن وزير الماليه.
يجب أن يكون المعدل مختلفا حسب ما اذا كان الشيء 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه المحروس خاليا من الصعوبات ويمكن حراسته من طرف شخص قاطن او ساكن قرب الا ماكن الموجود بها او اذا كانت الاشياء ذات قيمة هامة مودعة فى اماكن تنشأ عن حراستها صعوبات وتفرض ضغوطا خاصة على الشخص المكلف بحراستها فان الحارس المعين يمكن أن يستفيد علاوة على النفقات المذكورة اعلاه من تعويض المصاريف المبررة دون ان يتعدى مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة.
ومع هذا واذا عهد بالحراسة لمستودع عمومي أو مخازن عامة تطبق تسعيرات خاصة فانه يتم تطبيق التسعيرات المذكورة .
المادة 52
فتح المادةتعدل المادة 18 من القانون رقم 63-197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس اعادة التأمين القانوني وانشاء الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين (ص). ج . | رقم التعريفة تعيين المنتوجات ت. أ. ت .) والمتعلق بالنظام الجبائي للصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين كمايلي :
المادة 18
فتح المادةتخضع نشاطات الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين للتشريع الجبائي السارى به العمل ..
المادة 53
فتح المادةان مبلغ الربح الخاص للضريبة والمتعلق بنشاطات نقل الوقود السائل والغازى بواسطة القنوات يستوجب ضريبة مباشرة تحسب بمعدل تبلغ نسبته سبعين في المائة (70%) .
القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 54
فتح المادةيعدل الجدول المذكور في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كالآتي :
رسم ثابت الرسم القيمي الجمركية وحدة التحصيل الحصة (دج) 27-09 دون تغيير 27-10 أ - زيوت خفيفة ومتوسطة وقود رفيع هال بنزين البترول هال غيره
ب - زيوت ثقيلة غاز أويل هال البقية بدون تغيير 98,06 20 % 92,99 20 % 33,21 20 %
المادة 55
فتح المادةيعدل الجدول المتضمن تعريفة الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على التبوغ والملحق بالمادة 262 من قانون الضرائب غير المباشرة كالآتي :
تعيين المنتوجات أولا السجاير وباستثناء السجاير ذات الطعم الامريكي والانجليزي)
- سجاير من الصنع الوطني
1 - سجاير تباع الى المستهلكين الى حد 62,60 د.ج للكغ، ب سجاير تباع الى المستهلكين من 62,616 الى 75.00 د. ج اللكم
ج - سجاير تباع الى المستهلكين من 75,01 الى 102,50 دج للكغ د سجاير تباع الى المستهلكين من 102,515 الى 137,50 دج للكغ ه سجاير تباع الى المستهلكين بأكثر من 137,50 دج للكغ، الرسم الثابت الرسم د. ج القيمي 17.35 35 % 18,00 40 % 25,45 45 % 37,70 45 % 48,30 7.45 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1303 تعيين المنتوجات و سجاير سعرها العادى يقل عن 39,90 للكغ، المباعة الى ادارة التموين العسكري في حدود دفعة تحدد في كل ستة أشهر بموجب قرار . 2 السجائر المستوردة
ا - سجاير تباع الى المستهلكين من 114,00 الى 130,00 دج للكغ، ب سجاير تباع الى المستهلكين بأكثر من 130,01 دج للكغ.
الباقي دون تغيير
المادة 56
فتح المادةتعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة كما
المادة 340
فتح المادةI ( الرسم الثابت الرسم د. ج القيمي 10,10 لا شيء 36,30 45 % 47,45 45 % يلى : ... fetele ese
(2) رسم قيمي بنسبة 50% على قيمة جزافية تحدد لكل هكتغرام ب :
المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية الذهب الاصفر أو الاحمر 40000 دج الذهب الابيض أو الرمادي 5.000 دج الفضة 350 دج البلاتين 150000 دج الباقي
المادة 57
فتح المادةتعدل المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 كالاتي : 20000 دج 50000 درج 30 درج 150000 دج دون تغيير) ان قائمة المنتوجات ................ والباقي دون تغيير .
المادة 58
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المتضمن قائمة وتعريفات
المادة 44
فتح المادةيؤسس لفائدة ميزانية الدولة رسم نوعي اضافي المنتوجات الخاصة للرسم النوعي الاضافي لتدعيم الاسعار لتدعيم الاسعار يؤسس وعاؤه ويحصل على غرار الضرائب | المرفق بالمادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة المباشرة. كالاتي :
رقم التعريفة الجمركية قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم صفاتها تعريفة دمج .... .....
A 02-01 Ex لحوم ضأن وبقر مستوردة 04-03 زبدة مستوردة A 04-05 Ex بيض طازج أو مصبر مستورد ..........
بيض من نوع آخر مستورد 04-06 Ex عسل طبيعي مستورد B 08-04 Ex زبيب مستورد ..... . for 7 د.ج الكلغ ........... ...... 3,50 د.ج الكلغ 5 دج المائة 5 دج المائة ...... .... ........ 3 دمج الكغ 1.50 دج الكلغ 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 رقم التعريفة صفاتها تعريفة د قائمة المنتوجات الخاضعة للرسم ج الجمركية أنواع أخرى من اللوز مستوردة A 08-12 Ex برقوق جاف مستورد 09-02 Ex شاي أخضر مستورد 09-04 فلفل من نوع بيبر فلفل من نوع « كابسيكوم » « وبيمنتا В 12-01 Ex فول سوداني بقشور مستورد فول سوداني بدون قشور مستورد 0,50 دمج الكلغ .......... 0,50 دمج الكلغ 1,50 د.ج الكلغ 2,00 د.ج الكلغ » ) مستورد 2,00 د.ج الكلغ ere 10 exe ese ave 1,50 دمج الكلغ 1,50 د. ج الكلغ 20-02 Ex طماطم مهروس طماطم مستورد علب وأوان وزجاجات وأنابيب طماطم ومهروس طماطم مستورد يختلف
المادة 59
فتح المادةان الرسم النوعي الاضافى المفروض على المنتوجات المشار اليها في الجدول المذكور في المادة 58 أعلاه يبقى على عاتق المستورد.
المادة 60
فتح المادةيحدد سعر الحليب بموجب مرسوم.
المادة 61
فتح المادةينشأ في قانون الضرائب غير المباشرة باب عاشر مكرر، نصه كالتالي :
الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني
الفصل الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 485 مكرر
فتح المادةيحصل رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني حسب الكيفيات المدرجة أسفله • 1 (1) رسم ثابت عن كل شهرين ولكل مشترك منزلى في الشركة الوطنية للغاز والكهرباء يحدد بن : 5 د.ج عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر مبلغ 20 د.ج أو يساوى 50 د. ج أو يقل عنها 12 د. ج عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر مبلغ 50 د.ج أو يساوى 100 دج أو يقل عنها 25 د.ج عندما يتجاوز استهلاك التيار الكهربائي المفوتر مبلغ 100 د. ج بما فيها مؤسسات الفنادق. 2 (2) رسم نوعى على المنتوجات المذكورة ادناه. 1,50 دمج الكلغ تقديمه 1,50 د. ج الكلغ المنتوجات الخاضعة للرسم المعدل اجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة أو غير المركبة :
التي يقل أو يساوى ثمن بيعها الى العموم 300 د. ج mee................. mee 30 د.ج للوحدة التي يتجاوز ثمن بيعها الى العموم 300 ويقل عن 600 60 د.ج التي يتجاوز أو يساوى ثمن بيعها الى العموم 600 100 دج اجهزة الاستقبال التلفزيوني المركبة أو غير المركبة :
- باللون الابيض والاسود ... ... ... ... ... 100 دج
- بالالوان الطبيعية 500 دج هوائيات استقبال البث التلفزيوني ....... 40 دج 3 (3) رسم بنسبة 20% على البطاريات الكهربائية (على قيمة جميع الرسوم).
الفصل الثاني — الاعفاء
المادة 485 مكرر
فتح المادة3 : تعفى من الرسم النوعي ومن الرسم على القيمة المنتوجات المخصصة للتصدير .
الفصل الثالث — الوعاء - العمل المنشىء والتزامات الخاضعين للضريبة
المادة 485 مكرر
فتح المادة4 : يطبق الرسم النوعي والرسم المقاس على قيمة البطاريات الكهربائية :
على المنتوجات المنتهية المستوردة عند الاستيراد السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية على المنتوجات المصنوعة محليا عند خروجها من المصنع ، على المنتوجات المستوردة اتفاقيا من طرف الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لاستعمالهم الذاتي ، .
عند الاستيراد فان الرسم يؤسس ويحصل من طرف ادارة الجمارك كما لو كان الامر يتعلق بالمجال الجمركي
المادة 485 مكرر
فتح المادة5 : تطبق أحكام المواد 479 480 481 483 و 484 من هذا القانون على المدين برسم استعمال الآلات الاذاعية والتلفزية ..
المادة 485 مكرر
فتح المادة6 : تكلف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بجمع و تحويل ايراد هذا الرسم الثابت بموجب كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل المحددة بقرار من وزير المالية.
الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم
المادة 485 مكرر
فتح المادة7 : يحول ايراد الرسم الخاص باستعمال الآلات الاداعية والتلفزية الى خزينة الدولة. تقتطع من مبلغ التحصيلات الحاصة بالرسم الثابت حصة قدرها 4 ٪ و تخصص للشركة الوطنية للكهرباء والعازه •
المادة 62
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 10 الى 112 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 وأحكام المواد من 346 الى 352 من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالاتاوى المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية (أ . ت . ج) .
المادة 63
فتح المادةتدمج العمليات الخاصة بالاتاوى المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزة الجرائرية (أ ت (ج (ج) في ميدان تطبيق رسم الاداءات المحصلة في مقابل استعمال أجهرة الاداعة والتلفرة.
القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 64
فتح المادةتكمل المادة 23 2 ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة عاشرة 1 تحرر كالآتي :
المادة 23
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام يقدر ب 20% ومع هذا يطبق :
1 - معدل 7% دون تغيير) 2 معدل 10 % :
ا عن الاشغال دون تغيير)
ب - عن البضائع والمواد الغذائية أو الاشياء المذكورة أدناه : - I - ........
دون تغيير) 10 مواد أولية منتوجات أو أشياء أصلية أو مصنوعة محليا فقط :
للجمهورية الجزائرية 1305 رقم التعريفة المنتوجات بيان الجمركية مصنوعات بمعادن عادية 82-13 Ex الاشياء الحادة المستعملة في المكتب محك - فاتح الرسائل الخ (000) 83-03 Ex الاشياء الخاصة بالتزيين الداخلي من النحاس أو الحديد المطروق. 94-03 Ex أثاث من الحديد المطروق.
مصنوعات جلدية 42-01 Ex لوازم البرادع والرحال بالنسبة لكل الحيوانات (برادع أطقام، عقود، واقية الركبة الح (000) من الجلد الطبيعي. 42-02 Ex لوازم جلدية وخاصة بالاغمدة تشكل مغلفات من الجلد الطبيعي 42-05 Ex مصنوعات أخرى من الجلد الطبيعي غلفه النمارق . 64-05 Ex أميال وبوابيج من الجلد الطبيعي .
حياكة وتفصيل 53-01 Ex ضوف غير مهيأ . 53-02 Ex وبر دقيق او حشن غير مهيئين. 53-0 فضلات الصوف أو الوبر الدقيق أو الحشين. 53-04 Ex نسالة الصوف والوبر الدقيق أو الخشن. 53-05 Ex صوف ووبر (دقيق أو خشبي منفشي أو ممشوط. 58-01 Ex زرابي ذات نقاط معقودة أو ملوية من الصوف أو الوبر. 61-01 Ex برانس وقشاشب من الصو ف أو الوبر دقيق أو خشن) .
البسة خارجية للرجال والاطفال مطروزة باليد من النوع المحلى .
كال « بدعية والاقمصة الصحراوية الخ. 61-02 Ex البسة خارجية للنساء والبنات مطروزة باليد من النوع المحلى.
كال « مجبود و كراكو، أقمصة صحراوية الخ ....... 62-01 Ex أحيكة صوفية أو وبرية دقيقة أو خشنة ) . 62-02 Ex أغلفة الوسائد الصوفية أو الوبرية دقيقة أو خشنة) . 58-09 Ex دنتيل باليد . 58-10 Ex طرز باليد. 65-05 Ex الغمرات الشرقية (طربوش - الشاشية وما شابهها . 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم التعريفة المنتوجات بيان الجمركية من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة مواد نباتية ومصنوعات من الحلفاء والسعف | 1977 • 14-01 Ex مواد نباتية مستعملة خصوصا في صناعة المواد من الحلفاء والسعف. 46-01 Ex ضفائر ولوازم مشابهة في مادة التضفير بكل الاستعمالات حتى وان كانت مجمعة في لفائف. 46-02 Ex مواد التضفير المضفرة سطحيا أو بالتوازى بما فيها الحصائر ومماسح الارجل الخشنة والحصائر وقشاشات الزجاج. 46-03 Ex مصنوعات السعف المحصل عليها مباشرة في شكلها أو التي تدخل في استعمالها المواد المشار اليها فى الرقمين 1 . 46 و 46.02 | 65-04 Ex برانيط قش أو الفبران الطبيعي الاخرى.
اثاث وصناعات خشبية 94-03 Ex أثاث خشبي منقوش من النوع المحلى .. 44-28 Ex غير ذلك من الاثاث الخشبي من النوع المحلى مثل الصناديق والصناديق الصغيرة والحقائب والمواد المشابهة. 44-20 Ex اطارات خشبية منقوشة للالواح والزجاج وما يشابهها . 44-24 Ex ادوات البيت المصنوعة بالخشب في كل اجزائها دون اللجوء الى آلة. 96-06 Ex الغربال المنزلى النحاس 74-18 Ex ادوات المنزل النحاسية.
منتوجات خزفية 69-12 Ex آنية وادوات المنزل من مواد خزفية أخرى ذات صناعة تقليدية .
من التراب العادي ، من الصلصال الرملي، من الخزف المزخرف أو الخزافة . الدقيقة من غير ذلك من المواد الخزفية.
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
المادة 65
فتح المادةتضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة تحرر كالآتي :
«المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 28 المدرجة بعده ، تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
مشتريات المواد الاولية ومواد الصناعة والمنتوجات المخصصة لادراجها ضمن الالآت المستعملة فى الفلاحة والرى، تستفيد
المادة 66
فتح المادةتعدل المادة 12 4- الفقرة 2 1 (1) من قانسون الرسوم على رقم الاعمال في مقطعيها الاول والثاني كما يلى :
المادة 12
فتح المادةتفتح المجال لخصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 ب أدناه كمايلي :
1 - الشراءات دون تغيير)
2 - الشراءات دون تغيير) أ ان المدينين بالضريبة المشار اليهم في المادة 7 الفقرة الاولى من هذا القانون دون تغيير) المعدات المشار اليها في الفقرة 2 التالية :
الا أنه يمكن للمؤسسات الاشتراكية الخاضعة للضريبة بموجب المادة 7 الفقرة الاولى من هذا القانون التي تستفيد من خصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا شعراء المعدات المستعملة لصنع المنتوجات التي يفرض عليها هذا الرسم أو نفس المنتوجات المصدرة دون تخليص هذا الرسم.
ترفق نسخة من هذا الكثيف بالجدول المتضمن المبالغ المحسومة بعنوان هذه المعدات ..
غير أنه من أجل تطبيق هذا الاعفاء من الرسم يجب على المؤسسات الاشتراكية المستفيدة أن تقدم الكشف المشار اليه أعلاه متضمنا تأشيرة المصلحة المختصة للرسوم على رقم الاعمال على سبيل اثبات ذلك لدى ممونيها أو لدى المصالح الجمركية عند شراء أو استيراد المعدات المشار اليها .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 1978)
المادة 67
فتح المادةتكمل الفقرة الأولى من المادة 14 ب من قانون الرسوم على رقم الاعمال كالآتي :
المادة 14
فتح المادةلتصفية ...... والباقي بدون تغيير ب ان الخاضعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
- الاشتراكية بالنسبة لمبلغ الرسم الذي باستثناء المؤسسات كان موضوع اعفاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة الثانية - 1 - أعلاه يؤذن لهم في كل شهر أن يخصموا من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبق على عملياتهم مبلغ الرسم المذكور في فواتير مشتريات المواد أو المنتوجات المشار اليها في المادة 12 أعلاه أو مبلغ الرسم الذي تم تسديده أثر استيراد نفس المواد أو المنتوجات • الباقي بدون تغيير) • :
السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية
المادة 68
فتح المادةتعدل المادة 28 - الفقرة الرابعة من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
يمكن أن تزاد الحصة بمقرر من الادارة الجبائية (المصالح المركزية بعد أخذ رأى المدير الفرعى للضرائب بالولاية بناء على تقديم أية وثيقة من شأنها أن تبرر ضرورة الزيادة المطلوبة ..
المادة 69
فتح المادةتعدل وتكمل المادة 128 من قانون الرسوم على رقم الاعمال المتضمنة تعريفة الرسم كالآتي :
المادة 128
فتح المادةتحدد تعريفة الرسم كمايلي : - 1 (1) ب 4,80 % : بالنسبة للتأمينات ضد كل نوع من اخطار الملاحة البحرية والجوية بما فيها اخطار الحريق في النقل الجوي والبحري .
(2) ب 8 % : بالنسبة للتأمينات على الحياة وما شابهها بما فيها عقود الريع العمرى ولكن باستثناء عقود التأمين للجماعات التي تحدد التعريفه بالنسبه لها ب 7 % .
الا أن تعريفة ال 8 % تخفض الى 4 % بالنسبة لعقود الريع العمري الفورى، أو المؤجل التي تقل عن 3 سنوات وذلك عندما يكون المكتتب لدى اكتتابه فى العقد قد تجاوز ال 60 سنة من عمره أو يكون مصابا بعجز يجعله لا يستطيع أن يعيش بفضل عمله .
3) ب 10 ٪ : بالنسبة لكل التأمينات الاخرى بما فيها أحطار الحريق في النقل البرى ..
الا أن هذه التعريفة تخفض ب 20 % بالنسبة للعقود التي تكتتب بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالنسبة لحظيرة آلياتها الثقيلة فقط (آلات الاستغلال)
(4) ب 20 % بالنسبة للتأمينات المسماة متعددة الاخطار
5) ب 20 % : بالنسبة للتأمينات ضد الحريق غير تلك الخاصة بالنقل البرى والبحرى أو الجوى المنصوص عليها في الرقمين (1 (1) و (2 (2) أعلاه .
المادة 70
فتح المادةيضاف الى المادة 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقرتان اثستان رابعه وخامسة محررتان كالاتي :
«المادة 129 : تعفى من الرسم :
I ........ ...... 2 ... -3 ..
4 - عقود التأمين التي تتناول كل الاخطار الفلاحية .
5 - عقود التأمين عن القروض لدى التصدير ..
للجمهورية الجزائرية 1307
القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 71
فتح المادةيتوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 قبض الرسوم الجمركية المطبقة على المنتوجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات بيان المنتوجات 07-05 الخضر القرنية اليابسة المفصصة أو المقشرة أو المكسرة 09-01 Ex قهوة ولو كانت محمصة 11-01 دقيق الحبوب 11-02 Ex سميد القمح والبشنة والحبوب الاخرى 12-01 بزور و فواكه زيتية ولو مفتتة 15-07 Ex الزيوت السائلة الغذائية 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد 17-02 Ex الانواع الاخرى من السكر (شراب الغلوكوز والسكاكر والثغول 19-03 العجين الغذائي
المادة 72
فتح المادةيتوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 قبض الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المطبق على المنتوجات التالية :
الجمركية بيان المنتوجات رقم التعريفة 09-01 Ex قهوة ولو كانت محمصة 12-01 بزور وفواكه زيتية ولو مفتتة 15-07 Ex الزيوت السائلة الغذائية 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد 17-02 Ex أنواع أخرى من السكر (شراب الغلوكوز والسكر والثفل . 19-03 العجين الغذائي مهم
المادة 73
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتجات الدموية المذكورة في مايلي عندما يتم شراؤها من طرف المركز الوطني لحقن الدم رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 30-01 Ex كريات حمراء. > > بلازما سائل وجاف > جاما غلوبولين > > خلاصة الغدد أو أعضاء أخرى (.P.P.S.B) > > جزئيات مضادة للنضورة > > نحصين بنقل الغلوبولين ضد «د» وغيرها > كاشف بيولوجي ذو مصدر بشرى و حيواني 35-02 Ex البومين بشتري و بقرى 10 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه
المادة 74
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد عند الانتاج الحيوانات الحية من كل نوع عندما يتم شراؤها من طرف حظائر الحيوانات والترفيه ومن طرف الصيدلية المركزية الجزائرية والجامعة والهيئة الوطنية للبحث العلمي ومعهد باستور .
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 74 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى
المادة 75
فتح المادةان المواد واللوازم المذكورة في القائمة الآتية تخضع من الآن فصاعدا الى المعدل المخفض الخاص (3 ٪) من الرسوم الجمركية والمعدل المخفض الخاص (7 %) من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج عندما تشتريها مباشرة وزارة الشبيبة والرياضة سواء كانت لصالحها أو لصالح المجموعات المحلية أو المؤسسات التعليمية .
ونتيجة لذلك يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية .
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 28-18 Ex أكسيد المغنيسيوم على شكل قالب 39-07 Ex طوافات من الاجسام الميتة 40-07 Ex سلك مطاط للقفز 40-13 Ex ملابس وما يتبعها مصنوعة من المطاط. بدلة للغوص 42-03 Ex ملابس رياضية وما يتبعها من الجلد الطبيعي وغير الطبيعي أو المجدد قفافيز للملاكمة (8) أوقية) قفافيز للملاكمة (10) أوقية) قفافيز للملاكمة (12) أوقية) قفافيز لسايف أيسرى قفافيز لسايف أيمني 42-06 Ex أوتار مضارب كرة الطاولة من معى الحيوان 59-04 Ex أوتار مضارب كرة الطاولة من المواد التركيبية 60-04 Ex مريول دون كم مريول بربع كم أقمصة بحرية للفتيان أقمصة بحرية للفتيات 60-04 Ex أقمصة لاورنسيوم دثار مخصر للرياضة مريول الحارس مرمى 60-06 Ex رباط للايدى رباط واق للملاكمة درع الفخد لرياضة الدراجات رباط واق للفخذ رباط واق المرفق 61-01 Ex سراويل قصيرة لارنسيوم قميص الحمام - للملاكمة رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية سراويل للمسابقة بدلات للمسايف سراويل لراكب الدراجات سراويل للاعبي الغولف سراويل لركوب الخيل سراويل لركوب اليخت سترة للتزحلق على الثلج بدلة للحماية من مادة النيلون سراويل قصيرة لحارس المرمى 61-03 Ex مريول للاعبي الاثقال مريول للمصارعة 61-11 Ex أحزمة للمصارعة اليابانية 62-04 Ex غطاء لحماية مساحات استقبال القافزين على العصا 62-05 Ex صدرة نجاة 64-02 Ex أحذية للعب كرة القدم في ميادين طبيعية أحذية للعب كرة القدم في ميادين اصطناعية أحذية للعب كرة السلة أحذية للعب كرة لاورنسيوم أحذية للملاكمة أحذية للمصارعة أحذية لرفع الاثقال أحذية للتزحلق على الثلج أحذية للسير أحذية رياضية للقفز العالي أحذية لرمي الرماح أحذية لرمي المطارق . أحذية للقفز الطويل أحذية للقفز الثلاثي أحذية للعدو السريع ولمختلف أنواع العدو الاخرى أحذية لجميع أنواع الرياضة أحذية باليريين للرياضة أحذية للرقص الفني 64-04 Ex أحذية من مواد أخرى قماش - ورق مقوى الخ ...) 64-06 Ex جوارب 65-05 Ex قبعة لكرة الماء 65-06 Ex قبعة للغوص قبعة وقائية 85-06 Ex مصاصة الغبار الحوض السباحة. 87-10 Ex دراجات للسباق 12 87 Ex ملحقات دراجات السباق 87-14 Ex أحواض مغنسياوية دائرة السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90-16 Ex هكتومتر دكامتر دكامتر مضاعف 90-28 Ex مرياح 93-04 Ex مسدس لاعطاء اشارة البدء في السباق (ستارتر) 93-07 Ex رصاص لمسدس اعطاء اشارة البدء (ستارتر) 96-02 Ex مكانس لتنظيف أحواض السباحة 97-04 Ex شبكات، كرات وطاولات كرة (البينغ بونغ) كرة الطاولة لوازم الالعاب الاجتماعية (غير العاب الورق 97-06 لوازم ومعدات للالعاب الممارسة في الهواء الطلق، الرياضة البدنية وأنواع أخرى من الرياضات باستثناء اللوازم التابعة لرقم 97-40 يتراوح المادة 76 : مبلغها بين يعاقب 50000 بالسجن و من شهر 200000 الى دج. أو ستة أشهر باحدى هاتين وبغرامة العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 115 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 للجمهورية الجزائرية 1309
المادة 77
فتح المادةتخضع السيارات المستوردة دون تسديه للضرائب والرسوم للضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عندما تباع ابتداء من أول يناير سنة 1978 في ظرف خمس سنوات من تاريخ تخليصها من الجمارك • غير أن الضرائب المستحقة تخفض بنسبة 50 % على السيارات التي يتم بيعها في الظرف المتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من تاريخ تخليصها من الجمارك.
والقيمة التي تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الضرائب والرسوم هي قيمة السيارة في تاريخ استيرادها ..
تطبق هذه الاحكام حتى في حالة التنازل بلا مقابل •
المادة 78
فتح المادةيجب على البائع أن يقدم تصريحا ببيع سيارته الى مكتب الجمارك وأن يسدد الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارة وفقا لاحكام المادة السابقة .
المادة 79
فتح المادةيسلم قابض الجمارك المختص للبائع ايصالا بتسديد الرسوم والضرائب الخاصة بالسيارات الموضوعة برسم البيع وذلك في نسختين ..
المادة 80
فتح المادةيجب على البائع أن يسلم نسخة من الايصال بتسديد الرسوم والضرائب الى المشترى اللذي بدوره يضمها الى ملف تحويل البطاقة الرمادية • وكل ملف لا يتضمن الايصال المشار اليه في الفقرة السابقة لا يمكن أن يقبل من طرف المصالح المكلفة بعمليات تحويل البطاقات الرمادية للسيارات .
القسم السادس — تعديل معدلات رسوم الجمارك
المادة 81
فتح المادةتعدل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتوجات الآتية كالآتي :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المعدلات القديمة | المعدلات الجديدة 02-03 قشريات ورخويات بما فيها المحارات أو محارتها غير موجودة) الطازجة حتى وان كانت قشريتها (حية أو ميتة المثلجة والمجمدة والمجففة مملحة أو في ماء مملح والقشريات غير المقشرة المطبوخة في الماء فقط . 04-04 Ex اجبان من كل نوع . 40 70 25 40 A 04-05 بيض طيور باستثناء البيض المخصص لتفريخ طيور الصيد . Ex 100 05-07 Ex جلود وأجزاء طيور مكسوة بريشها أو B 08-01 موز طازج . 08-06 تفاح، كمتري، وسفرجل طازج .
زغبها . 40 100 25 40 40 70 . 08-10 فواكه مطبوخة أم لا مجمدة دون اضافة سكر . 40 70 B 08-12 فواكه يابسة (غير تلك المشار اليها في الارقام 01 08 الى 05-08 ( 21-04 Ex أ هريسة 22-01 مياه معدنيه ومياه غازية، جليد وثلج 40 70 10 25 25 70 25-15 رخام رافرتين، ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات الثقل النوعي الظاهر البالغ 25 أو أكثر والمرمر (الباتر) الخام أو الذي تمت عليه عملية الشق أو التربيع بالنشر . 40 70 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم التعريفة الجمركية بيسان المنتجات الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 المعدلات القديمة | المعدلات الجديدة 25-16 غرانيت حجر سماني بورفير) بازالت حجر رملي أو أحجار أخرى للنحت أو البناء بما في ذلك مالم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو مقطعة • 44-24 أدوات منزلية من الخشب . 40 70 40 70 46-03 مصنوعات صناعة الاسلاك محصل عليها مباشرة من مواد الرقمين 01-46 و 02-46 ومصنوعات من اللوف 25 70 A 58-05 Ex أوشحة من حرير أو كتل الحرير أو من نسيج الرغبا الحريري من الصوف أو الوبر .
D 58-07 مواد تحتوى على الذهب والبلاتين . 40 70 70 100 60-02 صنع القفاز النسيجي غير المتمغط أو المتمطط 70 100 II B 61-02 Ex غير ذلك من فساتين النساء الحريرية أو من كتل الحرير . 70 100 61-05 Ex مناديل ومناديل الجيب الحريرية ... 70 IOC 64-02 أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو إصطناعي أو مجدد، أحذية (غير الداخلة تحت رقم 01-64 بنعال خارجية.
مطاطية أو من مواد بلاستيكية اصطناعية أخرى .. 70 70 100 A 65-01 نواقيس لقبعات من لباد الوبر أو الصوف أو الوبر . 70 100 C 65-02 Ex نواقيس من الصوف أو الحرير أو الليف النباتي أو مادة أخرى نباتية من الليف . 70 100 مظلات مطر شماسي و مظلات بأغطية حريرية . 40 100 66-01 1x عصى (بما فيها عصى تسلق الجبال والعصى 66-02 وما شابهها .
بمقاعد والاسيطة 70 100 A 69-10 أحواض غسيل واستحمام ومراحيض الخ ... من خزف . 25 100 . Bet 69-11 أدوات وأدوات منزلية أو للنظافة من الخزف ملونة مذهبة أو أو مغطسة في الفضة ... 69-12 Ex أواني وأدوات منزلية :
ب - من الانواع الأخرى من الخزف 40 100 25 40 71-01 لآلىء صغيرة خام أو مصنوعة غير مركبة ولا منظومة بما فيها المجمع منها وحتى المصنف في الخيوط لسهولة النقل ولكنها غير متجانسة .. 70 100 B 71-02 Ex غير ذلك من الالماس والصغير والياقوت الاحمر والزمرد غير الصافي أو المنحوت .
B 71-03 الحجر الاصطناعي أو المجدد خام أو منحوت 72-01 النقود ... в 73-40 Ex علب مسحوقات التجميل وأعمدة للسجاير 70 100 وغيره . 70 100 Ex 100 أو السيجار علب للتبغ وما شابهها مغمدة أو مذهبة أو مغطسة في الفضة. 25 70 74-19 Ex علب المساحيق والملبس والادوات المشابهة وعلب المساحيق وما شابهها مذهبة ومغطوسة في الفضة 78-16 Ex علب المساحيق والملبس وأغمدة السجاير الخ أو المطلية . 25 70 .... من الالومنيوم وعلب مساحيق التجميل وما شابهها من الالومنيوم مذهبة أو مغطسة في الفضة أو المطلية . 80-06 Ex الادوات المنزلية من القصدير . 25 70 25 70 82-09 Ex سكاكين تغلق وسكاكين صغيرة ذات المقابض العاجية أو من الصدف .
سكاكين الطاولة التي لا تغلق ذات المقابض العاجية . 40 100 85-15 Ex آلات الاستقبال التلفزيوني الملونة مركبة أولا مع آلة الاستقبال الاذاعي . 10 25 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات المعدلات القديمة المعدلات الجديدة 87-09 Ex دراجات نارية ودراجات بمحركات اضافية ذات محرك سعته تساوى أو تقل عن 50 سم3 40 70 87-10 Ex دراجات بدون محرك باستثناء دراجات السباق . 25 40 87-14 Ex مقطورات للمخيمات 25 70 94-01 Ex مقاعد حتى تلك التي تحول الى أسرة مع أقسامها باستثناء المقاعد وأقسامها المعدة خصيصا الى آلات 95-01 Ex مصنوعات من الفلين . 95-02 Ex مصنوعات من الصدف . 95-03 Ex مصنوعات من العاج .
I - B 97-04 لعبة البيار المسماة بالروسية يابانية الطيران والسيارات .. 40 70 70 100 70 100 70 100 وما شابهها وبيار الطاولة 40 70 98-04 Ex ريش الكتابة وأسنة الريشة من الذهب أو المعادن النفيسة . 10 70
المادة 82
فتح المادةيمكن أن تستفيد أجهزة ومعدات التجهيز غير | المعفاة والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية من نسبة التخفيض المقدرة ب 3% في ميدان رسوم الجمارك • وتحدد كيفيات التطبيق بقرار صادر عن وزير المالية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي
القسم السابع — التسجيل والطابع
المادة 83
فتح المادةينشأ باب عاشر مكرر في قانون الطابع حسب النص التالي :
الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة
المادة 147 مكرر
فتح المادةيحصل لفائدة ميزانية الدولة رسم خاص بمعاملات بيع السيارات من كل الانواع .
المادة 147 مكرر
فتح المادة(3) : يوضع الرسم المشار اليه في المادة السابقة على كاهل البائع عند أي تنازل عن سيارة .
المادة 147 مكرر
فتح المادة(4) : لا تطبق أحكام المادة 147 مكرر أعلاه خلال أول استعمال في التراب الوطني للسيارات المستوردة سواء من طرف شركة سوناكوم، أو المهاجرين أو السلك الدبلوماسي أو القنصلي لدى عودتهم الى الجزائر أو معطوبي حرب التحرير الوطنى المسموح لهم بالحصول على سيارة مهيأة خصيصا لهم .
المادة 147 مكرر
فتح المادة(5) : تعفى من تسديد الرسم :
التنازلات عن السيارات التي لها أكثر من 4 سنوات عند - تاريخ عقد البيع ، التنازلات التي تقوم بها الادارات العمومية عند اعادة - بيعها للسيارات القديمة ، التنازلات عن السيارات التي وقع لها حادث وتباع على
- حطام بعد استكمال الاجراءات التنظيمية في هذا الشان التنازلات عن السيارات التي تقوم بها مؤسسات الحزب
- والدولة والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية لصالح العمال المستفيدين من قروض مقررة بموجب نص تنظيمي .
المادة 147 مكرر
فتح المادة(6) : تحدد التسعيرة كما يلى :
رقم التعريفة الجمركية قائمة السلع الخاضعة المرسم خصائصها المبلغ بالدنانير 87-02 Ex السيارات السياحية الخاصة التي بلغت عند القدرة Alb تاريخ إعادة بيعها :
سنتين (2) وأقل من 2 الى 6 ح ب 3.000 من 7 الى 10 ح ب 5.000 أكثر من 10 ح ب 8.000 أكثر من سنتين وأقل من 4 سنوات من 2 الى 6 ح ب 1.500 - من 7 الى 10 ح ب . 2.500 أكثر من 10 ح ب 6.000 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه رقم التعريفة الجمركية قائمة السلع الخاصة للرسم. خصائصها المبلغ بالدنانير 87-02 Ex السيارات النفعية التي بلغت عند تاريخ الحمولة ЦВ А اعادة بيعها :
سنتين وأقل أكثر من سنتين (2) وأقل
المادة 147 مكرر
فتح المادة(7) : ان تحصيل هذا الرسم يتم بواسطة طوابع جبائية تباع لدى قابضى الضرائب المختلفة تحدد كيفيات تأسيس الوعاء والتحصيل والمراقبة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية ..
المادة 84
فتح المادةيضاف الى قانون التسجيل مادة يصاغ نصها كما يلى :
المادة 267 مكرر
فتح المادةتعفى تنازلات البلديات المجانية لسكن البناء الذاتي لصالح الافراد من رسم النقل ومن الرسم الخاص ذي المعدل التصاعدي والمنصوص عليهما في المادتين 252 و 352 من قانون التسجيل .
المادة 85
فتح المادةتضاف الى قانون التسجيل مادة يصاغ نصها كما يلى :
المادة 236 مكرر
فتح المادةان التركات المتأتية من الاموال المودعة في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والتي يستفيد منها الاصول والفروع أو الزوج الباقى على قيد الحياة تعفى من رسم النقل بالوفاة المنصوص عنه في المادة 236 أعلاه .
القسم الثامن — أملاك الدولة
المادة 86
فتح المادةان استغلال الفلين الموجود في الغابات التي تملكها الدولة يفتح الحق بدفع أتاوة للخزينة تستفيد منها ميزانية الدولة وتساوى قيمة القنطار من الفلين قبل قطفه .
المادة 87
فتح المادةان المبلغ الذي يدفع للخزينة بالنسبة لموسم سنة 1977 يحدد ب 28 و 27 دج للقنطار من الفلين المحصود .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار وصدره وزير المالية •
المادة 88
فتح المادةتعفى من الرسم على الاشهار العقاري المقدر ب 20, العقود المتضمنة لمبيعات الشقق التابعة للعمارات الجماعية والمبنية في اطار الادخار السكنى الى المدخرين من طرف دواوين الترقية والتسيير التابعة للولاية . 4 أطنان أو أقل . 8.000 أكثر من 4 أطنان 15.000 من 4 سنوات - 4 أطنان أو أقل 5.000 أكثر من 4 أطنان 9.000
المادة 89
فتح المادةتعفى كذلك من الرسوم على الاشهار العقاري المقدر ب 1,20 % معاملات البيع من كل نوع المحققة فيما بين البلديات والغير التي تتناول الاحتياطات العقارية البلدية ..
القسم التاسع الرسوم الواجبة التطبيق فيما يخص :
شهادة الاختراع وبراءات الاختراع ،
- العلامات الصناعية أو التجارية أو الخدمات .
الرسوم والنماذج .
تسميات المنشأ .
المادة 90
فتح المادةتحدد على الوجه التالى الرسوم الواجبة التطبيق على شهادات وبراءات الاختراع :
I - الرسوم الخاصة بطلب شهادات وبراءات الاختراع وشهادات الاضافة
أ) رسم الايداع ورسم السنة الاولى 300 دج ب رسم ايداع شهادة اضافية 300 دج
ج) رسم المطالبة بأولويات متعددة، عن كل أولوية مطلوبة - 80 دج د رسم اشهار شهادة الاختراع وبراءة الاختراع أو شهادة الاضافة 500 دج
2 - الرسوم السنوية المستحقة
أ) عن كل سنة من السنوات الثانية الى الخامسة 200 دج
ب) عن كل سنة من السنوات السادسة الى العاشرة 300 دج
ج) عن كل سنة من السنوات الحادية عشرة الى الخامسة عشرة 400 دج
د) عن كل سنة من السنوات السادسة عشرة الى السنة العشرين دج .800
3 - الرسوم الاضافية
أ) رسم اشهار شهادة الاختراع أو براءات أو شهادات الاضافة :
السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية عن حصة خمس صفحات زيادة عن العشرة الاولى 150 دج ب رسم اشهار الرسومات :
عن المقياس الصغير :
على كل ورقة بما يزيد على ثلاث ورقات 40 دج عن المقياس الكبير :
على كل ورقة بما يزيد على اثنتين 100 دج
ج) تصحيحات مسموح بها لاخطاء مادية :
عن التصحيح الاول 50 دج عن كل تصحيح من التصحيحات التالية 10 دج
د) رسم عن تحويل شهادة اضافة لم تسلم بعد الى طالب شهادة اختراع أو براءة اختراع 100 دج رسم قيد التنازل أو منح حق استغلال عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 300 دج
و) رسم عن أية قيود أخرى بشأن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 100 دج
ز) رسم اضافي عن التأخير من أجل تسديد الرسوم المستحقة سنويا. في مهلة وفاء قدرها ستة شهور بشأن براءة الاحتراع :
تساوى القيمة المقابلة للرسم السنوى المستحق غير المسدد
4 - الرسوم الخاصة بالحصول على المعلومات :
1) (1) رسم تسليم نسخة رسمية عن كل صفحة أو ورقة رسومات 30 دج ب رسم صحة مطابقة كراسة مطبوعة لشهادة الاختراع أو البراءة الاختراع أو الشهادة الاضافة 30 دج
ج) رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية المحصلة عن شهادة الاختراع أو عن براءة الاختراع 40 دج
د) رسم تسليم نسخة مصدقة من قيد في سجل براءات الاختراع 50 دج
ه) رسم البحث عن الاسبقيات عن كل براءة اختراع 300 دج
المادة 91
فتح المادةتحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشأن العلامات الصناعية والعلامات التجارية أو الخدمات :
1 - رسوم الايداع والتسجيل :
أ (أ) رسم الايداع أو تجديد الايداع 300 دج ب رسم التسجيل عن كل صنف من المنتجات أو الخدمات من الصنف الاول الى الثالث 50 دج من الصنف الرابع الى الثاني والاربعين 100 دج
ج) رسم المطالبة بالاولويات :
- عن كل أولوية من الأولويات 80 دج للجمهورية الجزائرية 1313
2 - الرسوم اللاحقة للايداع :
أ) رسم تسليم شهادة هوية 100 دج ب رسم العدول عن استعمال علامة 50 دج
ج) رسم اضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة في مهلة للوفاء قدرها ستة أشهر 100 دج د رسم البحث عن الاسبقيات عن كل علامة ولفترة عشر سنوات 200 دج
ه) رسم تصويب اخطاء مادية، عن كل علامة 50 دج
و) رسم تسليم صور مصدقة طبق الاصل الوثيقة علامة 50 دج
ز) رسم تسليم صورة من نظام استعمال علامة مشتركة عن كل صفحة 15 دج
3 - الرسوم الخاصة بسجل العلامات :
أ) رسم قيد عقد يتضمن التنازل أو منح حق استغلال علامة، أو نقل الملكية عن طريق الارث 200 دج عن كل علامة من العلامات التالية المشار اليها في نفس القائمة 20 دج
ب) رسم كافة أنواع القيود الاخرى بشأن العلامة 100 دج كل علامة من العلامات التالية المشار اليها في نفس القائمة 10 دج
ج) رسم تسليم صورة مصدقة من القيد في سجل العلامات أو شهادة تثبت حلو السجل من أية قيود 50 دج 4 رسم عن ايداع طلب من تسجيل دولي :
أ) رسم وطنى عن طلب تسجيل علامة دوليا 200 دج
المادة 92
فتح المادةتحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشأن الرسوم والنماذج :
1 - رسوم الايداع : 1 (1) رسم ثابت دون النظر الى عدد الرسومات والنماذج المودعة 300 دج
ب) رسم عن كل رسم من الرسومات أو عن كل نموذج، من الأول الى المائة 20 دج 2 رسم المطالبة بالاولوية :
أ (أ) رسم المطالبة بالاولوية 80 دج
3 - الرسوم اللاحقة على الايداع :
أ) رسم الاشهار عن أي شيء :
مودع على شكل نموذج 100 دج مودع على شكل صور فوتوغرافية 20 دج. 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه
ب) رسم الاحتفاظ بالقيد عن تسع سنوات للفترة الثانية من الحماية عن رسم نموذج 80 دج
ج) تسليم شهادة هوية :
عن الرسم أو النموذج 100 دج عن كل رسم أو نموذج اضافى وارد في نفس الشهادة 10 دج
د) رسم تسليم نسخة من تسجيل واحد من الرسم أو النموذج 50 دج .
4 - الرسوم المتعلقة بسجل الرسوم أو النماذج .
أ) رسم القيود على أنواعها : :
الجدول «أ»
المداخيل النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة بآلاف الدنانير 201001 منتوجات الضرائب المباشرة 2.400.000 002-201 منتوجات التسجيل والطابع 265.000 003-201 منتوجات الضرائب المختلفة على المصالح 4.700.000 -004 201 منتوجات الضرائب غير المباشرة 300000000 005-201 منتوجات الجمارك 2.300.000 006-201 منتوجات أملاك الدولة 40.000
- : عن كل رسم سم أو نموذج 00100 201 منتوجات مختلفة للميزانية 1.650.000 عن كل رسم نموذج وارد في نفس القائمة 20 دج
ب) رسم الاطلاع على المعلومات أو نسخة من القيود الواردة في سجل الرسوم والنماذج 50 دج
المادة 93
فتح المادةتحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشان تسميات المنشأ .
1 - رسوم الايداع والتجديد :
أ) رسم الايداع والتسجيل 300 دج
ب) رسم التجديد 300 دج
ج) الرسم الوطني عن ايداع طلب تسجيل دولي 200 دج،
2 - رسوم الحصول على المعلومات :
1) رسم تسليم نسخة رسمية من طلب التسجيل 50 دج،
ب) رسم تسليم نسخة أو مستخرج من أي من المستندات المكونة لملف الطلب عن الصفحة الواحدة 15 دج
ج) رسم البحث عن الاسبقيات عن التسمية الواحدة 50 دج .
3 - الرسوم المتعلقة بسجل تسميات المنشأ :
أ) رسم القيود على أنواعها، عن تسمية المنشأ الواحدة المسجلة 100 دج ب رسم العدول عن تسمية المنشأة الواحدة 50 دج
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 : تعدل تعريفات الرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان حماية تسمية المنشأ وتعوض بالتعريفات الواردة في الجدول 3 أدناه ".
المادة 94
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين - 008 201 - مداخيل للامن 10.000 ΟΙΙ - 201 الجباية البترولية 18.200.000 المجموع : 32565.000 الجدول «ب»
مجمل الاعتمادات المخصصة لكل وزارة لسنة 1978 بآلاف الدنانير رئاسة الجمهورية. ************ 670000 الدفاع الوطني .. .fotoon...... 1.843.000 الشؤون الخارجية totoro footer 238.000 الفلاحة والثورة الزراعية Tool 474.716 الداخلية 975-617 الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 163.584 النقل a 154-883 الاشغال العمومية ... 367.593 الصناعات الخفيفة ...... ... ... ... 27.392 المالية *** ** ***** exe loxo 390.808 المجاهدين. 486.106 الشؤون الدينية -. -. ... ... ... ... ... ... 87.444 الصحة العمومية 033-572 1 التربية ....... ... ... ... . . ... ... ...) 3-348-650 العدل ... ... ... ... ... 151.842 التعليم العالى والبحث العلمي ........ 883-050 العمل والتكوين المهني ... ... ......... 933 237 السكن والبناء 10.000.000 12.000 السبت 20 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية التجارة 44.514 الأعلام والثقافة α στο στο πο 231-313 السياحة 26.420 الشبيبة والرياضة оло поого 267-419 الصناعة الثقيلة . . . . ... ... .. 10.000 الطاقة والصناعات البتروكيماوية 12.450 كتابة الدولة للتخطيط 38.870 الاعباء المشتركة ..... ев 6.590-824 المجموع العام : 18.165.000 الجدول «ج»
توزيع المساهمات المالية للتجهيز حسب القطاعات بملايين الدنانير الصناعة 470 الزراعة 930 الرى 8,960 السياحة ** * .. * .. 140 الصيد 30 شبه جدول للجمهورية الجزائرية 1315 الهياكل الاساسية الاقتصادية .... 990 التربية 2.705 التكوين 01 070 6 από O ... 632 الهياكل الاساسية الاجتماعية ....... 778 الاسكان ......... 1.230 النقل to execo στο σπά στο από τ 370 الهياكل الاساسية الادارية 570 مناطق الاعمار والدراسات العمرانية 45 الخزينة والتوزيع 30 مؤسسات الانجاز 620 150 برامج خاصة 780 مخططات البلديات للتنمية والبناء العمراني الحديث 2.450 مواضع أخرى وغير متوقعة - .. .. .. 940 تكفل الاقساط السنوية لتسديد الاعتمادات البعيدة المدى للهياكل الاساسية المجاورة للوحدات الصناعية به ... ... 1OO المجموع : 300 14 الجباية خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) المبلغ المقدر الهيئات المستفيدة للايرادات شبه ملاحظات الجبائية اولا الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن للبيان ثانيا - ضبط الاسواق بمقتضى المادة 19 من قانون المالية لسنة 197 تحدد ميزانيات صناديق الضمان اجتماعي به وجب مرسوم الشركة الوطنية للسميد والعجين 000-433-142 دج ثالثا مواضيع مختلفة - الديوان القومي للموانيء 122.408.000 دج المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى والملاحة الجوية 1260290.000 دج المعهد الجزائري لتوحيد المقاييس والملكية الصناعية 203160668 دج 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه.
مراسيم ، وزارة المالية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09
« تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي : يجب ألا تتجاوز السيارات المستوردة بلا دفع، في اطار تغيير الاقامة مدة ثلاث »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21
« تعدل المادة 74 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-21
« تلغى أحكام المادة 28 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وأحكام المادة 178 18 - من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 83-19
« تتمم المادة 4 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى : وغير أنه يمكن منح استثناءات من الاحكام وتحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل المادة 93 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وتحرر كما يأتي : "المادة 93 : تعدل تعريفات الرسوم التي يحصلها المركز الوطني للسجل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-10
« الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 178 14 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمين سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 كمايلي : تخضع السيارات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14
« تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (97)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تحصيل الاتاوى الخاصة بالملاحة الجوية. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 17 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بضبط قائمة الايرادات والنفقات الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي. 511
-
مرسوم رقم 87-172
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
-
مرسوم رقم 85-223
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
-
مرسوم رقم 85-140
مرسوم رقم 85 140 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1985 787
-
مرسوم رقم 84-80
مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404
-
مرسوم رقم 84-383
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
-
قرار
قرار مؤرخ في 1ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 61 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 المتعلقة بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي. 1059
-
مرسوم رقم 83-252
مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007
-
مرسوم رقم 82-176
مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة الى الموظفين لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978، المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981-965
-
مرسوم رقم 82-156
مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 . 146
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
-
مرسوم رقم 81-01
مرسوم رقم 81-01 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1401 الموافق 10 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل المبلغ الاجمالى الاقصى للقروض المضمنة في الحساب الخاص بالخزينة رقم 603-304 قروض الموظفين لشراء السيارات»، المحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 • 24
-
مرسوم رقم 81-60
مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392
-
مرسوم رقم 80-209
مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374
-
قانون رقم 80-02
قانون رقم 80 02 مؤرخ في 22 بيع الاول عام 1400
-
مرسوم رقم 80-65
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
-
مرسوم رقم 79-05
مرسوم رقم 79 05 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتعلق بشروط منح فوائد عن الودائع الاجبارية فى الخزينة التي تضعها هيئات التأمين والتوفير والتقاعد والضمان الاجتماعى والمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 66
-
مرسوم رقم 79-12
مرسوم رقم 79 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق العرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل المشروع التربوى الرابع . 76
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1400 الموافق 2 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بشراء السيارات الجديدة ذات الاستعمال الشخصى بواسطة صك خاص يسلمه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو أحد البنوك الوطنية، أو اذن بالدفع تسلمه الخزينة العامة . 1410
-
مرسوم رقم 79-110
مرسوم رقم 79-110 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1979 . 622
-
مرسوم رقم 78-138
مرسوم رقم 79-138 مؤرخ في 25 رمضان مجموع الاعتمادات المفتوحة 30.630.000 عام 1399 سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد لوزير المجاهدين، برسم ميزانية التسيير بموجب في ميزانية الدولة
-
مرسوم رقم 78-158
مرسوم رقم 78-158 مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 643
-
مرسوم رقم 78-159
مرسوم رقم 78-159 مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة. 645
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 69-2 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 68-654
- يلغي جزئيًا 69-107 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 67-200 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 63-197 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 73-64
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.