مرسوم تنفيذي رقم 90-82 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 390
المادة الأولى
فتح المادةيعدل، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، الملحق الرابع الذي يحمل عنوان " تقديم الخدمات "
المنصوص عليها في المادة 3 من نفس المرسوم، كما يأتي :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع الجمركية المائوية تذاكر الرحلات الجوية الدولية الفردية والجماعية التي تصدر في الجزائر انطلاقا من التراب الوطني الدرجة الأولى "الاعمال " % 55 % الدرجة الاقتصادية 45 %
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول تطبيق المادة الاولى أعلاه ابتداء من أول مارس سنة 1990.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-249
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.