مرسوم تنفيذي رقم 90-409 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1809
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يلي :
يتكون مجلس الادارة من الأعضاء التالين :
الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير الكلف بالاقتصاد ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثل الغرفة الوطنية للتجارة مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي مدير الديوان الوطني لحظيرة الهقار، ممثل عن المتاحف الوطنية
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمهنيين في الفندقة والمطاعم،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمهنيين في الاسفار والسياحة.
يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في الاجتماعات. ويمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ९९ " .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 وتتمم كما يلي :
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
1 ) - يساعد المدير العام للديوان في مهمته مديرون مكلفون تباعا، بتنشيط النشاطات التالية وتنسيقها ومتابعتها :
النشاط المعياري ترقية النشاطات الدراسات والتنظيم الادارة والوسائل.
ويساعد المديرين عند الاقتضاء مكلفون بالدراسات أو رؤساء مصالح لا يمكن أن يتجاوز عددهم ثلاثة ( 3 ) أفراد في كل مديرية. 2 (2 تصنف وظيفة المدير العام للديوان كوظيفة عليا للدولة ويعين فيها حسب الشروط المرتبطة بها.
وترتب هذه الوظيفة ويدفع المرتب الخاص بها على غرار وظائف المديرين العامين المنصوص عليها في المادة الأولى، 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية.
وتعتبر مناصب مدير والمكلف بالدراسات ورؤساء الأقسام مناصب عليا تابعة للهيئات المستخدمة.
يحدد قرارا مشتركا بين الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تصنيف المناصب العليا المذكورة أعلاه.
3 ) - يمكن أن يفتح الديوان مندوبيات جهوية في ارجاء التراب الوطني وممثليات في الخارج، وذلك حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يلي :
" يحدد المدير العام للديوان اختصاصات المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء الاقسام المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد موافقة مجلس الادارة عليها ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.