مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه بالنسبة الى سنة 1989 على المواد والخدمات المستوردة والانتاج الوطني المحددة قوائمها في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم.
تخصص لهذا الرسم التعويضي نسبة تحدد تبعا للمادة أو الخدمات المعينة والموقع التعريفي الذي تحتله هذه المادة والخدمات في المدونة الجمركية الجاري بها العمل. 1 ويطبق هذا الرسم على المواد باستثناء اجهزتها وقطع غيارها وعلى الخدمات والدراسات الهندسية حسب القوائم والنسب المحددة في الملاحق المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستفيد المواد والخدمات المذكورة قائمتها في الملحق 1 بهذا المرسوم تعويض الاسعار من موارد صندوق تعويض الاسعار.
ويتم تدخل صندوق التعويض للتكفل بمصاريف النقل المترتبة عن العمليات الخاصة بتموين سكان الجنوب بالمواد الاساسية وبالمواد والخدمات المصدرة، حسب الشروط والنسب و / أو الكيفيات التي تحدد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ولهذا الغرض فتح باب للبيان بعنوان " مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب " وباب بعنوان " مساعدة التصدير " في قائمة المنتجات المستفيدة الملحقة بهذا المرسوم.
ويرمي فضلا على ذلك تسجيل " مصاريف تنظيم أسواق البطاطا والثوم والبصل " في قائمة المنتجات المستفيدة المحددة في الملحق الأول من هذا المرسوم، الى التكفل بصفة استثنائية بالزيادة في التكاليف التي تتحملها المؤسسة الوطنية للخضر والفواكه الناجمة عن النفقات المالية والخزن الممتد في المستودعات المثلجة ونقل المنتجات المبينة أعلاه. تحدد الدلالات الثابتة المرتبطة بالزيادة في التكاليف، بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط.
المادة 3
فتح المادةتعد الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 أجزاء لا تتجزأ من هذا المرسوم.
تعدل وتتمم حسب الطريقة ذاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
يعدل، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، الملحق الرابع الذي يحمل عنوان " تقديم الخدمات "
المنصوص عليها في المادة 3 من نفس المرسوم، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتحل أحكام هذا المرسوم وملاحقه في تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل أحكام المرسوم رقم 88-129 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه وملاحقه.
ويبقى هذا المرسوم وملاحقه قابلا للتطبيق حتى صدور أحكام جديدة في المواد التي يسرى عليها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم وملاحقه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 و مولود حمروش الملحق الأول قائمة المواد والخدمات التي تستفيد من مواد صندوق التعويض الحبوب ومشتقاتها والخضر اليابسة الزيت النباتي ذات الاستعمال الغذائي، الحليب ( المعقم والمستورد )، السكر، الطماطم المضاعفة التركيز زيت الزيتون الخميرة، غاز البوتان الورق المخصص لصناعة الكراريس المدرسية
- صابون المنازل المنظفات ( ايزيس المسحوق ) ، أغذية الانعام الاسمدة الطماطم الصناعية، الحبوب الزيتية الشمندر السكرى حليب البقر التام، التبغ الخام في شكل أوراق المساعدة للتصدير مصاريف النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات الاساسية
- المصاريف المرتبطة بتنظيم سوق البطاطا و الثوم والبصل.
الملحق الثاني المنتوجات المستوردة رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 1 2301-02 لحوم البقر 02 29-01 لحوم الضأن ملخص 03-01 السمك الطازج ( الميت ) المثلج أو المجمد ملخص 00-03-04 الزبدة ( المادة الدسمة للحليب الجاف ) نسبة الاقتطلاع المائوية 120 % 120 % 20 % 50 % ملخص 04-04 الجبن واللبن الخاثر ماعدا الموجه منها الى المطاعم المدرسية ... 40 % 06-04 العسل الطبيعي .
ملخص 07 01 بطاطا الاستهلاك ملخص 08-04 الزبيب ... ...
ملخص 08-05 اللوز....
ملخص 08-12 البرقوق المجفف 09 01 البن محمصا كان أو منزوع البنين قواقع البن المحتوية على القهوية مهما تكن نسب 02-09 الشاي ملخص 12-01 الفول السوداني 10-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند الاستيراد ملخص 33-06 صابون الحلاقة شامبوان، معجون الاسنان.
ملخص 33-06 العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل ملخص 40 11 الاطارات المطاطية الداخلية والخارجية 30 % 50 % 20 % 20 %
20- % البن وقشوره، بدائل المزيج . 100 % 100 % 20 % 50 % 20 % 100 % الخاصة بالسيارات باستثناء المخصصة منها للمركبات والآلات الفلاحية 80 % 03-43 الفروات المصنوعة أو المجهزة ( الاثواب الفروية ) . 50 % 05-44 01 الاخشاب المدارية العادية المنشورة 020544 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة 030544 الاخشاب المنشورة الصنوبرية 040544 الاخشاب المنشورة من البلوط. 44 07-05 أخشاب أخرى عادية منشورة 090544 أخشاب الجوز المنشور. 05-44 11 أخشاب أخرى مرققة منشورة 14-44 صفائح تساوى أو تقل على 5 سم 09-50 أقمشة حريرية ومشاقة حرير ) كتلة حرير، مشيقات ) . 100 % 100 % 60 % 100 100 % 100 % 100 % 60 % نفايات مشاقة حرير 200 58 01 الزرابي ذات الغرز المعقودة أو المقفولة ولو كانت مصنوعة ........... 150 % 02-58 الزرابي الاخرى ولو كانت مصنوعة، الاقمشة المعروفة باسم " كليم " " شوماكس " أو " سوماك يماثلها ولو كانت مصنوعة .
" " كراماني " وما 150 % الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 03-58 الزرابي المنسوجة باليد ) من طراز غوبلان، بوفي وما يماثلها ) والزرابي المخيطة بالابرة ملخص 58-04 أقمشة القطيفة والمخمل 10-58 المطروزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها ملخص 62-05-31 غطاء مقاعد السيارات ملخص 69-11 و 69-12 - طاقم المائدة والمشروبات .
نسبة الاقتطاع المائوية فلاندر، أوبيسيون ولو كانت مصنوع 150 % 100 % 100 % 50 % 100 % ملخص 70-08 مرايا وزجاج مأمونة ، ولو كانت مصنوعة عبارة عن زجاج مسقي أو مكون من ورقتين أو أكثر ملصقة ( للسيارات السياحية باستثناء المرايا والزجاج المأمونة المخصصة لسلاسل التركيب ) 15 % ملخص 70-09 مرايا من زجاج مأطورة أم لا من زجاج مخصصة لسلاسل التركيب 15 % 05-71 الممزوجات والخيوط الفضية باستثناء المخصص منها لاستعمالات جراحية . 50 % 07-71 الممزوجات والخيوط الذهبية باستثناء المخصص منها لاستعمالات جراحية .
ملخص 73-36 - الطباخات ذات موقد غازى . 50 % 50 % ملخص 73-36 المدافي و السخانات التي تستعمل بالغاز الطبيعي 20 % ملخص 73-37 المرجل ومدا في التدفئة المركزية 11-08-82 مفتتات اللحوم 82-11 ص شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة ) بما فيها الحلاقة والشفرات التامة الصنع ملخص 83-01-11 خاص تصاميم المفاتيح ملخص 3388-02-83 المفصلات وزير التجميع والمفصلات العامة 20 % 50 % الاشرطة )، وآلات 50 % 200 % 100 % 83-03 ص الخزائن والابواب والخانات الحصينة والصناديق وعلب الامان وما يماثلها من معادن عادية مخص83-077 ص الثريات 11-01-84 مولدات بخار الماء ...... 06-84 محركات انفجارية أو ذات اشتعال داخلي ذات 50 % 200 % 30 % مكابس ( للسيارات السياحية باستثناء المحركات والاجزاء وقطع الغيار للمحركات معدة لسلسلات التركيب ) 12-84 المكيفات ومجموعات التكييف 13-84 المحراقات 15 % 50 % 30 % 15-84 الثلاجات المنزلية البسيطة الخالية من المثلجات 30 % 84-15 ص خزائن التبريد، ومجمعات التكييف، وحنفيات التبريد مثلجات 40 % ملخص 84-15 وثلاجات مزودة بمثلجات وواجهات عمودية وأفقية زجاجية وآلات عصير . 60 % الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات مخلص 84-15 أجهزة توزيع القشدة المثلجة .
نسبة الاقتطلاع المائوية 100 % ملخص 84-17 أفران منضدة ومشاوى ومقالي ممارق قلابة، ومجففات دوارة 60 % 02-17-84 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد القهوة ملخص 84-7 أجهزة وآلات لتحضير القشدة الغذائية وصنعها 1-1-84 مغيرات المناخ الاخرى مبخرات ....
والمشروبات الساخنة 40 % ( قشدة مثلجة وغيرها ) 100 % 40 % 02-19-84ملخص آلات وأجهزة غسل الأواني المعدة للاستعمال المنزلي 150 % 20-84 أجهزة الوزن و أدواته 11-21-84 مطافي الحرائق ......... 013784 آلات النسيج 30 % 30 % 20 % ملخص 13784 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلي بمحرك أو بدونه.... 40 % 01-4084 غسالات وعصارت غير مركبة للاستعمال 84 0240 غسالات وعصارات غير مركبة للاستعمال 144084 مكينات التبييض والتنظيف الجاف والكي 134084 المنزلي، كهربائية .... 100 % المنزلي غير كهربائية 100 % عدا ما ذكر في رقم 40 % 014184 مكينات الخياطة ورؤوس مكينات للاستعمال المنزلي (بما في ذلك الأثاث 50 % 114584 مخرطات للجر واللولبة والتسطيح . 20 % 124584 خراطات أخرى لازالة النتوءات للمحاور المركبة ... الخ 20 % 015184 آلات كاتبة بصندوق أو بدونه 25 % ملخص 84-52 حاسبات ماعدا حاسبات التخليص ووضع الطوابع 25 % ملخص 84-53-01 آلات آلية لمعالجة الاخبار ووحداتها كومبيوترات صغيرة باستثناء المعدة منها لمؤسسات التكوين . 1154-84 آلات الاستنساخ بذاتها أو بالستيانسيل ملخص 84-56-22 مقولبات لبانات البربان. 545984 المبللات ومنشفات البلل الهوائية ملخص 84-60-13 قوالب المقولبات البربان والبلاط 20 % 20 % 30 % 40 % 30 % 03-85 البطاريات الكهربائية عدا المخصصة منها لاستعمالات طبية أو جراحية 40 % ملخص 85-04 حشادات كهربائية الرصاصية أو غيرها عدا للمركبات والآلات الفلاحية ملخص 000585 أدوات ومكائن أدوات كهروميكانيكية ذات الاستعمال اليدوي. 020685 المكانس الكهربائية المصاصة . 220685 المراوح الهوائية المنزلية ما هو مخصص منها 40 % محركات مدمجة) 50 % 100 % 150 % ملخص 23-06-85 آلات كهروميكانيكية أخرى للاستعمال المنزلي (مازجات، مطاحن البن وطواقم قهوة منزلية مقدمة في مغلف واحد ) 100 % 07-85 آلات الحلاقة الكهربائية ذات محرك 100 % 08-85 أجهزة وتجهيزات كهربائية للاشتعال والانطلاق لمحركات انفجارية أو ذات موقد داخلي أجهزة مغناطيسية، مولدات مغناطيسية الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات بكرات الاشتعال، شمعات الاشتعال الحركة .... الخ مولدات كهربائية مولدات نسبة الاقتطاع المائوية والتسخين، مطلق (دينامو)، مرددات) قاطعات التلقائية الفاصلة، التي ستعمل مع هذه المحركات السيارات السياحية باستثناء الاجهزة بالاشتعال والانطلاق المخصصة لسلسلات الكهربائية الخاصة التركيب 15 % ملخص 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة، والمسح الزجاج الواقي من الريح واذابة الجليد وازالة البخار للسيارات والدراجات والسيارات السياحية باستثناء الاجهزة الكهربائية الخاصة بالانارة والاشارة ومسح الزجاج ....... الخ المعدة لسلسلات التركيب) 12-85-21 أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة . 12-85 31 المكاوي الكهربائية 15 % 100 % 130 % ملخص 85-12 الطباخات الكهربائية والافران المنزلية والمقاومات المسخنة 100 % 111285 آلات التدفئة الكهربائية للمحلات 14-85 مكبرات الصوت ودعائمها ومسمعات الكهربائية ذات التردد المنخفض 70 % ومضخمات الصوت 100 % ملخص 85-15-05 أجهزة الاستقبال الاذاعي مع جهاز للصوت واستنساخه 100 % 85 09-15 أجهزة الاستقبال التلفزي الملون مع جهاز استقبال إذاعي أو لتسجيل الصوت والصورة واستنساخهما لتسجيل الصوت واستنساخه المعدة للخواص. 100 % ملخص 85-15 أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة في السيارات 100 % ملخص 85-15 25 هوائيات الاستقبال الإذاعي التلفزي طراز "ي ه ف" و"ب ه ف" 100 % 2-15-85 هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار الصناعية 300 % ملخص 85-1 أجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للاسلاك والمنشآت الكهربائية أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المناشب الكهربائية، قواعد المصابيح الكهربائية وصلات نهاية الاسلاك ...... الخ مقاومات مسخنة، أجهزة رفع أو خفض ضغط التيار، الشبكات المطبوعة، لوحات مفاتيح القيادة أو التوزيع للسيارات السياحية، باستثناء الاجهزة الخاصة بسلسلات التركيب ................ :: 15 % الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 8 25 رجب عام 1410 نسبة الاقتطلاع المائوية ملخص 85-20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضىء بتوهجات الشعيرات أو التفريغ (بما في ذلك الاشعة البنفسجية مصابيح مقوسة (للسيارات السياحية، أو فوق الحمراء) باستثناء المصابيح والانابيب الكهربائية ...... الخ، المعدة لسلسلات التركيب) .......... 15 % ملخص 120-85 مصابيح مالوجينية للعرض 50 % 87 12-01 الجرارات التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات 20 % 1102-87 السيارات السياحة الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أحصنة أو تعادلها 02-87-21 السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح أحصنة .. 220287 السيارات السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 26-02-87 السيارات المعدة للسير في جميع الطرق والتي 81-0287 الشاحنات المعدة لنقل البضائع 000387 العربات المعدة لاستعمالات خاصة 40 % قوتها بين 7 و 10 60 % 10 أحصنة . 80 % يستوردها الخواص 40 % 30 % 20 % ملخص 87-06 أجزاء وقطع الغيار ولوازم السيارات المنقولة من التعريفة رقم 87-01 - و 87-03 للسيارات السياحية باستثناء الاجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المعدة لسلسلات التركيب ..... 15 % 11-09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تقل سعة أسطواناتها عن 50 سم 3 أو تعادلها باستثناء المهيأة منها والمعدة للمعوقين 40 % ملخص 12-09-87 الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها سم 350 100 % ملخص 87-10 الدراجات المختصرة (بما في ذلك الناقلات المماثلة) دون محرك باستثناء المهيأة منها والمعدة للعوقين. 40 % 11-14-87 عربات أخرى تسير باليد ( عربات حمل الامتعة) 150 % 2714-87 مقطورات التخييم .
ملخص 89-01 مراكب النزهة البحرية 000590 منظارات مقربة وبعيدة المدى ملخص 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافية وتوابعها . 50 % 200 % 50 % 50 % 08-90 الآلات السينمائية وآلات التقاط الصور ولو كانت مركبة، وآلات العرض السينمائي مع الاستنساخ أو بدونه . 50 % الملحق الثاني ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية 000990 أجهزة العرض القار وأجهزة تكبير الصور أو تصغيرها 50 % 10-90 أجهزة ومعدات من الانماط المستعملة في مخابر التصوير أو السينما غير مذكورة في أرقام أخرى أجهزة الاستنساخ بجهاز بصرى أو بالوصل، أجهزة الاستنساخ للعرض 01-91- و 91-02 - | الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة 04-91 -01-92 الى 92-10 | الآلات الموسيقية وتوابعها ملخص 92-11 آلات التسجيل والاملاء الممغنطة والاستماع الحرارية، شاشات 50 % والصغيرة والموقتات 50 % 10 % 40 % 11-92 31 أجهزة لتسجيل الصور والصوت في التلفزة واستنساخها معدة للخواص 150 % ملخص 92-12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم 92-12 ملخص 93-04 بنادق الصيد بأنواعها 94 – 01 – 949-03 الأثاث والمنقولات التأثيثية. 04-9 97-03-9701 لعب الاطفال 04-97 أدوات الالعاب الجماعية . 10-98 القداحات والوقادات
أ - 1 40 % 200 % 100 % 50 % 50 % 50 % 15-98 01 التقنينات العازلة الكاملة ذات ثلاثة لترات على الاقل. 50 % الملحق الثالث منتوجات من صنع وطني رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 17 43-02 بدائل العسل ............. 8 25 رجب 1410 نسبة الاقتطلاع المائوية 10 % 06-18 الشكلاطة والمستحضرات الغذائية الاخرى التي تحتوي على مادة الكاكاو 03-08-19 أنواع البسكويت الجاف والسكر 10 % 10 % ملخص 19-08 منتوجات المخبزة والمرققة والحلويات وصنع البسكويت ولو كانت مخلوطة بالكاكاو وعلى اختلاف نسبه باستثناء ما ليس مسكرا منها 15 % ملخص 22 21-01 المياه المعدنية المعبأة في زجاجات ذات 25 سنتليترا 20 % 22 02-02 مشروبات غازية أخرى معطرة ملخص 22-05 خمور العنب الطازجة المعبأة في زجاجات ملخص 25-15 الرخام بأنواعه 23-25 الاسمنت المائي (بما فيه الاسمنت غير المفتت "
ملونا 10 % 65 % 50 % كلنتر") ولو كان 12 % 11-10-27 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند خروجها من المصانع ومعدة للاستهلاك 50 % ملخص 32-09 البرنيق، الدهن بالماء، خضاب بالماء محضر من الانواع المستعملة لا تمام صنع الجلد ، دهن آخر خضاب ممزوج بالماء محضر من النوع المستعمل في تصنيع الجلود، دهن آخر مفتت من زيت الشب، وايت سبيريت المصنوع بزيت التيربانتين، في ورنيش أو في مكان آخر من النوع المستعمل لصنع الدهنات، لوحات لوضع علامات حديدية، أصباغ مقدمة في أشكال بالتفصيل دهن لهياكل السيارات) ... الخ أو مكيفة للبيع 20 % ملخص 33 – 06 – ج منتوجات العطور ومستحضرات التجميل باستثناء المياه المقطورة والمعطرة وغيرها 50 % ملخص 40-11 أطر مطاطية وأطر مطاطية لضغط عجلات السيارات، باستثناء المعدة منها للمركبات والاليات الزراعية 09-50 نسيج من حرير، وبر حريري، كتل) حريرية أو الحرير (كتيلات) 30 % من فضلات وبر 50 % 66 01 ممطرات وشمسيات ومظلات بما فيها الممطرات – العصي والشمسيات – الخيم وما يماثلها 120869 الآجر والبلاط .... الخ، غير مذكورة في جهة أخرى فخار رقيق 20 % من خزف أو من 10 % الملحق الثالث ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 130869 الآجر والبلاط.... الخ، غير مذكورة في جهة خزفية نسبة الاقتطاع المائوية أخرى ومواد أخرى 10 % 10-69 أجهزة صحية ثابتة أحواض غسيل واستجمام، مراحيض ومباول، وأجهزة أخرى ثابتة مماثلة للاستعمال الصحي من خزف أو مواد أخرى خزفية 223673 طباخات ذات موقد غازي ملخص 83-07 ثريات 10 % 12 % 20 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف من نوع (124/123) 18 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف من نوع (164/163) 15 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف نظام سبليت (430) 09 % ملخص 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف من نوع (244/243) 13 % 84-12-0 وحدات لتكييف الهواء مكيف نظام سبليت (560) 07 % 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 330 لترا . 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 300 لترا 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 240 لترا . 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 200 لترا 041584 مثلجات كهرومنزلية سعتها 160 لترا 07 % 10 % 10 % 10 % 23 % 041584 مثلجات كهرومنزلية ثنائية مبردة ومثلجة سعتها 290 لترا 09 % خص 84-15-07 تجهيزات أخرى مبردة مثلجات ) للاستعمال لترا المنزلي سعتها 225 12 % ملخص 85-04 مركمات كهربائية باستثناء المخصصة منها للمركبات والآليات الزراعية 20 % ملخص 85-12 21 أجهزة كهربائية حرارية للحلاقة مجففات الشعر) 20 % ملخص 15-85 - أجهزة الاستقبال الاذاعي ولو كانت مقرونة باجهزة التسجيل أو اعادة تسجيل الصوت راديوكسيت مقرون بستيريو صوتي راديوكسيت ستيريو للسيارات 85-15-05 أجهزة الاستقبال الراديو ولو كان مقرونا استنساخ الصوت (طاقم ستيريو) 15 % بأجهزة التسجيل أو 08 % 091585 أجهزة الاستقبال التلفزي الملونة مقرونة أم لا بأجهزة استقبال الراديو والتسجيل وانتاج الصوت والصورة أو تسجيل وانتاج الصوت 66 سم 09 % الملحق الثالث ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطلاع المائوية 091585 أجهزة الاستقبال التلفزي الملونة مقرونة أم لا باجهزة استقبال الراديو والتسجيل وانتاج الصوت والصورة أو تسجيل وانتاج الصوت من نوع بال - سيكام ، 85 091585 85 أجهزة الاستقبال التلفزي الملونة 51 سم %12 % مقرونة أم لا باجهزة استقبال الراديو والتسجيل وانتاج الصوت والصورة أو تسجيل وانتاج الصوت من نوع بال - سيكام، ملخص 85-5 25 هوائيات التلفزة من نوع 37 سم 07 % 20 % ملخص 87-02 سيارات أخرى للنقل الجماعي سعتها 25 مقعدا وأقل (حافلات صغيرة) 09 % ملخص 87-02 شاحنات أخرى جديدة لنقل البضائع من نوع 66 04 % ملخص 87-02 شاحنات أخرى جديدة لنقل البضائع من نوع (120) . 06 % ملخص 89 01 قوارب النزهة ملخص 07-02-94 سجاير مارلبورو .
ملخص 07-02-24 سجاير وانسطون 50 % 230 % 240 % الملحق الرابع تقديم الخدمات رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية تذاكر السفر جوا في الخطوط الدولية الفردية والجماعية الصادرة في الجزائر، انطلاقا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-82
« يعدل، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، الملحق الرابع الذي يحمل عنوان " تقديم الخدمات " المنصوص عليها في المادة 3 من نفس المرسوم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-39
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-222
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-157
مرسوم تنفيذي رقم 90-157 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 742
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-82
مرسوم تنفيذي رقم 90-82 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 390
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.