قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
الباب الاول — المبادىء العامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتضمنة المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة الخماسية 1985 1989. كما يعرف أهدافه والتوازنات العامة للاقتصاد وشروط تطبيقه وكذا التطورات المقرر انجازها في ميدان تأطير الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها. وهذا المخطط هو المخطط الخماسي 1985-1989
المادة 2
فتح المادةيهدف المخطط الخماسي 1985 1989 الى تجسيد توجيهات المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطنى وقرارات الدورة الثانية عشرة للجنة المركزية ويندرج في اطار الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2000.
وبهذا الصدد، يسطر وينظم تنفيذ برامج الاعمال الرامية الى دعم التكفل بتطلعات الامة وتلبية مقتضيات بناء الاشتراكية، وتدعيم الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
المادة 3
فتح المادةيحكم المخطط الخماسي سائر الانشطة الاقتصادية والاجتماعية للامة خلال الفترة ما بين 1985-1989
المادة 4
فتح المادةتدون أهداف برامج واجراءات المخطط الخماسي ضمن تقرير عام يلحق بأصل هذا القانون، ويشكل هذا التقرير الاطار المرجعى لتنفيذ المخطط الخماسي.
المادة 5
فتح المادةيستهدف المخطط الخماسي تحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية التالية :
تعزيز بناء الاشتراكية بترقية الانسان الذى لا يزال الغاية المقصودة من التنمية وذلك في اطار توجيهات الميثاق الوطني والمؤتمر الخامس للحزب.
2) (2) ضمان تغطية الحاجيات الاساسية للمواطنين والامة بالاعتماد أساسا على الانتاج الوطني. 3 (3) تعبئة الطاقات والمهارات الوطنية. 4 (4) ضمان مايلي :
ا تدعيم الاستقلال الاقتصادي للبلاد ب ۔ التحكم في توازنات الاقتصاد ومقاديره العامة،
ج - تطوير نشاطات اقتصادية متكاملة يجب أن تساعد على تكوين سوق داخلية نشيطة ومنظمة والى تحسين المبادلات الخارجية.
د نشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تخلق ظروفا متماثلة للرقى الاجتماعي عبر كافة التراب الوطنى وتضفى القيمة على الطاقات البشرية والمادية في جميع الجهات، ه ازدهار الثقافة الوطنية واثراؤها ونشرها وترقيتها وفقا لمقتضيات التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية من خلال تطبيق الاعمال الضرورية ولاسيما في ميادين التكوين والبحث وتعميم اللغة الوطنية والنشاط الثقافي.
المادة 6
فتح المادةاعتبارا للقيود الخاصة بالخمس سنوات المقبلة، يهدف المخطط الخماسي 1985-1989 خاصة الى ما يلى :
التحكم فى التوازنات المالية الخارجية والداخلية.
2) (2) التحسين الضرورى لنجاعة الجهاز الاقتصادي والاجتماعى، لاسيما بتخفيض تكاليف التسيير والاستثمار والبحث عن مردودية أحسن للمؤسسات من خلال رفع الانتاجية والاستعمال المكثف للوسائل المتوفرة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه 3 (3) توسيع القاعدة المادية للاقتصاد، لاسيما :
بتدعيم القدرات الانتاجية للفلاحة والرى - وتطويرها
- - بتطوير الصناعات التكاملية بتفضيل حاجيات الفروع ذات الاولوية والنشاطات التى تستخلف الواردات
- بمواصلة الديناميكية المطبقة في مجال التجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية الاقتصادية والاجتماعية
(4) مواصلة انتهاج السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية بتدعيم اللامركزية الاقليمية من خلال التوزيع الملتزم للوسائل البشرية والمادية وتحسين التخطيط المحلى. 5 (5) ضمان الانسجام الشامل المنظومة التربوية والتكوين وتكييف مردودها مع الحاجيات الدائمة للتنمية الوطنية .
6) (6) مكافحة كل أشكال التبذير وانتهاج سياسات ملائمة للتقشف بالانشغال مع أهداف الاستراتيجية التنموية والامكانيات الاقتصادية والمالية للبلاد وأهداف العدالة الاجتماعية وكذا متطلبات الصرامة وتحضير المستقبل.
المادة 7
فتح المادةيعتمد المخطط الخماسي في انجاز هذه الاهداف على مايلي :
- التحسين المستمر لمستوى التشغيل والتأهيل التحكم في الانتاج الوطنى والمبادلات وتوسيعها وتنويعها وتكييفها مع تطور الحاجيات الحقيقية تدعيم التخطيط على كل المستويات وخاصة باقامة وتطور الادوات لتوجيه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وتأطيرها وتحفيزها ومراقبتها 6
- انضباط وتنسيق صارمين متزايدين فى مواجهة العمليات مع احترام الاولويات المقررة في اطار المخططات السنوية.
المادة 8
فتح المادةيتطلب تطبيق المخطط الخماسي، طبقا للميثاق الوطني والدستور، نظام تخطيط يسمح :
- للدولة بتوجيه نشاطات أعوان تنفيذ المخطط وتأطيرهم ومراقبتهم وبضمان تسيير موحد للتنمية لانجاز الاهداف والبرامج المقررة في المخطط الوطني،
- للولايات والبلديات والمؤسسات بالاضطلاع بالمسؤولية عن نشاطها من خلال لا مركزية فعلية وتدعيم لاستقلالها. وفى هذا الاطار يجب عليها كذلك الاضطلاع بمسؤولياتها ازاء المخطط والاطراف المتعاملة معها. ولهذا الغرض، يجب امدادها بجميع الوسائل الضرورية لكي تمارس مسؤولياتها كاملة.
المادة و : انسجاما مع الاهداف السياسية والاقتصادية الموكلة للقطاع الاشتراكي يتولى نظام التخطيط 6 مراعاة للتشريع المعمول به، تنظيم وتأطير تطور نشاطات القطاع الخاص، ويسهر على دمجها في التسيير المخطط للتنمية.
الباب الثاني — نظام التخطيط
المادة 10
فتح المادةيستند نظام التخطيط والمحاور الرئيسية لتنظيم الاقتصاد وسيره على تقسيم العمل يتضمن ديمقراطية التسيير، وتحديد المسؤوليات، واحترام انضباط منظم حول الاهداف المرسومة لكل عون من أعوان تنفيذ المخطط.
وفي هذا الاطار، يعطى نظام التخطيط الاولوية لاستعمال الادوات الاقتصادية الحافزة، الرامية الى تنمية مبادرات الاعوان الاقتصاديين وازالة الاشكال البيروقراطية لتسيير الاقتصاد.
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 ولهذا الغرض، يتعين مواصلة أعمال تحسين الاجراءات الخاصة بتنفيذ المخطط الوطني وتخفيفها قصد ضمان تسيير للاقتصاد يتفق ودعم استقلال الهياكل اللاممركزة وذلك في اطار احترام الاهداف المسطرة.
المادة 11
فتح المادةيشكل تطبيق العلاقات المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط وتطوير نظام اعلامي دقيق مدرج فى الجداول الزمنية للتخطيط الوطني، حتمية لتنفيذ المخطط الخماسي.
وفي هذا الاطار، وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 يجب أن تضمن الاساليب الواجب تطويرها، توفر معلومات صحيحة ومنتظمة لضمان أحسن الظروف لاتخاذ القرارات ومتابعة الاهداف.
وعليه، يجب تحسين جهاز المتابعة المنتظمة لتنفيذ المخطط للقيام بالموازنات الضرورية أخذا بعين الاعتبار التطور الحقيقى للموارد والثوابت الرئيسية وكذا المقادير الاساسية للاقتصاد.
وفي هذا الصدد يجب تطوير الحلقات اللاممركزة للاعلام على أساس تحديد أطر ومضامين المعلومات الملائمة لكل مستوى من مستويات التخطيط.
المادة 12
فتح المادةتشارك المجالس الشعبية على كل من المستوى الوطنى والولائي والبلدي وكذا الهيئات المنتخبة للقطاع الفلاحى والتسيير الاشتراكي للمؤسسات كل هيئة فيما يخصها في اعداد الاعمال المقررة في المخطط الخماسي وتنفيذها ومراقبتها وتنشيطها ومتابعتها وفقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون.
ولهذا الغرض وعملا بتوجيهات المخطط الخماسي وأهدافه يجب على نظام التخطيط أن يدعم دور مخططات البلديات، والولايات والمؤسسات التي تشكل الاطار لممارسة مهام هذه الدرجات اللاممركزة | وصلاحياتها.
الباب الثالث — التوازنات العامة للاقتصاد
الفصل الاول — ضمان التوازنات العامة للمخطط
المادة 13
فتح المادةيرتكز ضمان التوازنات العامة للمخطط الخماسي على زيادة سنوية متوسطة بتقدير حقيقى فى الانتاج الداخلى الاجمالي باستثناء المحروقات نسبتها أكثر من %7.5% لضمان تطورات الاستهلاك والاستثمار بالمعدلين السنويين المتوسطين للنمو يبلغان على التوالى %58% و 7.3% وذلك ضمن شروط تحد من زيادة الاستمداد الخارجي من السلع والخدمات بنسبة سنوية قدرها 6%.
المادة 14
فتح المادةيعدل مستوى صادرات المحروقات وأنواعها خلال هذه الفترة للاخذ بعين الاعتبار سياسة المحافظة على الحقول النفطية وحاجيات التمويل الخارجي للاقتصاد والوضع الدولي، لاسيما تطور السوق الدولية للمحروقات.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتم التطور المستمر للانتاج الوطنى أثناء فترة المخطط الخماسي أساسا من خلال ما يلي :
تحسين تسيير جهاز الانتاج الموجود، ورفع مستوى تأهيل اليد العاملة والتأطير والتحكم في تكاليف التسيير ومواصلة الاعمال الرامية الى رفع انتاجية العمل بصفة متزايدة والاستعمال الاحسن للطاقات الانتاجية
- احترام الجداول الزمنية المقررة للشروع في الانتاج بالنسبة للمشاريع وبرامج الاستثمار، لاسيما منها تلك التي توجد فى طور الانجاز عند نهاية سنة 1984، اقامة طاقات انتاجية تكميلية تكون أجال - استكمال تصميمها وانجازها قصيرة وذلك مع مراعاة تسلسل استثمارات المخطط
6 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه تكييف شروط سير الاقتصاد وقواعده مع - الاهداف المنشودة أثناء الفترة ولاسيما تلك التي تتميز باستقلالية أكثر في التسيير وبمسؤولية المتصرفين الاقتصاديين تدعيم أساليب تنظيم المداخيل ضمانا لتكييف تطورها مع تطور الانتاج والانتاجية،
- التوعية والتعبئة العامة حول الاهداف التنموية وشروط تنفيذها.
المادة 16
فتح المادةيتم ترتيب الاولويات في تنفيذ أعمال المخطط الخماسي في مجال برامج الاستثمارات | العمومية على النحو التالي :
1) (1) انهاء البرامج الجاري تنفيذها، 2 (2) برامج التجديد العادى للتجهيزات الانتاجية،
(3) انجاز الاستثمارات المتعلقة بتقويم الطاقات الانتاجية الموجودة والتكامل الاقتصادي،
(1) عمليات استكمال تصميم المشاريع الجديدة وبرامج الاستثمارات بصفة كلية، 5 (5) البرامج والمشاريع التي تكون أجال استكمال تصميمها سريعة وتساهم في سد الحاجيات الاجتماعية العاجلة والتكامل الاقتصادي، 6 (6) البرامج الهادفة الى اقامة شروط تحضير المستقبل في كل الميادين الاستراتيجية.
غير أنه يجب موازنة الاستثمارات بصفة فعلية في اطار المخططات السنوية وحسب التطور الحقيقي للموارد الداخلية والربح المحصل عليه في مجال التكاليف وقدرة الامتصاص الفعلى للطاقات وكذا انعكاسات المشاريع والبرامج على التوازنات المالية الخارجية على الأمدين المتوسط والطويل.
المادة 17
فتح المادةيحدد المبلغ الاجمالي لنفقات الاستثمار خلال فترة المخطط الخماسي 1985-1989 ، بخمسمائة وخمسين مليار دينار جزائرى (550.000.000.000 دج) يوزع بين القطاعات وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
وتطبيقا لاحكام المادتين 16 و 33 من هذا القانون تحدد أحجام النفقات السنوية المشار اليها فى الفقرة أعلاه، بصفة نهائية وتتمم موازنتها عند الاقتضاء، في اطار المخططات السنوية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يراعى تطور الاستمداد الخارجي للسلع والخدمات خلال المخطط الخماسي حتميات تكامل الاقتصاد وتدعيم الطاقات الوطنية للتصميم والإنجاز وكذا شروط التوازنات الاقتصادية والمالية الخارجية على الامدين المتوسط والطويل.
وبهذا الصدد، سيكون اللجو الى الطاقات الخارجية للانجاز والخدمات محددا بصرامة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يراعى تطور الاستهلاك أثناء المخطط الخماسى أهداف تحسين مستويات الاستهلاك الفردى والجماعي والديناميكية المترتبة على توسيع التشغيل المقرر وتحسين مستويات التأهيل.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يعبر عما يلى :
- اختيارات وأولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتغطية حاجيات السكان ذات الاسبقية حماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية - المحرومة،
- تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية.
الفصل الثاني — ضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد مهام أعوان تنفيذ المخطط
القسم الاول
المادة 20
فتح المادةلضمان التحكم فى التوازنات العامة للاقتصاد وفى الثوابت الهيكلية لتطوره كما جاء بيانها في المادة 13 أعلاه، يجب أن يتم سير التنمية.
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 أثناء المخطط الخماسي بتمام المراعاة لانضباط التخطيط ومطلب التحسين المستمر للفعالية الاقتصادية .
وفي هذا الصدد، يتعين على أعوان تنفيذ المخطط :
احترام قواعد الاستعمال العقلاني للطاقات الانتاجية القائمة وتحسين الانتاجية وفعالية العمل والتحكم في التكاليف والقضاء على التبذير
- تطوير أشكال تنظيم الانتاج بما يضمن الاستقلال الواسع فى التسيير على مختلف مستويات المجموعات المحلية والمؤسسات وتستند بالدرجة الأولى على التخصيص الملائم للتأطير وكذا على حاصل التكوين.
تعميق واعتماد مناهج للتسيير تسمح يتقدم البرمجة والتقدير ومتابعة نشاطات المؤسسات والوحدات ومراقبتها.
- تكييف نظام الجزاءات الايجابية والسلبية وضبطه وتحيينه مع النتائج الموضوعية والسهر على تطبيقه .
المادة 21
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 11 أعلاه، يجب على كافة أعوان التخطيط أن يضعوا آليات مراقبة تنفيذ المخطط المنظمة حول الاهداف ذات الاولوية والقائمة على نظام اعلامى منسجم يتلاءم مع صلاحيات مختلف الهياكل.
وفي هذا الاطار، يجب تدعيم آليات مراقبة الاهداف المسطرة ولاسيما فى المجالات الانتاجية والتحكيم وتقليص التكاليف.
القسم الثاني — تنظيم القطاع الاشتراكي
المادة 22
فتح المادةنظرا للدور الحاسم المعهد له لتنفيذ الاستراتيجية التنموية، يجب على القطاع الاشتراكي أن يرفع، على أساس نتائج اجراءات اعادة الهيكلة، وبصمة دائمة تنسيقه ونجاعته | ومردوديته لتحقيق النتائج المناسبة لاهداف الفترة.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون التحسين المنتظر في سيره، خلال المخطط الخماسي، عاملا رئيسيا لتوسيع وتكييف علاقات التبادل داخل وما بين القطاعات بين الاعوان الاقتصاديين الوطنيين قصد توسيع السوق الداخلية وتعميقها. | وفي هذا الاطار، يتعين تطوير قواعد تنظيم الانتاج والمبادلات والقرض وتكييف النظام المالي والشبكات التجارية أثناء المخطط الخماسي بهدف تحسين التنسيق بين نشاطات القطاع الاشتراكي وتحسين السيولة في سير الاقتصاد الوطني والوصول الى تكامل أكبر له.
الباب الرابع — تنظيم التخطيط القطاعي والميداني
المادة 23
فتح المادةيجب تدعيم التخطيط، أثناء الفترة الخماسية، كاطار مرجعي وحيد وشامل للنشاط الاقتصادي والاجتماعى ولتنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ولاسيما من خلال ما يلى :
توسيع ميدان تطبيقه وتوضيح مسعاه وتنسيق مختلف أدواته، تعميق اللامركزية وتنفيذ استقلال تسيين المؤسسات ولاسيما تحديد أحسن للادوار الخاصة بأعوان التخطيط المركزيين واللامركزيين - ،
- فعالية مخططات الولايات والبلديات والمؤسسات والمعدة بانسجام مع المخططات الوطنية السنوية، انسجام اجال اعداد المخططات وتنفيذها.
المادة 24
فتح المادةيتم تنسيق ترابط الاهداف والوسائل خلال المخطط الخماسي بنظام مزود بآليات متواصلة للتنسيق والموازنة.
وفي هذا الاطار، سيكون المخطط السنوى الاداة المفضلة لتحفيز الوسائل البشرية والمادية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه والمالية لتوجيه العمليات والبرامج المقررة على الامد المتوسط.
وسيكون من خلال التشاورات الواسعة المنظمة لاعداده، الاداة الرئيسية للموازنة الدورية للاهداف والوسائل حسب الشروط الاقتصادية والمالية والاجتماعية المرتبطة بالظواهر الظرفية أو القصيرة الامد ولاسيما منها المتعلقة بتقدير ميزانية الدولة والبرنامج العام للمبادلات | الخارجية وكذا بتنفيذ سياسة القرض والاسعار والمداخيل.
وعليه، يشكل المخطط السنوى للسنة المعتبرة الاطار المرجعي الوحيد والشامل لنشاط الاعوان الاقتصاديين.
وتنبثق عنه مخططات سنوية نهائية يقوم باعدادها الاعوان الاقتصاديون والاجتماعيون وبالدرجة الاولى المؤسسات والولايات والبلديات.
المادة 25
فتح المادةيشكل مخطط المؤسسات الاداة المفضلة لتأطير التسيير وتحقيق استقلالية المؤسسات.
يتم اعداده سنويا من قبل كل مؤسسة بالاتصال مع وصايتها وذلك على أساس برنامج متعدد السنوات مطابقا للاهداف التنموية ذات الامد المتوسط.
ويحدد نهائيا بالانسجام مع المخطط السنوى الوطني.
ويتضمن هذا المخطط مجمل الفصول الضرورية للنشاط الانتاجي للمؤسسة التموينات والتشغيل والاجور والتمويل والتسويق والاستثمار والتكوين ويهدف الى رفع الانتاج وتحسين الانتاجية وكذا التحكم في التكاليف وتقليصها.
المادة 26
فتح المادةيشكل مخطط الولاية اطار وأداة تنسيق أعمال التنمية لكافة الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الموجودين على تراب الولاية.
ويعد السند الرئيسى لتطبيق سياسة اللامركزية الاقليمية ويستهدف الاستعمال المكثف للطاقات البشرية والمادية قصد تلبية الحاجيات المحلية بصفة حسنة وتسوية الاختلافات الجهوية.
كما يسطر لكل ولاية اختيارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها المقررة في المخطط الوطني. ويتكفل باختيارات وتوجيهات السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في اطار الانسجام وتمركز المشاريع حسب امكانيات كل ولاية وحاجياتها وخاصياتها.
المادة 27
فتح المادةيحدد مخطط البلدية اطار وسائل تنفيذ مجمل العمليات التنموية المقامة على تراب البلدية.
كما يشكل الوسيلة المفضلة للامركزية على المستوى المحلى ويستهدف التكفل بالحاجيات الاساسية للمواطنين وتعبئة الامكانيات والموارد الخاصة واستصلاحها وكذا تدعيم القاعدة الاقتصادية المحلية.
ويعكس ويدمج على المستوى المحلى تصاميم التهيئة الضرورية لتنمية المساحة المحلية تنمية منسجمة .
المادة 28
فتح المادةطبقا لقانونى الولاية والبلدية يحدد مخطط الولاية مضمون الاعمال التنموية التابعة للمسؤولية المباشرة للمجموعات المحلية :
الولاية والبلدية.
كما ينسق العمليات القطاعية على المستوى المحلى ولاسيما فيما يخص مكان اقامة وموقع المشاريع.
المادة 29
فتح المادةيتم اعداد مخططات الولاية والبلدية سنويا من قبل الهيئات المعنية على أساس برنامج تنموى متعدد السنوات مطابق للاهداف الطويلة والمتوسطة الامد لاسيما منها تلك المتعلقة بالتهيئة • العمرانية وذلك ضمانا لتطابق العمليات ذات الطابع الأربعاء 10 ربيع الثانى عام 1405ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 المحلى مع الاهداف الاجمالية وكذا تنسيق البرامج | القطاعية مع الشروط الخاصة بكل الولايات والبلديات.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يتم اعداد مخطط الولاية بالتعاون الوثيق مع البلديات بغية ضبط استراتيجية العمل وتحديد العمليات وتوزيعها من حيث المكان.
تعد مخططات البلدية والولاية بالتضامن من قبل الهيئتين وتنشط وتنسق على مستوى الولاية وتطبق هذه المخططات بواسطة مخططات سنوية للتنفيذ.
المادة 31
فتح المادةيتم اعداد مخططات الولاية والبلدية في مجال الاستثمارات، وحسب مدونة تبرز بموضوع مختلف مصادر التمويل الدولة، الولاية، البلدية وغيرها).
الباب الخامس — أدوات تأطير الاقتصاد وتنظيمه
المادة 32
فتح المادةيقيم نظام التخطيط أدوات تأطير الانشطة الوطنية وتنظيمها ومراقبتها على أستاس دعم التكامل والبرمجة فيما بين القطاعات وما بين الجهات وكذا على أساس العلاقات التعاقدية بين الاعوان الاقتصاديين.
ويرتكز تنفيذ كل فصول المخطط بالدرجة الاولى على أدوات تأطير وتنظيم الاقتصاد وتكييفه مع مقتضيات السير الموحد للتنمية المرفقة باللامركزية المتزايدة للقرارات وتوسيع المسؤولية واستقلال تسيير الاعوان الاقتصاديين.
ينسق استعمال هذه الادوات ويتمحور حول أهداف المخطط السنوى.
الفصل الاول — تخطيط الاستثمارات
المادة 33
فتح المادةيتم دعم هدف التحكم في الاستثمارات خلال الفترة الخماسية على أساس نتائج الاجراءات التنظيمية المنفذة بواسطة تطوير الاساليب والاجراءات المناسبة الهادفة الى احترام الاولويات المقررة ولهذا الغرض، يجب أن يجسد قرار الاستثمار في آن واحد مدى ملائمة البرامج والمشاريع واستكمال تصميمها.
وفضلا عن ذلك، ستكيف الاجراءات المرتبطة بعملية الاستثمار مع مقتضيات برمجة أحسن للعمليات ومسؤولية متزايدة للاعوان الاقتصاديين المعنيين، نظرا لطبيعة مشاريع وبرامج الاستثمارات وأهميتها وأثرها.
يعمل المخطط السنوى على تنظيم أحجام النفقات وازالة شمولية البرامج والمشاريع اعتمادا على مقتضيات تكييف وتيرة انطلاق المشاريع والبرامج ووتيرة توسيع الطاقات الحقيقية لامتصاص الاستثمارات و انجازها ضمن الاقتصاد.
الفصل الثاني — تخطيط الانتاج
المادة 34
فتح المادةيشكل تخطيط الانتاج المحور الرئيسى الذى تنظم حوله مختلف فصول المخططات السنوية النهائية للاعوان الاقتصاديين.
و بهذا الصدد، يهدف الى تنظيم تعبئة جهاز الانتاج واستعماله المكثف ضمن شروط النجاعة المتزايدة واقتصاد عوامل الانتاج وتحسين الانتاجية، لاسيما :
- لتحسين توفر عرض السلع والخدمات الوطنية وكذلك لتخصيصها للتصدير عند الاقتضاء.
لتعويض الواردات بالانتاج الوطني بكميات - معتبرة ،
- لتحسين تكييف الانتاج لشروط السوق كما ونوعا، ولهذا الغرض، يجب أن يوسع ميدان تخطيط الانتاج ويرتكز على ما يلى :
10 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه
- اعتماد لامركزية أكبر واستغلال تسيير المتصرفين الاقتصاديين التطوير، حسب القطاعات، لثوابت
- ومقاييس التسيير الخاص بالنشاطات قصد تحديد الاهداف ومتابعتها، اتخاذ الاجراءات المناسبة لحاجيات اعداد - المخططات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وكذا لسد حاجيات تنمية الاعلام التقني والاقتصادى والاجتماعي.
الفصل الثالث — تخطيط المبادلات
المادة 35
فتح المادةيستهدف تخطيط المبادلات تنظيم العلاقات على مستوى السوق الوطنية ومع الخارج طبقا للتوازنات المالية الداخلية والخارجية. ولهذا الغرض، يجب أن يتحقق التحسين المرتقب لتلبية حاجيات الاقتصاد، انطلاقا من رفع الانتاج، ومشاركة الانتاج الوطني بالدرجة الأولى في تغطية الطلب وانطلاقا كذلك من نتائج تطبيق أدوات التنظيم الاقتصادي.
لذا، سيتم تكثيف المبادلات على وجه الخصوص من خلال :
تحسين سيولة الشبكات، باستخدام أحسن للادوات ذات الطابع التجارى، وتدعيم الهياكل العمومية للتجارة بالجملة تنشيط وتدعيم شبكة التوزيع الداخلي، لكي تصبح شبكة متواصلة تربط بين المنتجين والمستهلكين.
- تأطير أحسن، ومراقبة الوظيفة التجارية، بما يساعد على تنظيم التدفقات وجودة المنتوجات وأسعارها،
- تطوير الاعلام التجارى الخاص بالانتاج الوطني.
المادة 36
فتح المادةفى مجال المبادلات الخارجية سيتمحور نشاط الدولة حول :
بر برمجة أحسن للتموينات، وفقا للمخططات السنوية، وضع آليات التأطير الخاصة بتدخل الطاقات الخارجية للانجاز والمساعدة التقنية، تجديد أدوات ترقية الصادرات وتحديد
- الاهداف في مجال التصدير باستثناء المحروقات.
الفصل الرابع — التخطيط المالي
المادة 37
فتح المادةيستهدف التخطيط المالي تكييف الامكانيات المالية المتوفرة لكافة الأعوان الاقتصاديين مع أهداف التسيير والتنمية بالنسبة للامدين المتوسط والطويل كما يجب تدعيمها من خلال ما يلي :
تحسين شبكات التمويل .
- ترقية مناهج تقدير موارد ونفقات الدولة وكافة الاعوان الاقتصاديين،
- تطوير كيفيات متابعة تطور الكتلة النقدية والقرض ومراقبتها.
ولهذا الغرض، يجب على التخطيط المالي أن يكيف تنظيمه وطريقة تدخله مع الامركزية النشاطات واستقلال المؤسسات.
المادة 38
فتح المادةيجب على التخطيط المالي، أن يستهدف في مجال القرض ما يلى :
- تكييف النظام المالى مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- التعبئة المتواصلة للادخار الداخلي المتوفر بوسائل ملائمة وتوجيهه نحو الاهداف التي أقرها المخطط الوطني الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 11
- 11 التكييف التدريجي لشروط منح القروض ومعدلات القرض مع تكاليف تعبئة الموارد الداخلية منها والخارجية، ومع أهداف المخطط السنوى
- - تطوير آليات تأطير النقد
- التطوير التدريجي لاشكال التمويل الذاتي من قبل المؤسسات.
المادة 39
فتح المادةفى المجال الجبائي، ستتمحور المرحلة النهائية لاصلاح النظام الجبائي، قصد تكييفه مع أهداف المخطط، حول :
ضرورة تبسيط النظام وتوضيحه حسم الفوائض غير المبررة
- عدالة اجتماعية أكبر،
- تأطير الانشطة وفقا لسياسة التهيئة العمرانية،
- تطوير المالية المحلية وتكييفها مع مقتضيات التنمية ومتطلبات تسيير الشؤون المحلية،
- تنمية الادخار وتعبئته لاغراض انتاجية.
الفصل الخامس — تخطيط الاسعار
المادة 40
فتح المادةيجب على تخطيط الاسعار، طبقا لحتميات التحكم في تطور التكاليف والاسعار، والتطور المخطط لمستوى معيشة السكان، وفي اطار التوازنات العامة وأهداف المخطط أن :
يرمى الى وضع اسعار متناسقة لمختلف السلع والخدمات مما يؤدى الى تصرف عقلاني للاعوان الاقتصاديين واستعمال احسن لعوامل الانتاج، يسمح بفضل تموين منتظم قصد تلبية الحاجيات الاستهلاكية للسكان، في اطار تطبيق الميزانية العائلية النموذجية.
المادة 41
فتح المادةفى اطار الاهداف المقررة وفي مجال الاسعار، ستتمحور العمليات المتعلقة بالتطبيق، حول ما يلى :
- اقامة آليات مرنة لوضع الاسعار ومراجعتها التي يجب أن تصل تدريجيا الى مستوى عام للاسعار بعكس شروط الانتاج ونتائج الاقتصاد، تمييز المستويات التنظيمية لتحديد الاسعار حسب طبيعة وأثر المنتوجات والخدمات على الاقتصاد والمستهلكين،
- ترقية آليات التسيير ومعاييره وأساليبه في داخل المؤسسات بما يسمح بحصر اسعار التكلفة لمختلف السلع والخدمات والتحكم فيها، تنظيم عمليات دعم وتعويض اسعار بعض المنتجات طبقا لمقتضيات تلبية الحاجيات الاساسية للمواطنين والتنمية الاقتصادية.
ويجب القيام بهذه العمليات، عموما خارج دائرة الانتاج لتفادى المساس بالمردوديه ، وتصبقا المبادىء استقلالية المؤسسات.
تحديد نظام ومستويات حدود الربح معلقة بالمنتجات الاساسية مما يهدف الى تفادي ظهور أوضاع ريعية تضاربية، مع دفع تكاليف الخدمات المؤداة فعلا.
الفصل السادس — تخطيط المداخيل
المادة 42
فتح المادةيجب أن يضمن تخطيط المداخيل من خلال تطبيق السياسة الوطنية للاجور والتأطير الملائم للمداخيل غير الاجرية ما يلى :
- ملاءمة أكبر بين تطور المداخيل، والتوسيع الحقيقي للانتاج الوطني،
- - انسجام أكبر للاجور والمداخيل،
- ملاءمة متزايدة للمداخيل وتطور المتوفرات من السلع والخدمات بالاتصال مع مستوى وهيكل الاستهلاك المقررين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه الطابع المحفز الاقتصادى للاجور، تدعيما العملية توزيع الشغل وتحسين الانتاجية، طبقا لاولويات المخطط، حماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية - المحرومة ولا سيما نحو العالم الريفي.
ولهذا الغرض، سيمكن التحكم في المداخيل عن طريق ما يلى :
- التطور، على مستوى المركزى، لاداوات الملائمة للتأطير، والمتابعة المتميزة حسب طبيعة الدخل،
- تنفيذ التنظيم الاقتصادى للاجور داخل المؤسسات خلال المخطط الخماسي 1985 – 1989 ،
- تأطير المداخيل غير الاجرية، وتوجيه فوائضها نحو تمويل الانشطة المنتجة وبعض الاستثمارات الاجتماعية.
وفضلا عن ذلك، ينبغي أن تكون التحويلات الاجتماعية موضوع تحليل معمق، في اطار شامل متناسق قصد اعادة تحديد مضمونها، وترتيبها حسب أولويات المخطط الخماسي 1985 – 1989، - ومع مراعاة حاجيات الفئات الاجتماعية الاكثر حرمانا.
وأخيرا يجب أن تراعى الموازنات الضرورية للمداخيل، خلال المخطط الخماسي، التطور العام للاسعار والتوازنات العامة للاقتصاد، وأرباح الانتاجية المتحصل عليها، في آن واحد.
الفصل السابع — تنظيم القطاع الخاص وتأطيره
المادة 43
فتح المادةاستنادا الى أحكام المادة و من هذا القانون، توجه استثمارات القطاع الخاص الوطني، نحو الانشطة المكملة لانشطة القطاع العام، قصد مضاعفة انتاج السلع والخدمات بالاتصال مع اهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومع مراعاة مقتضيات التهيئة العمرانية. . 4
المادة 44
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 39 من القانون رقم 82 11 المشار اليه أعلاه، تعاد موازنة المبالغ - القصوى المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 28 من القانون المذكور، في اطار المخططات السنوية والتي يحددها قانون المالية في كل سنة.
المادة 45
فتح المادةيستفيد القطاع الخاص الوطني بصفة عامة والحرفيين بصفة خاصة خلال المخطط الخماسي بالتدابير التشجيعية والتدعيمية الضرورية وذلك بالصلة باهداف انتاج المواد والخدمات وكذا انشاء مناصب عمل وتنمية المناطق الريفية.
ولهذا الغرض، سيقوم القطاع الاشتراكي بتنمية المبادرات الملائمة بهدف تشجيع الاعمال الخاصة الكفيلة بضمان تكامل الانشطة وتكامل أوسع للاقتصاد الوطني لاسيما بواسطة اقامة علاقات تعاقدية مع القطاع الوطني الخاص.
الباب السادس — المخطط السنوي
الفصل الأول — المخطط السنوى كاداة تنظيم وتعديل
المادة 46
فتح المادةيتحقق التناسق الشامل لتنفيذ أعمال المخطط الخماسي واجراءات تنظيم الاقتصاد المرتبطة به من خلال تنظيمات سنوية للتنفيذ.
المادة 47
فتح المادةيشكل المخطط السنوى ، على المستوى الوطنى، أداة للتنفيذ والتنظيم الاقتصادي، وتعديل المخطط الخماسي.
يستهدف بالنسبة للسنة المعتبرة ما يلى :
تحديد التوازنات الاقتصادية والمالية الشاملة وتحديد المقادير بين مختلف الاحجام الاقتصادية وشروط تطورها، الأربعاء 10 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 ضمان التوفيق بين الوسائل البشرية والمادية والاهداف وضمان تطبيق سياسة التعبئة العمرانية تحديد شروط وتنظيم الاقتصاد وتسييره وضمان تطبيقه، تنظيم متابعة تنفيذ الاهداف المنشودة و مراقبة انجازها.
المادة 48
فتح المادةيعتمد المخطط السنوى طوال فترة تنفيذ المخطط على أساليب موازنة برامج الاعمال لضمان مراعاة ترتيب الاولويات والتناسق العام للاهداف المحددة على الأمد المتوسط والالتزام بالانضباط في التخطيط، وتجسيد الاختيارات المقررة في مجال التهيئة العمرانية.
ويحدد المخطط السنوى الطبيعة والمراحل في اقامة وتطوير أدوات التخطيط ومؤشراته وكذا اثراء جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ونشرها وسريانها في جميع المستويات
المادة 49
فتح المادةيحتوى المخطط الخماسي على :
البرامج السنوية لتنفيذ المخطط الخماسي في مجلات الاستثمار والانتاج والمبادلات والتكوين والتشغيل،
- أدوات تسيير الاقتصاد وتأطيره، وبرنامج التوزيع وشروط تمويل المخطط السنوى واجراءات تطبيق سياسة الاسعار والمداخيل.
وعلاوة على ذلك، يحدد التقدم الذي يجب احرازه في تنظيم أعمال أعوان تنفيذ المخطط، لضمان الاثراء التدريجي للتخطيط، بالاضطلاع الفعلى بتوجيهات المخطط الخماسي واجراءاته ومتابعتها ومراقبتها.
الفصل الثاني — اعداد المخطط السنوى وتنفيذه
المادة 50
فتح المادةتتمحور أعمال اعداد المخطط السنوى على جدول زمني الزامي على أساس تصميم نموذجي موحد ينظم تبادل المعلومات ومعالجتها في جميع مستويات التخطيط.
يلزم جميع أعوان تنفيذ المخطط بالامتثال حتما للجداول الزمنية ولتنظيم عمل اعداد المخطط السنوى.
المادة 51
فتح المادةيشكل المخطط السنوى الاطار لتنظيم نشاط كافة أعوان تنفيذ المخطط ولتطبيق التدابير والاساليب المقررة فى المخطط الخماسي ويضمن الترابط الضرورى من أجل ابقاء تنسيق مجموع البرامج واجراءات تنفيذ المخطط الوطنى على الخصوص ويجب أن تندرج التقديرات النسبية المتعلقة بميزانية الدولة والبرامج العامة للمبادلات الخارجية وتطبيق تخطيط المداخيل في اطار أعمال اعداد المخطط السنوى.
المادة 52
فتح المادةيصادق المجلس الشعبي الوطني على مضمون اجراء مشروع المخطط السنوى الذي يعد من اختصاص القانون. وبمناسبة تقديم المخطط السنوى للمجلس الشعبى الوطنى يقدم ممثل الحكومة عرضا عن سائر الاعمال واجراءات التنفيذ التي ينبغي القيام بها.
المادة 53
فتح المادةيرفق مشروع المخطط السنوى بالتقرير السنوى عن التنفيذ.
ويتم تبليغ هذا التقرير طبقا للتشريع المعمول به.
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 54
فتح المادةيتعين على جميع المؤسسات الوطنية واعوان تنفيذ المخطط تطبيق أحكام هذا القانون والامتثال للتوجيهات والاهداف والبرامج والاجراءت الواردة فى التقرير العام الملحق، وكذا في المخططات السنوية المتعلقة بها.
وفي هذا الصدد، يلزمون بادراج نشاطاتهم في اطار الترتيبات التأسيسية والاقتصادية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية والاجتماعية المقررة من قبل المخطط المتوسط الامد والمخططات السنوية.
بتعبئة كافة الوسائل المادية منها والبشرية الموضوعة تحت تصرفهم لانجاز الاهداف المنوطة مهم بالعمل والصرامة.
الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 55
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد ملحق «أ»
برنامج استثمار المخطط الفلاحة - الرى (20 الخماسي 1985 1989 79.000.000.000 د.ج منها : الزراعة 30.000.000.000 درج الرى 41.000.000.000 د. ج الصيد البحرى ......... 1.000.000.000 د. ج الغايات 2000............. 7.000.000.000 ..
الصناعة 174.200.000.000 .
منها : المحروقات LLLLL 39.800.000.000 د.ج وسائل الانجاز وسائل النقل التخزين والتوزيع .....
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...
المنشآت الاساسية الاقتصادية الاسكان 19.000.000.000 د.ج 15.000.000.000 د.ج 0.0.0.0.0.0.0.0 15.850.000.000 د.ج ............. 8.000.000.000 د. ج ..... 45.500.000.000 د.ج 76.000.000.000 د. ج التربية والتكوين .................. 45.000.000.000 الصحية درج 8.000.000.000 د. ج المنشآت الاساسية الاجتماعية الأخرى .........***************** 20.450.000.000 د.ج التجهيزات الجماعية 0:00 00:00:00 44.000.000.000 د. ج المجموع : 550.000.000.000 د.ج المطيعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قرار
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 80-11
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 67-24
- قانون
- قانون رقم 82-12
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 70-10
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-68
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (135)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-97
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-222
مرسوم تنفيذي رقم رقم 89-222 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات 1364
-
مرسوم رئاسي رقم 89-177
مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة مختلطة الإقتصاد للمراقبة التقنية في النقل. 927
-
مرسوم رئاسي رقم 89-174
مرسوم رئاسي رقم 89-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
-
قانون رقم 89-01
قانون رقم 89-01 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتمم الامر رقم 75-58 في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
مرسوم رئاسي رقم 89-175
مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
-
مرسوم رئاسي رقم 89-211
مرسوم رئاسي رقم 89 211 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989. 1306
-
مرسوم رئاسي رقم 89-176
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-203
مرسوم تنفيذي رقم 89-203 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات 1261
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
-
مرسوم رئاسي رقم 88-255
مرسوم رئاسي رقم 88-255 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 .1796
-
مرسوم رئاسي رقم 88-256
مرسوم رئاسي رقم 88-256 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1796.1989
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-258
مرسوم تنفيذي رقم 88-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1816
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-239
مرسوم تنفيذي رقم 88-239 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات . 1644
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-261
مرسوم تنفيذي رقم 88-261 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1825
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-274
مرسوم تنفيذي رقم 88 274 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1863
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-275
مرسوم تنفيذي رقم 88 275 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1866
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-262
مرسوم تنفيذي رقم 88-262 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1828
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-263
مرسوم تنفيذي رقم 88-263 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1831.1989
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-264
مرسوم تنفيذي رقم 88-264 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1835
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-265
مرسوم تنفيذي رقم 88-265 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1841
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-260
مرسوم تنفيذي رقم 88 260 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 . 1822
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-266
مرسوم تنفيذي رقم 88-266 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1844
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-259
مرسوم تنفيذي رقم 88-259 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1819.1989
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-268
مرسوم تنفيذي رقم 88-268 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. . 1850 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-269
مرسوم تنفيذي رقم 88-269 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1852
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-272
مرسوم تنفيذي رقم 88-272 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 1-858
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-277
مرسوم تنفيذي رقم 88-277 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1873.1989
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.