قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل توزيع الايرادات والمصاريف حسب كل نوع وبالنسبة لكل مركز استشفائي جامعي وقطاع صحي ومؤسسة استشفائية متخصصة والمبينة في الجدول ( 1 ) ( بالنسبة للايرادات ) و الجدول " 2 " ( بالنسبة للمصاريف ( الملحقين بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 غشت سنة 1989، وفقا للجدول " أ " ( بالنسبة الملايرادات ) والجدول " ১১ ب " ) بالنسبة للمصاريف ) والملحقين بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير | المراقبة الجبائية بوزارة الاقتصاد ومدير التخطيط والتنمية بوزارة الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989.
وزير الاقتصاد وزير الصحة غازي حيدوسي أكلي خديس قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة . 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. - إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-12 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض، المعدل بالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 1 وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولاسيما المادة 2 منه، 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتقوم الخزينة العمومية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989 باصدار سندات للخزينة في حساب جار وفقا للشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتمنح سندات الخزينة للبنوك وهيئات التأمين وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتسلم سندات الخزينة وفقا للآجال المحددة :
الصنف "...............6 شهور الصنف "ب".............. عام واحد الصنف ९९ "ج"............ عامان
المادة 4
فتح المادةتحدد نسب الفوائد السنوية كالآتي :
الصنف " ............... 3,25 1 الصنف "ب " ........... 3,50 % الصنف "ج " ..............
تدفع الفوائد مسبقا أثناء الاكتتاب.
المادة 5
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على الاكتتابات السابقة. 1 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الخزينة ومدير الميزانية ومدير البنك المركزي الجزائري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 سيد احمد غزالي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار.
ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 4 منه العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 ه وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، ولا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : . المادة الاولى : تصدر الخزينة سندات تجهيز في حساب جار تكتتب لدى البنك المركزي الجزائري من قبل :
- هيأت التأمين واعادة التأمين الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل الصندوق الوطني للتوفير والادخار.
المادة 2
فتح المادةتكتتب سندات التجهيز المذكورة أعلاه مدة خمس سنوات تجدد تلقائيا اذا لم يطلب التسديد عند حلول الاجل.
المادة 3
فتح المادةتدفع سندات التجهيز والفوائد المتعلقة بها عند أجل الاستحقاق المذكور في المادة السابقة من قبل البنك المركزي الجزائري لحساب الخزينة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتحدد نسبة الفائدة السنوية التي تمول سندات التجهيز في حساب جار ب 6% في السنة.
المادة 5
فتح المادةان الفوائد المذكورة في المادة 4 أعلاه تدخل في مبلغ رأس المال بنفس نسبة الفائدة الخاصة برأس المال الاصلي.
المادة 6
فتح المادةيتم كل تسديد مسبق محتمل لسندات التجهيز في حساب جار، بناء على رخصة مستعجلة ومسببة من مديرية الخزينة.
المادة 7
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الاكتتابات التي جرت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989. وتلغى جميع الاحكام المخالفة.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الخزينة ومدير الميزانية ومدير المحاسبة ومدير البنك المركزي للجزائر، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989.
سيد احمد غزالي الوزير المنتدب لتنظيم التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 84-21
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رقم 81-242
- مرسوم رقم 81-243
- مرسوم رقم 86-25
- مرسوم رقم 87-72
- مرسوم رقم 88-20
- مرسوم تنفيذي رقم 89-157
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.