مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الأراضي الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط إنجاز عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية مهما كان وضعها القانوني.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتم كل عملية تجزئة أرض فلاحية في حدود مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية كما هي محددة أدناه.
المادة 3
فتح المادةتعتبر كمساحات مرجعية للمستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم المساحات المبينة أدناه المناطق نوع الأراضي الصيغ i 1 + مسقية 2 الأراضي 3 المسقية في . 1 المناطق الأخرى غير مسقية 2
أ - ب - ج - د - م 3 1 غير مسقية ب 1 ج غير مسقية 2 د غير مسقية 1 1 و مسقية 1 2 3 1 م غير مسقية 2 نظام المزروعات المساحة المرجعية بالهكتار خضر 1,5 خضر وزراعة أشجار 4 زراعة أشجار 7 خضر / زراعات كبرى 8 زراعات كبرى / أعلاف 7 زراعات صناعية / زراعات كبرى 10 زراعات كبرى / أعلاف بقول جافة 20 زراعات كبرى / أعلاف بور بقول جافة / زراعات كبرى بور 18 زراعات كبرى / خضر 10 زراعات كبرى 3 زراعات النخيل المكثفة 1 زراعات النخيل / زراعات كبرى 3,5 زراعات كبرى / أعلاف 10 زراعات الأشجار غير المسقية 11
المادة 4
فتح المادةتتوزع المساحات حسب قدرات - إذا انصب على الملكيات الفلاحية الخاضعة المناطق الآتية :
للقانون ، الخاص، أو المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والتي مساحتها تقل عن مساحة
- المناطق أ، ب، ج، د، د د، د، كما هي محددة في أحكام المادتين 80 و 81 من القانون رقم 88 - المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في المادة 2 33 المؤرخ أعلاه، في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمذكور أعلاه
- إذا أفضى إلى إنشاء ملكيات تابعة للقانون الخاص أو مستثمرات فلاحية تابعة للأملاك الوطنية
- المنطقة ( م ) كما هي محددة في ملحق هذا المرسوم، تقل مساحتها عن مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية المحددة في المادة 2 أعلاه.
- المنطقة ( و ) هي المنطقة التي تتكون من الأراضي الصحراوية كما هي محددة في أحكام المادة المادة 6 : إن عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية 18 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةكل تحويل ملكية عقارية 18 نوفمبر التي أنشئت عليها المستثمرات الفلاحية الجماعية التابعة للأملاك الوطنية، يجب في كل الحالات أن يحترم فيها الحد الأدنى لثلاثة أعضاء لكل مستثمرة ينصب على تطبيقا لأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 الأراضي الفلاحية، لا يمكن أن يتمّ في الحالتين الآتيتين : ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب على الموثقين والمحافظين العقاريين المكلفين بتحرير وثائق عمليات تجزئة الأراضي الفلاحية أو تحويل الملكية العقارية أن يسهروا على مطابقة تلك العمليات لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق تعتبر مناطق جبلية أقاليم البلديات الآتية:
ولاية الشلف : بوقادير - مصدق – تنس – بني راشد - الحجاج - بنايرية - تلعصة - الأبيض مجاجة - الكريمية - وادي قوسين - أولاد بن عبد القادر - تاجنة السنجاس - عين مران - تاوقريت - الزبوجة بريرة - بني حواء - أبو الحسن - بني بوعتاب - أولاد فارس - المرسى - سيدي عكاشة - سوق البقر.
ولاية باتنة : مروانة - ايشمول رأس العيون
- منعة - تكوت - أريس - ثنية العابد - بوزينة.
ولاية بجاية : فرعون - توجة - بوحمزة تاوريرت اغيل - درقينة - ملبو - شلاطة - أوقاس أكفادو - تامقرة - بني جليل - لفلاي - سوق الاثنين أذكار – خراطة - تينبذار - سيدي السعيد - صدوق ذراع القايد - أيت رزين - تامريجت - تيشي - شميني آيت اسماعيل - سمعون - السوق أو فلا - بوخليفة كنديرة - تاسكريوت - تيزي نبربر - تيفرة - تيبان
- بني معوش - اغرم - برباشة - بوجليل – أمالو - بني كسلة - اغيل علي - أوز لاقن بني مليكش ولاية البليدة : الشريعة - بوعرفة - جبابرة - حمام ملوان - بوقرة - صوحان - عين الرمانة.
ولاية البويرة : قرومة معلة - أغبالو - سوق الخميس - عمر عين الترك - القاديرية - برج أو حريص
- الدشمية - حنيف - أهل القصر - بوكرم - مزدور بودربالة - أولاد راشد - الحيزر - اليسري - تاوريرت الأخضرية - جباحية - الماجن.
ولاية تلمسان : الرمشي - دار يغمراسن سيدي الجيلالي - الفحول - السبعة شيوخ - بني بهدل صبرة - تيرني بني هديل - حنين - الغزوات السواحلية - تيانت - السواني – مسيردة فواقة - سوق الخميس - جبالة - سوق الثلاثاء - عين الغرابة
- وادي الشولي - بني ورسوس - المنصورة - عين فزة - بني بوسعيد - بني صميل - بني سنوس مرسي بن مهيدي - العين الكبيرة - باب العسة ندرومة.
ولاية تيارت : سيدي بختي - تاخمرت.
ولاية تيزي وزو : عين الحمام آيت يحيى أقبيل - آيت محمود – مقلع - فريحة - المعانقة تيزي نثلاثة - مشتراس - آيت بومهدي - بني يني أرجن - بني دوالة - أغريب ماكودة - إليلتين ايفليسن - ذراع الميزان - بوزقن - بوجيمة - تيزي غنيف - آيت أقواشة - وادي قصاري - بونوح - واضية
- سوق الإثنين - آيت شفة - أزفون - آيت خليلي .
بني زمنزر - تقزرت - سيدي نعمان - إفرحونن جبل عيسى ميمون - أبودرارن - عزازقة - بوغني أقني قفران - أيلولة أو مالو - ايفيغاء – مزرانة إعكورن - أيت أو مالو - أمسوحال - الأربعاء نايث إراثن - تيرمتين - أيت بوعدو - زكري - أقرو - أسي يوسف - واقنون - ياطفان - آيت تودرت - عين الزاوية - بني زيكي - مكيرة – واسيف.
ولاية جيجل : اراقن - العنصر - أولاد يحيى خدروش - العوانة - سيدي عبد العزيز - بودريعة بني ياجيس - زيامة منصورية - غبالة - تاكسنة - الشقفة
- بوراوي بلهادف - الجمعة بني حبيبي الشحنة جيملة - برج الطهر - الميلية - سلمى بن زيادة - أولاد رابح - سيدي معروف - بوسيف أولاد عسكر - وجانة السطارة - القنار نوشفي.
ولاية سطيف : عين الكبيرة - جميلة - بوقاعة بني عزيز - بني ورثيلان - بني فودة - عين الروى أولاد عدوان - تاشودة - د راع قبيلة - عموشة - 21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بني موحلي - بني شبانة - بوعنداس - عين السبت معاوية - سرج الغول - حمام القرقور - عين لقراج حربيل - آيت نوال مزادة - عين عباسة - الوريسية - بني حسين - الدهامشة - تيزي نبشار - آيت تيزي بابور - قنزات - ماوكلان - بوسلام - تالة ايفاسن وادي البارد.
ولاية سعيدة : عين الحجر يوب.
ولاية سكيكدة : عين زويت الحروش فلفيلة - الحدائق - زردازة - الشرائع - جندل سعدي محمد سيدي مزغيش - قنواع - عين شرشار - مجاز الدشيش - الغدير - السبت - عين بوزيان - بوشطاطة بني زيد - بني بشير - الولجة بوالبلوط - الكركرة تمالوس - خنق مايون - أولاد عطية - عين قشرة حمادي كرومة - وادي الزهور - أم الطوب - المرسى الزيتونة - بين الويدان.
ولاية سيدي بلعباس : مولاي سليسن عين عدان - الحصيبة - سيدي يعقوب - سفيزف.
ولاية عنابة : العلمة - العين الباردة - وادي العنب - شطايبي - سرايدي.
ولاية قالمة : نشماية عين بن بيضاء بوعاطي محمود - هيليوبوليس - وادي فراغا.
ولاية قسنطينة : زيغود يوسف - عين الكرمة
- بني حميدان - ابن زياد.
ولاية المدية : وزرة - وادي حربيل - ذراع السمار - العمرية - بن شكاو - بئر بن عابد - دراق عزيز أولاد عنتر - أولاد إبراهيم - السواقي بوعيشون - تامسقيدة - جواب - حناشة - الحمدانية عوامري- مجبر - أولاد هلال - سي المحجوب - السائق
- سيدي النعمان - سفوان - أولاد بوعشرة - مفتاحة.
ولاية مستغانم : سيدي بلعطار - نكمارية - أولاد مع الله - سيدي علي – خضراء - تزقايت.
ولاية معسكر : معسكر- حسين قطنة المأمونية - بوحنيفية - عين فكان – القرط - تيزي - عين فارس.
ولاية برج بوعريريج : برج زمورة ثنية نصر - أولاد سيدي إبراهيم - الجعافرة - تفرق المنصورة - الماين - القلة - المهير - أولاد إبراهيم - تسمرت - بن داود - أولاد دحمان - غيلاسة - الياشير حسناوة - حرازة برج الغدير - خليل - مجانة تقلعيت.
ولاية بومرداس : الناصرية - بومرداس بني عمران - جينات - الأربعطاش - الخروبة - شعبة العامر - بوزقزة قدارة - تمزريت - عمال.
ولاية الطارف : بوحجار - السوارخ عين الكرمة - الشافية - حمام بني صالح - بوقوس عصفور - العيون - الزيتونة.
ولاية تيسمسيلت : تيسمسلت - ملعب سيدي سليمان - الأزهرية - سيدي العنتري - بوقايد بني شعيب - الأربعاء - بني لحسن - الأرجم تا ملاحت.
ولاية تيبازة : شرشال - مسلمون - لرهاط الداموس - سيدي سميان - اغبال بني ميلك - قوراية سيدي غيلاس – حجرة . النص ولاية ميلة : سيدي مروان - عين التين - وادي النجاء - تسادان حدادة - سيدي خليفة - أحمد راشدي - دراجي بوصلاح - الزغاية - تيبرقنت - مينار زرزة - العياضي برباس - بوحاتم - عميرة أراس - عين البيضاء حريش - تسالة لمطاعي - ترعى باينان يحيى بني قشة - قرارم قوقة - حمالة - الشيقارة.
ولاية عين الدفلى : مليانة - وادي الجمعة بطحية - الحسنية - تاشتة زقاغة - طارق بن زياد - عين بويحيى - حمام ريغة - عين التركي - الماين عريب - بن علال - بالعاص - العامرة - عين البنيان العبادية - حسينية.
ولاية عين تموشنت : عين الكيحل - عين الطلبة - تادمايت - بني صاف - الأمير عبد القادر أغلال - سيدي الصافي - عقب الليل - ولهاصة الغرابة.
ولاية فيليزان : الرمكة - الولجة عمي موسى
- سوق الأحد عين طارق - حد الشكالة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-326
مرسوم تنفيذي رقم 10-326 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-339
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.