قرار

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة اقتراضاً مقابل سندات يسمى " الاقتراض الوطني التضامن 1989 - المرحلة الأولى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.