قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة اقتراضاً مقابل سندات يسمى " الاقتراض الوطني التضامن 1989 - المرحلة الأولى
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989، المذكور أعلاه وتتمم كما يلي
" المادة 8 : يمكن أن ترد مقدما مبالغ كل السندات المكتتب بها أو بعضها بناء على طلب حائزيها بعد موافقة المدير المركزي للخزينة ".
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير المركزي للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة .1995 بدر الدين نويوة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.