قانون رقم 85-09 معدَّل

قانون رقم 85-09 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يتضمن .1986 قانون المالية لسنة 2016

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « تعدل المادة 118 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يأتي : "المادة 118 : تعدل التعريفات الخاصة بالرسوم التي يحصلها المركز الوطني »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33

    « 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وكذا المادة 137 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33

    « 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986، وتتمم كما يلي : " المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلي : १ ९ »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08

    « تعدل المادة 129 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كمايلي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46

  • أمر رقم 96-22

    أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعلاقات العمل. 7 1996، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-347

    مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-63

    مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1500.1986

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 108 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986

  • قانون رقم 90-10

    قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعدل القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. 884

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعفاء التأشيرات القنصلية الممنوحة للرعايا الفرنسيين من رسم الطابع. 33

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يجدد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون المالية لسنة 1983 المعدلة بموجب المادة 79 من قانون المالية لسنة 1986 و المتعلقة بالرسم على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين من أجل القيام بسفر دولي. 824

  • مرسوم رقم 87-251

    مرسوم رقم 87 251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدث كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1803

  • مرسوم رقم 87-287

    مرسوم رقم 87-287 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 ويحول الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة أشغال الري في مدينة الجزائر. 2087

  • مرسوم رقم 86-183

    مرسوم رقم 86 - - 183 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1319

  • مرسوم رقم 86-182

    مرسوم رقم 86-182 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1315

  • مرسوم رقم 86-181

    مرسوم رقم 86-181 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986 1309

  • مرسوم رقم 86-180

    مرسوم رقم 86-180 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1305

  • مرسوم رقم 86-145

    مرسوم رقم 86-145 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن احداث الموافق أول يوليو سنة 1986 يتعلق بمساهمة باب في ميزانية وزارة التخطيط ونقل المؤسسات الاشتراكية فى أعباء الدولة 1094 اعتماد اليها. 1094

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 ، يتضمن تحديد قرار شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة قرار لوزارة الري والبيئة والغابات. 1054

  • مرسوم رقم 86-114

    مرسوم رقم 86-114 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 736

  • مرسوم رقم 86-157

    مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237

  • مرسوم رقم 86-101

    مرسوم رقم 86 101 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سكيكدة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في سكيكدة. 681

  • مرسوم رقم 86-97

    مرسوم رقم 86-97 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في تامنغست

  • مرسوم رقم 86-269

    مرسوم رقم 86-269 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعى لسنة 1986. 1847

  • مرسوم رقم 86-231

    مرسوم رقم 86-231 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن 1550 نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة عام 1407 العمومية . - 552

  • مرسوم رقم 86-311

    مرسوم رقم 86 311 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2186 تنظيمية

  • مرسوم رقم 86-202

    مرسوم رقم 86-202 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني والعمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1407

  • مرسوم رقم 86-201

    مرسوم رقم 86-201 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1986-1403

  • مرسوم رقم 86-199

    مرسوم رقم 86 199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. - 1395

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.