مرسوم تنفيذي رقم 90-43 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يضبط قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية لسنة 1989. 210
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي، تطبيقا للمادة 11 من قانون المالية سنة 1989 ، التي عدلت وتممت المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن ينطبق على التجهيزات المبينة في ملحق هذا المرسوم الاستهلاك التنازلي حسب الشروط الواردة في المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 مولود حمروش قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي -i 1 المعدات والادوات المستعملة في العمليات الصناعية للصنع والتحويل 2 المنشآت الصناعية والآلات والآليات الخاصة بالانتاج :
المعدات المعدة خصيصا لسد احتياجات مؤسسات الاشغال العمومية : الجرافات الميكانيكية، طورنابول سكار بيرس، جرافات، ناقلات الخرسانة، محنذلات، شاحنات مكسرات الحصى، مسويات سحاقات كاسحات، معدات الحفر والاستخراج شولورس لاديرس، خلاطة الاسمنت.
مقطورات تستعمل مشاغل في ورشات الاشغال، مفتتات الحجر، محطات التلبيس بالزفت، " " فينيشرس ९ १९ شاحنات تسمى " متعددات الصناديق القلابة " ، " متعددات الرافعات ९९ و " متعددات الصناديق " .
المعدات الخاصة بمختلف أسلاك المهن التابعة للبناء، آلة التجسير الرافعات الذاتية الحركة، الرافعات المدارة من بعد القبان المتحرك منصات الصقالة، الجسور المتحركة الحمالات اليدوية، الحمالات الذاتية الحركة، رافعات الاثقال السكيس، الجسور المتحركة، الناقلات ذات الاكرات أو الهوائية ... الخ.
الآليات المتخصصة التي تستعمل في المناجم، أعتدة السكك الحديدية، غير المرقمة أو المخرجة من التصنيف التي تسير في الطرق الخاصة فقط أو في التفرعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية.
- الجرارات الصناديق القلابة آليا التي تستعمل في عمليات التوطئة وازالة الركام والشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر أو في ورشات الاشغال العقارية.
المركبات الكبيرة الحجم التي تخصص للشحن والتفريغ الداخليين في المحاجر والورشات فقط.
آليات الادوات المختلفة الانواع ( الثاقبات الخراطات ... الخ ) .
أجهزة المخابر. 3 اعتدة الشحن والتفريغ
4 - التجهيزات الخاصة بمراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بالمؤسسة مباشرة وتكون امتدادا لنشاطها .
5 - أعتدة النقل ووسائله 6 – تجهيزات الانتاج الصناعي أو الفلاحي،
7 - المنشآت المخصصة لتصفية المياه وتطهير الجو
8 - المنشآت التي تولد البخار والحرارة أو الطاقة،
9 - منشآت الأمن والمنشآت ذات الطابع الطبي والاجتماعي،
10 - الاعتدة والادوات التي تستعمل في عمليات البحث العلمي،
11 - آلات المكتب باستثناء الآلات الراقنة،
12 - منشآت الخزن والايداع باستثناء المحلات،
13 - العقارات والاعتدة التابعة للمؤسسات الفندقية مثل :
أجهزة التسخين المركزي ومنها المسخنات ،
- أجهزة توفير الساخن ( مسخنات، جامعات الماء الساخن الخزانات المضخات أجهزة الضبط )، أجهزة الطهارة ) حوض الحمام، أجهزة المرش مغسل الاجهزة الثابتة، الملاحق ... الخ ) ، الكوانين الافران والاجهزة الثابتة في المطبخ غسالات الاواني ذات القدرة الكبرى، غرف التبريد، وما يشابهها مثل الخزانات المبردة التي تصل سعتها على الاقل 500 لتر،
- الاجهزة الكهربائية الثابتة ( مقصورات التوتر العالي الاجهزة الكهربائية مثل الفواصل ومناشب التيار وقاطع التيار، وموزعات العازمة وكل الاجهزة الثابتة للانارة والاشارة والانذار ومحاربة الحرائق، واللافتات المضيئة ... الخ ) ،
- الاجهزة والمنشآت الهاتفية ( موزعات الهاتف الاجهزة ذاتها، مقصورات العازلة للصوت، سقوف الامتصاص ) .
- المصاعد، رافعات الاثقال، ورافعات الصحون
- مغطيات الارضية شريطة أن تكون ثابتة ولا يمكن استعمالها في جهات أخرى ( من المواد البلاستيكية، والملفية وكل المغطيات المفصلة، المسمرة أو الملصقة حسب أبعاد الغرف
- منشآت تكييف الهواء، ودرجة الحرارة ) ومنها أثاث تكييف الهواء ) والعزل عن الصوت والحرارة والبرد
- كل التجهيزات التي تتطلب منشآت ثابتة وتتلاءم بمواصفاتها الخاصة مع المؤسسات التي تدمج فيها (محاسب ... الخ ) ،
- الاعتدة والاجهزة الخاصة التي تخصص المؤسسات | الحمامات المعدنية ...
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 88-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.