قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية". "صندوق تخصيص المساهمة للترقية 44
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق نخصيص المساهمة للترقية السياحية".
المادة 2
فتح المادةتفتح تدخلات بعنوان الصندوق في شكل إعانات ومساعدات وتكفل لكل أعمال الترقية والتنشيط السياحي وإنجاز الدعائم الترقوية والتكفّل بالتظاهرات السياحية والدراسات وكذا التدريبات ذات الطابع الترقوي.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستفيد من إعانات ومساعدات الصندوق :
- المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار ، جمعيات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة،
- المؤسسات والإدارات العمومية التابعة للقطاع
- الهيئات العمومية والجماعات المحلية وكل جمعية تنشط في ميدان السياحة.
المادة 4
فتح المادةتمنح الإعانات ومساعدات الصندوق لكل شخص طبيعي أو معنوي يستجيب للشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يسجّل بصفة منتظمة في السجل التجاري وأن يستوفي رسم الترقية السياحية الذي تخضع له المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار .
المادة 5
فتح المادةيخضع الحصول على الإعانة أو المساعدة إلى تقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
- طلب إعانة موجه إلى وزير السياحة بطاقة تقنية للمشروع حسب النموذج الملحق بهذا القرار،
- كشف تقديري وكمي يستخرج المراكز الأساسية للنفقات مدعمة بالفواتير الشكلية
- تعهد خطي للاستعمال الحصري للإعانة لإنجاز المشروع 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م
- صك مشطوب يظهر رقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي محرر باسم الطالب،
- توفير نسخة من القانون الأساسي أو العقد التأسيسي، تقديم برنامج أعمال وحصيلة مالية يصادق عليهما محافظ الحسابات بالنسبة للجمعيات.
المادة 6
فتح المادةيخضع منح الإعانات ومساعدات الصندوق لاعتماد لجنة الاعتماد المنشأة لدى الوزير المكلف بالسياحة.
يحدد تنظيم لجنة الاعتماد المذكورة أعلاه وتشكيلها وتسييرها بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 7
فتح المادةتحدد العمليات المؤهلة لتدخل الصندوق حسب برنامج أعمال يعده صاحب طلب الإعانة أو المساعدة وتحدّد فيه الأهداف المرجوة وكذا آجال الإنجاز .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يكون برنامج الأعمال المذكور في الفقرة السابقة بعد الموافقة عليه وعند الحاجة، موضوع تحيين أو تعديل أثناء السنة المالية.
المادة 9
فتح المادةيكون البرنامج الموافق عليه قانونا من اللجنة موضوع اتفاقية تربط المستفيد والمصالح التقنية للإدارة المركزية أو مصالحها الخارجية.
يجب أن تكون الأموال الممنوحة بعنوان الإعانة أو المساعدة موضوع توزيع وتحدّد عن طريق اتفاقية تعدها المديرية المكلفة بالترقية والمستفيد.
كما تحدد الاتفاقية التي يلحق نموذجها بهذا القرار، حقوق الأطراف المعنية والتزاماتها وكذا مبلغ المساعدات الممنوحة.
المادة 10
فتح المادةيعد المستفيد من تدخل الصندوق حصيلة و/أو حصائل دورية خاصة باستعمال الأموال ويرسلها إلى إدارة السياحة بالولاية في نهاية كل سنة مالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الجارية.
يمكن الإدارة المركزية أو مصالحها الخارجية التعجيل بتنظيم عمليات متابعة وضعية تنفيذ برامج العمل موضوع التمويل ومراقبته بشكل فجائي.
المادة 11
فتح المادةتضمن المصالح المركزية لوزارة السياحة متابعة كيفيات استعمال الإعانات والمساعدات الممنوحة ومراقبتها بالتنسيق مع مديريات السياحة للولاية.
يرسل بيان عن كل عملية موضوع تمويل من قبل الصندوق واستعمالها إلى المصالح التقنية للإدارة المركزية مرفقا بنسخ من الفواتير أو كل أعمال صرف أو تبريرات مرتبطة ببرنامج العمل.
تؤهل المصالح الخارجية لمطالبة المستفيدين بكل المستندات ووثائق المحاسبة الضرورية.
المادة 12
فتح المادةفي حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي للإعانات والمساعدات الممنوحة تباشر الإدارة المكلفة بالسياحة بناء على تقرير مفصل من مصالحها المختصة بإلغاء القرار وإن اقتضى الأمر الحرمان النهائي للطالب من كل دعم مالي مستقبلا بعنوان الصندوق.
وتحتفظ إدارة السياحة بحقها في تحصيل المبالغ المدفوعة لمستفيد الإعانة أو المساعدة عن طريق القضاء، إن اقتضى الأمر، وتعاد المبالغ المستردة إلى الصندوق.
المادة 13
فتح المادةتحدد الأعمال الممولة في برنامج عمل يعده وزير السياحة وتحدّد فيه الأهداف وكذا أجال التنفيذ. ويحين برنامج العمل هذا في نهاية كل سنة مالية.
المادة 14
فتح المادةيعد وزير السياحة حصيلة سنوية لاستعمال الإعانات تتضمن مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 15
فتح المادةتخضع الإعانات والمساعدات الممنوحة إلى أجهزة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005.
وزير السياحة وزير المالية نور الدين موسى مراد مدلسي 46 29 ديسمبر سنة 2005 م الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلّق بشروط استعمال المساعدات والإعانات الممنوحة بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 302057 الذي عنوانه "صندوق التخصيص للمساهمة في الترقية السياحية"
بين وزارة السياحة، الممثلة بمدير الإدارة العامة، والتي تدعى أسفله "الوزارة"، من جهة،
- و الممثل (ة) من طرف السيد (ة) :
الكائن مقره (ها) ب :
والذي (التي) يدعى ( تدعى) أسفله "المستفيد"، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تمنح الوزارة، بموجب هذه الاتفاقية، للمستفيد مساعدة أو إعانة قيمتها (بالأحرف) دينار جزائري بالأرقام ....... دج).
المادة 2 : يلتزم المستفيد باستعمال المساعدة أو الإعانة الممنوحة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وبرنامج العمل الموافق عليه والمرفق بهذه الاتفاقية.
المادة 3 : يلتزم المستفيد باستعمال المساعدة أو الإعانة الممنوحة حصريا لتمويل العملية (العمليات) المذكورة ضمن برنامج العمل والمتضمن العمليات المبينة أدناه.
المادة 4 : يلتزم المستفيد بإرسال تقرير مفصل عن استعمال المساعدة المالية الممنوحة، مرفوقا بالوثائق الثبوتية القانونية، حسب الحالة إلى مدير السياحة للولاية المعني أو إلى الإدارة المركزية للوزارة، في أجل أقصاه خمس عشرة
(15) يوما من تاريخ تنفيذ العملية (العمليات) المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5 : يلتزم المستفيد بإدراج عبارة تحت رعاية وزارة السياحة في جميع الدعائم الترقوية الممولة بالمساعدة أو الإعانة المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يلتزم بإرسال عينات من هذه الدعائم إلى المصالح المركزية والخارجية للوزارة.
المادة 6 : في حالة عدم استعمال المساعدة أو الإعانة في أجل أقصاه عشرون (20) يوما بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، يلتزم المستفيد بأن يردّ إلى الوزارة المبلغ الإجمالي أو الجزئي من المساعدة أو الإعانة الممنوحة.
المادة 7 : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.
حرر بالجزائر في الموافق ع الوزير المستفيد الملحق الثاني البطاقة التقنية النموذجية المتعلقة بالمشروع موضوع إعانة مالية بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق التخصيص للمساهمة في الترقية السياحية
1 - تعيين المشروع :
2 - تسمية المشروع : (العمليات) 3 – أهداف العملية
4 - طبيعة العملية : 4-1 - بالنسبة للتظاهرات ذات الطابع الترقوي :
- تاريخ التظاهرة :
مكان التظاهرة :
عدد وصفة المشاركين :
الشركاء في تنظيم التظاهرة :
التغطية الإعلامية :
- التكلفة التقديرية للتظاهرة (كل الرسوم مشمولة) : 4-2 - بالنسبة للعمليات المتعلقة بتنفيذ الدعائم الترقوية :
نوعية الدعائم :
الكمية :
- السعر للوحدة :
المبلغ الإجمالي التقديري كل الرسوم مشمولة) :
5 - أجال تنفيذ العملية ...
6 - المساعدة أو الإعانة المحصل عليها من قبل : 6-1 - تحديد نوعية العملية : 6-2 - المبلغ :
7 - المساعدة أو الإعانة المالية المطلوبة (كل الرسوم مشمولة) : (بالأحرف) دينار جزائري بالأرقام ............ دج).
الطالب المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.