مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط اعداد العقد الاداري المذكور في المادة 12 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه وتسليمه وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةاذا تكونت مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية بصورة قانونية ضمن احترام أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، ولاسيما مواده 3 و 9 و 10 و 37 ، وجب أن تثبت الحقوق العقارية الممنوحة في هذا الاطار للمنتجين المعنيين دون تأخير باعداد العقد الاداري المذكور في الفقرة الاولى أعلاه.
وهذا العقد الذي تعده الادارة المكلفة بأملاك الدولة يحدد الأساس العقاري الذي يمارس عليه حق الانتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفلاحيين المعنيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وكذلك قوام الأملاك المتنازل عنها لهم على سبيل التمليك الكامل ومبلغها وكيفيات دفع هذا المبلغ عند الاقتضاء.
ويحرر حسب النماذج المرفقة في ملاحق بأصل هذا المرسوم في نسخة أصلية ونسختين أخريين تخصص احداهما للاشهار والحفظ العقاري، والثانية للمستثمرة الفلاحية المعنية بعد أن تستوفي اجراءات التسجيل والشهر العقاري.
المادة 3
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، فان هذه المستثمرة تعد مكونة بقوة القانون عند تاريخ الحفظ العقاري ونشر العقد الاداري الذي يخصها والمعد وفقا لأحكام هذا المرسوم.
والمستثمرة الفلاحية الجماعية المتكونة على هذا النحو تخضع للأحكام القانونية الاساسية المحددة في المواد من 13 الى 36 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، سالف الذكر. / العدد 6 113 رجب عام 1410 ه
المادة 4
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، يسلم العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية للمنتجين الفلاحيين الذين استفادوا حقوقا عينية عقارية في :
(1) الأراضي المؤممة التي كانت موضوع تعويض مالي. 2 (2) الأراضي المؤممة التي كانت موضوع تعويض بالمثل.
(3) الأراضي التي تبرع بها أصحابها للصندوق الوطني للثورة الزراعية. 4 (4) الأراضي التي صارت جزءا لا يتجزأ من الصندوق الوطني للثورة الزراعية وفقا للمادة 19 من الأمر رقم 71 – 73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيؤجل تسليم العقد الاداري في حالة قيام وضعية نزاعية لم يثبت فيها وتتضمن ملكية الأراضي التي اتخذت أساسا عقاريا للحقوق العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.