مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 50 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يضبط هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية.
تسمى الهيئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية" وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الأراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون . الخاص 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبقى الأراضي غير المستغلة التابعة للأملاك الوطنية، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأراضي الفلاحية غير المستغلة الخاضعة للقانون الخاص.
تبقى الأراضي الفلاحية غي ر المس تغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، خاضعة لأحكام المادة 28 من القانون رقم 10-03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا، * عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه رئيسه ، * عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
كما يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى فائدة من الاستعانة برأيه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على مستوى كل ولاية.
وتتشكل من :
- مدير المصالح الفلاحية للولاية، رئيسا،
- المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- عضو من الغرفة الفلاحية الولائية يعينه رئيسه،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويمكنها الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها".
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورات غير عادية.
تقوم اللجنة أثناء اجتماعها الأول بضبط نظامها الداخلي واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للعمل بها.
المادة 5
فتح المادةتُثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة أعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- بناء على تبليغ من أي شخص. شخص وتلزم في جميع الحالات بإجراء التحقيقات اللازمة وتعد بمقتضاها محضر إثبات حالة توجهه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالفلاحة. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة من أعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
- بناء على إخطار من أي شخص. ..................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 6
فتح المادةعندما تثبت اللجنة عدم استغلال أرض فلاحية تُعذر المالك أو حائز الحق العيني العقاري بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأرض والشروط الفلاحية والمناخية للمنطقة التي توجد بها الأراضي.
غير أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر مهما يكن موقع الأرض وطبيعتها.
المادة 7
فتح المادةعندما ينقضى الأجل الذي حددته اللجنة ولم يباشر المالك أو حائز الحق العيني العقاري استغلال الأرض، يُعذّر مرة أخرى لوضعها قيد الاستغلال خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
يتعين على اللجنة خلال مدة الإعذار الثاني، طلب الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل الإعذارات في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : طبقا لأحكام المادتين 51 و 52 من القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يرسل الإعذار الأول في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام، ويبلغ الإعذار الثاني عن طريق محضر قضائي".
المادة 9
فتح المادةتقوم اللجنة بإبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، مع مراعاة أحكام المادة 52 من القانون نفسه عند نهاية المهلة المحددة في المادة 7 أعلاه في حالة ما إذا بقيت الأرض بدون استغلال.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى 17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-59
مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-83
مرسوم تنفيذي رقم 12-83 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-484 الم ؤرّخ في 15 شعب ان عام 1418 الموافق 15 ديسمب ر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-339
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.