مرسوم تنفيذي رقم 89 51 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 29 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 405
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 29 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتكون التزامات أحد الاعضاء في المستثمرة الفلاحية الجماعية بموجب هذا المرسوم هي الالتزامات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وفي القانون المدني، وفي الاتفاقيات القائمة بين أعضاء الجماعة المشاركة في الاستغلال. 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 رمضان عام 1409ه
المادة 3
فتح المادةكل إخلال بالالتزامات كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، يرتكبه عضو أو عدة أعضاء في الجماعة المشاركة في استغلال المستثمرة الفلاحية الجماعية ينظر فيه القاضي المختص.
يتولى رفع الدعوى إلى القاضي أحد أعضاء الجماعة المشاركة في الاستغلال أو عدد منهم، وتطلع الدولة على ذلك مسبقا .
المادة 4
فتح المادةإذا حكم بسقوط الحق في أي قرار صادر نهائيا، ونتج عن ذلك انخفاض عدد المشاركين في استغلال المستثمرة الفلاحية الجماعية إلى أقل من ثلاثة ( 03 ) شركاء، فان الاعضاء الباقين تحدد لهم مهلة ثلاثة ( 03 ) أشهر للقيام – حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه - باستخلاف العضو الذي سقط حقه أو الاعضاء الذين سقط حقهم.
واذا لم يجر استخلاف العضو الذي سقط حقه أو الاعضاء الذين سقط حقهم في الآجال المحددة - عملا بالمادة 39 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه - فإن المستثمرة الفلاحية الجماعية تتعرض للحل.
ويمكن الدولة في جميع الحالات، أن تمارس حق الشفعة طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 19 19-87 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةيترتب على سقوط الحق المحكوم به تطبيق المادتين 31 و 34 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.