مرسوم تنفيذي رقم 89-51

مرسوم تنفيذي رقم 89 51 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 29 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 405

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 89-51
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.