مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة الخاضع للمرسومين رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-248 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المدرسة العليا لأساتذة / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418 ه التعليم التقني بسكيكدة، باستثناء الأراضي التي تتشكّل منها المستثمرة الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها.
كما يترتب على الحلّ المذكور أعلاه نقل التكفل بالطلبة الذين يتابعون التكوين إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة حتى استكمال مراحل تكوينهم الجارية.
المادة 3
فتح المادةتكون الأراضي التي تتشكل منها المستثمرة الفلاحية الزراعية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها موضوع تخصيص طبقا لأحكام التشريع والتنظيم التي تحكم الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتنظيم المعمول به.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر .
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيحوّل إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائلها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-248 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.