مرسوم تنفيذي رقم 90-51 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم. 276
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم الشروط التي يحكم فيها بفقدان الحقوق العقارية عملا بالمادة 28 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 . المذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية وعلى المنتجين المذكورين في المادة 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتنجم التزامات المستغلين المذكورين في المادة 2 أعلاه عن أحكام المواد 12 و 18 و 19 و 21 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 | المذكور أعلاه، وتقدر استنادا الى الأهداف العامة الواردة في المادتين الأولى و 16 من القانون نفسه.
المادة 4
فتح المادةيمكن الحكم بفقدان الحقوق على كل جماعة مستغلين أو كل مستغل فردي يصدر عنهم ما يأتي :
ايجار الأراضي مهما يكن شكل الصفقة وشروطها، تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية، التخلي عن جزء من الأراضي المخصصة لفائدة الغير تخصيص مباني الاستغلال الفلاحي لأعمال لا صلة لها بالفلاحة عدم المساهمة المباشرة في أعمال الانتاج أو التسيير في المستثمرة
- تعمد عدم استغلال الأراضي عند توفر الشروط والوسائل اللازمة لذلك.
المادة 5
فتح المادةيضطلع بالبحث عن المخالفات وحالات الاخلال بأحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وتحديدها أعوان المصالح التقنية الفلاحية الذين يعينهم قصدا الوالي المختص اقليميا.
يجب على هؤلاء الأعوان أن يرفعوا تقريرا الى الوالي عن مهامهم الخاصة بالبحث عن المخالفات والاخلالات المسجلة في كل مستمرة جماعية أو فردية وتحديدها.
المادة 6
فتح المادةيأمر الوالي استنادا الى التقرير وكطعن مسبق، بأن تستمع الى المنتجين الفلاحيين المعنيين لجنة يعينها هو لهذا الغرض.
وينذر المنتجين الفلاحيين ان اقتضى الأمر، بوضع حد للاخلالات في آجال تتفق مع طبيعة المخالفة.
المادة 7
فتح المادةاذا استمرت المخالفة والاخلال بعد المهلة المحددة في الانذار، يقوم عون تنفيذ أو محضر تابع للمحكمة بمعاينتها وتبليغها الى الوالي والمنتجين الفلاحيين المعنيين.
ويمهل المنتجون الفلاحيون خمسة عشر يوما لاطلاع الوالي بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام على أسباب واقع مخالفة أحكام هذا القانون والاخلال بها.
المادة 8
فتح المادةاذا لم تكن الأسباب المذكورة وجيهة أو لم يصل رد من المنتجين الفلاحيين المعنيين، يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية وفي تعويض الاضرار المتسبب فيها.
المادة 9
فتح المادةيترتب على التصفية بيع الزامي لحقوق جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم لفائدة بدلاء حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 34 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
تقدر قيمة الحصة عند تاريخ صدور القرار النهائي.
المادة 10
فتح المادةاذا صار القرار نهائيا، يجري استبدال جماعة المستغلين أو المستغل الفردي المجردين من حقوقهم حسب الشروط المحددة في المواد 10 و 11 و 24 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش 278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-484
مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.