مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم كيفيات تطبيق التنظيم المعمول به المتعلق بالتعاونيات واتحاداتها على أساس أحكام المرسوم رقم 88-170 ، المعدل والمؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخول هذا المرسوم أجهزة التسيير الحالية للتعاونيات واتحاداتها القيام بما يأتي :
- ضمان استمرارية تسيير الخدمات التي تكفلها التعاونية، وضع جرد لعناصر الممتلكات تحضير الحصيلة المحاسبية والمالية وهي ملزمة بتسليم الحسابات والخضوع للمراقبة المطلوبة التي تمارسها المفتشية العامة للمالية وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة بالسهر على مطابقة عمليات التحوير من الناحية التنظيمية وحسب جدول زمني يتفق ومهام التعاونيات ومتطلبات اقامة المنظومة التعاونية الجديدة طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل المذكور أعلاه.
كما يسهر على حفظ مصالح المنتجين، لاسيما في مجال الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، توزيع الممتلكات والتنازل عنها.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
المادة 4
فتح المادةيبطل مفعول الأحكام القانونية الأساسية للتعاونيات القائمة ابتداء من تاريخ استيفاء الاجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 ، المعدل المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةاذا ثبت مدير التعاونية القائمة في منصبه كمسير، فان مسؤوليته تثبت بمجرد استلامه مهامه.
المادة 6
فتح المادةتبين كيفيات تقويم عناصر الممتلكات والتنازل عنها عن طريق التنظيم، وبهذه الصفة، يمكن الوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية أن يشفعا أولوية الممتلكات بشروط أو مزايا أو تسهيلات خاصة تتفق والمهام المضطلع بها.
المادة 7
فتح المادةيساعد الوزير المكلف بالفلاحة على تنفيذ اية خطوة ترمي الى انشاء تعاونيات لصيانة العتاد الفلاحي واستعماله، ولاسيما انطلاقا من تحوير الهياكل المالية المكلفة | بالعتاد الفلاحي.
المادة 8
فتح المادةتلغى المادة 69 المعدلة في المرسوم رقم 170188 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المذكور اعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.