أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام هذا الأمر وتتمم أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 75 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي :
" المادة 75 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 76 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري على النحو الآتي :
" المادة 76 : تسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية، والذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، اعتبارا من تاريخ إصدار القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 شريطة ما يأتي :
1 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي، وفي حالة العكس، فإن ملاكها الأصليين يعوضون نقديا أو عينيا.
وحسب مفهوم هذا القانون، تفقد الأراضي طبيعتها الفلاحية في الحالات الآتية : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عندما يستعمل وعاؤها لغرض البناء،
- عندما تتغيّر وجهتها الفلاحية وتحول عن طريق أدوات التعمير المصادق عليها قانونا.
2 - أن لا تكون الأراضي المعنية قد تم منحها على شكل استفادة في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وفي الحالة المخالفة :
يسترجع الملاك الأصليون حقوقهم في الملكية إذا لم يشرع في عمليات الاستصلاح وكانت الآجال المحددة في القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 و المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية لم تنته بعد يعوضون نقديًا أو عينيًا بالنسبة للمساحة المستصلحة أو التي هي في طريق الإستصلاح.
تحدد كيفيات التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بنص تنظيمي، وتضبط عن طريق قانون المالية.
تطبق التعويضات العينية المنصوص عليها في هذه المادة على الأراضي المتوفّرة، ابتداء من تاريخ إصدار هذا الأمر، ولا يمكن بأي حال أن تطبق على أراضي المستثمرات الفلاحية الموجودة، أو المزارع النموذجية.
3 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد استفادوا أراضي، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، إلا إذا تخلّوا عن هذه الاستفادة.
4 - أن لا يكون الملاك الأصليون قد سلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية،
- أن لا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء الثورة التحريرية.
ويتم تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم.
5 - أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب، الذي نصت عليه المادة 827 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، لصالح المستفيدين شرعياً. / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه لا يترتب على العمليات المذكورة أعلاه أي عبء على عاتق الدولة ولا تدفع أي تعويض للمالك الأصلي ، باستثناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة".
المادة 4
فتح المادةتضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، مادة 76 مكرّر ، تحرّر على النحو الآتي :
"المادة 76 مكرّر: لا يستفيد الملاك المعنيون بالاسترجاع التعويضات النقدية أو العينية المذكورة في هذا الأمر ، والذين كانوا قد تحصلوا على تعويضات مالية في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمّن الثورة الزراعية، إلا بعد استرجاع المبالغ التي منحت لهم على سبيل التعويض ، والتي يمكن أن تتم على أساس إبرام اتفاقية مع المصالح المختصة للخزينة ، قبل أن يستلموا حيازة الأراضي التي هي موضوع الاسترجاع".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 77 من القانون رقم 25-0 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم على النحو الآتي :
" المادة 77 : يتم التنازل عن المنشآت ، والأغراس والتجهيزات المنجزة بعد تأميم الأراضي، الموجودة عند تاريخ إصدار هذا الأمر ، بمقابل نقدي لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين .
ويتم هذا التنازل عن طريق اتفاقية بين المالك الأصلي والمستفيد.
يتم التنازل عن الاستثمارات والقيم المضافة الأخرى ، المنجزة بعد تأميم الأراضي وقبل صدور القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين بثمن تحدده إدارة أملاك الدولة ويدفعه المستفيدون في هذه الحالة كليا أو جزئيا للخزينة العامة.
يتم التنازل عن الاستثمارات والقيم المضافة الأخرى ، المنجزة بعد صدور القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، بمقابل نقدي يدفعه المستفيد لصالح مالك هذه الأرض الأصلي بثمن يتفق عليه الطرفان ، أو عن طريق القضاء. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية فضلا عن أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، يتم التنازل عن المباني ذات الاستعمال السكني والمنجزة بعد التأميم، والتي يشغلها المستفيدون فعليا لصالح الملاك الأصليين بمقابل نقدي، أو يتم تعويضها بسكن ماثل.
يبقى المستفيدون معنيين بهذه المساكن إلا إذا تم الفصل فيها خلاف ذلك بحكم قضائي .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 78 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 ، على النحو الآتي :
" المادة 78 : تضمن الدولة الحقوق الممنوحة للمستفيدين، في إطار القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 ، المعنيين بعمليات إسترجاع الأراضي وفي هذا الإطار يمكن هؤلاء إما :
الاستفادة من قطعة أرض جديدة من الأراضي غير الموزعة إدماجهم ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي، الاستفادة من قطعة أرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحية الجماعية التي يقل عدد شركائها عن العدد المبين في العقد الإداري الأصلي ، وهذا بعد إسقاط الجهة القضائية المختصة حقوق انتفاع المستفيدين، أو بواسطة قرار الوالي المختص إقليميا إذا لم يتم بعد إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجيل والإشهار العقاري.
أو يعوضون نقديًا وفقا للتشريع المعمول به".
المادة 7
فتح المادةتلغى المادة 79 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمير سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري.
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 80 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي :
" المادة 80 : تتوقف في كل الحالات حيازة الملاك الأصليين أراضيهم على دفع مبالغ التعويضات عن التأميم، وتسوية مبالغ الاستثمارات والقيم المضافة المذكورة في المادة 77 من هذا الأمر، وذلك وفقا لشروط تتفق عليها الأطراف.
ولا يمكن أن تتم هذه الحيازة إلا بعد نزع الأغراس الحينية الجني ، إلا إذا اتفق الأطراف بالتراضي على خلاف ذلك
المادة 9
فتح المادةتضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 مادة 80 مكرر، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 80 مكرّر: يستوجب عدم دفع المبالغ المذكورة في المادة 80 أعلاه في الآجال التي تحددها الإدارة المتابعة لاستيفائها كما هو معمول به في مسائل الضرائب ".
المادة 10
فتح المادةتضاف لأحكام قانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 مادة 80 مكرر 1، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 80 مكرّر :1 : يستمر استغلال المستفيد أو المستفيدين الأراضي المعنية بأحكام المادة 80 من هذا الأمر إلى حين إصدار السلطات المختصة قرار الاسترجاع.
يتم التكفل في هذه الحالة بالمستفيدين المعنيين طبقا للمادتين 77 و 78 من هذا الأمر".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 81 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي :
" المادة 81 : تطبيقا لأحكام المادة 76 من هذا الأمر، يقدم المالك الأصلي طلب استرجاع مرفوقا لهذا الغرض بملف يوجهه إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم تحديد وثائق ملف الاسترجاع عن طريق التنظيم. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعذر الوالي المختص إقليميا المالك الأصلي الذي لم يودع ملفه في الأجل المحدد أعلاه.
وبعد انقضاء هذا الأجل واستنفاد كل طرق التبليغ والإشهار، تدمج نهائيًا الأراضي التي لم يطالب بها أصحابها ضمن الأملاك الخاصة للدولة".
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المادة 84 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه . العقاري
المادة 13
فتح المادةتعدّل المادة 85 من القانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
" المادة 85 : تبقى ملكا للدولة أراضي العرش، والبلديات، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 ، وذلك وفقا للمادة 18 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
يخضع لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، المستفيدون في عين المكان، الحائزون عقدا صحيحا بمقتضى الأمر رقم 73-71 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، وأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه".
المادة 14
فتح المادةتضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر ، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 85 مكرر : تخضع الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم رقم 63-168 المؤرخ في 9 مايو سنة 1963 والمتعلّق بحماية الأملاك العامة للدولة، المنقولة وغير المنقولة، لأحكام هذا الأمر الواردة أدناه".
المادة 15
فتح المادةتضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 1 ، وتحرر على النحو الآتي : / العدد 55 2 جمادى الأولى عام 1416 ه
" المادة 85 مكرر 1 : ترجع نهائيا كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين شريطة ما يأتي :
- أن لا يكون لملاكها الأصليين سلوك غير مشرف إبان ثورة التحرير الوطني،
- أن لا تكون الأراضي المعنية موضوع معاملات عقارية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يكون تحديد هذا السلوك وكيفيات إثباته عن طريق التنظيم.
- أن لا تكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (1) من هذا الأمر،
- أن لا تكون الأراضي المعنية قد منحت في إطار القانون رقم 1883 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (2) من هذا الأمر،
- أن لا تقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب لصالح المستفيدين شرعا، الذي نصت عليه المادة 82.7 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
تدمج نهائيا الأراضي التي لم تسترجع طبقا لأحكام هذا الأمر ضمن الأملاك الخاصة للدولة".
المادة 16
فتح المادةتضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 2 ، وتحرّر على النحو الآتي :
" المادة 85 مكرّر 2 : لا يترتب أي أثر على قرارات الاسترجاع المخالفة للشروط المذكورة في المادة 15 من هذا الأمر".
المادة 17
فتح المادةتضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه مادة 85 مكرر 3، وتحرر على النحو الآتي :
" المادة 85 مكرر 3 : في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من هذا الأمر، يخضع المستفيدون المعنيون لأحكام المادة 6 من هذا الأمر". 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتضاف لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 85 مكرر 4 وتحرّر على النحو الآتي :
" المادة 85 مكرّر 4 : دون المساس بأحكام المادة 3 الفقرات 1 و 2 ، و (3 (3) من هذا الأمر، لا يترتب إثر العمليات المذكورة في المادة 85 مكرر 1 من هذا الأمر على الدولة أي عبء أو تعويض نقدي، أو إصلاح، لصالح الملاك الأصليين مهما كان سببه".
المادة 19
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-249
مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 14 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-119
مرسوم تنفيذي رقم 96-119 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 7
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-25
- يلغي أمر رقم 71-73
- يعدّل 25-90 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 25-0 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا 25-90 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.