مرسوم تنفيذي رقم 2000-75 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن حل مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة (ولاية سوق أهراس) المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني).
تتولى لجنة مشكّلة من أعضاء يشترك في تعيينهم وزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ، اتخاذ قرار بخصوص تحويل المستخدمين المرتبطين بعمل جميع هياكل المركز المحل وتسييره.
المادة 3
فتح المادةتحول الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها إلى المزرعة النموذجية بشقاوي بلدية بئر بوحوش)، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
يقرر وزير الفلاحة ، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.