أمر رقم 06-11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2
فتح المادةتستث نى من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر أصناف الأراضي التي تخضع إلى نصوص خاصة، ولا سيما منها :
- الأراضي الفلاحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات مناطق التوسع والمواقع السياحية والضرورية لإنجاز برامج استثمارية تدخل ضمن مخطط التهيئة السياحية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية،
- القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها،
- القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية.
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي، عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية أوالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص و ذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية و بشرط احترام قواعد التعمير المعمول بها. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
المادة 4
فتح المادةباستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية، موضوع :
- امتياز لمدة أدناها عشرون (20) سنة قابلة للتجديد و قابل قانونا للتحويل إلى تنازل ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أدناه، إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات طابع صناعي أو سياحي أو خدماتي،
- تنازل عن القطعة الأرضية التي أنجزت عليها عمليات ترقية عقارية، بعد التجزئة، إذا تعلق الأمر بمشاريع مدمجة على النحو المحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيرخص بالامتياز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي بموجب :
- قرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة يحدد تنظيمها و تشكيلها و سيرها عن طريق التنظيم،
- لائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي تستفيد من نظام الاتفاقية وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني مقابل تسديد سعر التنازل أو الإتاوة الإيجارية السنوية الناتجة عن المزاد.
يمنح الامتياز أو التنازل بالتراضي مقابل دفع القيمة التجارية أو إتاوة إيجارية سنوية على النحو الذي تحدّده مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
المادة 7
فتح المادةيكرس الامتياز أو التنازل المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد إداري تعدّه إدارة الأملاك الوطنية مرفقا بدفتر أعباء يحدد برنامج الاستثمار الواضح وكذا بنود و شروط الامتياز أو التنازل.
المادة 8
فتح المادةيخوّل الامتياز المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء ويسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض يقع على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها، وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط.
المادة 9
فتح المادةيترتب على كل تقصير من المستفيد من الامتياز أو من التنازل بالالتزامات التي يتضمنها دفتر الأعباء، فسخ عقد منح الامتياز أو التنازل، بقوة القانون، عن طريق الجهة القضائية ا لمختصة، بمبادرة من مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا.
تدفع الدولة نتيجة الفسخ تعويضا مستحقا بعنوان القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة قانونا دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة.
تحدد مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا القيمة المضافة المحتملة.
تنقل الامتيازات و الرهون المحتملة التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز أو التنازل المقصّر إلى التعويض المتعلق بالفسخ.
المادة 10
فتح المادةيحوّل منح الامتياز قانونا إلى تنازل بطلب من صاحب الامتياز بشرط الإنجاز الفعلي لمشروع الاستثمار ووضعه في الخدمة وفقا لبنود وشروط دفتر الأعباء المحدد عن طريق التنظيم و بعد أن تتأكد من ذلك قانونا الإدارات و الهيئات المؤهلة.
يستفيد صاحب الامتياز إذا ما أنجز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتياز و طلب تحويل منح الامتياز إلى تنازل في ظرف السنتين اللّتين تليان أجل إنجاز المشروع من الإبقاء على القيمة التجارية على النحو الذي تحدّده إدارة الأملاك الوطنية أثناء إعداد عقد الامتياز وخصم الأتاوى المدفوعة.
وإذا ما أنجز صاحب الامتياز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتياز و طلب تحويل منح الامتياز إلى تنازل بعد أجل السنتين اللتين تليان أجل إنجاز المشروع، فإن هذا التحويل يمنح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية على النحو الذي تحدّده مصالح الأملاك الوطنية عند التحويل و بدون أي خصم.
المادة 11
فتح المادةبغضّ النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه وبالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية التي تستفيد من نظام الاتفاقي ة وفقا لأح كام الأم ر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن المجلس الوطني للاستثمار أن يمنح بالتراضي مهما يكن موقع مشروع الاستثمار ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يمنح تخفيضات على سعر التنازل أو على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية على النحو الذي تحدّده إدارة الأملاك الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةتل غى أحكام المادة 117، المعدلة والمتممة، من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة .1994
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 08-04
« تلغى أحكام الأمر رقم 06-11 المؤرّخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
أمر رقم 08-04
أمر رقم 08-04 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قانون رقم 08-14
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-120
مرسوم تنفيذي رقم 07-120 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقاروتشكيلتها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-23
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-23 مؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007، يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها
-
قانون رقم 06-19
قانون رقم 06-19 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غش ت سنة 2006 ال ذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.