قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الاراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات. 2196
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار القواعد الخاصة بتعيين حقوق البناء المعبر عنها بمساحات القطع الأرضية للبناء علوا وتخصيص البنايات التي تشيد خارج المناطق العمرانية في البلديات، وهذا في اطار التشريع المعمول به في ميدان التهيئة والتعمير وتطبيقا للمادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه.
يجب أن تخصص البنايات المرخصة فقط لمنشآت التجهيزات التي تزيد في الإقتصاد العام للنشاط أو للمسكن المستغل لا يجوز أن يفوق علو البنايات تسعة أمتر، تقاس من أية نقطة من الارض.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة المنصوص عليها في مجال شغل الأراضي و في غياب أدوات التهيئة والتعمير.
الفصل الثاني — المواصفات المطبقة على منشآت التجهيزات
المادة 3
فتح المادةيجب ألا تتجاوز مساحة القطعة الأرضية، التي تنشأ فوقها البنايات الضرورية لمنشآت التجهيزات المرتبطة بالاستغلال الزراعي 50/1 من مساحة الملكية، عندما تكون هذه الأخيرة أقل من خمس
(5) هكتارات.
وترفع هذه المساحة بخمسين ( 50 ) مترا مربعا لكل هكتار اذا تجاوزت المساحة الكلية الحد المذكور.
المادة 4
فتح المادةتطبق المواصفات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في المناطق التي تم فيها تحديد القوام التقني للملكية العقارية، على الأراضي الزراعية ذات الامكانيات العالية والحسنة أو المتوسطة والاراضي الصحراوية المستصلحة والاراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي وعلى الأراضي الحلفائية.
لا تتجاوز مساحة البنايات 25/1 من مساحة الملكية المحددة بنفس الشروط والزيادة ، اذا كانت الاراضي الزراعية ذات امكانيات ضعيفة.
الفصل الثالث — المواصفات المطبقة على البنايات ذات الاستعمال السكني
المادة 5
فتح المادةيجب ألا الا تتجاوز مساحة القطعة الارضية التي تشيد فوقها البنايات ذات الاستعمال السكني 1/250 من مساحة الملكية اذا كانت هذه الأخيرة أقل من خمس ( 5 ) هكتارات، ويضاف عشرون ( 20 ) مترا مربعا لكل هكتار اذا كانت المساحة تتراوح ما بين خمس (5) وعشرة ( 10 ) هكترات، أما اذا تجاوزت المساحة هذا الحد، تحسب عشرة أمتار مربعة لكل هكتار .
المادة 6
فتح المادةتطبق المواصفات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، في المناطق التي تم فيها تحديد القوام التقني للملكية العقارية، على الأراضي الزراعية ذات الامكانيات الرفيعة أو الحسنة أو المتوسطة والأراضي 2198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصحراوية المستصلحة و الاراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي والأراضي الحلفانية.
لا تتجاوز مساحة قطعة أراضي البنايات 1/10 من مساحة الملكية التي هي أقل من ألف (1.000) متر مربع، واذا تجاوزت هذا الحد تضاف عشرون (20) مترا مربعا لكل ألف (1.000) متر مربع أعلا في الأراضي الزراعية ذات الامكانيات الضعيفة والتي تتوفر فيها ضغوطات طوبوغرافية.
أما بالنسبة للاراضي الزراعية ذات الامكانيات الضعيفة والتي لا توجد بها ضغوطات طوبوغرافية قوية، يجب الا تتجاوز مساحة أراضي البنايات 1/100 من مساحة الملكية المحددة بنفس الشروط والزيادة المذكورة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 7
فتح المادةلا تخضع لشروط المواصفات المحددة في الفصلين الثاني والثالث، الأراضي الصحراوية غير المذكورة في المادتين 4 و 6 أعلاه، والتي تبقى خاضعة فقط للقواعد المشتركة لكل البنايات فيما يتعلق بالحجم والمقاس.
المادة 8
فتح المادةتسقط حقوق البناء، المعبر عنها في المواد من 3 الى 6 أعلاه اذا كانت هذه المساحات مبينة سابقا، باستثناء الأقبية المتغير تخصيصها وغير الاستغلال.
المادة 9
فتح المادةترتبط حقوق البناء بالملكية التي تمارس عليها، وينتج عن كل معاملة تحويل حقوق البناء لصالح المتملك ويفقد هذا الحق على ما بقى من الاستغلال.
المسادة 10 : يعد عقد التخصيص الاداري المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، سندا مخولا لحق الملكية بالنسبة للاستغلالات الفلاحية المقامة على أراضي الأملاك الوطنية. / العدد 86 11 جمادى الثانية عام 1413 ه لا يعتبر أي تحويل أو تقسيم على أي أساس كان (تركة، بيع، هبة منشأ المساحات جديدة قابلة للبناء اذا كان صاحب الحق الأصلي أو المنتفع قد استعمل كل المساحات القابلة للبناء كما تحددها أحكام هذا القرار .
لا يمكن المتملك الاستفادة من حق البناء فوق أراض اضافية، غير أنه يمكنه أن يجري تعديلات و / أو تعلية في الحدود التي أقرها التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992.
وزير السكن وزير الفلاحة فاروق طبال محمد الياس مصلي وزارة السياحة والصناعات التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.