مرسوم تنفيذي رقم 98-281 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي ومستخدميه إلى جامعة سيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةيحل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بسيدي بلعباس، المسير بموجب أحكام الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 وأحكام المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة سيدي بلعباس.
يجب أن تحتفظ الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها بطابعها الفلاحي وذلك طبقا للتشريع المعمل به.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل، عملا بأحكام
المادة 2
فتح المادةالسابقة، ما يأتي :
أ 1 إعداد ما يأتي : 1 جرد كمي وكيفيّ وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي هي في حوزته، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد ما يأتي :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
تضمن جامعة سيدي بلعباس المحافظة على أرشيف المعهد وحمايته وحفظه وتسييره.
المادة 4
فتح المادةيحوّل إلى جامعة سيدي بلعباس المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائله وتسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.