مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا وتدعى في صلب النص " المركز ".
يدار المركز في علاقاته مع الدولة حسب القواعد المطبقة على الإدارة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
يمارس المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة ويكون مقره في مدينة سطيف. / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز، في إطار السياسة الوطنية فيما يخص الفلاحة والتغذية، في إنتاج أغراس البطاطا وترقية أنشطته وفي المساهمة في برامج تكثيف هذه الزراعة وتحديد مواقعها.
ويكلف المركز لهذا الغرض بما يلي :
إعداد مخططات الإنتاج السنوية والمتعددة السنوات لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية من البطاطا من حيث الاستهلاك والبذور، القيام بالإنتاج وترقية المعدات النباتية التي لها علاقة بتحقيق هدفه الاجتماعي وتوفير كل الوسائل الضرورية للتحكم فيها،
- جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المتعاملين المواطنين في المدى القريب والمتوسط والبعيد قصد تموين السوق الوطنية تطوير كل الأدوات لهيكلة الأنشطة الفلاحية - الصناعية والتجارية التي لها علاقة بعمله السعي بصيغ ملائمة إلى تموين المتعاملين بعوامل الإنتاج الترقية والتطوير في ميدان عمله لوظائف الاستشارة والدعم للإنتاج الموجه خصوصا نحو الاحتراف المتزايد للمنتجين تطوير كل الصيغ لتحميل المتعاملين مسؤولياتهم في العملية الناجمة عن طبيعة انشطته، متابعة تطور السوق والقيام بكل دراساته التقنية والتجارية والمالية التي لها علاقة بانشطته ترقية نشاطه بتواجده عبر التراب الوطني، القيام تحت مسؤوليته بالتنسيق في مجال الخزن الاستراتيجي للبطاطا وذلك بالاتصال مع المتعاملين في هذا الفرع القيام أو العمل على القيام بانجاز بناء منشأة لتهيئة واقتناء كل وسائل إنتاج البطاطا وخزنها.
المادة 4
فتح المادةيؤهل المركز لأداء مهمته بما يلي :
– تكوين كل جمعية أو شركة لها علاقة بمجال عمله
- استغلال كل براءة اختراع لها علاقة بميدان عمله ، 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- إنشاء كل فرع أو مساهمة في مؤسسة، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد موافقة مجلس الإدارة، تطوير المبادلات مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الأجنبية ومع المنظمات الدولية القيام بكل العمليات التجارية المنقولة والعقارية اللازمة لازدهاره ولمجال عمله.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 5
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام
المادة 6
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمركز ويوافق عليه مجلس الادارة.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التجارة ممثل المندوب للتخطيط ممثلان للغرفة الوطنية للفلاحة.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع نيابة أحد الأعضاء يتم استخلافه ضمن نفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى غاية انتهاء مدة النيابة.
المادة 9
فتح المادةتكون النيابة الإدارية مجانية، غير أنه يمكن القائمين بالإدارة أن يتلقوا تعويضات حسب مقياس يحدده النظام الداخلي.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (2/3) أعضائه.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويقوم بامانة المجلس.
المادة 11
فتح المادةيتولى رئيس مجلس الإدارة إرسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يحدد فيه جدول الأعمال، خمسة عشر ( (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل ، وإذا لم يبلغ النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر مرقومة ومفهرسة في سجل خاص يوقعه كل من الرئيس والمدير العام.
تبلغ المحاضر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر ( 15) يوما التي تلي المداولات.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس إدارة المركز على الخصوص فيما يأتي :
- المصادقة على البرنامج العام لعمل المركز مشروع الميزانية وحسابات المركز قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مشاريع اقتناء الأملاك و العقارات والتنازل عنها ومبادلتها في إطار التنظيم المعمول به، الموافقة على التقرير السنوي للأنشطة وحسابات التسيير.
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الفلاحة.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 16
فتح المادةيقوم المدير العام بإدارة المركز طبقاً لتعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبهذه الصفة يقوم بما يلى :
يمثل المركز أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية يعد مشروع الميزانية ويأمر ويلتزم بالنفقات الخاصة بالمركز في حدود الاعتمادات المسجلة يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز
- ينجز الدراسات والأشغال التي يقررها مجلس الإدارة،
- يعد الحسابات الختامية في آخر السنة المالية ويرسلها للسلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به
- يسهر على حماية ممتلكات المركز والمحافظة عليها .
المادة 17
فتح المادةيعرض النظام الداخلي للمركز الموافقة مجلس الادارة.
الفصل الثالث — ممتلكات المركز
المادة 18
فتح المادةيحصل المركز لبلوغ أهدافه وأداء مهامه على ما يلي :
1- يزود المركز بملكية أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة لتأسيسه الأولي ، ويمكن أن تخصص له أراض أخرى عبر التراب الوطني في إطار توسيع نشاطه وذلك طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
2 - تزود الدولة المركز بواسطة تحويل مجاني بمحطة التجارب التابعة للمعهد التقني لزراعة الخضر والزراعات الصناعية الموجودة في سطيف ( قلال ) .
يشمل التخصيص المنصوص عليه في النقطة 2 أعلاه تحويل المستخدمين المرتبطين بالتسيير وسير عمل محطة التجارب.
يترتب على التحويل إجراء جرد كمي وكيفي وتقديري يحرر طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 37 2 محرم عام 1415
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيزود المركز بأموال أولية يحدد مبلغها بقرار الوزير المكلف بالمالية.
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المركز حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
يتم مسك المحاسبة وتداول أموال المركز طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 21
فتح المادةتفتتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:
الإيرادات :
- نتاج البيوع ،
- مساعدات الدولة التي لها علاقة بالتكاليف وتبعات المرفق العام ، الاقتراضات التي تعقد في إطار التشريع المعمول به -- نتاج الدراسات والنشرات والخدمات التي يقوم بها المركز الحساب الغير
- المداخيل العائدة من الأملاك التي يملكها، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بانشطته.
النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المركز
- نفقات الاستثمار .
المادة 23
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الادارة، الموافقة السلطة الوصية قبل ابتداء السنة المالية التي تتبعها طبقا للتشريع المعمول به. 2 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 24
فتح المادةيخضع المركز للمراقبات التي ينص عليها التنظيم المعمول به
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي الملحق دفتر الشروط وتبعات المرفق العام للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا في (قلال) سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر المركز عنصرا أساسيا في النظام الوطني لإنتاج البطاطا.
يجب أن تساهم الأعمال التي يحددها دفتر الشروط هذا في تلبية الاحتياجات الوطنية بأحسن الشروط الاقتصادية بالنسبة للمجموعة.
المادة 2
فتح المادةيجب على المركز أن يقوم بسياسة نشيطة في تطوير نبات البطاطا وإنتاجها بالاتصال مع القطاعين الفلاحيين العام والخاص.
المادة 3
فتح المادةيكلف مركز تطوير نبات البطاطا، في إطار ممارسة مهمة المرفق العام، بتطبيق برنامج لإنتاج " البذور " النصف الأساسية والأساسية الرامي إلى تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيجب على المركز إعداد برنامج وطني للانتاج والتزويد بالبطاطا وعرضه على وزير الفلاحة للموافقة عليه في بداية كل موسم فلاحي ويجب عليه بناء على هذا الأساس القيام بالعمليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما يجب عليه، لهذا الغرض، استعمال الطرق الحديثة في إنتاج عساقل سليمة وتكاثرها، لاسيما تقنيات الزراعة المخبرية واختبارات اكتشاف الفيروس.
المادة 5
فتح المادةيجب على المركز أن يشخص وينشط ويساعد تقنيا شبكة من المكثرين لإنتاج الأغراس من صنف النخبة الممتازة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المركز أن يبادر ويطور أعمال البحث والتنمية المرتبطة بميدان عمله.
المادة 7
فتح المادةيجب على المركز أن يشغل كامل الأراضي المخصصة له وأن يسهر على الاستعمال الفعال للقدرات المتوفرة لديه أو التي تضعها الدولة تحت تصرفه.
المادة 8
فتح المادةيجب على المركز أن ينشيء بنكا للفصائل الوراثية للبطاطا ويسيرها ويطورها ويحميها.
كما يجب عليه أن يقوم بالتجارب والخبرات لاعتماد أنواع جديدة من البطاطا عبر كامل التراب الوطني وتكييفها المناخي قصد تلبية الاحتياجات الوطنية.
المادة 9
فتح المادةيجب على المركز أن يزود وزير الفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر الموافق عليه
المادة 10
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل الاستثمارات التنموية للمركز التي وافقت عليها الحكومة في إطار المخططات الوطنية للتنمية
المادة 11
فتح المادةتدفع تخصيصات الميزانية المترتبة على الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، سنويا، إلى المركز طبقا للإجراءات المقررة في إطار التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعد المركز كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي:
الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز اتجاه الدولة ، برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط التمويل 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-32
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-136 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-32
مرسوم تنفيذي رقم 99-32 مؤرخ في 8 شوال عام الوطني لتطوير نبات البطاطا الجزائرية / العدد 05 10 شوال عام 1419 ه موس 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن استكمال 4 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999 ، يتضمن حل المركز 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.