مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 53 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استرجاع الدولة للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والخاضعة لأحكام القانون رقم 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، والمدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للتشريع المعمول به.
يقصد بالقطاع العمراني، القطاعات المعمرة والمبرمجة للتعمير وقطاعات التعمير المستقبلية كما هي محددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيشترط لاسترجاع الدولة للأراضي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لحاجات إقامة المشاريع، تكوين الإدارة التقنية المعنية ملفا يشتمل على مايأتي :
- كيفيات تمويل المشروع
– مخطط عن وضعية المشروع، بطاقة تقنية تحدد طبيعة المشروع المقرر وأهميته وموقعه.
يوجه الملف إلى الوالي المختص إقليميا الذي يرسله إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه لدراسته.
المادة 3
فتح المادةتؤسس لدى الوالي ، "لجنة استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية"، من أجل تنفيذ إجراء الاسترجاع، تحدد تشكيلتها كما يأتي :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير المصالح الفلاحية بالولاية المدير الولائي المكلف بالتعمير، مدير الأملاك الوطنية بالولاية المدير الولائي المعني بالمشروع، المدير الولائي المكلف بالتنظيم، رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
- تحديد مدى ملاءمة إقامة المشروع بالنسبة لتصنيف القطعة الأرضية
- التحقق من مدى ملاءمة المشروع مع أدوات التعمير الموافق عليها قانونا، القيام بتحديد الحقوق والأملاك الواجب استرجاعها.
يجب أن تفصل هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما في مدى قبول المشروع.
يعرض الملف في حالة قبوله على المجلس الشعبي الولائي لدراسته، وعليه أن يفصل في شأنه في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة 5
فتح المادةيصدر الوالي قرار استرجاع الأرض الفلاحية المعنية لصالح الدولة، في ظل احترام الإجراءات المذكورة أعلاه.
يجب أن يبين قرار الوالي مايأتي :
سعة القطع الأرضية المسترجعة وموقعها، المشروع المقرر، مبلغ التعويض الذي تحدده إدارة الأملاك الوطنية والذي يغطي كل الضرر الناجم.
يخضع هذا القرار لشكليات الشهر العقاري ويترتب عليه انقضاء جميع الحقوق الممنوحة من الدولة إلى المستثمر الفلاحي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيبلغ قرار الوالي المذكور في المادة 5 أعلاه إلى الإدارة المعنية وإلى المستثمر الفلاحي المعني وإلى المديرين الولائيين المكلفين بالأملاك الوطنية والمصالح الفلاحية والتعمير.
المادة 7
فتح المادةفي الحالة التي لا يشمل فيها الاسترجاع إلا جزءا من أراضي المستثمرة الفلاحية المعنية، ويؤثر بذلك في قابليتها على البقاء، فإن للمستثمر الفلاحي أو المستثمرين الفلاحيين المعنيين أن يطلبوا من الوالي الاسترجاع الكامل للأملاك التي لهم عليها حق عيني عقاري.
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، إذا لم يكن الوعاء العقاري مخصصا لعمليات المنفعة العمومية، وإذا كان يتعين أن تتنازل الدولة على القطعة الأرضية المسترجعة كاملة أو جزءا منها، وعلى حالتها، إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشروع استثماري، فإن أصحاب حق الانتفاع المعنيين يستفيدون من حق الشفعة شريطة أن يتعهدوا، إذا رغبوا في ممارسة هذا الحق، بإنجاز المشروع المقرر ضمن الشروط والأشكال نفسها.
ولهذا الغرض، يتعين على مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا قبل إعداد عقد التنازل، أن يدعو أصحاب حق الانتفاع إلى الإشعار في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ، بنيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة أو عدم ممارسة هذا الحق.
يعتبر عدم الرد ضمن الأجل المحدد أعلاه كتخل من أصحاب حق الانتفاع عن حقهم في ممارسة الشفعة.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالتعويض المالي لأصحاب حق الانتفاع بعنوان أحكام هذا المرسوم من الحساب الخاص للخزينة رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" المنصوص عليه في المادة 194 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، على أساس تقدير الأملاك الوطنية الذي يحدّد بموجب قرار الوالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-121
مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.