قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 درج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 درج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين واوامر قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام كيفية استغلال الاراضى الفلاحية التابعة 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد وواجباتهم. 1918 الصناعي والملكية الصناعية. 1924
1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925 مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1927 مرسوم رقم 87-264 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1928 مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يعدل هدف المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. 1927 مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه . 1930 | مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931 مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولايات. 1934 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذى لولاية سطيف، رؤساء اقسام. 1934 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رؤساء أقسام. 1934 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1934 قرارات مقررات، مناشير 7 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 يتضمن تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 الذى يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها (استدراك). 1938 وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يضبط نظام الدراسة وقائمة المقررات لنيل شهادة الليسانس في التسيير الفندقى والسياحي. 1939 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح . شعبة «المنمنمات» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «المنمنمات». 1949 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة الخزفيات» ويحدد مدة الدراسة فيها
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 فهرس (تابع) ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم | شهادة الدراسات العليا فى الخزفيات. 1950 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «التلاؤم التخطيطي» ويحدد هدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «التلاؤم التخطيطي» 1951 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «النحت» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «النحت»، 1952 وزارة التعليم العالى قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان. 1957 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. 1958 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1959 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في الشلف. 1960 سيدي . بلعباس. 1954 | قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بسكرة. 1954 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. 1955 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيارت 1956 سنة 1997 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية. 1961 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو. 1961 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1937 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سيدي بلعباس. 1963 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو | قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في مستغانم. 1957 سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في سطيف. 1963
1918 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في البليدة. 1963 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية . 1963
| قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان. 1963 وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1987 – 1988. 1963 قوانين وأوامر قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضى الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 و 24 و 32 و 59 و 11 و 148 151 1549 وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1365 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتضمن القانون البلدي،
- II بمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، المعدل والمتمم بالامر رقم 75-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتهم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 70 – 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والنصوص المتخذه لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1919 وبمقتضى الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1394 الموافق 11 نوفمبر سنة 1974، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 43 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعى، ت وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم بالقانون رقم 83-1 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقارى و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، د و بمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون التسجيل، وبمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، وبمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية و بمقتضى القانون رقم 84 II المؤرخ في و رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الاسرة . و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى الامر رقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد استغلال الاراضى الفلاحية المحددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم. و يستهدف هذا القانون على الخصوص ما يلى :
- ضمان استغلال الاراضي الفلاحية استغلالا أمثل، رفع الانتاج والانتاجية بهدف تلبية الحاجيات الغذائية للسكان واحتياجات الاقتصاد الوطني،
- تمكين المنتجين من ممارسة مسؤوليتهم في استغلال الاراضي، ضمان الاستقلالية الفعلية للمستثمرات الفلاحية،
- اقامة صلة خاصة بين دخل المنتجين وحاصل .. الانتاج.
1920 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : في اطار تحقيق التنمية الشاملة، وضمان مسار وحدوى للتنمية الفلاحية، تقوم الدولة على الخصوص بالاعمال التالية :
- التوجيه العام للنشاطات الفلاحية، تحديد الخطوط العريضة للتخطيط الفلاحي السعى الى تطوير و لا مركزية هياكل الدعم والاسناد للانتاج الفلاحي. المادة 3 : تتكون الاراضى المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وكذا الوسائل الاخرى المتعلقة بها، في شكل مستثمرات فلاحية جماعية متجانسة تتطابق مساحتها مع عدد المنتجين الذين تتألف منهم الجماعة وقدرتهم على العمل، ومع مناهج الانتاج المتوفرة وقدرات الاراضي. المادة 4 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة للاملاك الوطنية الملحقة للهيئات والمؤسسات من أجل انجاز المهام الموكلة لها. ينطبق هذا الاجراء على الخصوص على ما يأتي : المزارع النموذجية،
- مؤسسات التكوين والبحث
- معاهد التنمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 5 : يمكن للدولة أن تخصص أراضي لتكوين مزارع نموذجية لتطوير عوامل الانتاج على الخصوص. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 : تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الاراضي التي تتألف منها المستثمرة. يمنح حق الانتفاع الدائم مقابل دفع أتاوة من طرف المستفيدين يحدد وعاؤها وكيفيات التحصيلها وتخصيصها في قوانين المالية. الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 7 : تمنح الدولة المنتجين الفلاحيين حق امتلاك جميع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا الارض. ويتم التنازل عن هذا الحق في الملكية، بمقابل مالي. تكون الممتلكات المحققة من قبل الجماعات بعد تكوينها ملكا للمنتجين. المادة 8 : تكون الحقوق العينية العقارية كما حددتها المادتان 6 و 7 أعلاه والممنوحة على الشيوع وبالتساوى بين أعضاء الجماعات، قابلة للنقل والتنازل والحجز، طبقا لاحكام هذا القانون والتشريع المعمول به. المادة 9 : تستغل الاراضى جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة. لا يجوز لاى منتج الحصول على أكثر من حصة واحدة ولا الانضمام الى أكثر من جماعة. ويمكن استثنائيا استغلال الاراضي بصفة فردية حسب الحالات وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون. غير ان الاستفادة الفردية يمكن أن لا تكتسى | صفة استثنائية في الحالة الخاصة بالنخيل. المادة 10 : تمنح الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون لاشخاص طبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية الذين لم تكن لهم مواقف غير مشرفة طوال حرب التحرير الوطني. تمنح هذه الحقوق بالدرجة الاولى للعمال الدائمين وغيرهم من مستخدمى تأطير المستثمرات | الفلاحية القائمة عند تاريخ اصدار هذا القانون، وذلك بصدد الاراضي المشار اليها في المادة الاولى أعلاه. كما يمكن منح هذه الحقوق، لجماعات تتكون من أشخاص يمارسون مهنة مهندسين وتقنيين فلاحيين وعمال موسميين وكذا الفلاحين الشباب
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 على الاراضي الزائدة بعد تشكيل المستثمرات الجماعية من قبل العمال المشار اليهم فى الفقرة الاولى من هذه المادة. وفي كل حالة من هذه الحالات المشار اليها أعلاه، تمنح الأولوية للمجاهدين وذوى الحقوق. الباب الثاني المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي الفصل الاول التكوين الاولى المادة 11 : يكون ثلاثة منتجين فلاحيين أو أكثر، كما حددت ذلك المادة و أعلاه، وباختيار متبادل فيما بينهم، جماعة قصد انشاء مستثمرة فلاحية جماعية. تحدد كيفيات تكوين الجماعات والمستثمرات عن طريق التنظيم. المادة 12 : يسلم للمعنيين، بناء على تقديم عقد تصريحي بتكوين جماعة بمبادرة منهم، عقد ادارى يحدد قطعة الأرض التي يمارسون عليها حقهم في الانتفاع الدائم على الشيوع، وبحصص متساوية.. يحدد محتوى ومبلغ الإملاك المتنازل عنها بمطلق الملكية وكذا كيفيات الدفع بعقد ادارى، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية المادة 13 : تعد الجماعة شركة أشخاص مدنية تخضع للتشريع المعمول به وللاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون. المادة 14 : تتمتع المستثمرة الفلاحية الجماعية بكامل الاهلية القانونية فى الاشتراط، والالتزام، والتعاقد، طبقا لقواعد القانون المدنى وأحكام التشريع المعمول به. المادة 15 : يتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحية و يمكنهم تنظيم علاقاتهم باتفاق لا يحتج به على الغير. المادة 16 : يتعين على منتجى المستثمرات الفلاحية الجماعية القيام بما يلى :
-
- انتاج الخيرات خدمة للامة والاقتصاد الوطني، تحسين الانتاج والانتاجية بصفة متواصلة،
- عصرنة أساليب ووسائل الانتاج. المادة 17 : يلزم أعضاء المستثمرة الفلاحية بما يتعهد به أحدهم باسم المستثمرة، وذلك بصفة تضامنية ومطلقة… وأى اتفاق يحصل بينهم لا يحتج به على الغير. المادة 18 : يتعين على أعضاء المستثمرة الفلاحية استغلال كل الاراضى استغلالا أمثل بصفة جماعية وعلى الشيوع، والمحافظة على طابعها الفلاحي وتنفيذ كل عمل من شأنه ان يزيد في قيمتها. المادة 19 : يتعين على أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، أن يتجنبوا فرديا وجماعيا كل عمل من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمستثمرة. المادة 20 : يقرر أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية ، توزيع الدخل واستعماله الجماعي، واذا تم ذلك باتفاق فيما بينهم عند الاقتضاء لا يحتج به على الغير. المادة 21 : يتعين على كل عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية أن يشارك مباشرة و شخصيا في الاشغال ضمن اطار جماعي. يمكن تحديد طريقة المشاركة كل واحد من الاعضاء وكذا التوزيع المحتمل للمهام داخل المستثمرة باتفاق لا يحتج به على الغير. المادة 22 : لا يؤثر على وجود المستثمرة، أي الجماعية بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس | عقاب أو اجراء قانوني، يسلط مباشرة وشخصيا الواجبات. على أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية.
1922 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 23 : تكون حصص الاعضاء قابلة للنقل الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه | من المحكمة أن تبت ضمن أجل معقول في نقل والتنازل والحجز، مع احترام الطابع الجماعى | حصة العضو المعني أو التنازل عنها. للمستثمرة. غير أنه لا يجوز التنازل عن الحصص الا فى حالة الوفاة خلال السنوات الخمس الاولى ابتداء من تاريخ تكوين المستثمرة الفلاحية الجماعية. المادة 24 : لا يمكن التنازل عن الحصة الا الصالح عمال القطاع الفلاحي، وتعطى الأولوية في هذا الاطار للشباب الذين استفادوا من تكوين فلاحي وللعاملين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية. ويمكن للدولة في جميع الحالات أن تمارس حق الشفعة. المادة 25 : يشترط في كل مستثمر جديد، ما عدا الدولة والعامل فى المستثمرة الفلاحية الجماعية، أن ينال قبول الاعضاء الآخرين مسبقا. يحل المشترى في جميع الحالات محل البائع في حقوقه، وواجباته. المادة 26 : في حالة تعدد الورثة وذوى الحقوق، يمكن هؤلاء أن يختاروا واحدا منهم ليمثلهم في الحقوق والواجبات ويتكفل بحقوق وأعباء الحصة. ويمكنهم أن يتنازلوا بمقابل أو مجانا لاحدهم، أو يبيعوا حصتهم حسب الشروط المحددة في المادة 24 أعلاه. المادة 27 : يترتب عن كل مانع ناتج عن عجز بدني مثبت قانونا أو عن ممارسة مهمة انتخابية وطنية أو دائمة يحول دون المشاركة الشخصية والمباشرة في المستثمرة وجوب تعويض العضو المعنى على نفقته بشخص من اختياره، وفي هذه الحالة يبقى ملزما بصفة شخصية ومباشرة بواجبات المستثمرة الفلاحية الجماعية. وعندما يؤثر المانع سلبا على سير المستثمرة، يجوز للاعضاء الآخرين في الجماعة أن يطلبوا لا ينطبق هذا الاجراء على الاشخاص الخاضعين لواجبات الخدمة الوطنية الذين يستمرون في الاستفادة طيلة مدة الخدمة من نفس الامتيازات المخولة للمنتج الذي يعترضه مانع. تحدد قائمة المهام الانتخابية الوطنية الدائمة | المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 28 : يمكن أن يترتب عن عدم احترام. الجماعة التي تتكون منها المستثمرة الفلاحية الجماعية لالتزاماتها فقدان الحقوق ودفع تعويض عن الضرر أو التلف، أو نقص القيمة، لصالح الدولة، وذلك تطبيقا للطرق القانونية. المادة 29 : يمكن أن يترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات من قبل عضو فى المستثمرة الفلاحية فقدان حقوقه ودفع تعويضات لصالح الاعضاء الآخرين تعويضا عن الضرر المتسبب فيه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 30 : دون الاخلال بالقرار القضائي المتعلق بالموضوع بصدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 من كفيل هذا بحماية القانون، المستثمرة يجوز . للقاضى اتخاذ كل اجراء المادة 31 : يترتب عن التنازل عن الحصة نقل جميع الحقوق المتصلة بها بما في ذلك تلك المتعلقة بالمحلات السكنية. وكل شرط مخالف لهذا يعد غير وارد. المادة 32 : لا يؤدى الى التقسيم انسحاب عضو، أو حدوث أي ظرف يغير تشكيلة المستثمرة الفلاحية، وفى هذه الحالة وحفاظا على وحدة المستثمرة وقابليتها للبقاء، يستفيد العصو المعنى أو ذوو حقوقه من تعويض مقابل لقيمة الحصة التي في حوزته.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 يحدد هذا التعويض بالتراضي في عقد رسمي، ويمكن أن يحدد ان اقتضى الامر، عن طريق القضاء، حسب الاجراءات القانونية المعمول بها. الفصل الثالث التعديلات والتغييرات فى تكوين المستثمرة الفلاحية | الجماعية، وفى مشتملات الحقوق العينية العقارية | المادة 33 : تتكون المستثمرة الفلاحية الجماعية قانونا عند تاريخ نشر العقد الاداري المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون في سجل الحفظ العقاري. المادة 34 : كل صفقة يترتب عليها تغيير التكوين الأولى لاعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية وهويتهم باطلة، اذا لم يثبتها عقد رسمى يخضع الاجراءات التسجيل والاشهار. المادة 35 : كل صفقة يترتب عليها تغيير مشتملات الحقوق العينية العقارية في المستثمرة الفلاحية الجماعية أو اتساعها، باطلة اذا لم يثبتها عقد رسمى يخضع لاجراءات التسجيل والاشهار. المادة 36 : دون الاخلال بأحكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون، يمكن أن ينتج الاتفاق الداخلي المبرم بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية، والذي لا يحتج به على الغير، عن عقد عرفى خاص، يخضع، عند الاقتضاء، لاجراءات التسجيل. الباب الثالث أحكام خاصة المادة 37 : اذا بقيت بعد تكوين المستثمرات
- الفلاحية الجماعية - قطع أرضية لا يتلاءم حجمها مع طاقة عمل أقل الجماعات عددا، و/ أو لا يمكن ادماجها ضمن مستثمرة أخرى بسبب عزلتها أو بعدها، فانه يمكن منحها لاستثمار فردي وفق الشروط المحددة في المادة 10 من هذا القانون. المادة 38 : يتمتع المستفيدون بصفة فردية من قطع أرضية فلاحية بنفس الحقوق، ويخضعون لنفس الالتزامات التي يخضع لها أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية. المادة 39 : لا يمكن مخالفة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون حتى فى حالة البيع الاجباري والمتعلقة بالحد الادنى المقدر بثلاثة أعضاء قصد انشاء مستثمرة جماعية، وكذا بصفة المنتج الفلاحي، وبالتجزئة عن طريق التقسيم. المادة 40 : يمكن المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية في اطار التشريع المعمول به ابرام أي اتفاق تراه مفيدا لتحقيق أهدافها المشتركة. المادة 41 : يمكن المنتجين وجماعاتهم الحصول على قروض وفق الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به. المادة 42 : لا يمكن أن تكون الحقوق العقارية . التي تمنحها الدولة للمنتجين الفلاحيين في اطار هذا القانون، موضوع تحديد أو تجريد من الملكية، الا في الحالات وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 43 : لا يحق لاحد ان يتدخل في ادارة وتسيير المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية. وتعد كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها أعلاه تسييرا فعليا، ويترتب عليها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا المجال. المادة 44 : يخضع المستغلون الفلاحيون الفرديون أو الجماعيون النظام الجبائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 45 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة عن طريق التنظيم.
1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 46 : تطبق أيضا أحكام هذا القانون على المنتجين المستفيدين من تخصيص فردى طبقا للامر | رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. المادة 47 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها :
- الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر | سنة 1968 المذكور أعلاه
- المواد من 858 الى 866 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 48 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-256 مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام | 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III 7-10 و 152 منه- وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 | شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائرى للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-119 المؤرخ فى 1 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-248 المؤرخ فى 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعى والملكية الصناعية
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسند الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية الى وزير الصناعة الثقيلة الذي يمارسها حسب الحدود والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 86-248 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشنائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضي القانون رقم 84 21 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادتان 124 و 125 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80 109 المؤرخ | في 22 أكتوبر سنة 1985 والمرسوم رقم 86 220- المؤرخ في 26 غشت سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 85 255 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1985، وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي، و بمقتضى المرسوم رقم 25 86 25 86 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة .. 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وتحديد مهامها وتنظيمها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 359 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنسة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لورير في 26 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 12 ابريل | الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية والهياكل التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية | و ادارات الدولة، المتمم بالمرسوم رقم 80 135- المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980، وبمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-254 المؤرخ | قانون المالية لسنة 1987، و بمقتضى المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 والمتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك، و بمقتضى المرسوم رقم 87 244 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية،
1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المذكور اعلاه، كالاتي : المادة الاولى : تحدد ميزانية القطاعات | الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1987 بمبلغ قدره عشرة ملايير وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار (10.335.980.000 دج) وتوزع حسب أنواع الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم. يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه، والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة . 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : تلفى جميع أحكام المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات وأنواعها مساهمة الدولة
- المبالغ بالدنانير الجزائرية 3.535.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي (المادة 124 من – 15 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون القانون رقم 86 المالية لسنة (1987).
- موارد أخرى. 6.500.000.000 300.980.000 منها 111.000.000 د ج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80 135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 ( . مجموع الايرادات : 10.335.980.000
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927 الجدول «ب» الخلاصة العامة للنفقات حسب كل نوع من أنواعها النفقات وأنواعها المبالغ بالدنانير الجزائرية نفقات المستخدمين (المرتبات الاجور، التعويضات والتكاليف
- الاجتماعية ) ……… ….. 7.524.196.000 (منها 111.000.000 د ج مطابقة لمصاريف المستخدمين الذين يعملون في المراكز الطبية الاجتماعية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية).
- تفقات التكوين … التغذية .. ……. 593.300.000 432.704.000 الادوية والادوات الاخرى الخاصة بالاستعمال الطبي …….. 733.700.000- النفقات الخاصة بالعمليات النوعية للحماية- … …………… 180.500.000 العتاد والادوات الطبية …………….. 259.775.000-
- صيانة الهياكل الصحية ..
- نفقات التسيير الأخرى ……… ……… 204.280.000 407.525.000 مجموع النفقات : 10.335.980.000 مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
- - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية.- و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية نسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 353- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب و -III IO و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. قانون المالية لسنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 37-220 المؤرخ في 13 صفر عام 1408 الموافق 6 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.
1928 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 11986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وسبعمائة الف دينار (51.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار (51.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 34-03 الادارة المركزية - اللوازم». المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-264 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية. الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 354- المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار (650.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية سابقا في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار (650.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية سابقا، في الباب 34-04 الادارة المركزية- التكاليف الملحقة». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية 03-34 الادارة المركزية
- تسديد النفقات 250.000
- الادوات والاثاث 100.000 اللوازم 200.000 مجموع القسم الرابع 550.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ الادارة المركزية
- نفقات تنظيم الملتقيات 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 650.000 مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام و بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يعدل هدف و ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال والمتعلق بانشاء الشركات المختلطة الاقتصاد الكبرى الفنية. ان رئيس الجمهورية وسيرها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 13- المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبناء على الدستور، لا سيما III 10 و 152 منه- المادتان وبمقتضى المرسوم رقم 83-475 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في الاعمال الكبرى الفنية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 1980 والمتعلق بمارسة مجلس المحاسبة وظيفة 8 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي المراقبة المعدل والمتمم. يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
1930 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوسع الهدف المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 83-475 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية فيشمل الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الجزائرية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية». المادة 2 : تحول الى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل التي كانت تحوزها الشركة المذكورة من أجل القيام بأعمالها الرئيسية والملحقة، كما يحول إلى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بالتسيير والعمل. المادة 3: يشمل تطبيق أحكام المادة 2 السابقة في اطار التشريع المعمول به وطبقا للاحكام التشريعية المتعلقة بالشركات المختلطة الاقتصاد ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية محل الشركة الجزائرية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية 2 (2) تنتهى الاعمال التي كانت تمارسها الشركة المذكورة. المادة 4 : يترتب على هذه العملية ما يأتي : ا - اعداد :
- (1) جرد كمي وكيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة تضم الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتلعقة بالعملية. ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية. المادة 5 : يدمج المستخدمون المرتبطون بتسيير | جميع الهياكل والوسائل المعنية بالعملية وادارتها في المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية طبقا للتشريع المعمول به. تبقى حقوق هؤلاء المستخدمين وواجباتهم | خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة فيما يخص ادماج المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراسات والانجاز للاعمال الكبرى الفنية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 ممثلي وزير الاشغال العمومية ووزير المالية وأية | الموافق 8 ديسمبر سنة 1987. سلطة مغنية أخرى ان اقتضى الامر. ويرأس هذه اللجنة وزير الاشغال العمومية أو ممثله. 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستعملها في أداء مهمتها الشركة المذكورة تمبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-266 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه. ان رئيس الجمهورية .
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1931 بناء على الدستور، لاسيما المواد
- 11-10 و 113 و 152 منه و وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1983 – 1989، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات الوزير الاول يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث لدى الوزير الاول مجلس وطني للتخطيط يخضع لاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتمثل هدف المجلس الوطني للتخطيط في القيام بمهام التخطيط وتنسيقها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. و بهذه الصفة، يقترح على الحكومة الاختيارات والتحكيمات والقرارات التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة والقصيرة الأمد. كما يبت فيما يخص مشاريع قرارات السياسة الاقتصادية والمالية والتجارية العادية التي تتعلق بتنفيذ المخطط السنوى، الذى يمكن أن يكلف به في اطار العمل الحكومي. وهو ينظم ويقترح الدواليب الاقتصادية والهيكلية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المادة 3: يتكون المجلس الوطني للتخطيط، الذي يرأسه الوزير الاول من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
- وزير الداخلية، وزير المالية الوزير المكلف بالعمل
-
الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4 : يتولى الكتابة التقنية في المجلس الوطني للتخطيط، مندوب للتخطيط يعين بمرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له.- ان رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لا سيما المواد III – 10 و 113 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المندوب للتخطيط، في اطار المخطط المتوسط الامد والمخطط السنوى، و بالاشتراك مع هياكل التخطيط القطاعية بحسب الجهات والاعمال والحساب المجلس الوطني للتخطيط، بما يأتي : 1
1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه يعد مقترحات الاختيارات والتحكيمات التي تتعلق بالتوازنات الاقتصادية والمالية الاجمالية الداخلية والخارجية والاجتماعية والجهوية. ويتابع ظروف تطبيقها، يحضر المحاور الرئيسية والقرارات التي تتعلق بتنمية الاعمال المنتجة في القطاعين العام والخاص، لا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الاولوية يدرس شروط تنمية التشغيل وتكييف التكوين مع حاجات المجتمع، كما يدرس الطار تطور السياسة الاجتماعية والمداخيل
- يقترح ظروف تنظيم التنمية اللامركزية وسير التخطيط الجهوى، وظروف انسجام ذلك. ويكلف في هذا الاطار باعداد ما يأتي :
- التقديرات الاقتصادية والاجتماعية الاجمالية، على الأمدين الطويل والمتوسط، اللازمة لإعداد المخططات مشاريع التزويد بالادوات التقنية والتنظيمية والتخطيطية لاعداد أنظمة المخططات، ومتابعة تنفيذها، ودواليب تخطيط الاعمال، ودواليب ضبط الوتيرة، التي تتصل كلها بالتخطيط المركزي. المادة 2 : يتولى المندوب للتخطيط الاشراف على أشغال الهياكل والاجهزة الموضوعة تحت سلطته، وتنشيطها وتنسيقها. ويعرض على المجلس الوطني للتخطيط نتائج الدراسات والتحاليل المنجزة ويقدم كل الآراء أو المقترحات التي يراها ضرورية. يقوم بأية عملية تتعلق بتسيير الهياكل والاجهزة الموضوعة تحت سلطته. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يسهر على حسن سير الهياكل والاجهزة يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الاعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو انهاء مهامهم، يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، وبصفة عامة يتخذ أي اجراء يساعد على تنظيم الهياكل والاجهزة التابعة لسلطته وسيرها. المادة 3 : يخول المندوب التخطيط، الممارسة مهامه، امضاء كل الوثائق والمقررات والقرارات. ويمكنه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، أن يفوض امضاءه المسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته. المادة 4 : يساعد المندوب للتخطيط في مهمته أربعة (4) رؤساء أقسام، يعينون بمرسوم ويكلفون تباعا بتنشيط أعمال الاقسام الآتية وتنسيقها ومتابعتها : قسم التوازنات الاقتصادية وضبطها، قسم اللامركزية والتنمية الجهوية. قسم الاعمال المنتجة. قسم التكوين والتشغيل والمداخيل. المادة 5 : يساعد كل رئيس قسم أربعة (4) مديرين يعينون بمرسوم. يحدد المندوب للتخطيط اختصاصات كل مدير بقرار. تصنف وظيفتا رئيس قسم ومدير ضمن الوظائف العليا في الحزب والدولة ويتم التعيين فيها حسب الشروط المتعلقة بها.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1933 المادة 6 : يساعد المديرين مسؤولو دراسات ومكلفين بالدراسات، يعينهم المندوب للتخطيط بقرار. لا يمكن أن يتجاوز عدد مسؤولي الدراسات والمكلفين بالدراسات التابعين للمدير الواحد | ثمانية (8). يتولى مسؤول الدراسات تنشيط أعمال المكلفين بالدراسات، كما يتولى ذلك المدير ان اقتضى الأمر. المادة 7 : يوظف مسؤولو الدراسات، من بين أعوان القطاع العمومى الذين يثبتون تكوينا جامعيا قدره أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها سبع (7) سنوات على الاقل. يوظف المكلفون بالدراسات، من بين أعوان القطاع العمومي الذين يثبتون تكوينا جامعيا قدره أربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا مساويا وخيرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الاقل. المادة 8 : تصنف وظيفتا مسؤول دراسات ومكلف بالدراسات ضمن المناصب العليا في الهيأة | المستخدمة، وذلك تطبيقا للمادتين و و ro من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المادة 9 : يزود المندوب للتخطيط بهيكل لتسيير الوسائل، زيادة على الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 10 : يحدد المندوب للتخطيط بقرار، التنظيم الداخلي، وظروف سير الهياكل والاجهزة التابعة له. المادة II : يمكن ان تحدث في اطار اشغال تحضير المخططات لجان خاصة تتولى كتابتها مصالح المندوب للتخطيط. المادة 12 : يزود المندوب للتخطيط، من أجل اداء مهامه بمراكز للبحث والتنمية تحدث وتنظم في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. المادة 13 : يمكن المندوب للتخطيط أن يستعين بخدمات مستشارين ومستخدمين يتقاضون أجرهم حسب مقياس يحدده بنفسه بعد استشارة المجلس الوطني للتخطيط. المادة 14 : تفرد الاعتمادات اللازمة لعمل الهياكل والاجهزة التابعة لمندوب التخطيط وتسجل كل سنة في ميزانية رئاسة الجمهورية. المادة 15 : يحضر المندوب للتخطيط الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات والنفقات. يلتزم بعمليات النفقات ويقوم بتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه. المادة 16 : يمسك محاسبة النفقات عون محاسب يعتمده وزير المالية. المادة 17 : يضمن المندوب للتخطيط في حدود اختصاصاته، استمرار الاشغال التي شرعت فيها وزارة التخطيط سابقا. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه مراسيم فردية
مرسومان مؤرخان في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولايات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1907 يعين السيد الطيب ماطلو كاتبا عاما في ولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد رشيد زلوف كاتبا عاما في ولاية قسنطينة. مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذى لولاية سطيف، رؤساء أقسام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد صادوق مخلوف عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد جمعي بوغواص عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد محمد الهادى زواغي عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز | | مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، رؤساء أقسام. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد كبير عدو عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الفتاح حماني عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يعين السيد الطاهر بن شعلال عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز .
- مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال الموافق 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية اسماؤهم : عبد العزيز ولد مهدى المولود في 7 اكتوبر 1952 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : العياشي عبد العزيز.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 عبد القادر يمينة المولودة في 4 فبراير | 1963 ببوفاريك ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج يمينة. عبد القادر مزرقة المولودة في 18 مارس 1955 ببوفاريك ( البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج رزيقة. عبد الخالق عزب ليلى المولودة في 1 يونيو 1942 بالقاهرة ( مصر ) . عبد النبي بن محمد المولود في 26 نوفمبر 1963 بالعويسات ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : خليف عبد النبي. ير عبيد سامية المولودة في 27 يناير 1962 بالحمادية، الأبيار ( الجزائر ). على عامر محمد ابو الفتوح المولود في 18 يناير 1939 بالقاهرة ( مصر ) واولاده القصر : على عامر طارق المولود في 7 سبتمبر 1969 بالقاهرة ( مصر ) على عامر حازم المولود في 5 | يونيو 1971 ببولوغين ( الجزائر ( على عامر باسل المولود في 16 فبراير سنة 1973 يبولوغين (الجزائر). على بن عبد الله المولود في 31 يوليو 1958 بحجوط ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : قاصد على
- علال بدر الدين المولود في 7 سبتمبر 1966 بباب الوادى ( الجزائر ). ه عمر بن ميمون المولود في 22 يونيو 1962 بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة عمر. ارقان جوسلين لويز جيزال، زوجة عمارة قويدر - المولودة في 22 نوفمبر 1942 بأبير فيلي (فرنسا). عوض السيد يوسف المولود في 13 خشت بالبليدة، عوض السيد ايهاب المولود في 10 فبراير 1976 بالبليدة عوض السيد شيرين المولودة في 25 ديسمبر 1981 بالبليدة، عوض السيد الهام المولودة في 22 نوفمبر 1985 بالبليدة. عياد عز الدين المولود في 1 يوليو 1956 بتبسة. بدي فاطمة زوجة صياد عبد القادر المولودة سنة 1959 ببشار. بلهاشمي عبد السلام المولود في 4 مارس 1964 بعين الاربعاء ( عين تموشنت ). بلحاج حسن المولود في 22 اكتوبر 1967 بيوفاريك ( البليدة ). بلحاج صفية المولودة في 13 مايو 1960 بيوفاريك ( البليدة ). بن عيسى بن علال المولود في 29 نوفمبر 1954 بعين تموشنت، وابنته القاصرة : زاكي نجاة المولودة في 14 يونيو 1984 بعين تموشنت، ويدعى المسمى بن عيسى بن علال من الآن فصاعدا : زاكي بن عيسى. بن ميمون محمد المولود في 10 مارس 1962 بتلمسان. بوجمعة عبد القادر المولود سنة 1957- بتيارت. بوجمعة الطيب المولود سنة 1955 بتيارت . de بوفيسة جميلة، المولودة في 5 يونيو 1965 بعين تموشنت. ابراهيم بن عبد السلام المولود في 18 يونيو 1961 بحسين داى ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام ابراهيم. 1940 بالدخلية ( مصر ) واولاده القصر : عوض - شايب بن عبد السلام المولود في 17 فبراير السيد أمل المولودة في 26 سبتمبر 1972 بالبليدة عرض السيد عبير المولود في 22 مارس 1974 | 1955 بالحناية ( تلمسان ) ويدعى من الآن | فصاعدا : حوماني شايب.
1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه شامية احمد المولود في 5 يناير 1945 ببلدة زاكية، دمشق ( سورية ( واولاده القصر : شامية شهناز المولودة في سنة 1970 بدمشق ( سورية ) شامية كنانة المولودة في سنة 1972 بدمشق ( سورية ) شامية محمد فارس المولود في سنة 1975 بدمشق ( سورية ( شامية سوزان المولودة في سنة 1978 بدمشق ( سورية ( شامية شذا المولودة في سنة 1978 بدمشق ( سورية ) شامية أنس المولود في سنة 1984 بدمشق ( سورية ) .
- دوزى قويدر المولود في 8 مارس 1960 بعين تموشنت.
- الاحمد حسين على المولود في 12 سبتمبر 1933 ببغداد ( العراق ( واولاده القصر : ليث حسين عبد الأمير المولود في 21 يناير 1977 بخميس مليانة نزيه محمد حسان المولود في 8 سبتمبر 1981 بخميس مليانة ( عين الدفلى ) ويدعون من الآن فصاعدا : الموسوى حسين، الموسوى ليث الموسوي نزيه .
- فاطمة زينب بنت يوسف، زوجة لشهب عبد الله المولودة في II غشت 1954 ببولوغين ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : عدي فاطمة زينب. قضقاضى الطيب المولود في 8 مايو 1934 بمنطقة اولاد مفدة ( تونس ) وولداه القاصران: قضقاضي السعيد المولود في 17 أبريل 1972 بعنابة، قضقاضي عريفة المولودة في 25 اكتوبر 1974 بعناية.
- فكاك نور الدين المولود في 30 غشت 1963 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ). جون درينق محمد المولود في 20 يونيو 1951 بالأغواط. حميدة بنت محمد، ارملة يوسف بن عدي المولودة في 23 يوليو 1931 بالجزائر ( الدائرة (3) وتدعى من الآن فصاعدا : عدي حميدة. م حمزة ولد بن زيان المولود في 9 اكتوبر 1962 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن | مبارك حمزة. هريم جميلة ، زوجة شلحة امحمد المولودة في 6 يوليو 1959 بالدار البيضاء ( المغرب ). ايد القاضى مداني المولود في 9 ديسمبر 1964 بتندوف. ايد القاضي مريم زوجة تيجاني العريبي المولودة في 26 سبتمبر 1962 بتندوف. جيفيل مونيك مدلين، زوجة طيبي ابراهيم المولودة في 16 فبراير 1937 بنانسي ( فرنسا ). كبير عيسى المولود في 20 غشت 1944 بالمالح ( عين تموشنت ) . – قر حالي سليم المولود في سنة 1943 بقلوف ( سورية ) واولاده القصر : قرحالي مضر المولود فى سنة 1970 بقلوف ( سورية ) قرحالي مى المولودة فى سنة 1972 بقلوف ( سورية ) قرحالي معد المولود في سنة 1979 بقلوف ( سورية ). كوناطشيفة سطيفانوفا مارية، زوجة بن عمران الحمزة المولودة في 3 فبراير 1946 بالينة ( بلغاريا ) . لزروطو جيوفانة زوجة بوزيوك محمد المولودة في 17 يناير 1935 افلسطانية ( ايطاليا ). منصوري خديجة زوجة بن جفال عبد الرحمن المولودة في 23 يوليو 1959 بو هي أن منصوري طارق عبد المحمد المولود في to مارس 1965 بوهران. منصوري محمد المولود في سنة 1925 بأحفير، وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : منصوري عبد الحفيظ زكريا المولود في 22 يوليو 1969 بوهران منصوري خالد المولود في 6 ديسمبر 1970 ،بوهران منصورى فطيمة الزهرا المولودة في 14 مارس 1973 بوهران منصبور: سليمة المولودة في 5 اكتوبر 1974 بوهران.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 منصوري ياسمينة المولودة في 17 سبتمبر 1963 بوهران. مروسي احمد المولود في 1 مايو 1954 بمسيردة الفواقة ( تلمسان ). محمد ولد مبارك المولود في 19 يوليو
- 1962 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : أوكيلي محمد. محمد شريف ولد بن زيان المولود في 8 مارس - سنة 1965 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مبارك محمد شريف. محمد بن بغداد المولود في 17 يونيو 1964 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني محمد. نور الدين بن بغداد المولود في 15 نوفمبر | 1961 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني نور الدين. السعيدي راضية المولودة في 21 يناير 1955
- بتونس. سليمة نصيرة بنت يوسف المولودة في 28
- سبتمبر 1958 ببولوغين ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : عدى سليمة نصيرة. صديق رشيد المولود في 4 فبراير 1964
- بالرغاية ) بومرداس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مزيان رشيد. سيمونيتى ايقات زوجة سوامى سالم المولودة في 28 نوفمبر سنة 1933 بباريس، الدائرة 15 ( فرنسا ) . سلطان احمد فوزى المولود في 22 مايو 1930 بحلب ( سورية ). سوسي بوسيف المولود في 17 أبريل سنة 1967 ببني - صاف (عين تموشنت ). سوسي رقية المولودة في 23 يوليو 1955 ببنى صاف ( عين تموشنت ). طباع منى زوجة الشامى محمد مروان المولودة في 28 يونيو 1949 بدمشق ( سورية ) . تللو غياث المولود في 1 نوفمبر 1945 بدمشق ( سورية ( وولداه القاصران : تللو أيهم المولود في 3 ديسمبر 1980 بحسين داى ( الجزائر ( تللو أشرف المولود في 19 فبراير 1982 بالقبة ( الجزائر ). و وهيبة وهيبة المولود في 10 يوليو 1946 بالدان، حلب ( سورية ( واولاده القصر : وهيبة منال المولودة في 19 سبتمبر 1976 بحلب ( سورية ) وهيبة لؤى المولود في 20 اكتوبر 1978 بتيارت وهيبة وائل المولود في 4 اكتوبر 1984 بحلب ( سورية ). يمينة بنت احمد، ارملة شاطر بن محمد
- 1912 بسيدي بلعباس وتدعى المولودة في 26 يناير من الآن فصاعدا : شاطر يمينة. زموري فضيلة، زوجة وديناش بوزيه المولودة في 27 يوليو 1928 بالبليدة. زناسني زهرة، زوجة سوسى محمد المولودة في 8 يونيو 1946 ببني صاف ( عين تموشنت ). زهرة بنت على ارملة بلفكرون الحاج المولودة في 19 يونيو 1942 بسيدي خالد ( سيدي يلعباس ( وتدعى من الآن فصاعدا : بلفكرون زهرة. الاحمر محمد مصباح المولود سنة 1929 بالتل ( سورية ( واولاده القصر : الاحمر عمار المولود في 11 يونيو 1970 بالتل ( سورية )، الاحمر ثناء المولودة في 3 يناير 1973 بسريانة ( باتنة )، الاحمر عقبة المولود في 21 مارس 1974 بوادي الماء دائرة مروانة ( باتنة ) ، الاحمر عبد الله المولود في 22 غشت 1975 ببوفاريك ( البليدة )، الاحمر
- يعقوب المولود في 22 غشت سنة 1975 ببوف ببوفاريك ( البليدة ) ، الاحمر منى المولودة في 16 نوفمبر 1977 بالدويرة ( تيبازة ) ، الاحمر اسماعيل المولود في 30 أبريل 1979 ببوفاريك ( البليدة )، الاحمر اسحاق المولود في 16 ابريل 1983 ببوفاريك ( البليدة ).
1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه قرارات، ، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية
– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 يتضمن المادة 5 من المرسوم رقم 86 02 تطبيق أحكام المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 الذى يضبط كيفيات تحديد اسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ أول ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة .1986 الملحق تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية الصفحة 2005 : يقرأ ما يلى : / الولايات المناطق الفرعية المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة . 1 سكيكدة ب الحروش - عزابة 21 سكيكدة - حمادي كرومة ج الحدائق - رمضان بن عزوز جمال - صالح بوشعور الباقي بدون تغيير). عين الحجر القل - فليفلة تامالوس - سيدى باقى البلديات مزغيش - مجاز الدشيش
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939 وزارة الثقافة والسياحة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يضبط نظام الدراسة وقائمة المقررات لنيل شهادة الليسانس في التسيير الفندقى | والسياحي.
- ان وزير التعليم العالى، ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى الامر رقم 76-76 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتضمن احداث المعهد العالى للفندقة والسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلى بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى و بمقتضى المرسوم رقم 86-133 المؤرخ فى 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 والمتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى على المعهد العالى للفندقة والسياحة، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 الذى يحدد نظام اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يكون القبول في المعهد العالى للفندقة والسياحة بعد دراسة الملف وحوار مع لجنة امتحان بالنسبة الى : الجامعيين الذين استوفوا بنجاح سنتين من الدراسة فى شعب : الاقتصاد، أو التجارة أو التخطيط. المادة 2 : يهدف الحوار الى تحديد مدى التلاؤم بين متطلبات المهنة وصفات المترشحين لها. يحدد تشكيل لجنة الامتحان على النحو الآتي :
- ممثلان للمعهد العالى للفندقة والسياحة،
- ممثل للوزارة الوصية،
- ممثل لوزارة التعليم العالى. المادة 3: يتوج التعليم الذي يقدمه المعهد العالي للفندقة والسياحة بشهادة ليسانس في التسيير الفندقي والسياحي تسلمها وزارة التعليم العالى. المادة 4 : مدة برنامج الدراسة الذي يشمل دروسا في الاشغال التطبيقية والاعمال الموجهة وتدريبا في الوسط الحقيقي للعمل، وبحثا في . آخر الدورة الدراسية سنتان. وتتوزع مواد التعليم وفقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. المادة 5 : يقبل فى السنة العليا من الدراسة الطلاب الذين يساوى المعدل العام لعلاماتهم خلال سنة من الدراسة 10 على 20 أو يفوقه. المادة 6 : يحصل على معدل كل مقرر بحسبان 50 % من علامات امتحانين سداسيين، و 50 % من علامات أسئلة كتابية، وعروض، وبطاقة مطالعات أو أي عمل تربوى آخر يراه المجلس التربوى ملائما. المادة 7 : يحصل على المعدل السنوى وفقا للمعاملات الملحقة بهذا القرار.
1940 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تنظم دورة استدراك في مطلع السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل يقل عن 10 على 20 أو يساوى 7 على 20 أو 1 يفوقه . الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. • حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 المادة 9 : يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا | سبتمبر سنة 1987. على معدل عام يقل عن 10 على 20 بتكرار السنة. غير ان الطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب، لا يمكن أن يرخص لهم باعادة السنة أكثر من مرتين (2) خلال دورة الدراسة. المادة 10 : يمكن أن يفصل عن الدراسة كل طالب لاسباب تأديبية، ويحدد النظام الداخلي الذي تعده الوزارة الوصية كيفيات مثل هذا الاجراء. المادة 11 : تسلم شهادة الليسانس في التسيير | الفندقي والسياحي في نهاية دورة التكوين | للطلاب الذين يستوفون مجموع شروط الدراسة المطلوبة، بعد تقديم بحث انتهاء الدراسة والحصول على علامة لهذا التقديم تساوى 10 على 20 أو تفوقها المادة 12 : يسلم وزير التعليم العالى انتقاليا شهادة الليسانس في التسيير الفندقي والسياحي للطلبة الجامعيين الذين يجرى تكوينهم، ويتمون بنجاح دورتهم الدراسية. السنة الثالثة من ليسانس وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايح الملحق يشمل البرنامج الملحق بهذا القرار، الدروس، وحجم التوقيت الاسبوعي، وكذلك معاملات المواد المختلفة. وتشمل الدورة الدراسية، زيادة على المقررات فترة تدريب صيفية مدتها 45 يوما في الوسط الحقيقى للعمل ينتهى بتقرير تدريب معاملة 03 ويدخل في حساب المعدل العام للسنة الرابعة. ويتعين على الطالب أن يفوز في مناقشة بحث آخر الدورة بعلامة تساوى 10 على 20 أو تفوقها لكي يحصل على ليسانس في التسيير الفندقي والسياحي. التسيير الفندقي والسياحي» المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل ت . ع . 1 – الانكليزية : معلومات نحوية أولية دراسة الجمل البسيطة والمعقدة
- دراسة النصوص ….. ت . ع . 2 - الالمانية :
- معلومات نحوية أولية دراسة الجمل البسيطة والمعقدة. دراسة النصوص ….. 02 I 02 I
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل ت . ع . 3 الرياضيات والاحصائيات : تحسين الدوال
- الجبر الخطى القوانين الاحصائية واستعمالها.- ت . ع . 4 - الاقتصاد :
- العرض والطلب
- نظرية الجدوى السعر والانتاج في وضعية الاحتكار- والتنافس التام الاقتصاد الكلي الكلاسيكي- التحليل الكينيزي-
- النقد
- التحليل النقدى الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد الكلى-
- القطاع الدولي
- الاقتصاد والاشتراكية ع 5.ت. المحاسبة العامة المعمقة :- معالجة التقييدات الحسابية المعقدة ب حالة المؤسسات الفندقية والسياحية النظام المحاسبي الوطني المنقول ت . ع . 6 الاعلام الآلي : الاعلام ومنظومة الاعلام مراحل اقامة منظومة للاعلام الآلي لغة برمجة «بازيك» الاعلام الآلي والتسيير
- مقتضيات الحاسب الآلى في ميدان التسيير مشاكل الامن في الاعلام الآلي ت . ع . 7 تسيير المؤسسات وتنظيمها :
- المؤسسات ومحيطها
- مدارس التنظيم
- المركزية واللامركزية 02 I 02 I 02 2 02 4
1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل )
- الحفر التوجيه ونظام القيادة-
- عملية التسيير دراسة حالات ملموسة التسيير- الذاتي للمؤسسات القانون الاساسي العام للعامل تجربة المؤسسات السياحية والفندقية- الجزائرية ت . س . 1 - نظرية السياحة والظاهرة السياحية : دراسة الظاهرة السياحية- مفاهيم السياحة وجوانبها الاساسية مفاهيم الاقتصاد السياحي آثار المضاعف ودور السياحة- الاجتماعي والثقافي . س .ت 2 - اقتصاد السياحة :
- الطلب السياحي
- العرض السياحي اقامة المرافق السياحية : أشكالها- ونتائجها
- المدخل الاقتصادي للسياحة . .ت. س 3 التقنين الفندقي والسياحي :
- شروط فتح المؤسسات الفندقية . والسياحية تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية
- حقوق الفندقي والتزاماته التنظيم القانوني الخاص بمحال بيع المشروبات
- النظافة والامن في المؤسسات الفندقية والسياحية “ - النشاط المرتبط بالسياحة التنظيم القانوني المتعلق بحماية المعالم والاماكن السياحية 02 3 02 3 02 2
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 المواد ت. س. س. 4 السياسة السياحية : السياحة آفاق المستقبل
- مبادىء السياحة وأهدافها
- أهداف السياسة السياحية
- الاستراتيجيات الخاصة بالسياحة
- السياسة السياحية في الجزائر ت. ف. 1 - الانتاج : . مستخدمو المطبخ
- المحال
- عتاد المطبخ السلع تكنولوجيا الطبخ (فن الطبخ)
- المراقبة وحساب التكلفة . ف .ت 2 - الاستقبال - الادارة - المراقبة :
- أماكن الاستقبال موظفو الاستقبال -6 وثائق الاستقبال
- الحجز . و وصول الزبون اقامة الزبون-
- حانات الغرف
-
- الهاتف والتلكس
- مصلحة الايقاظ والافاقة
- رحيل الزبون
- المراقبة في الاستقبال، لوحة القيادة تقنيات الاستقبال الخاصة : الافواج ت . 3 - المبيعات :
- -6 الترتيب السلمي لمستخدمى البيع -6 وظائف المستخدمين ومهامهم أقسام العمل ودوائره حجم التوقيت الاسبوعي المعامل 02 4 02 2
02 3
1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المواد حجم التوقيت الاسبوعي المعامل مردود العمال المطاعم التقليدية – المطاعم النوعية
- مقاييس اقامة نقاط البيع وطاقتها
- دراسة مقارنة لمدة دوران «المقر» في مجال الاطعام،
- المفروشات النوعية المعدات النوعية حساب الاحتياجات– – اقامة المطعم البيع في المطعم دائرة «الكافتيريا» قطاع «المشروبات»
- دائرة «المآدب والحفلات» البحث عن الخصائص الجزائرية دراسة حالات ملموسة- ف 4.ت. الاطعمة والمشروبات : 03 4 مصالح الفندق الادارية دراسة وثائق قطاع الاطعمة الاثرية التموينات دائرة التموين (المقتصدية) الاطعمة والاشربة : هياكل، ومراقبة- وتقديرات تعريف الاطعمة والأشربة واحتمالاتها الخطة الهيكلية للاطعمة والاشربة-
- أهمية الاطعمة والاشربة من حيث اتساع رقم الاعمال مراقبة مبيعات الاطعمة» و «الاشربة» تمارين تطبيق المبيعات
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 السنة الرابعة من ليسانس التسيير الفندقي والسياحي «اختصاص الفندقة» المواد حجم ع 1.ت. الانكليزية :
- لغة الفنادق لغة السياحة ع 2.ت. الالمانية : الصناعة الفندقية الصناعة السياحية ع 3.ت. - التسيير المالي : تعريف التسيير المالي وأهدافه تقنيات التسيير التقديري مفهوم الميزانية اعداد مختلف الميزانيات مر مراقبة الميزانية التحليل المالي ع 4.ت. منهجية البحث :
- البحث العلمي المشاكل الاساسية في البحث بعض المشاكل الشكلية التحليل
- استغلال التحليل ع 5.ت. حالة ملموسة في التسيير : الاستراتيجيات المطبقة على القطاع الفندقي والسياحي واتخاذ القرار بشأنها . ع .ت 6 المحاسبة التحليلية الفندقية : الانتقال من المحاسبة العامة الى المحاسبة التحليلية
- مبادىء وتعريف التوقيت الاسبوعي المعامل 02 I 02 I 03 4 02 I 02 I 02 02
1946 الجريدة الرسمية للجمهورية المواد تحليل التكاليف والنتائج حسب كل
- منتوج
- طريقة الفروع الطرائق المبنية على تقارير ثابتة أو- معاملات التساوى
- تنوعية الاعباء
- التكاليف الجزئية المبنية على تحليل النوعية
- التكلفة المباشرة والمحاسبة الهامشية تحليل النفقات حسب كل مركز-
- تحليل القيمة المضافة تحليل الربح والمردودية حسب كل مركز
- التكاليف توحيد نظام الحساب . 1 - الصحة الغذائية : دراسة المغذيات هضم الاغذية
- الحصة الغذائية ونظامها
- دراسة الاغذية
- حفظ الاغذية
- التسممات الغذائية . ف .ت 2 - التسويق الفندقي : مفاهيم ومبادىء عمل التسويق اعداد سياسة التسويق- الترويج والاشهار والعلاقات العامة تنفيذ سياسة التسويق الفندقى ت. ف. ه تخطيط الوجبات :
- بر برمجة المبيعات
- التخطيط
- التقديرات الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه حجم التوقيت الاسبوعي المعامل
02 2 02 3
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 المواد
مواضيع خاصة
- ملاءمة الاكل
- أشغال موجهة ت. ف. 4 ادارة الاكل والشرب : - تخطيط المبيعات قسم المآدب والحفلات
- أشغال موجهة
- دراسة حالات ملموسة في الاكل والشرب السنة الرابعة من ليسانس التسيير المواد ت. ع. 1 الانكليزية :
- لغة السياحة
- لغة الفنادق ع 2.ت. - الالمانية :
- الصناعة السياحية
- الصناعة الفندقية . ع .ت 3 التسيير المالي : تعريف التسيير المالي وأهدافه تقنيات التسيير التقديري مفهوم الميزانية
- اعداد الميزانيات المختلفة مراقبة الميزانية
- التحليل المالي ت. ع. 4 - منهجية البحث :
-
- البحث العلمي
- المشكلة الاساسية في البحث بعض المشاكل الشكلية التحليل استغلال التحليل حجم التوقيت الاسبوعي المعامل 04 4 الفندقي والسياحي «اختصاص السياحة» حجم التوقيت الاسبوعي 02 المعامل 02 I 02 I 03 4 03 x
1948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المواد حجم التوقيت الاسبوعي 02 المعامل . ع .ت 5 حالات تسيير ملموسة : الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المطبقة على القطاع الفندقي والسياحي . س .ت 1 التهيئة السياحية : التعليم النظرى
- التهيئة السياحية أنماط التهيئة والتعمير السياحي- أشغال تطبيقية وحالات ملموسة ت. س. س. 2 - التخطيط السياحي :
- التخطيط العام – مفاهيم وتصورات أساسية التخطيط الاستكشافي
- السياحة والتخطيط القطاعي
- دراسة النموذج الجزائري ت. س. س. 3 الترويج السياحي :
- مبادىء عامة
- العملية النفسية الترويجية مكونات الترويج السياحي
- الترويج السياحي ومحيطه تقنيات الترويج الاشهار السياحي- تطبيقات ودراسة حالات س 4.ت. التسويق السياحي : المسعى الاساسي في التسويق – سلوك ممثلى الشراء الدراسات والابحاث التجارية
- استراتيجية التسويق التسويق المختلط مخطط التسويق
03 3 02 3 02 3 02 3
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 المواد
- التسويق السياحي 1 السوق - المنتوج – سياسة التوزيع- سياسة الترويج والاشهار ت. س. 5 - الانتاج السياحي : الانتاج وتوزيع الاسفار
- الحسابات الجزافية وتحديد الاسعار
- تقنيات تسيير وكالات الاسفار واستغلالها
- التسعير الجوي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «المنمنمات» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «المنمنمات». ان وزير التعليم العالي، ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 95-243 المؤرخ في حجم التوقيت الاسبوعي المعامل 02 4 1985 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 والذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة وبناء على ما أقترحته اللجنة القطاعية للوصاية التربوية يقرران ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم . 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1986 تفتح شعبة «المنمنمات» في المدرسة العليا 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 | الفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 والذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة | 1985-1986. المادة 2 : تحدد الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية في «المنمنمات» | بخمس سنوات. ويتوزع التعليم طبقا للبرنامج المرفق بأصل هذا القرار حسب الاجزاء الآتية : أ - التمهر، / ب ۔ التقنيات والتطبيقات العملية. الثقافة العامة.
1950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المادة 3 : يقبل في السنة العليا الطلبة الذين | يساوي معدل علاماتهم التي يحصلون عليها خلال سنة الدراسة 10 على 20 أو يفوقها في كل جزء من أجزاء التكوين المادة 4 : يمكن تنظيم دورة استدراكية في في بداية السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في جزئي : ب ۔ التقنيات والتطبيقات العملية جت الثقافة العامة.
- ولا يقبل الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقه في الجزء «أ» (التمهر) للمشاركة في هذه الدورة. المادة 5 : يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل ستوى عام أقل من 10 على 20 في كل جزء من أجزاء التكوين بتكرار السنة. ولا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب بأن يكرروا السنة أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة. المادة 6 : تسلم شهادة الدراسات العليا الفنية في «المنمنمات» عقب انتهاء مدة التكوين للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة | المطلوبة، بعد تقديم مشروع فني وبحث تقدرهما لجنة امتحان. المادة 7 : يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالي والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة | رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «الخزفيات» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في الخزفيات. ان وزير التعليم العالى، ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 والذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 والذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة
- وبناء على ما أقترحته اللجنة القطاعية للوصاية التربوية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1986 تفتح شعبة «الخزفيات في المدرسة العليا
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 للفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية 1985 - .1986 المادة 2 : تحدد الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية في «الخزفيات بخمس سنوات. ويتوزع التعليم طبقا للبرنامج المرفق بأصل هذا القرار حسب الاجزاء الآتية : أ - أ التمهر، ب - التقنيات والتطبيقات العملية. ج الثقافة العامة. المادة 3 : يقبل في السنة العليا الطلبة الذين يساوى معدل علاماتهم التي يحصلون عليها خلال سنة الدراسة 10 على 20 أو يفوقها في كل جزء من أجزاء التكوين المادة 4 : يمكن تنظيم دورة استدراكية في في بداية السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 10 على 20 ويساوى 7 علي 20 أو يفوقه في جزئي : ب - التقنيات والتطبيقات العملية ج الثقافة العامة.
- ولا يقبل الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقه في الجزء «أ» (التمهر) للمشاركة في هذه الدورة. المادة 5 : يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا | على معدل سنوى عام أقل من 10 على 20 في كن جزء من أجزاء التكوين بتكرار السنة. ولا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب بأن يكرروا السنة أكثر من مرتين | خلال مدة الدراسة. المادة 6 : تسلم شهادة الدراسات العليا الفنية في «الخزفيات عقب انتهاء مدة التكوين للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة المطلوبة، بعد تقديم مشروع فني وبحث تقدرهما لجنة امتحان. المادة 7 : يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «التلاؤم التخطيطى» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «التلاؤم التخطيطي» ان وزير التعليم العالى، ووزير الثقافة والسياحة، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد . الوطنية للتكوين العالى و بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 والذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة
1952 الجريدة الرسمية للجمهورية 1985 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها، الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
- ولا يقبل الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقه في الجزء «أ» وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ (التمهر) للمشاركة في هذه الدورة. في 13 - شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 والذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة وبناء على ما اقترحته اللجنة القطاعية- للوصاية التربوية يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1986 تفتح شعبة «التلاؤم التخطيطى» فى المدرسة العليا الفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية .1986-1985 المادة 2 : تحدد الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية فى التلاؤم التخطيطى بخمس سنوات. ويتوزع التعليم طبقا للبرنامج المرفق بأصل هذا القرار حسب الاجزاء الآتية : 1 التمهر، ب - التقنيات والتطبيقات العملية. ج الثقافة العامة. المادة 3 : يقبل فى السنة العليا الطلبة الذين يساوى معدل علاماتهم التي يحصلون عليها خلال سنة الدراسة 10 على 20 أو يفوقها في كل جزء من أجزاء التكوين المادة 4 : يمكن تنظيم دورة استدراكية في في بداية السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في جزئي : ب - التقنيات والتطبيقات العملية みー الثقافة العامة. : المادة 5 : يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل سنوى عام أقل من 10 على 20 في كل جزء من أجزاء التكوين بتكرار السنة. ولا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب بأن يكرروا السنة أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة. : المادة 6 : تسلم شهادة الدراسات العليا الفنية في التلاؤم التخطيطي» عقب انتهاء مدة التكوين للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة المطلوبة، بعد تقديم مشروع فني وبحث تقدرهما لجنة امتحان. المادة 7 : يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالي والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة. رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن فتح شعبة «النحت» ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها ومحتوى برامجها وكيفيات تسليم شهادة الدراسات العليا في «النحت». ان وزير التعليم العالي، ووزير الثقافة والسياحة،
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في المادة 3 : يقبل في السنة العليا الطلبة الذين 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق | يساوى معدل علاماتهم التي يحصلون عليها خلال بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي، وبمقتضي المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 والذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها، سنة الدراسة 10 على 20 أو يفوقها في كل جزء من أجزاء التكوين المادة 4 : يمكن تنظيم دورة استدراكية في في بداية السنة الجامعية الموالية لفائدة الطلبة الذين حصلوا على معدل أقل من 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في جزئي : ب ۔ التقنيات والتطبيقات العملية ج - الثقافة العامة.
- ولا يقبل الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقه في الجزء «أ» (التمهر) للمشاركة في هذه الدورة. المادة 5 : يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل سنوى عام أقل من 10 على 20 في كل وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ | جزء من أجزاء التكوين بتكرار السنة. في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 والذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة
- وبناء على ما أقترحته اللجنة القطاعية الوصاية التربوية، يقرران ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1986 تفتح شعبة «النحت في المدرسة العليا الفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية | 1985 - .1986 المادة 2 : تحدد الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا الفنية في «النحت» بخمس سنوات. ويتوزع التعليم طبقا للبرنامج المرفق بأصل هذا القرار حسب الاجزاء الآتية : 1 - التمهر، ب - - التقنيات والتطبيقات العملية. الثقافة العامة. ولا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب بأن يكرروا السنة أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة. المادة 6 : تسلم شهادة الدراسات العليا الفنية في «النحت» عقب انتهاء مدة التكوين للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة المطلوبة، بعد تقديم مشروع فني وبحث تقدرهما لجنة امتحان. المادة 7 : يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 وزير التعليم العالى وزير الثقافة والسياحة رفيق عبد الحق برارحي بوعلام بسايح
1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه وزارة التعليم العالى
- قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سيدي بلعباس.
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-234 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكترونيك بسيدي بلعباس، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 235 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى للتعليم العالى في البيولوجيا بسيدي بلعباس ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-236 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى فى الاعلام الآلي في سيدي بلعباس، و بمقتضى المرسوم رقم 84 237 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الادارية بسيدي بلعباس، يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، - ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سيدي بلعباس. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى : المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الاعلام الآلى،
-
المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم
الادارية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحبي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في بسكرة.- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 84-253 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المعمارية في بسكرة،
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1955 وبمقتضى المرسوم رقم 84-254 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الرى ببسكرة و بمقتضى المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 86-169 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء معهد للتعليم العالى في الالكتروتقنية ببسكرة يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بسكرة. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى : المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة
- المعمارية، – المعهد الوطني للتعليم العالي في الري،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في في الالكتروتقنية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 رفيق عبد الحق برارحى قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في البليدة. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-219 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الزراعة بالبليدة و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 220 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك بالبليدة و بمقتضى المرسوم رقم 84-221 84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بالبليدة و بمقتضى المرسوم رقم 84-222 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المعمارية بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في | 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986
1956 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد | الوطنية للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 86 171 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بالبليدة وبمقتضى المرسوم رقم 86-238 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران بالبليدة يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في البليدة. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى : المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة،
- المعهد الوطنى للتعليم العالى في الالكترونيك
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة
- المعمارية، المعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء
- الصناعية، المعهد الوطني للتعليم العالى في الطيران.
- ملحقة البليدة للمعهد الوطني للتعليم
- العالى في العلوم الطبية بالجزائر. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 رفيق عبد الحق برارحي الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تيارت.
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 230 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الزراعة بتيارت و بمقتضى المرسوم رقم 84-231 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيارت و بمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية * للتعليم العالى في تيارت. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى :
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة،
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987. رفيق عبد الحق برارحي مند قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في مستغانم.- ان وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-232 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-233 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى فى البيولوجيا بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية : للتعليم العالى في مستغانم. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم : العالي المعنية كما يلى :
-
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا، المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تلمسان.- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران، لاسيما المادة 4 منه،
1958 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-238 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بتلمسان وبمقتضى المرسوم رقم 84-239 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية بتلمسان و بمقتضي المرسوم رقم 84-240 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتلمسان وبمقتضى المرسوم رقم 84-241 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الري بتلمسان وبمقتضى المرسوم رقم 84-242 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الثقافة الشعبية بتلمسان و بمقتضى المرسوم رقم 86 119 المؤرخ فى 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 | والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى : المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة
- والآداب العربية المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم
- الاقتصادية، الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه
- المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا.
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الري،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الثقافة • الشعبية،
- ملحقة تلمسان للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في باتنة.
- - ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-249 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية بباتنة و بمقتضى المرسوم رقم 84-250 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى للتعليم العالى في | الزراعة بباتنة و بمقتضى المرسوم رقم 84-251 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بباتنة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-252 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيك بباتنة و بمقتضى المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1985 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في باتنة. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سطيف. !
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 . ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-243 المؤرخ في المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم | 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 العالى المعنية كما يلي : المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك،
-
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الزراعة – المعهد الوطني للتعليم العالى فى اللغة والآداب العربية
- ملحقة باتنة للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الاعلام الآلى بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-244 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بسطيف، و بمقتضى المرسوم رقم 84-245 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-246 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك بسطيف
1960 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-247 المؤرخ في | 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 84-248 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بسطيف، وبمقتضى المرسوم رقم 86 119 المؤرخ فى 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 | والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سطيف. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية كما يلي : الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في الشلف.
- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-623 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية في الشلف و بمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا | الوطنية للتعليم العالى، المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية، المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك،
- المعهد الوطني للتعليم فى الاعلام الآلي، المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم
- الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 86-166 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في . الرى بالشلف و بمقتضى المرسوم رقم 86-167 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في ملحقة سطيف للمعهد الوطني للتعليم العالي | الفلاحة بالشلف
- في العلوم الطبية بقسنطينة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 رفيق عبد الحق برارحي يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية | للتعليم العالي في الشلف.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية كما يلى : المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة
- 1 المدنية، المعهد الوطني للتعليم العالي في الري،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الفلاحة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 رفيق عبد الحق برارحي | قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو | سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى فى بجاية. ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-624 المؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الكهروتقنية ببجاية وبمقتضى المرسوم رقم 83-625 المؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في علوم الطبيعة ببجاية و بمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 - والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية ببجاية يقرر ما يلى : المادة الاولى : طبقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالى المعنية كما يلى : المعهد الوطني للتعليم العالى في الكهروتقنية، المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الطبيعة،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو.- ان وزير التعليم العالي، بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983
1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية في الجزائر، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-223 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي فني اللغة والآداب العربية بتيزي وزو، و بمقتضى المرسوم رقم 84-224 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الاقتصادية بتيزي وزو، و بمقتضى المرسوم رقم 84-225 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 | والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الإعلام الآلي بتيزي وزو، و بمقتضى المرسوم رقم 84-226 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيزي وزو وبمقتضى المرسوم رقم 84-227 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الادارية بتيزي وزو، وبمقتضى المرسوم رقم 84-228 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك بتيزي وزو و بمقتضى المرسوم رقم 84 229 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في الزراعة بتيزي وزو، و بمقتضى المرسوم رقم 86 51 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا بتيزي وزو، و بمقتضى المرسوم رقم 86-119 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1985 والمتضمن انشاء مجالس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 86 119 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، ينشأ مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تيزي وزو. المادة 2 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية كما يلى : المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية، المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي
- المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهندسة المدنية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الادارية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة، المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا
- ملحقة تيزي وزو للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة .1987 * رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى فى سيدى بلعباس.
- بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يعين السيد عبد الرزاق مسلى مدير المعهد المعهد الوطني للتعليم في الاعلام الآلى، رئيسا لمجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سيدي بلعباس. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سطيف.
بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يعين السيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 | قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في بجاية. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 ، يعين السيد بوزيد مسعودى مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في المعاهد الكيمياء الوطنية الصناعية للتعليم ، رئيسا لمجلس التنسيق بين العالي في بجاية. : | قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 الموافق 6 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في تلمسان. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1408 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1987، يعين السيد | عبد القادر بن جديد مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الرى، رئيسا لمجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في تلمسان. وزارة التربية والتكوين
– عبد الحفيظ خلاف مدير المعهد الوطني للتعليم | قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 العالى في الالكترونيك، رئيسا لمجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في سطيف. قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس مجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالى في البليدة.
بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يعين السيد عيسى بارودي مدير المعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيك، رئيسا لمجلس التنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. ديسمبر سنة 1987 يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1987 1988- ان وزير التربية والتكوين بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64 – 98 المؤرخ في 13 مارس سنة 1964 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية بالنسبة للعطل المدرسية،
1964 الجريدة الرسمية للجمهورية تقرر ما يلى : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية حسب المناطق المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1982 المتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية بالنسبة للعطل المدرسية. المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1987-1988 كما يلى : أ - عطلة الشتاء : بالنسبة لجميع المناطق من يوم الخميس 17 ديسمبر سنة 1987 مساء الى يوم السبت 2 يناير سنة صباحا .1988 ب - عطلة الربيع : المنطقتان الأولى والثانية : من يوم الخميس 17 مارس سنة 1988 مساء الى يوم السبت 2 أبريل سنة 1988 صباحا. المنطقتان الثالثة والرابعة : من يوم الثلاثاء 22 مارس سنة 1988 مساء الى يوم السبت 2 أبريل سنة 1988 صباحا. ج - عطلة الصيف : المنطقة الاولى : ابتداء من يوم الاثنين 4 يوليو سنة 1988 مساء. الجزائرية الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه المنطقتان الثانية والثالثة : ابتداء من يوم الخميس 16 يونيو سنة 1988 مساء. المنطقة الرابعة : ابتداء من يوم الخميس 9 يونيو سنة 1988 مساء. المادة 3 : يحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم السبت 3 سبتمبر سنة 1988 صباحا. يحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم الثلاثاء 6 سبتمبر سنة 1988 صباحا. يحدد دخول التلاميذ بيوم السبت 10 سبتمبر سنة 1988 صباحا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987. عن وزير التربية والتكوين الامين العام عمر اسكندر المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر