مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6
المادة الأولى
فتح المادةتسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام ( ولاية البويرة) وقايس ( ولاية خنشلة ) ومشطراس ( ولاية تيزي وزو) ومسرغين وحاسي بونيف ( ولاية وهران ( الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 85-246 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمحدثة بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول الأراضي الفلاحية التابعة للمراكز المذكورة أدناه وكذا البنايات والتجهيزات الملحقة بها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، كما يأتي :
مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام لفائدة المزرعة النموذجية هيشور بلدية عين بسام
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بقايس لفائدة المزرعة النموذجية لعطار الخميسي - بلدية قايس
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بمسرغين لفائدة المزرعة النموذجية سي بوعزة - بلدية الكرمة
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بحاسي بونيف لفائدة المزرعة النموذجية سي ميلود – بلدية وادي تليلات.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.