أمر رقم 82-02

أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد الامين العام لوزارة المالية . - 769

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 88-18

    مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخي

  • قانون رقم 87-19

    قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط

  • مرسوم رقم 82-466

    مرسوم رقم 82-466 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1928 يعدل المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 3388

  • قانون رقم 82-09

    قانون رقم 82 09 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . 1172

  • مرسوم رقم 82-116

    مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء الشعبي الوطني

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي جزئيًا 79-01 (غير متوفر في المدونة)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.