أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد الامين العام لوزارة المالية . - 769
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 26 يقرأ ما يلي :
المادة 6 : تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 26 و 27 الباقي بدون تغيير).
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 88-18
مرسوم رقم 88-18 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يتضمن احداث مناصب مكلفين بالدراسات والتلخي
-
قانون رقم 87-19
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
-
مرسوم رقم 82-466
مرسوم رقم 82-466 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1928 يعدل المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 3388
-
قانون رقم 82-09
قانون رقم 82 09 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . 1172
-
مرسوم رقم 82-116
مرسوم رقم 82-116 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد مبلغ التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء الشعبي الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 79-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.