مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة ) ولاية بشار ) والعرفيان ( ولاية الوادي ومعسكر ووادي غير (ولاية بجاية وأم البواقي المحدثة بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة ، تحويل جميع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي كل من :
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة وبمعسكر إلى المعهد الوطني لحماية النباتات،
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بوادي غير إلى المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعرفيان إلى المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بأم البواقي إلى المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد ما يأتي :
1- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
ويوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لكل مركز أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر .
ب تحديد ما يأتي :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها.
المادة 4
فتح المادةيحوّل إلى المؤسسات المستفيدة المذكورة في المادة 2 أعلاه، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المراكز المحلة ووسائلها وتسييرها المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنشاء مركز بحث تابع للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية بوادي غير (ولاية بجاية)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.