أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس الارض ورسائل الانتاج الفلاحي الأخرى من الاموال المنقولة والعقارية المؤممة ، في شكل استغلالات فلاحية تعهد الدولة بتسيير هذه الاستغلالات الفلاحية الى مجموعات العمال . ويخضع هذا التسيير الى قداعد التسيير الذاتي المحددة على الاخص في هذا الامر ، ويندرج في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الباب الاول — الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا
المادة 3
فتح المادةتمنح الدولة الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا الى مجموعات العمال للانتفاع بها لمدة غير محدودة ، وللاستفادة من جزء من ثمارها ومنتجاتها حسب أعمالهم .
المادة 3
فتح المادةتعتبر مجموعات العمال مسؤولة عن المحافظة التامة على الاموال المعهودة اليهم 6 وملزمة بالسهر على تنميتها
المادة 4
فتح المادةتعتبر مجموعات العمال مسؤولة عن تسيير الاستغلالات الفلاحية المعهودة اليهم وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل
المادة 5
فتح المادةلا يجوز التصرف في الاراضي ومباني الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ، أو امتلاكها بالتقادم أو ايجارها كما لا يجوز استغلالها الا بصفة جماعية لا يجوز التصرف فى الابنية التابعة للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمخصص استعمالها لأغراض اجتماعية ولا امتلاكها بالتقادم
المادة 6
فتح المادةلا يجوز حجز الاموال المنقولة والعقارية التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ان جميع الاستثمارات التي تلحق بتلك الاستغلالات تصبح جزءا لا يتجزأ منها .
المادة 7
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم الاحوال الخاصة بحل مجموعات العمال
الباب الثاني — مجموعات العمال والقانون الاساسي الخاص بأفرادها
المادة 8
فتح المادةان مجموعة العمال هي جماعة من المنتجين تتمتع بهيئات للتعبير عن ارادتهم الجماعية لتسيير الاستغلال وحماية المصالح المشتركة لأعضائها .
وتشكل هذه المجموعة من مجموع العمال المشاركين في الانتاج وفي تسيير الاستغلال التابعين له
المادة 9
فتح المادةتعتبر مجموعة العمال شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص
المادة 10
فتح المادةان لأعضاء مجموعة العمال حقوقا وعليهم التزامات تترتب من صفتهم منتجين ، ومن طريقة الاستغلال المسير ذاتيا
المادة 11
فتح المادةيتقاضى كل عضو من مجموعة العمال حصة من دخل الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا كما يتقاضى مكافآت الانتاج ويتقاضى خلال السنة تسبيقا قانونيا ، يعتبر كسبا له من حصته في الدخل يخضع لهذا الامر وللنصوص المتخذة لتطبيقه تحديد الاجور الأعضاء مجموعات العمال وكيفيات تعيينهم ، ووقفهم عن العمل
المادة 12
فتح المادةيستفيد عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا من مجموع المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الخاص بالاحتياط الاجتماعي ، ويؤمنون لزوما من أخطار المرض والامومة والعجز والشيخوخة والوفاة ويستفيدون من نظام للمنح العائلية .
سيصدر فيما بعد نص ينظم شمول النظام العام الخاص بالتأمينات الاجتماعية لعمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا •
المادة 13
فتح المادةيستفيد عمال الاستغلالات الفلاحية المسيرة السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 ذاتيا من الاحكام المنصوص عليها في تشريع العمل المتعلق بالراحة وعطلة ضمان العمل والتكوين المهني وحوادث العمل
المادة 14
فتح المادةتجهز الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا بمجموعات من البناءات والمنشآت الملائمة 6 قصد تأمين الترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال •
الباب الثالث — هيئات مجموعة العمال والمدير
المادة 15
فتح المادةتعمل مجموعة العمال وتعبر عن آرائها بواسطة الهيئات التالية :
الجمعية العامة للعمال ،
- مجلس العمال 6 عند اللزوم ،
- لجنة التسيير ،
- الرئيس
المادة 16
فتح المادةان الجمعية العامة هى الهيئة العليا للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا و تمارس سلطاتها في التسيير والرقابة طبقا لأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه وتنتخب من بين أعضائها الرئيس ، وعند الاقتضاء ، مجلس العمال أو لجنة التسيير
المادة 17
فتح المادةينبثق مجلس العمال من أعضاء الجمعية العامة للعمال ويطبق التوجيهات التي تحددها الجمعية العامة وينتخب لجنة التسيير ويراقب نشاطها
المادة 18
فتح المادةيتمثل دور لجنة التسيير في اتخاذ جميع المقررات الضرورية لنشاط الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا
المادة 19
فتح المادةيمثل الرئيس مجموعة العمال في جميع الاعمال الخاصة بكيان الاستغلال ويراقب تنفيذ المقررات الصادرة عن الهيئات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه
المادة 20
فتح المادةيعتبر المدير ممثل الدولة في الاستغلان الفلاحي المسير ذاتيا وهو يزود هيئات مجموعة العمال في مداولاتها بكافة المعلومات الضرورية وينفذ مقرراتها ويقدم لها تقريره في ذلك ولا يمكنه أن ينوب عن هيئات التسيير الذاتي التي تحدد وحدها توجيهات وأهداف وحدة الانتاج في نطاق المخطط الوطني ، بيد أنه يمكنه المعارضة في تنفيذ مقررات لجنة التسيير التي تبدو غير مطابقة لمبادىء وقواعد التسيير الذاتي .
الباب الرابع — الاحكام المالية والجبائية
المادة 21
فتح المادةتخضع الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا لمخطط حسابي يلزم صدوره قبل أول أكتوبر سنة 1969 •
المادة 22
فتح المادةتتولى الدولة عن طريق المؤسسات المالية المؤهلة وتحت شكل قروض قصيرة أو طويلة الاجل تمويل النفقات التي يعجز الاستغلال عن تمويلها
المادة 23
فتح المادةيطبق معدل الفائدة المخفض على القروض المصرفية المقدمة الى الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا
المادة 24
فتح المادةتشارك الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا في سياسة التنمية الوطنية عن طريق أداء سنوى لمساهمة يحدد أساسها وطريقة حسابها بقانون المالية وتحل هذه المساهمة التي تستوفى لفائدة الدولة والجماعات المحلية محل الضريبة الجبائية المطبقة حاليا على الاستغلالات الفلاحية ، وتقيد في الباب الخاص بتكاليف الاستغلال
المادة 25
فتح المادةيخضع أعضاء مجموعة العمال للضريبة الجبائية المطبقة على المنتجين وتسرى عليهم مع ذلك - بصفة انتقالية الاحكام الجبائية .
السارية المفعول حاليا
المادة 26
فتح المادةيوزع دخل الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا في نهاية السنة المالية بين : 1 الدولة والجماعات المحلية ،
2 - الاستغلال تحدد الحصة العائدة للدولة والجماعات المحلية في كل سنة ، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أما الحصة العائدة للاستغلال التي يشكلها الرصيه فيقسم الى كتلتين أصليتين توزعان بين : 1 أموال الاستغلال 2 دخل مجموعة العمال .
المادة 27
فتح المادةتتكون أموال الاستغلال من :
المال الاحتياطي القانوني ، المال المتداول ، المال المخصص للاستثمار .
وتمون هذه الاموال ضمن الترتيب المذكور أعلاه ، وتشكل أساس استقلال تسيير الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا .
المادة 28
فتح المادةيقسم دخل جماعة العمال على 3 مجموعات :
المبلغ الموزع على العمال المبلغ الخاص بالمكافات ، -
- المبلغ المخصص لأغراض اجتماعية 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه
المادة 29
فتح المادةيحدث صندوق للتضامن بين الاستغلالات | الفلاحية المسيرة ذاتيا •
الباب الخامس — التوجيه ، المساعدة ، التنسيق ، الانعاش ، المراقبة
المادة 30
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والمجالس الشعبية البلدية بتوجيه الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ومساعدتها وتنسيقها وانعاشها ومراقبتها
المادة 31
فتح المادةتكون الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا فيما بينها اتحادات محلية وجهوية ، واتحادا وطنيا واحدا لتسيير المصالح المشتركة
المادة 32
فتح المادةيوجه المجلس الشعبي البلدى وينسق وينعش ويراقب في مجموع تراب البلدية مجموع نشاطات القطاع الفلاحي المسير ذاتيا و سيصدر فيما بعد مرسوم يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 33
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا الامر بنصوص لاحقة تصدر عند اللزوم
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر .
المادة 35
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 87-19
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها : - الامر رقم 68-653 المؤرخ في 30 ديسمبر | سنة 1968 المذكور أعلاه - المواد من 858 الى 866 من الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
أمر رقم 85-01
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
-
مرسوم رقم 85-212
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
مرسوم رقم 81-373
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
-
مرسوم رقم 79-106
مرسوم رقم 79-106 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية . 610 والتلخيص . 605
-
مرسوم رقم 76-27
مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241
-
مرسوم رقم 76-29
مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية
-
مرسوم رقم 76-53
مرسوم رقم 76 53 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 سنة 1975 بمدينة الجزائر قوانين وأوامر 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم التخطيطي العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة الجزائر . 389
-
مرسوم رقم 76-169
مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه
-
أمر رقم 75-33
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
-
أمر رقم 75-22
أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638
-
أمر رقم 75-20
أمر رقم 75-20 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق الشركة المغفلة الاسم ، وطرانسكون « الشركة المغفلة 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق الاسم ، والمتعلق بانشائها. 392 وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر المصادقة على قانونه الاساسي
-
مرسوم رقم 75-104
مرسوم رقم 75-104 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 625 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي 27 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة لولاية الجزائر المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 والمتعلقة 1968 باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية 926 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها
-
أمر رقم 75-42
أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806
-
أمر رقم 74-26
أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
-
أمر رقم 74-106
أمر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية. 1266
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1393 الموافق 10 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا. 36 - 36 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قبول الجمعية المسماة « اللجنة الجزائرية لمكافحة مرض السل 36
-
أمر رقم 74-71
أمر رقم 74-71 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر. - 806
-
مرسوم رقم 73-98
مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883
-
أمر رقم 73-15
أمر رقم 73-15 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تأجيل تطبيق نظام الضريبة الاجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخا
-
مرسوم رقم 73-37
مرسوم رقم 73-37 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 314
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمه القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1583
-
مرسوم رقم 72-58
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
-
مرسوم رقم 72-53
مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361
-
مرسوم رقم 71-76
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
-
مرسوم رقم 71-75
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
-
مرسوم رقم 71-74
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
-
مرسوم رقم 71-73
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
-
مرسوم رقم 71-72
مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
-
مرسوم رقم 71-70
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.