أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الامر انتقاليا وريثما تنسجم القواعد الادارية والتسيير العقارى في مجال التعمير والتهيئة العمرانية، قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، بقطع النظر عن الاحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لاى شخص طبيعي أو معنوى خاص أو عمومي، لم يحصل مقدما على رخصة بناء سلمتها له السلطة المخولة قانونا، أن يباشر أو يقيم أى بناء كيفما كان موقعه، أو نوعه، أو استعماله سواء تضمن أسسا أم لم يتضمنها، وسواء أكانت الاشغال تستهدف تشييد منشأة جديدة، أو توسيع بناء، أو الزيادة فى علوه، أو تغيير واجهته أو توزيعه الخارجي.
المادة 3
فتح المادةيرخص وزير الدفاع الوطني بتشييد المباني التابعة لوزارة الدفاع الوطني، التي.
تكتسى أهمية استراتيجية. ويسهر على مطابقتها للتنظيم الجارى به العمل فى التعمير والبناء والمحافظة على الاراضي الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةلا تحل أية رخصة ادارية كيفما كان نوعها، ومهما كانت السلطة التى تسلمها، محل رخصة البناء المذكورة فى المادة 2 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
وكذلك الامر في رخصة تجزئة الاراضي للبناء التي لا تحل بأية حال محل رخصة البناء ولا تعوضها.
المادة 5
فتح المادةيكيف تكوين ملف طلب رخصة البناء تبعا لخصائص منطقة موقع البناء ونوع هذا البناء ووجه استعماله.
تحدد بمرسوم كيفيات دراسة ملف طلب رخصة البناء والوثائق التي يتكون منها هذا الملف.
المادة 6
فتح المادةيدرس الملف الكامل لطلب رخصة | البناء خلال أربعة (4) أشهر على الأكثر ابتداء من التاريخ الذى تتسلم فيه الادارة المعنية الملف المذكور، وتعطى هذه الادارة صاحب الطلب وصلا بذلك .
وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه.
ويمكن الطالب في حالة صدور قرار برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا.
يمكن المعنى أن يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية عن الطعن أو رفضه.
وفي جميع الاحوال، يمكن اثبات سكوت الإدارة بالطرق القضائية بناء على عريضة يقدمها : 1183 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه صاحب الطلب، ويمكن الجهة القضائية المختصة حينئذ أن تأمر بتسليم رخصة البناء.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يخضع ملف رخصة البناء في قطعة أرضية تابعة لاحدى المزارع الفلاحية الموافقة المصالح التقنية المختصة التابعة للفلاحة وتستهدف هذه الموافقة التأكد من كون البناء المزمع القيام به لا يؤثر فى نجاعة المزرعة المعنية تأثيرا سلبيا، تبعا لطبيعة الارض التي يشيد فوقها البناء.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون نقل قطعة أرض عارية أو مبنية بين أناس أحياء برخصة يسلمها الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى مقدما، وذلك في الاطار الذي حددته المادة أعلاه.
تسهر المصالح التقنية المعنية في الولاية على مطابقة الصفقة المزمع ابرامها للصبغة الزراعية للارض الفلاحية، وتتحقق من كون هذه الصفقة لا تلحق ضررا بحالة الارض الفلاحية المعنية.
المادة و : يخضع نقل ملكية أية قطعة أرض عارية مخصصة للبناء وموجودة خارج مساحة التعمير بين أناس أحياء، لرخصة يسلمها الوالى بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
ويبت في طلب الرخصة خلال أجل أقصاه 4 أشهر .
ولا تسلم الرخصة اذا كانت قطعة الارض المقصودة يحتمل أن تدمج في مساحة التعمير الموجودة أو المزمع ايجادها.
وفي هذه الحالة، تخول البلدية حق الافضلية لاقتناء العقار المعروض للبيع بالسعر الذي يحدده | التنظيم الجارى به العمل.
وتعد البلدية متخلية عن حقها فى الافضلية اذا استمر سكوتها بعد انقضاء الاجل المحدد في المقطع 2 أعلاه، وتعد حينئذ رخصة نقل الملكية | حاصلة . -
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتخذ جميع التدابين في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لتسهيل عمليات البناء التي تطابق طبيعتها وهدفها ما سطرته الاحكام النهائية أو المؤقتة لموقع اقامة البناء أو لمنطقته في مجال التعمير.
و بالاضافة الى كيفيات النشر القانوني المطلوب، وقواعده، يجب أن يمكن المنتفعون من الاطلاع على الاحكام المذكورة بجميع الوسائل لاسيما عن طريق التعليق الدائم في مقار المجالس الشعبية البلدية.
المادة II : يهدم كل بناء يشيد دون رخصة بناء قبلية، وتعاد أماكنه الى حالتها الاصلية على نفقة الباني، دون المساس بالمتابعات الجزائية وممارسة كل الطرق القانونية الاخرى.
يقع الهدم بناء على طلب رئيس المجلس الشعبى البلدى أو الوالي، ان اقتضى الامر، عملا بالمادة 233 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
ويترتب على عمليات الهدم واعادة الاماكن الى حالتها الاصلية التي تقوم بها البلدية مباشرة أو لحسابها، تحرير سند تحصيل ضد المخالف ومقاوله، اما فرديا أو تضامنيا، ويمثل ذلك السند المصاريف التى تم الالتزام بها لاعادة الاماكن الى حالتها الاصلية.
وينفذ تحصيل السند المذكور طبقا للاجراء المعمول به في المجال الجبائي.
المادة 12
فتح المادةيعاقب بالسجن مدة تتراوح بين شهرين (2) وثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بيغ 5.000 دج و 10.000 دج، كل موظف أو عون عمومي أو مسؤول مخول في مزرعة فلاحية عمومية، كان في امكانه خلال ممارسته الفعلية لمهامه، وفى ظروف خاضعة لارادته، أن يتخذ التدابير الملائمة لمنع تشييد بناء دون رخصة بناء ولم يفعل ذلك بمحض ارادته.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 واذا ساعد عمدا هذا الموظف أو العون العمومي أو المسؤول المخول في المزرعة الفلاحية العمومية، على تشييد بناء من غير رخصة بناء عوقب بالسجن مدة تتراوح بين سنتين (2) وخمس
(5) سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج | و 50.000 دج ويعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة أى مقاول مؤهل أنجز أو حاول انجاز الاشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، دونما رخصة بناء.
المادة 13
فتح المادةكل نقل ملكية عقارية مخالف لاحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، وأى نقل ملكية يتم بما يخالف القوانين المعمول بها، ينجر عنه بقوة القانون حلول البلدية محل أطراف صفقة النقل غير القانونية فى حق الملكية، دون رد الثمن المدفوع، ومن غير دفع المصاريف والتعويضات.
المادة 14
فتح المادةتدمج قانونا فى الملك الخاص | بالبلدية، وتحول اليها دون مصاريف ولا تعويضات أراضي البناء التي نقلت ملكيتها قبل تاريخ نشر هذا الامر بين أناس أحياء خارقين بذلك الاحكام التشريعية الجاري بها العمل، وذلك بقطع النظر عن الادعاءات التي يمكن أن يثيرها الغير ضد المالك الذى انتزع منه حق الملكية بالطرق والوسائل القانونية.
وتتخذ البلدية أى اجراء يستهدف تثبيت الذين يشغلون فعلا هذه الارض التي أدمجت على هذا النحو، في حقوقهم الحيازية والسكنية عن طريق التنازل لهم عنها بعوض وبالتراضي متى كانت المباني التي شيدوها أو اعتزموا تشييدها تتوفر فيها الشروط والمقاييس التي يتطلبها التنظيم الجارى به العمل.
يتعين على المالك الذى انتزع منه حق الملكية أن يدفع رسما ذا طابع استثنائي للخزينة العامة العامة قدره خمسون في المائة (50 %) يحسب على أساس القاعدة الجبائية التي تطلع عليها ادارة التسجيل أو تقدرها هذه الادارة نفسها، وذلك دون المساس بالاحكام الجبائية المطبقة.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر، لاسيما أحكام المواد 4 و 6 و 13 (الفقرة (1 (1) و 14 و 18 (الفقرة (2 (2) و 38 (الفقرة الاخيرة) ومن 42 الى 45 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. -
المادة 16
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 90-29
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-62
مرسوم تنفيذي رقم 89-62 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة الحوض المطل على وادى ملاق و استصلاحه. 505
-
مرسوم رقم 88-169
مرسوم رقم 88-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1409 عام 1409 الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتضمن احداث ديوان تهيئة المساحات الارضية في ولاية بجاية. الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بشروط برمجة واستصلاحها . 1279 المبادلات الخارجية وايجاد ميزانيات بالعملات الاجنبية مراسيم فردية لفائدة المؤسسات العمومية
-
قانون رقم 87-19
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
-
مرسوم رقم 86-255
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
-
مرسوم رقم 86-04
مرسوم رقم 86 04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. II
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.