مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم :
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتدعى في صلب النص " الديوان ".
يخضع الديوان للقواعد الإدارية المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدّولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكلف الديوان ......................... :
- يضع الأراضي .......... ( بدون تغيير) ............،
- يمارس حق الشفعة ........ ( بدون تغيير) .......،
- يحوز بموجب ............ ( بدون تغيير) ..........،
- يطوّر بموجب .............. ( بدون تغيير) ........، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد بطاقة .............. ( بدون تغيير) ..............،
- ينشئ بنك ............... ( بدون تغيير) ............،
- يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا الغرض،
- متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 3
فتح المادةيمارس الديوان مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةالديوان هيئة عمومية، يكلّف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 52 و 56 و 61 و 62 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتولّى الديوان، باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها ، تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية.
وبهذه الصفة يكلّف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن الديوان، في إطار نشاطاته الخاصة، أن يقتني أي مستثمرة أو أرض فلاحية أو ذات طابع فلاحي تسند تهيئتها أو تثمينها أو استصلاحها عن طريق التعاقد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يرسل الديوان (....... بدون تغيير) .....، يقرر الوزير ............. ( بدون تغيير) ..........، ويمكن أن تراجع (....... بدون تغيير) ............
تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 7
فتح المادةيجب على الديوان أن يتنازل في إطار ممارسة مهامه عن الأراضي الفلاحية التي استعادها وهيأها وثمنها لحساب الدولة.
المادة 8
فتح المادةتزود الدولة الديوان عن طريق التخصيص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لنشاطاته وذلك لبلوغ أهدافه والقيام بمهامه.
المادة 9
فتح المادةيؤهل الديوان من أجل بلوغ أهدافه وأداء مهمته للقيام بما يأتي :
- يبرم كل صفقة أو اتفاق أو اتفاقية مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- يشتري أسهما في مؤسسات أخرى، يقوم بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المنقولة أو العقارية التي من شأنها أن تسهل توسعه
- ينظم ويشارك في كل الملتقيات أو التظاهرات التي لها علاقة بميدان نشاطه، في الجزائر أو في الخارج.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يعد الديوان ..... (بدون تغيير)............
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل ............... ( بدون تغيير) ................
- برنامج .................. ( بدون تغيير) ...............
- مخطط ............... ( بدون تغيير) ................،
- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات".
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيدير الديوان مجلس إداري، ويسيره مدير عام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما". ★
المادة 11
فتح المادةيقترح المدير العام النظام الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير الوصي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية.
ويتداول بهذه الصفة في المسائل الآتية :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، برنامج عمل الديوان السنوي أو المتعدد السنوات وحصيلة نشاطاته،
- برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة ، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الديوان مدى ملاءمة حيازة الديوان أراض فلاحية وشروط ذلك، جداول تقدير إيرادات الديوان ونفقاته نظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون الأساسي لمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم، قبول الهبات والوصايا التي تقدم للديوان وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية لتوافق عليها في غضون الأيام الخمسة عشر
(15) التي تلي تاريخ المصادقة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويمكنه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
المادة 15
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها . ويحلّ العضو الجديد المعين محله حتى نهاية مدة العضوية الجارية.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عاديّة مرّتين (2) في السنة على الأقل.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو المدير العام للديوان أو بطلب من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها .
تسجل هذه المحاضر في سجل خاص. خاص
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
يعتبر مسؤولا عن السير العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الإدارة،
- يمثل الديوان في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان
- يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها،
- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي صادقت عليها السلطة الوصية،
- يقوم بتحضير اجتماعات مجلس الإدارة.
المادة 19
فتح المادةيعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها".
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري ووفقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 21
فتح المادةيسند مسك المحررات الحسابية وتداول الأموال إلى محافظ الحسابات ويخضعان لأحكام التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- عائدات ممتلكات الديوان وأمواله الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا المقبولة. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 23
فتح المادةيعد المدير العام جداول الديوان التقديرية السنوية ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.
ثم تعرض على السلطة الوصية وعلى كل سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتعرض الحصيلة السنوية وملاحقها مرفقة بتقرير المدير العام للديوان على هيئات الموافقة والرقابة وفقا للتنظيم العمول به.
المادة 25
فتح المادةيزود الديوان برأسمال أولي يشترك في تحديد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.. 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية
المادة الأولى
فتح المادةالديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية.
يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للأملاك العقارية الفلاحية الوطنية والحفاظ عليها.
المادة 2
فتح المادةيكلّف الديوان في إطار مهامه، على الخصوص بما يأتي :
- يضع الأراضي المصرّح بأنها غير مستغلة، قيد الاستغلال أو الإيجار أو البيع بموجب المادة 51 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
- يمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبيع بموجب المادة 52 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- يحوز بموجب المادة 56 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الأراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا للمادة 55 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
- يطوّر بموجب المادة 58 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، الوسائل التقنية والمالية التي تشجع تحديث المستثمرات الفلاحية بواسطة المبادلات الودية وعمليات إعادة ضم قطع الأراضي إلى بعضها مهما تكن الفئة القانونية التي تتبعها، يعد بطاقة المستثمرات الفلاحية ويضبطها باستمرار،
- ينشيء بنك المعطيات الذي يعنى بالعقار الفلاحي، ويسيره، ويقوم بتطويره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكلف الديوان ......................... :
- يضع الأراضي .......... ( بدون تغيير) ............،
- يمارس حق الشفعة ........ ( بدون تغيير) .......،
- يحوز بموجب ............ ( بدون تغيير) ..........،
- يطوّر بموجب .............. ( بدون تغيير) ........، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد بطاقة .............. ( بدون تغيير) ..............،
- ينشئ بنك ............... ( بدون تغيير) ............،
- يدرس طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتنفيذ الإجراء المحدد لهذا الغرض،
- متابعة حركة أصول المستثمرات الفلاحية قصد الحيلولة دون المساس باستمرارية نشاطها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 3
فتح المادةيجب على الديوان أن يعد برنامج عمل ويعرضه على وزير الفلاحة ليوافق عليه في بداية كل سنة فلاحية.
المادة 4
فتح المادةيجب على الديوان أن يقوم بالعمليات اللازمة لتحقيق الأهداف المسندة إليه على أساس برنامج يوافق عليه الوزير الوصي بقرار .
المادة 5
فتح المادةيجب على الديوان أن يزود وزير الفلاحة دوريا بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيرسل الديوان إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل في كل سنة مالية تقريرا عن المبالغ المالية التي يجب أن تدفع له لتغطية أعباء تبعات المرفق العام بموجب دفتر الشروط هذا .
يقرر الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات بموافقة الوزير الوصي.
ويمكن أن تراجع هذه المخصصات خلال السنة إذا ما عدلت أحكام تنظيمية هذه التبعات.
المادة - 7 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتطوير الديوان على أساس برنامج يندرج في إطار مخططات التنمية الوطنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يرسل الديوان (....... بدون تغيير) .....، يقرر الوزير ............. ( بدون تغيير) ..........، ويمكن أن تراجع (....... بدون تغيير) ............
تحدد تبعات الخدمة العمومية موضوع دفتر الشروط هذا سنويا وبالاشتراك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 8
فتح المادةتدفع مخصصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، إلى الديوان سنويا طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيعد الديوان كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية.
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل وحصائل الحسابات والنتائج المحاسبية . التقديرية مع التزامات الديوان إزاء الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط التمويل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يعد الديوان ..... (بدون تغيير)............
وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصائل ............... ( بدون تغيير) ................
- برنامج .................. ( بدون تغيير) ...............
- مخطط ............... ( بدون تغيير) ................،
- تقرير تدقيق حسابات يصادق عليه محافظ الحسابات".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : يتلقى الديوان من الدولة مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا".
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة".
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : يجب أن ترسل حصيلة عن استعمال مساهمات الدولة يصادق عليها محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يتولى الديوان ............................... السياسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-55
مرسوم تنفيذي رقم 24-55 مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-59
مرسوم تنفيذي رقم 21–59 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 11 نوفمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 11 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-124
مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-83
مرسوم تنفيذي رقم 12-83 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الم وافق 20 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-484 الم ؤرّخ في 15 شعب ان عام 1418 الموافق 15 ديسمب ر سنة 1997 الذي يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1432 الموافق 16 يونيو سنة 2011، يتعلق ببطاقية المستثمرات الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-06
مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-326
مرسوم تنفيذي رقم 10-326 مؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-339
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-339 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-484
مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.