مرسوم تنفيذي رقم 98-209 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن حل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة قسنطينة. 18
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بقسنطينة، الخاضع للأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 والمرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى جامعة قسنطينة، باستثناء الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها.
المادة 3
فتح المادةتحول الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها إلى المزرعة النموذجية قادري براهيم بلدية الخروب، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 السابقة، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي يحوزها ، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها، طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة.
يقرر وزير الفلاحة والصيد البحري لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها.
المادة 5
فتح المادةيحوّل إلى جامعة قسنطينة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المعهد المحل ووسائله وتسييره.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى 20
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.