قوانين قانون رقم 11-01 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2008 4 قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة……………………………………………………………………………………………………………… 9 قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما……………………….. 14 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-97 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الم ؤرّخ في 7 مح رّم ع ام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويت مّم المرسوم الرئ اسي رقم 07-304 الم ؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تم بر سنة 2007 ال ذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 11-91 مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 11-92 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-93 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي رقم 11-94 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات………………………………………………………………………………. 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………… 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رؤس اء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية بوسعادة ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا…………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته………………………………………………………………………………………………………………………. 25
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 28 فبراير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للسّكن……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية غرداية…. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني لشرشال. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للسّكن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها………………………………………………………. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه 28 فبراير سنة 2011 م قوانين قانون رقم 11-01 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 126 و 160 و 162 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2008 بألفين وثمانمائة وخمسة وتسعين مليارا ومائة وسبعة وثمانين مليونا وأربعة وثلاثين ألف ا وخمسمائة وعشرة دنانير وأربعة وخمس ين سنتيما 2.895.187.034.510,54( دج) طبقا للتوزيع، حسب طبيعتها، الوارد في الجدول “ أ” من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ومنه مبلغ قدره أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون دينارا وثلاثة وتسعون سنتيما 14.336.554,93( دج) فيما يخص الأموال المخصصة للمساهمات. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2008 بمبلغ أربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثين مليارا وأربعة وأربعين مليونا ومائتين واثنين وستين ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثين دينارا وستة وثلاثين سنتيما 4.435.044.262.839,36( دج) حيث يخصص منه:
- مبلغ ألفين ومائتين وتسعين مليارا وثلاثمائة وتسعة وستين مليونا ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانين دينارا وستة عشر سنتيما 2.290.369.106.186,16( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” من قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- مبلغ ألفين وأربعة وعشرين مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائ ة وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعين دينارا واثن ين وأربع ين سنتيما 2.024.999.919.879,42( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” من قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- مبلغ مائة وتسعة عشر مليارا وستمائة وخمسة وسبعين مليونا ومائتين وستة وثلاثين ألفا وسبعمائة وثلاثة وسبعين دينارا وثمانية وسبعين سنتيما 119.675.236.773,78( دج) لنفقات غير متوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الصافي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2008 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليارا
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 28 فبراير سنة 2011 م وثمانمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائتين وثمانية وعشرين ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرين دينارا واثنين وثمانين سنتيما 1.539.857.228.328,82( دج). إنّ هذا العجز المحصل عليه يخصص لمتاح ومكشوف الخزينة الدائم. المادّة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2008 التي تقدر بمبلغ ألف ومائتين وثلاثة وعشرين مليارا وستمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة ألف وخمسمائ ة وأربع ة وتسعين دين ارا وثماني ة وأربعين سنتيما 1.223.616.500.594,48( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2008 التي تقدر بمبلغ مليار وثلاثمائة وخمس ة وثمانين مليونا وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعين دينارا وثمانية عشر سنتيما 1.385.023.898,18( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2008 :
- ألفا وثلاثمائة وواحد وعشرين مليارا وثمانمائة وست ة وأربعين مليونا وستمائة وستة وخمسين ألفا الإيرادات النهائية المطبقة على الجدول وأربعمائة وأحد عشر دينارا وسبعة وتسعين سنتيما 1.321.846.656.411,97( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي الإيجابي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة،
- أربعمائة وثلاثة ملايير ومائتين واثنين وستين مليونا وسبعمائة وسبعة وأربعين ألفا وأربعمائة وستين دينارا وخمسة وسبعين سنتيم ا 403.262.747.460,75( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي السلبي لأرصدة حسابات الاقتراض،
- مائتين وثلاثة وسبعين مليونا وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعين دينارا وواحد وستين سنتيما 273.076.777,61( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي الإيجابي لأرصدة حسابات المساهمة. المادّة 7 : يحدد الفائض الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة بعنوان سنة 2008 بمبلغ ستمائة وواحد مليارا ومائتين وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة وثلاثين ألفا وستة وتسعين دينارا وواحد وثلاثين سنتيما 601.231.234.096,31( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ميزانية الدولة لسنة 2008 “أ” بالدينار (دج) إيرادات الميزانية تقديرات قانون الإنجازات الإنجازات الفارق بالقيمة المالية التكميلي ب % .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 000,00 000 200 296 002-201 حاصل التسجيل و الطابع 000,00 000 500 29 003-201 حاصل الرسوم على الأعمال 000,00 000 200 380 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 000,00 000 800 188 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة 000,00 000 000 1 005-201 حاصل الجمارك 000,00 000 700 141 المجموع الفرعي (1) 000,00 000 600 848 800,50 456 967 331 %112,08 800,50 456 767 35 027,61 372 623 33 %113,98 027,61 372 123 4 764,03 352 839 426 %112,27 764,03 352 639 46 000,00 000 800 188 - 905,24 776 405 1 %140,58 905,24 776 405 192,33 987 436 164 %116,05 192,33 987 736 22 689,71 945 272 958 %112,92 689,71 945 672 109
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه 28 فبراير سنة 2011 م الجدول “أ” (تابع) بالدينار (دج) إيرادات الميزانية تقديرات قانون الإنجازات الإنجازات الفارق بالقيمة المالية التكميلي ب % 1-2 الإيرادات العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 000,00 000 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية 000,00 000 008-201 الإيرادات النظامية 0,00 المجموع الفرعي (2) 000,00 000 1-3 الإيرادات الأخرى 012-201 إيرادات استثنائية 000,00 000 المجموع الفرعي (3) 000,00 000 مجموع الموارد العادية 000,00 000 .2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية 000,00 000 المجموع العام للإيرادات خارج الأموال المخصصة للمساهمات 000,00 000 الأموال المخصصة للمساهمات المجموع العام للإيرادات 000,00 000 توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوزارات تقديرات قانون المالية 2008 رئاسة الجمهورية………………….. 000,00 128 366 5 مصالح رئيس الحكومة……………. 000,00 138 375 1 الدفاع الوطني……………………… 000,00 545 044 334 الداخلية والجماعات المحلية……….. 000,00 725 685 332 الشؤون الخارجية………………….. 000,00 146 576 27 العدل…………………………………. 000,00 479 893 31 المالية………………………………… 000,00 737 518 38 الطاقة والمناجم…………………….. 000,00 274 182 6 الموارد المائية………………………. 000,00 385 205 11 الصناعة وترقية الاستثمارات….. 000,00 312 135 1 500 13 974,30 890 981 18 %140,61 974,30 890 481 5 000 55 229,59 475 587 94 %171,98 229,59 475 587 39 372,00 600 69 372,00 600 69 500 68 575,89 966 638 113 %165,90 575,89 966 138 45 0,00 500 130 690,01 785 860 107 %82,65 309,99 214 639 22 - 500 130 690,01 785 860 107 %82,65 309,99 214 639 22 - 600 047 1 955,61 697 772 179 1 %112,62 955,61 697 172 132 400 715 1 000,00 000 400 715 1 %100,00 0,00 000 763 2 955,61 697 172 895 2 %104,78 955,61 697 172 132 554,93 336 14 000 763 2 510,54 034 187 895 2 %104,78 510,54 034 187 132 ميزانية التسيير لسنة 2008 حسب كل دائرة وزارية الجدول “ب” بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات الفوارق المراجعة 2008 المستهلكة 2008 بالقيمة ب % 000,00 224 252 6 071,03 222 601 4 928,97 001 651 1 73,59 000,00 075 518 2 399,59 060 257 2 600,41 014 261 89,63 000,00 678 257 356 305,11 505 908 354 694,89 172 349 1 99,62 000,00 610 529 352 600,84 150 792 323 399,16 459 737 28 91,85 000,00 220 639 27 944,25 050 214 27 055,75 169 425 98,46 000,00 807 611 36 327,34 348 492 33 672,66 458 119 3 91,48 000,00 784 597 41 680,36 488 777 36 319,64 295 820 4 88,41 000,00 562 372 6 505,87 376 699 4 494,13 185 673 1 73,74 000,00 472 566 11 965,29 077 323 11 034,71 394 243 97,90 000,00 052 204 1 177,93 749 024 1 822,07 302 179 85,11
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة 28 فبراير سنة 2011 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 الجدول “ب” (تابع) بالدينار (دج) الوزارات تقديرات قانون الاعتمادات الاعتمادات الفوارق المالية 2008 التجارة…………………………….. 000,00 767 061 7 الشؤون الدينية والأوقاف………. 000,00 635 698 13 ا لمجاهدين…………………………… 000,00 685 444 141 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………….. 000,00 845 935 4 النقل……………………………….. 000,00 229 338 8 التربية الوطنية…………………. 000,00 761 291 327 الفلاحة والتنمية الريفية………. 000,00 788 908 173 الأشغال العمومية………………… 000,00 012 330 4 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………….. 000,00 628 966 143 الثقافة……………………………… 000,00 955 221 14 الاتصال…………………………….. 000,00 981 488 5 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………… 000,00 188 442 1 التعليم العالي والبحث العلمي… 000,00 158 190 129 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………… 000,00 089 723 1 العلاقات مع البرلمان…………….. 000,00 513 157 التكوين والتعليم المهنيين……… 000,00 195 629 22 السكن والعمران………………….. 000,00 964 721 8 العمل والضمان الاجتماعي…….. 000,00 697 332 82 التشغيل والتضامن الوطني…… 000,00 664 164 85 الصيد البحري والموارد الصيدية 000,00 471 105 1 الشباب والرياضة………………… 000,00 305 317 16 المجموع الفرعي……………………. 000,00 399 454 983 التكاليف المشتركة………………. 000,00 797 733 379 المجموع العام………………………. 000,00 196 188 363 المراجعة 2008 المستهلكة 2008 بالقيمة ب % 000,00 012 351 7 121,80 202 762 6 878,20 809 588 91,99 000,00 356 903 13 025,49 630 648 12 974,51 725 254 1 90,98 000,00 950 587 141 837,75 621 564 135 162,25 328 023 6 95,75 000,00 535 354 5 449,86 156 010 3 550,14 378 344 2 56,22 000,00 330 384 8 402,06 315 085 8 597,94 014 299 96,43 000,00 293 555 357 459,85 198 625 345 540,15 094 930 11 96,66 000,00 049 436 175 592,75 597 745 170 407,25 451 690 4 97,33 000,00 409 497 4 173,97 857 337 4 826,03 551 159 96,45 000,00 608 204 157 758,81 002 657 155 241,19 605 547 1 99,02 000,00 873 792 14 993,93 689 028 14 006,07 183 764 94,83 000,00 671 526 5 457,43 471 416 5 542,57 199 110 98,01 000,00 917 531 1 879,89 622 916 120,11 294 615 59,84 000,00 048 980 136 562,36 383 489 136 437,64 664 490 99,64 000,00 176 937 1 734,27 973 538 1 265,73 202 398 79,44 000,00 724 168 118,43 250 109 881,57 473 59 64,75 000,00 232 217 24 238,71 626 579 23 761,29 605 637 97,37 000,00 618 709 9 536,54 342 162 8 463,46 275 547 1 84,06 700,00 900 563 82 979,29 095 177 82 720,71 804 386 99,53 000,00 914 455 85 768,09 462 847 84 231,91 451 608 99,29 000,00 514 175 1 491,33 786 944 508,67 727 230 80,37 000,00 479 510 17 923,42 107 981 15 076,58 371 529 1 91,27 1 700,00 092 394 095 2 483,64 425 718 016 2 216,36 667 675 78 96,25 300,00 103 794 267 702,52 680 650 273 402,52 577 856 5-102,19 2 000,00 196 188 363 2 186,16 106 369 290 2 813,84 089 819 72 96,92
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه 28 فبراير سنة 2011 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2008 حسب القطاعات القطاعات الاعتمادات المصادق عليها القطاع 1 : الصناعة 000,00 000 667 القطاع 3 : الفلاحة والري 000,00 020 480 336 القطاع 4 : دعم الخدمات المنتجة 000,00 000 575 32 القطاع 5 : المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000,00 000 927 655 القطاع 6 : التربية والتكوين 000,00 000 988 164 القطاع 7 : المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000,00 000 257 113 القطاع 8 : دعم الحصول على السكن 000,00 000 589 314 القطاع 9 : مواضيع مختلفة 000,00 000 512 210 قطاع : المخططات البلدية للتنمية 000,00 600 430 80 المجموع الفرعي للاستثمار 000,00 620 425 909 1 أجل استحقاقات تسديد الخزينة س جل الاستحقاقات لتسديد سندات الخزينة : أملاك صوضإ دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) 000,00 500 396 383 إنجاز مساكن مؤقتة عقب زلزال 21/05/2003 إعادة رسملة البنوك العمومية 000,00 000 000 40 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 000,00 000 140 115 احتياطي لنفقات غير متوقعة 000,00 380 040 39 أعباء مرتبطة بديون البلديات المجم وع الفرعي للعمليات 000,00 880 576 577 برأس المال نفقات التجهيز المنجزة من قبل البنك الجزائري للتنمية تغطية ديون البلديات (المادة 79 من قانون المالية لسنة 2008 ) 000,00 000 000 32 مجموع العمليات برأس المال 000,00 880 576 609 مجموع ميزانية التجهيز 000,00 500 002 519 2 الجدول “ج” بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات الفوارق المراجعة المعبأة بالقيمة ب % 000,00 000 667 000,00 600 481 000,00 400 185 27,80 000,00 295 705 401 100,00 963 545 122 900,00 331 159 279 69,49 000,00 000 950 34 051,00 542 230 30 949,00 457 719 4 13,50 000,00 000 547 705 967,53 286 530 519 032,47 713 016 186 26,36 000,00 000 798 169 718,00 178 716 158 282,00 821 081 11 6,53 000,00 000 999 120 523,00 963 359 130 523,00 963 360 9-7,74 - 000,00 000 459 327 419,89 611 423 330 419,89 611 964 2-0,91 - 000,00 000 112 206 000,00 000 112 206 0,00 0,00 000,00 325 355 73 000,00 600 736 70 000,00 725 618 2 3,57 000,00 620 592 040 2 779,42 745 136 569 1 220,58 874 455 471 23,10 000,00 500 596 390 100,00 174 863 383 900,00 325 733 6 1,72 000,00 000 000 40 000,00 000 000 40 0,00 0,00 000,00 000 5 0,00 000,00 000 5 100,00 000,00 380 808 15 0,00 000,00 380 808 15 100,00 000,00 880 409 446 100,00 174 863 423 900,00 705 546 22 5,05 000,00 000 000 32 000,00 000 000 32 0,00 0,00 000,00 880 409 478 100,00 174 863 455 900,00 705 546 22 4,71 000,00 500 002 519 2 879,42 919 999 024 2 120,58 580 002 494 19,61
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972 والمصادق عليها بموجب الأمر رقم 73-38 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973،
- وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برامزار (إيران) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 82-439 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982،
- وبمقتضى البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة بالبحر الأبيض المتوسط الموقع في 3 أبريل سنة 1982 بجنيف والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 85-01 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 5 يناير سنة 1985،
- وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقعة بريو دي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 مح رم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995،
- وبمقتضى القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-121 المؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006،
- وبمقتضى البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، الموقع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-405 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، 28 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تصنيف المجالات المحمية وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. الباب الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : تدعى بموجب هذا القانون مجالات محمية، إقليم كل أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحيرية والساحلية و/أو البحرية المعنية. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- الموطن : الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أو نباتية في وضعها الطبيعي، ويبين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية التي تسمح لهذه المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد.
- المنطقة الرطبة : هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو شديد الملوحة، بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق القريب، راكدا أو جاريا، طبيعيا أو اصطناعيا، في موضع فاصل و/أو انتقالي، بين الأوساط البرية والمائية، وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتية و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة.
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م الفصل الأول أصناف المناطق المحمية المادّة 4 : تصنف المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما ينجم عن دراس ة التصنيف المنصوص عليه ا في أحكام المادة 23 أدناه، والأهداف البيئية الموكلة لها والمعايير والشروط المحددة في أحكام المواد من 5 إلى 13 أدناه، ووفق المادة 2 أعلاه، أساسا إلى سبعة (7) أصناف :
- حظيرة وطنية،
- حظيرة طبيعية،
- محمية طبيعية كاملة،
- محمية طبيعية،
- محمية تسيير المواطن والأنواع،
- موقع طبيعي،
- رواق بيولوجي. المادّة 5 : الحظيرة الوطنية هي مجال طبيعي ذو أهمية وطنية ينشأ بهدف الحماية التامة لنظام بيئي أو عدة أنظمة بيئية، وهو يهدف أيضا إلى ضمان المحافظة على المناطق الطبيعية الفريدة من نوعها وحمايتها، بحكم تنوعها البيولوجي، وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربية والترفيه. المادّة 6 : الحظيرة الطبيعية هي مجال يرمي إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستدام للأوساط الطبيعية والحيوان والنبات والأنظمة البيئية والمناظر التي تمثل و/أو تمّيز المنطقة. المادّة 7 : المحمية الطبيعية الكاملة هي مجال ينشأ لضمان الحماية الكلية للأنظمة البيئية، أو عينات حية نادرة للحيوان أو النبات التي تستحق الحماية التامة. ويمكن أن تتواجد داخل المجالات المحمية الأخرى حيث تشكل منطقة مركزية حسب أحكام المادة 15 أدناه. المادّة 8 : تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولا سيما منها :
- الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم،
- كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري،
- قتل أو ذبح أو قبض الحيوان،
- تخريب النبات أو جمعه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
- كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي،
- جميع أنواع الرعي،
- كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض أو البناء،
- كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي،
- كل فعل من شأنه الإضرار بالحيوان أو النبات، وكل إدخال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية. لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، إلا بأخذ عيّنات نباتية أو حيوانية أو أنشطة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية. تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها. المادّة 9 : يمكن إقامة المشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل المحمية الطبيعية الكاملة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك. لا يجوز توسيع أو تغيير نمط هذه المشاريع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. المادّة 10 : المحمية الطبيعية هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/أو تجديدها. تخضع كل الأنشطة البشرية داخل إقليم المحمية الطبيعية للتنظيم. المادّة 11 : محمية تسيير المواطن والأنواع هي مجال يهدف لضمان المحافظة على الأنواع ومواطنها والإبقاء على ظروف الموطن الضرورية للمحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته. المادّة 12 : يوصف بالموقع الطبيعي في مفهوم هذا القانون كل مجال يضم عنصرا أو عدة عناصر طبيعية ذات أهمية بيئية، ولا سيما منها شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية. المادّة 13 : يوصف بالرواق البيولوجي كل مجال يضمن الربط بين الأنظمة البيئية أو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه ويكون هذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي وعلى حياة الأنواع. المادّ ة 14 : تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه. تقسم المنطقة الرطبة إلى ثلاث (3) مناطق : مسطح المياه، والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي، التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة. تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم. المادّة 15 : تقسم المجالات المحمية المنشأة بموجب أحكام المواد 5 و 6 و 10 و 11 و 12 أعلاه، إلى ثلاث (3) مناطق:
- المنطقة المركزية : وهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة لا يسمح فيها إلا بالأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي.
- المنطقة الفاصلة : وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزي ة أو تجاوره ا وتستعمل من أجل أعمال إيكولوجي ة حية، بما فيها التربية البيئية والتسلية والسياحة الإيكولوجية والبحث التطبيقي والأساسي. وهي مفتوحة أم ام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل. ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة.
- منطقة العبور: وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة وتحمي المنطقتين الأوليين وتستخدم مكانا لكل أعمال التنمية البيئية للمنطقة المعنية. ويرخص فيها بأنشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة . المادّة 16 : تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية. الباب الثاني كيفيات التصنيف الفصل الأول اللجنة الوطنية للمجالات المحمية المادّ ة 17 : تنشأ لجنة وطنية للمجالات المحمية تكلف بإبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف كمجال محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص ‘’اللجنة .’’ تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. 28 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 18 : مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه، تنشأ لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية، وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي الذي ينشأ بموجب قرار من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي. يبلّغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني تصنيف المجالات المحمية المادّة 19 : يجب أن تبادر الإدارات العمومية أو الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم كمجال محمي، وذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة. المادّة 20 : يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أن يبادر بتصنيف المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ والإجراءات المحددة في هذا القانون. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 21 : يتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصلا يبين على الخصوص أهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 22 : تتداول اللجنة في مدى جدوى تصنيف المجال المحمي. المادّة 23 : تتم المبادرة بدراسة التصنيف طبقا للإجراءات والكيفيات المحددة في المادة 28 من هذا القانون بعد مداولة اللجنة وفي حالة الموافقة على طلب التصنيف. المادّة 24 : يعه د بدراس ة التصنيف ع لى أساس اتفاقي ة أو عق ود، إلى مكاتب دراس ات أو إلى م راكز بحث تنشط في ميدان البيئة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي على أساس الشروط المرجعية التي بادرت بها اللجنة والتي تحدد عن طريق التنظيم.
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م المادّة 25 : تخضع دراسة التصنيف النهائية إلى موافقة اللجنة. المادّة 26 : توضح دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي:
- وصف وجرد الثروة النباتية والحيوانية والمنظرية،
- وصف الظرف الاجتماعي الاقتصادي،
- تحليل التفاعلات المتعلقة باستعمال المجال من طرف السكان المحليين،
- تقييم الثروة وتوضيح الرهانات الرئيسية،
- تحديد العوامل التي تشكل تهديدا للمجال المعني،
- اقتراح تقسيم المجال إلى مناطق،
- إعداد مشروع مخطط عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 27 : تتخذ تدابير المحافظة على المجال المحمي وحمايته عن طريق التنظيم بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف. المادّة 28 : تبادر السلطة التي طلبت التصنيف بإعداد تصنيف المجال المحمي، بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف من قبل اللجنة، بموجب :
- قانون بالنسبة للمحميات الطبيعية الكاملة،
- مرسوم بالنسبة للمجالات المحمية الأخرى،
- قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجالات المحمية المتواجدة داخل إقليم البلدية المعنية،
- قرار الوالي بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على بلديتين أو أكثر،
- قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير البيئة بالنسبة للمجالات المحمية التي تمتد على ولايتين أو أكثر. المادّة 29 : تحدد وثيقة التصنيف ما يأتي:
- حدود ومساحة المجال المحمي،
- صنف المجال المحمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13
- تقسيم المجال المحمي إلى مناطق،
- أحكام المحافظة على المجال المحمي وحمايته وتنميته المتخذة تطبيقا لهذا القانون،
- قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المجال المحمي المراد تصنيفه. الفصل الثالث آثار تصنيف المجالات المحمية المادّة 30 : يجب أن يحدد المجال المحمي ماديا عن طريق نصب يشكل تمركزها ارتفاقا للمنفعة العامة. المادّة 31 : تنقل حدود المجال المحم ي في مخطط شغل الأراضي وفي المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير وكذلك في الخرائط البحرية المعمول بها. المادّة 32 : يخضع الإدخال بصفة إرادية لكل نوع حيواني أو نباتي لرخصة من السلطة المسيرة بعد أخذ رأي اللجنة، من أجل عدم المساس بالأوساط الطبيعية والحيوان والنبات للمجالات المحمية. المادّة 33 : لا يمكن التخلص من الحيوانات والنباتات من أجل الحفاظ على استدامة النظام البيئي إلا برخصة من السلطة المسيرة بعد أخذ رأي اللجنة ووفقا للكيفيات المقررة عن طريق التنظيم. الباب الثالث تسيير المجالات المحمية المادّة 34 : يعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 35 : ينشأ لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات والأهداف المنتظرة على المدى البعيد. وتحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي والموافقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم . المادّة 36 : ينشأ مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وتثمينه وتنميته المستدامة، كما يحدد الوسائل اللازمة لتنفيذه. المادّة 37 : يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية :
- خصائص التراث وتقييمه،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه
- الأهداف الاستراتيجية والعملية،
- وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها،
- برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط،
- برنامج البحث،
- تدابير حماية المجال المحمي. تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم. الباب الرابع أحكام جزائية المادّة 38 : يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 39 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 8 من هذا القانون. المادّة 40 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا القانون. المادّة 41 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 15 من هذا القانون. المادّة 42 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 32 من هذا القانون. المادّة 43 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين 2( ) وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 33 من هذا القانون. المادّة 44 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سن وات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) كل شخص يتسبب في تدهور المج الات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية. 28 فبراير سنة 2011 م الباب الخامس أحكام انتقالية المادّة 45 : تتم مطابقة المجالات المحمية المنشأة قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تأهيل المجالات المحمية المعنية عن طريق التنظيم. الباب السادس أحكام ختامية المادّة 46 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأح كام هذا القانون، لا سيّ ما من ها المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المادّة 47 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالنشاط السينمائي واستغلاله وترقيته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 يعتبر النشاط السينمائي، بغض النظر عن طابعه الفني والثقافي، نشاطا صناعيا وتجاريا. المادّ ة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بالعمل السينمائي، كل فيلم، أيا كان نوعه، على اختلاف مدته وعلى جميع الدعائم، على أن يكون عرضه الأول في قاعات العرض السينمائي بواسطة عرض سينمائي. المادّة 3 : يهدف النشاط السينمائي، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي:
- تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية والتجارية سواء كانت خيالية أم وثائقية،
- ترقية ثقافة راسخة في القيم الوطنية والإسلامية والعربية والأمازيغية ومتفتحة على العالم،
- ترقية روح التضامن والعدالة والتسامح والسلم والتحضر،
- المساهمة في نشر الثقافة الجزائرية عبر العالم وترقيتها،
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- إبراز وتثمين تراثنا التاريخي ومآثر المقاومة الوطنية عبر التاريخ. المادّ ة 4 : يشمل النشاط السينمائي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والاستيراد، وكذا حفظ الأرشيف الفيلمي والمحافظة عليه. يخضع الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والتصوير إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : يحظر تمويل وإنتاج واستغلال كل عمل سينمائي يسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها وتاريخها، أو يمجد الاستعمار، أو يمس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، أو يحرض على الكراهية والعنف والعنصرية. المادّة 6 : يخضع إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة. المادّة 7 : تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور، وكذا نشرها واستنساخها وتوزيعها إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة. ويخضع بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها إلى تأشيرة مسبقة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه المادّة 8 : لا تخضع الأفلام المخصصة فقط للاستعمال الخاص وغير الموجهة للتسويق، ولا سيما منها الأفلام التي لها صلة مباشرة بأنشطة الأشخاص المعنويين وأفلام الهواة، إلى الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثاني ممارسة النشاط السينمائي المادّة 9 : يمارس الأنشطة السينمائية المحددة في هذا القانون، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري. المادّة 10 : تتولى الدولة، بواسطة مؤسسات عمومية، المهام الآتية:
- تطوير الصناعة السينمائية وتنظيمها ودعمها وترقيتها،
- الإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي وكذا تسيير حقوق الأفلام التي تنتج بتمويل عمومي كلي أو جزئي،
- حفظ الأرشيف الفيلمي وترميمه وتثمينه. المادّة 11 : تخضع ممارسة الأنشطة السينمائية من طرف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إلى رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 12 : يحق لكل شخص يمارس نشاطا سينمائيا وتتوفر فيه الشروط المطلوبة، الحصول على بطاقة مهنية. تمنح هذه البطاقة، بعد رأي لجنة مشتركة يكون نصف أعضائها على الأقل من المهنيين والعاملين في مجال السينما. تضبط قائمة بالمهن والوظائف التي تقتضي حيازة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه وكذا مقاييس وشروط الحصول عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الأول الإنتاج المادّة 13 : يشمل الإنتاج جميع الأنشطة والإجراءات والوسائل التي تساهم في تصور عمل سينمائي وإبداعه وصنعه بما في ذلك الإنتاج التنفيذي لحساب مؤسسات جزائرية أو أجنبية. 28 فبراير سنة 2011 م المادّة 14 : يجب على المنتج الذي يضمن الإنتاج التنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية، اللجوء إلى متعاونين جزائريين ينشطون في مجال السينما بالجزائر وفق شروط وصيغ ونسب محددة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 15 : يخضع الإنتاج المشترك، خارج الاتفاق الحكومي، لقانون البلد الذي يتواجد فيه مقر شركة الإنتاج التي يتمتع تمويلها بالأغلبية. وفي حالة التمويل المتساوي، يخضع الفيلم للقانون الجزائري. لا يمكن لفيلم تمّ إنتاجه بصفة مشتركة الحصول على الجنسية المزدوجة إلا في إطار اتفاقات سينمائية حكومية. القسم الثاني التوزيع المادّة 16 : يشمل التوزيع جميع الأنشطة المتعلقة بتداول الأفلام الوطنية والأجنبية في السوق الوطنية وترقيتها تجاريا، وكذا نشاطات تصدير واستيراد هذه الأفلام. المادّة 17 : يجب على موزعي الأفلام الطويلة والقصيرة مهما كانت الدعائم المستغلة بالجزائر، إيداع نسخة عن كل فيلم لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، عند انقضاء مدة حقوق الاستغلال. لا تكون نسخ الأفلام المودعة لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام، موضوع أي استغلال تجاري. غير أنه يمكن عرض هذه الأفلام لأغراض ثقافية وبيداغوجية، شريطة موافقة أصحاب الحقوق على ذلك. القسم الثالث الاستغلال المادّة 18 : يشمل الاستغلال جميع الأنشطة المتعلقة بعرض الأعمال السينمائية في قاعات وفضاءات العرض السينمائي وبثها. المادّة 19 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة مشاهدة الأفلام. تتشكل هذه اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لفترة سنتين (2) غير قابلة للتجديد خلال السنتين المواليتين.
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 20 : يخضع كل استغلال تجاري لفيلم سينمائي على التراب الوطني وكذا الدعائم الإشهارية المتصلة به، لتأشيرة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة لجنة مشاهدة الأفلام، خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع نسخة عن الفيلم موضوع طلب التأشيرة. وفي حالة عدم الرد عند انقضاء الأجل المذكور أعلاه، يعتبر ذلك قرارا بالموافقة. المادّة 21 : يمكن الممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، عرض أفلام للجمهور شريطة الحصول على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة ضمن احترام أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. المادّة 22 : يخضع استغلال قاعات العرض السينمائي لدفتر شروط يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 23 : تتولى وزارة الثقافة ترميم واستغلال قاعات العرض السينمائي غير المستغلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الرابع الإيداع القانوني المادّة 24 : تخضع النسخة الموجبة لأي فيلم تم إنتاجه بالجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، باستثناء الأفلام الإشهارية، إلى الإيداع القانوني من طرف المنتج لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام. المادّة 25 : يجب أن تودع نسخة موجبة من الأفلام التي سبق إنتاجها أو إنتاجها المشترك بالجزائر منذ 5 يوليو سنة 1962، والتي لم تكن محل إيداع قانوني، وكذا الأفلام المنتجة أو المنتجة بصفة مشتركة قبل هذا التاريخ والمتعلقة بحرب التحرير الوطني. القسم الخامس قطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقنية المادّة 26 : يشمل قطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقني ة جميع أنشط ة صنع أو بيع أو تأجير المعدات التقنية أو اللوازم الخاصة الموجهة لإنتاج الأعمال السينمائية وتوزيعها واستغلالها على جميع الدعائم، وكذا تركيب الأستوديوهات ومخابر تحميض الأفلام السينمائية أو استعمال الكينيسكوب في الأعمال المصورة بالرقمنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 الفصل الثالث تمويل السينما وترقيتها المادّة 27 : يمكن الشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي تمارس نشاطها في مجال الإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله، الاستفادة من إعانة الدولة في إطار إنجاز أنشطتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 28 : تكون الإعانات المالية المباشرة التي تمنحها الدولة إلى إنتاج الأفلام السينمائية إما من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”، و/أو من خلال إعانات الهيئات والمؤسسات العمومية. المادّة 29 : تخصص سنويا نسبة من عائدات الإشهار لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”. المادّ ة 30 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الدولة إلى الإنتاج السينمائي من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته” المذكور أعلاه، إلى موافقة لجنة قراءة تتشكل من مهنيين وخبراء. تحدد كيفيات إنشاء لجنة القراءة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها عن طريق التنظيم. المادّ ة 31 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العمومية إلى إنتاج الأفلام السينمائية خارج إطار حساب التخصيص الخاص رقم 014-302، الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته” إلى موافقة لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون. المادّة 32 : يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية التي تمنح دعما وإعانات مالية سواء بصفة مباشرة و/أو غير مباشرة لأي إنتاج سينمائي، فور تقديم هذا الدعم، إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بمجمل البيانات والمعلومات حول الإعانات المالية الممنوحة والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا هوية المستفيدين. المادّة 33 : تسهر الدولة على ترقية الإنتاج السينمائي الوطني والتعريف به بمختلف الوسائل وبثه في الوسائل السمعية البصرية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه يجب على القنوات التلفزيونية بث الإنتاج السينمائي الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع التكوين في مهن السينما المادّة 34 : تتولى الدولة عبر مؤسسات متخصصة ووسائل أخرى التكوين في مجال السينما. المادّة 35 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسات في التكوين السينمائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد رأي الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 36 : تستقبل مؤسسات الإنتاج السينمائي متربصين من خريجي مؤسسات التكوين، وتستفيد بهذه الصفة، من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام جزائية المادّة 37 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) كل من خالف أحكام المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون. المادّة 38 : يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من خالف أحكام المادة 17 من هذا القانون. المادّة 39 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) كل من استغل فيلما لم يحصل على تأشيرة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. المادّة 40 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. المادّة 41 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال. المادّة 42 : يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من : 28 فبراير سنة 2011 م
- يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهني ة س واء باللج وء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة أو شهادات مزورة،
- يمنح أو يسمح بمنح الوثائق المذكورة أعلاه لشخص لا يستحقها،
- يستعمل هذه الوثائق باسم آخر غير اسمه. المادّة 43 : يعد مرتكبا لجنحة التقلي د ويتعرض لإح دى أو كلتا العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كل من سجل على دعائم، فيلما سينمائيا، أثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي. المادّة 44 : فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون، الموظفون الآتي ذكرهم :
- مفتشو السينما،
- مراقبو السينما. يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الآتية أمام رئيس المحكمة المختصة : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ .” الفصل السادس أحكام ختامية المادّ ة 45 : تحدد شروط وكيفيات منح وسحب الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 11 و 20 و 21 من هذا القانون عن طريق التنظيم. المادّة 46 : يلغى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، المعدل والمتمم. غير أن النصوص التطبيقية المتعلقة بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته” تبقى سارية المفعول إلى حين نشر النصوص التطبيقية ذات الصلة. المادّة 47 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 28 فبراير سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-97 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم الرئ اسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تم بر سنة 2007 ال ذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم الرئ اسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-91 مؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وثلاثون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وثلاثون مليارا وثمانمائة واثنان وستون مليونا وأربعمائة ألف دينار 38.862.400.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وتسعمائة وأربعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار 332.944.400.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الحصول على سكن 38.862.400 332.944.400 المجموع 38.862.400 332.944.400
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة 38.862.400 332.944.400 الولايات المجموع 38.862.400 332.944.400 مرسوم تنفيذي رقم 11-92 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، 28 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبيّ، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المعاهد”. المادّة 2 : تحول إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، مدارس التكوين شبه الطبي لأدرار وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتيارت والجزائر وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وخميس مليانة (عين الدفلى)، والمحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه.
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 28 فبراير سنة 2011 م يحدد مقر المعاهد المذكورة في الفقرة أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : زيادة على الأهداف المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتولى المعاهد، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان التكوين العالي والمتخصص في المجال شبه الطبي،
- ضمان عمليات التكوين ذات العلاقة مع مهامها. الملحق المادّة 4 : ت لغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى مقر المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لأدرار
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبسكرة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبليدة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لجيجل
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسكيكدة المقر
- بلدية أدرار
- بلدية باتنة
- بلدية أوقاس
- بلدية بسكرة
- بلدية بشار
- بلدية البليدة
- بلدية سور الغزلان
- بلدية تبسة
- بلدية تيارت
- بلدية حسين داي
- بلدية جيجل
- بلدية سطيف
- بلدية سعيدة
- بلدية سكيكدة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس - بلدية سيدي بلعباس
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمستغانم
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمسيلة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمعسكر
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران
- المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لعين الدفلى
- بلدية قسنطينة
- بلدية المدية
- بلدية مستغانم
- بلدية المسيلة
- بلدية معسكر
- بلدية ورقلة
- بلدية وهران
- بلدية خميس مليانة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-93 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد تكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى لمدينة الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، 28 فبراير سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى ( الجزائر) المحدث بموجب المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص “المعهد”. المادّة 2 : ينقل مقر المعهد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى وهران. المادّة 3 : زيادة على الأهداف المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يتولى المعهد، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان التكوين العالي والمتخصص في المجال شبه الطبي،
- ضمان عمليات التكوين ذات العلاقة مع مهامه. المادّة 4 : ت ل غى ك ل الأح كام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 70-147 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-94 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011، يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات، وتخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المعاهد”. المادّة 2 : تحول إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للق ابلات، مدارس الت كوين شبه الطبي لتلمسان وتيزي وزو وعنابة والمحدثة بموجب المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه. يحدد مقر المعاهد المذكورة في الفقرة أعلاه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : زيادة على الأهداف المحددة في المادة 4 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تتولى المعاهد، لا سيما المهام الآتية :
- ضمان التكوين العالي والمتخصص للقابلات،
- ضمان عمليات التكوين ذات العلاقة مع مهامها. المادّة 4 : ت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الملحق 28 فبراير سنة 2011 م مقر المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات
- المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتلمسان
- المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتيزي وزو
- المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لعنابة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيدة خديجة شايب ذراع، زوجة بوزاهر، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- ولاية بجاية : دائرة برباشة : صالح أمزيان.
- ولاية تيزي وزو : دائرة عين الحمام : حبيب حجاب.
- ولاية جيجل : دائرة جيجل : عبد الفتاح مقدم. المقر
- بلدية تلمسان
- بلدية تيزي وزو
- بلدية عنابة فرديّة
- ولاية برج بوعريريج : دائرة مجانة : عمار أوشعلال.
- ولاية الطارف : دائرة البسباس : العمري بلبل.
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة عماري : عبد القادر بوستة.
- ولاية ميلة : دائرة سيدي مروان : عمار بوحاي.
- ولاية عين الدفلى : دائرة عين الأشياخ : محمد أمكوكان.
- ولاية عين تموشنت : دائرة المالح : أحمد لزهاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد بشير صاولي، بصفته رئيس ا لدائرة ع ين الإبل في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لبلدية بوسعادة ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد ن ور الدين جعيط، بصفته كاتبا عاما لبلدية بوسعادة ولاية المسيلة، بناء على طلبه.
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد خليف ة بن جعف ر، بصفته مدي را للمناجم والصّناعة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال الدين طيايبة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتي ة أسم اؤهم بصفت هم مديرين للثق اف ة في الولايات الآتية :
- مصطفى لوناس، في ولاية الشلف،
- أحمد بن بوزيد، في ولاية باتنة،
- محمد العيد صمادي، في ولاية البليدة،
- عومر رغال، في ولاية البويرة،
- فريد بقباقي، في ولاية تامنغست،
- محمد نجيب بن حجر، في ولاية سكيكدة،
- محند آكلي إخربان، في ولاية قالمة،
- كمال شعنان، في ولاية البيض،
- عمر مانع، في ولاية النعامة،
- محمد بوشحلاطة، في ولاية عين تموشنت،
- نور الدين أحمد بن عطية، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد زهير بللو، بصفته مديرا لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للسّكن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تنهى مهام السّيد ناصر جامة، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للسّكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للطاقة والمناجم في الولايتين الآتيتين :
- رقية بن تركي، في ولاية تبسة،
- خليفة بن جعفر، في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد بومدين بوزيد، مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد زهير بللو، مديرا للثقافة في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المتحف الوطني لشرشال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 تعيّن السّيدة عائشة مرازقة، مديرة للمتحف الوطني لشرشال. 28 فبراير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد ناصر جامة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة السّ كن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للسّكن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبراير سنة 2011 يعيّن السّيد محمد أوراك، مديرا عاما للصندوق الوطني للسّكن. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم الق رار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد أشكال الأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، لا سيّما المادّة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 الذي يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 ي وني و سن ة 2006 ال ذي يحدّد ش روط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها.
25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 28 فبراير سنة 2011 م المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 8 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 8 : يسيّر الممارسون الطبيون المتخصصون والمستخدمون شبه الطبيين العاملين في إطار النشاطات الصّحية الخاصّة بموجب عقود العمل الفردية للنجاعة التي تحدّد حقوقهم وواجباتهم دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”. المادّة 3 : تعدّل أحكام المادّة 23 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 23 : يسيّر العيادة المتخصّصة مدير ويساعده أربعة (4) مديرين فرعيين”. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 25 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 25 : يتضمن التنظيم الإداري للعيادة أربع (4) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للماليّة،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،
- المديرية الفرعية للمصالح الطبية والجراحية،
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي”. يدير المديرية الفرعية للمصالح الطبية والجراحية طبيب”. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادّة 26 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 26 : يعيّن المديرون الف رعيون للعيادة بق رار من الوزير المك لّف بالضم ان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. تنهى مهامهم حسب نفس الأشكال”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 30 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 30 : يكلّف المدير الفرعي للمصالح الطبية والجراحية للعيادة بما يأتي :
- السهر على إنجاز برامج النشاط للعيادة،
- التقييم المتواصل للنشاط الطبي الجراحي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- تحضير رزنامة العطل العلمية بالتنسيق مع الأطباء الرؤساء للمصالح الطبية والجراحية،
- تسيير وإدارة المخزون الوثائقي الطبي والعلمي،
- جمع الإحصائيات الطبية واستغلالها،
- السهر على تطبيق قواعد الأرشيف في حفظ الملفات الطبية،
- السهر على صيانة المنشآت والتجهيزات الطبية والمحافظة عليها والاستعمال الأمثل لها،
- تطبيق قواعد أدبيات الطب”. المادّة 7 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه بالمادّة 30 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 30 مكرّر : تتضمّن العيادة مصلح ة واحدة أو أكثر من بين المصالح المتخصصة الآتية :
- مصلحة النشاطات الجراحية،
- مصلحة النشاطات الطبية،
- مصلحة الإنعاش،
- مصلحة التحاليل البيولوجية،
- مصلحة التصوير الطبي،
- الصيدلية. يدير المصالح المتخصصة المذكورة أعلاه، أطباء رؤساء متخصصون في ميدان نشاط المصلحة. يدير صيدلية العيادة صيدلي. يعيّن الأطباء رؤساء المصلحة وصيدلي العيادة بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال”. المادّة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 31 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 31 : ت زود العي ادة بمجلس طبي يضمن رئاسته بالت داول ولمدة ست ة (6) أشهر كل طبيب رئيس مصلحة”. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة