مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ لقصر الميزان، ببلدية جانت، ولاية إيليزي، يسمى “قصر الميزان“. 25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةيتكوّن قصر الميزان أو “أغرم نالميزان” من مجموعة من البنايات السكنية ذات الأشكال المستطيلة والتي تشكّل في بعض الحالات فناءات داخلية وفقا للهندسة المعمارية المعروفة في المنطقة، وأطلقت عليه هذه التسمية كونه متواجدا ما بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي للمدينة، إذ يعد النوّاة الأولية لحي الميزان.
المادة 3
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر الميزان”
الذي تبلغ مساحته هكتارا واحدا وتسعة وأربعين آرا وستة وأربعين سنتيارا 1( ه 49 آ 46 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– شمالا : ساحة دڤ الزاوية والمسجد المتواجد شمال الحي، والطريق الذي يفصل الحي الجديد عن المركز التاريخي،
– جنوبا : مقبرة الحي، والطريق المؤدية من الطريق الرئيسي الذي يربط حي أغوم بوسط مدينة تين ختمة، نحو القسم الجديد للحي المتواجد في شرق المركز التاريخي،
– شرقا : الزقاق الذي يفصل المركز التاريخي والبنايات الجديدة المشكلة لامتداد حي الميهان الجديد،
– غربا : الطريق المؤدية من حي أغوم نحو وسط مدينة جانت.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “لقصر الميزان “، وفقا للجدول الآتي :
النقاط خطوط الطول خطوط العرض 1 9.484571° 24.546280° 2 9.484546° 24.546510° 3 9.484534° 24.546599° 4 9.484514° 24.546680° 5 9.484500° 24.546771° 6 9.484488° 24.546849° 7 9.484485° 24.546909° 8 9.484482° 24.546966° 9 9.484479° 24.547068° 10 9.484488° 24.547154° 11 9.484487° 24.547233° 12 9.484497° 24.547265° 13 9.484528° 24.547267° النقاط خطوط الطول خطوط العرض 14 9.484551° 24.547337° 15 9.484526° 24.547342° 16 9.484532° 24.547402° 17 9.484542° 24.547444° 18 9.484550° 24.547476° 19 9.484562° 24.547534° 20 9.484578° 24.547591° 21 9.484592° 24.547632° 22 9.484608° 24.547684° 23 9.484572° 24.547698° 24 9.484566° 24.547834° 25 9.484723° 24.547836° 26 9.484867° 24.547830° 27 9.484994° 24.547828° 28 9.485153° 24.547830° 29 9.485184° 24.547727° 30 9.485268° 24.547715° 31 9.485284° 24.547582° 32 9.485316° 24.547576° 33 9.485297° 24.547539° 34 9.485338° 24.547536° 35 9.485342° 24.547496° 36 9.485378° 24.547491° 37 9.485421° 24.547431° 38 9.485477° 24.547385° 39 9.485586° 24.547379° 40 9.485677 24.547379° 41 9.485801° 24.547378° 42 9.485803° 24.547335° 43 9.485756° 24.547320° 44 9.485679° 24.547307° 45 9.485633° 24.547300° 46 9.485577° 24.547257° النقاط خطوط الطول خطوط العرض 47 9.485564° 24.547228° 48 9.485517° 24.547222° 49 9.485514° 24.547148° 50 9.485545° 24.547142° 51 9.485549° 24.547086° 52 9.485532° 24.547021° 53 9.485523° 24.546942° 54 9.485507° 24.546905° 55 9.485521° 24.546871° 56 9.485499° 24.546812° 57 9.485481° 24.546747° 58 9.485468° 24.546731° 59 9.485452° 24.546744° 60 9.485439° 24.546665° 61 9.485454° 24.546641° 62 9.485460° 24.546589° 63 9.485440° 24.546449° 64 9.485420° 24.546424° 65 9.485325° 24.546427° 66 9.485197° 24.546385° 67 9.485115° 24.546367° 68 9.485103° 24.546352° 69 9.485064° 24.546358° 70 9.485060° 24.546330° 71 9.484991° 24.546332° 72 9.484985° 24.546318° 73 9.484819° 24.546321° 74 9.484810° 24.546303° 75 9.484701° 24.546298°
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد 8 فبراير سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-322
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.