مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ لقصر أجاهيل، ببلدية جانت، ولاية إيليزي، يسمى “قصر أجاهيل .“
المادة 2
فتح المادةيعد قصر أجاهيل أو “أغرم نأجاهيل” من أقدم قصور منطقة جانت، حيث يرجع تأسيسه حسب المصادر التاريخية إلى القرن السادس من هذا الزمن.
استطاع هذا القصر أن يحافظ على المقومات الأساسية للأمة الجزائرية من خلال الإبقاء على الأنظمة والأشكال المعمارية المتوارثة عن الأجيال السالفة وكذا آثار الأنظمة الدفاعية التي تترجم الرغبة الجامحة في مقاومة الغزو الاستعماري.
المادة 3
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ “لقصر أجاهيل”
الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين آرا وأربعة عشر سنتيارا 92( آ 14 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : 25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م
– شمالا : ضفة وادي إجريو،
– جنوبا : الزقاق الذي يفصل المركز التاريخي عن المباني الجديدة التي تشكل امتدادا للحي الجديد للميهان،
– شرقا : ضفة وادي إجريو،
– غربا : المنحدر الكبير للحجر الرملي الذي يشكل حاجزا طبيعيا بغرب جانت.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ لقصر أجاهيل، وفقا للجدول الآتي :
النقاط شمالا شرقا 1 24°32'13.1'' 09°28'78.8'' 2 24°32'13.1'' 09°28'78.1'' 3 24°32'13.2'' 09°28'75.8'' 4 24°32'13.1'' 09°28'75.3'' 5 24°32'12.5'' 09°28'75.1'' 6 24°32'11.1'' 09°28'74.9'' 7 24°32'10.6'' 09°28'74.7'' 8 24°32'10.1'' 09°28'74.0'' 9 24°32'09.6'' 09°28'73.5'' 10 24°32'09.1'' 09°28'72.8'' 11 24°32'07.8'' 09°28'72.9'' 12 24°32'07.8'' 09°28'74.5'' 13 24°32'06.5'' 09°28'76.2'' 14 24°32'05.3'' 09°28'77.1’’ 15 24°32'04.2'' 09°28'78.5'' 16 24°32'03.7'' 09°28'79.6'' 17 24°32'04.0'' 09°28'80.8'' 18 24°32'06.9'' 09°28'79.8'' 19 24°32'08.3'' 09°28'79.4'' 20 24°32'08.7'' 09°28'79.4'' 21 24°32'09.1'' 09°28'79.1'' 22 24°32'11.4'' 09°28'78.9'' 23 24°32'11.7'' 09°28'78.6'' 24 24°32'12.1'' 09°28'78.6'' 25 24°32'12.8'' 09°28'78.8''
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-322
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.