مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني، وتدعى في صلب النص ”المصلحة المركزية العملياتية“.
المادة 2
فتح المادةتوضع المصلحة المركزية العملياتية تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني.
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص المصلحة المركزية العملياتية إلى كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المصلحة المركزية العملياتية بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيدير المصلحة المركزية العملياتية ضابط عميد أو ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 6
فتح المادةتمارس نشاطات المصلحة المركزية العملياتية في حدود صلاحيات الدرك الوطني المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مهام المصلحة المركزية العملياتية وتنظيمها وكذا صلاحيات مكوناتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيمكن للمصلحة المركزية العملياتية أن تحدث، عند الحاجة، فروعا على المستوى الجهوي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 2 محرّ م عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.