مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته.
المادة 2
فتح المادةمخطط تسيير المجال المحمي المنبثق عن المخطط التوجيهي وثيقة تقنية وديناميكية للتعريف بحالة المجال المحمي وتحديده الجغرافي وقيمته التراثية وأهدافه وعراقيل تسييره. كما يسمح بتحديد القواعد المنتهجة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المجال المحمي.
المادة 3
فتح المادةتعدّ مخطط تسيير المجال المحمي وتنفّذه مؤسسة تسيير المجال المحمي.
المادة 4
فتح المادةيتضمن مخطط تسيير المجال المحمي ما يأتي :
خصائص التراث وتقييمه الأهداف الاستراتيجية والعملية وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها، برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط، برنامج البحث تدابير حماية المجال المحمي،
- وصف المجال : عرض حال شامل، يبرز الإشكاليات والرهانات وجدوى وملخص السير البيئي للمجال المحمي مخطط عمل عن كل سنة تسيير وعن كل منطقة :
الوصف والموقع والتقييم المالي للعمليات، الخرائط.
المادة 5
فتح المادةيرسل مخطط تسيير المجال المحمي إلى المديرية التقنية الوصية المعنية للمصادقة عليه.
المادة 6
فتح المادةتتم الموافقة على مخطط تسيير المجال المحمي من طرف مجلس توجيه مؤسسة تسيير المجال المحمي بعد إبداء رأي المجلس العلمي.
المادة 7
فتح المادةيخضع مخطط تسيير المجال المحمي لتقييمات سنوية من طرف مؤسسة التسيير.
يرسل تقرير التقييم إلى الوصاية المعنية للموافقة عليه.
المادة 8
فتح المادةتتم مراجعة مخطط تسيير المجال المحمي كل خمس (5) سنوات، ويمكن أن يكون محل مراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك، حسب نفس كيفيات المصادقة عليه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.