مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالشروط المرجعية التوجيهات الأساسية التي يجب الرجوع إليها لإنجاز دراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي.
تسمح هذه الشروط المرجعية للمبادر المحدد في أحكام المادتين 19 و 20 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، بتقديم طلب دراسة التصنيف إلى مكتب دراسات أو إلى مركز بحث وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن الشروط المرجعية لدراسة التصنيف التي تبادر بها اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، العناصر الآتية : .1 دراسة عامة للإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي، .2 تعيين حدود الإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي، .3 العراقيل والتهديدات المتعلقة بالإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي، .4 الأعمال التي سيتم تنفيذها على الإقليم المراد تصنيفه كمجال محمي.
يحدد محتوى كل عنصر في ملحق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةلإنجاز دراسة التصنيف، يجب على مكاتب الدراسات أو مراكز البحث التي تنشط في مجال البيئة والتنوع البيولوجي والإيكولوجي، حسب خصوصية الإقليم، الاستعانة بخبراء في مجالات، لا سيما البيئة والجيولوجيا والغابات والفلاحة والسقي والهندسة المعمارية والثقافة والبيولوجيا والاقتصاد وكذا بالمتخصصين في مجالات رسم الخرائط ونظام المعلومات الجغرافية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق عناصر الشروط المرجعية ومحتواها العناصر المحتوى
• عرض للإقليم المراد تصنيفه،
• تحديد أهمية الإقليم ومدى ملاءمة تصنيفه كمجال محمي،
• دراسة الوسط: يجب أن يتضمن الوصف المادي للإقليم المراد تصنيفه، لا سيما الوصف التفصيلي للعناصر المكونة للإقليم على المستوى الإيكولوجي والبيولوجي والمناخي والجيولوجي والهيدرولوجي والترابي والجيومرفولوجي والتاريخي،
• جرد الثروة النباتية والحيوانية والطبيعية مع التركيز على الأنواع الرئيسية والرمزية دراسة عامة للإقليم المراد والمحمية والمتوطنة وخاصة ذات الأهمية، لا سيما الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، تصنيفه كمجال محمي بالإضافة إلى وصف المواطن في الإقليم التي تتمتع بطابع مميز،
• تحديد الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة موضوع الدراسة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الموارد الطبيعية ومصالح الأنظمة البيئية،
• وصفالديناميكية الإقليمية، لاسيماطريقةاستخدامالفضاءمنقبل السكان، وهي : الإنتاج الحيواني وإنتاج تربية النحل ونشاطات إعادة التشجير ونشاطات تعبئة الموارد المائية الأساسية وتحويل المنتجات الزراعية والموارد البحرية والسياحة الإيكولوجية والمفرغات العمومية ومحطات تصفية المياه،
• تقييم الجانب الاجتماعي والاقتصادي: السكان والفلاحة والسياحة والثقافة والصيد البحري وتربية المائيات.
• تعيين حدود ومساحة الإقليم المراد تصنيفه،
• قياس درجة قبول انضمام السكان المحليين لمشروع التصنيف كمجال محمي من خلال استطلاعات رأي يتم إجراؤها مع المستخدمين في مختلف المناطق وخرجات ميدانية تعيين حدود الإقليم المراد ومناقشات متنوعة ومن خلال مساعي المسؤولين المحليين.
تصنيفه كمجال محمي • تحديد الطبيعة القانونية للأراضي، •إنشاء تقسيم مناطق المجال المحمي طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، موضحة على خرائط معدة بمقاييس مناسبة،
• تقديم عدة اقتراحات لتقسيم المناطق اعتمادا على التحديات السائدة وتوجيهات التسيير وصنف المجال المحمي،
• إعداد مختلف أنواع الخرائط بمقياس رسم مناسب طبقا لمساحة الإقليم المحددة.
العراقيل والتهديدات • وصف حالة الحفاظ على التراث الطبيعي للإقليم والتحديات المرتبطة به، المتعلقة بالإقليم المراد • تحديد ووصف عوامل التهديد وتقييم درجة خطورتها وكذا النتائج والتداعيات على التنوع تصنيفه كمجال محمي البيولوجي في سياق التغيرات العالمية.
• تحديد صنف الإقليم المراد تصنيفه طبقا لأحكام القانون رقم 1 1-2 0 المؤرخ في الأعمال التي سيتم 4 1 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار تنفيذها على الإقليم التنمية المستدامة، المراد تصنيفه كمجال • إعداد مشروع خطة عمل يحدد الأهداف العامة والميدانية للمجال المحمي: إضفاء الطابع المحمي محمي والحماية الصارمة للأنواع و/أو الفضاء وتسيير المورد وضبط الأنشطة واستغلال الموارد والخدمات وتدابير الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.