مرسوم تنفيذي رقم 16-259 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للمجالات المحمية
الفرع الأول — التشكيلة
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى التصنيف في مجال محمي والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله.
ويتولى الوزير المكلف بالغابات أو ممثله نيابة رئاسة اللجنة.
وتتكون من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير المالية،
- الوزير المكلف بالموارد المائية،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالثقافة،
- الوزير المكلف بالصيد البحري،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة،
- المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- المحافظة الوطنية للساحل،
- ممثل (1) عن الجمعيات الناشطة في مجال ترقية وحماية المجالات المحمية،
- ممثل (1) عن الجمعيات الناشطة في مجال ترقية الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةتنشأ بطاقية وطنية بعنوان اللجنة الوطنية، تضم خبراء في :
- الوسط البحري والساحلي،
- الوسط المائي القاري،
- الوسط الغابي،
- الوسط السهبي،
- الوسط الصحراوي،
- الوسط الجبلي،
- وسط الواحات،
- الحيوانات،
- النباتات.
المادة 6
فتح المادةتستعين اللجنة الوطني ة بخبراء بمفهوم المادة 5 أعلاه، خلال اجتماعاتها وبحسب موضوع المواد المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةتتولى مصالح البيئة الأمانة الدائمة للجنة الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تلقي طلبات التصنيف وملفات الموافقة على دراسات التصنيف،
- تحضير الاجتماعات ومتابعتها.
الفرع الثاني — سير اللجنة الوطنية
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة الوطنية بعد استدعاء ثان في أجل الثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأول. وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتدّون مداولات اللجنة الوطنية في محاضر يوقعها الرئيس.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. 13 أكتوبر سنة 2016 م
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للمجالات المحمية
الفرع الأول — التشكيلة
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية للمجالات المحمية بإبداء الرأي في اقتراح وجدوى تصنيف المجالات المحمية والموافقة على دراسات تصنيف المجالات المحمية المنشأة بموجب مقرر من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
وتبلغ اللجنة الولائية رأيها للجنة الوطنية على سبيل الإعلام.
المادة 13
فتح المادةيرأس اللجنة الولائية الوالي أو ممثله، وتتكون من :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو ممثلهم،
- مدير البيئة،
- مدير الموارد المائية،
- محافظ الغابات،
- مدير الثقافة،
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- مدير السياحة والصناعة التقليدية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير الحظيرة الوطنية المعنية،
- ممثل (1) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال البيئة،
- ممثل (1) عن الجمعيات المحلية الناشطة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بخبراء و/ أو بأي شخص من شأنهم مساعدتها في أشغالها.
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي.
المادة 15
فتح المادةتتولى مديرية البيئة للولاية أمانة اللجنة الولائية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير الاجتماعات ومتابعتها، 11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م
- تلقي طلبات التصنيف وملفات الموافقة على دراسات التصنيف،
- إرسال محضر الموافقة أو رفض دراسات التصنيف إلى اللجنة الوطنية.
الفرع الثاني — سير اللجنة الولائية
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرتين (2) في السنة وتجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر يوقعها الرئيس.
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
الفصل الثالث — كيفيات دراسة ملفات التصنيف والموافقة عليها
الفرع الأول — رأي جدوى التصنيف
المادة 19
فتح المادةيقوم المبادر بطلب التصنيف بعرض الطلب على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية لإبداء الرأي.
المادة 20
فتح المادةتدرس اللجنة الولائية طلب التصنيف وفق ا لأحك ام المادة 21 من القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتتأكد من أهمية طلب التصنيف وجدواه.
المادة 21
فتح المادةعلى المبادر بطلب التصنيف تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة أو التعديلات المقترحة في أجل شهر واحد.
المادة 22
فتح المادةتبدي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية رأيا معللا في الموافقة على طلب التصنيف أو رفضه.
المادة 23
فتح المادةيشرع المبادر بطلب التصنيف في دراسة التصنيف بعد الحصول على الرأي بالموافقة من اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية.
الفرع الثاني — الموافقة على دراسة التصنيف
المادة 24
فتح المادةيقدم المبادر بطلب التصنيف للجنة الوطنية أو اللجنة الولائية دراسة التصنيف في ثلاث
(3) نسخ.
تقوم اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية بالموافقة على دراسات التصنيف المرسلة إليها من المبادر.
المادة 25
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية أن تطلب معلومات إضافية أو اقتراح تعديلات حول دراسة التصنيف لإعادة دراسته من جديد.
المادة 26
فتح المادةعلى المبادر بطلب التصنيف تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة أو التعديلات المقترحة حول دراسة التصنيف في أجل ثلاثة (3) أشهر.
يبلغ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمبادر بطلب التصنيف.
المادة 27
فتح المادةللمبادر بطلب التصنيف الحق في تقديم طعن بغرض :
- تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أنه، يجب إرسال طلب الطعن إلى رئيس اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-275
مرسوم تنفيذي رقم 26-275 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد الشروط المرجعية لدراسة تصنيف إقليم معين كمجال محمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-147
مرسوم تنفيذي رقم 19-147 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم بابور - تابا بورت، ولايات سطيف وبجاية وجيجل، كحظيرة وطنية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-146
مرسوم تنفيذي رقم 19-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران، كمحمية طبيعية. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.