مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لمليانة بولاية عين الدفلى، يسمّى “المدينة العتيقة لمليانة“.
المادة 2
فتح المادةتتميّز المدينة العتيقة لمليانة بتراث ثقافي ذي أهمية تاريخية ومعمارية وفنيّة وتقليديّة، شاهد عن مختلف الفترات التي عرفتها المدينة على غرار : القديمة، والوسيطية، والعثمانية، والحديثة، والمعاصرة، حيث لا تزال الشواهد المادية التي تعود لمختلف هذه الفترات التاريخية قائمة لحد الآن كالسور الدفاعي الروماني والمركب الدّيني والثقافي “ سيدي أحمد بن يوسف “ بالإضافة إلى المنازل ذات الصحن والنافورات والحمامات العثمانية والساحات العمومية والنافورات وكذا دار الأمير عبد القادر ومصنع الأسلحة.
تزخر المدينة العتيقة لمليانة، إلى جانب هذه القيم المعمارية والتراثية، بثروة طبيعية تتمثل في الحديقة العمومية التي تعتبر من أوائل الحدائق العمومية في الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتعيّن حدود القطاع المحفوظ” للمدينة العتيقة لمليانة” الذي تبلغ مساحته ثمانين هكتاراً وسبعة آرات 80( ه و 7 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : 12 أبريل سنة 2023 م
– الشمال : شارع الجمهورية، وشارع فلسطين، والحدود الشمالية والغربية للحديقة العمومية، والحدود الجنوبية لكل من : مسجد السلام والمدرسة القرآنية، والمركز الثقافي “محمد بوراس”، والعيادة المتعددة الخدمات، ومقر مفتشية التربية الوطنية، وطريق قرقاح، والطريق الذي يربط بين طريق قرقاح والسلالم المؤدية نحو طريق زراوة إلى غاية الطريق الولائي رقم 03،
– الجنوب : الطريق الوطني رقم ب 04،
– الجنوب الغربي : الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم ب 04 والطريق الولائي رقم 165،
– الشرق : واد العناصر، وواد سيدي بويزار، والمنبع الجميل، ومنعرج “تورنافيرو”،
– الغرب : تقاطع الطريق الولائي رقم 03 مع الطريق الولائي رقم .165
المادة 4
فتح المادةتحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “ للمدينة العتيقة لمليانة “، بنظام UTM“ 1984 “WGS وفقا للجدول الآتي :
النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 1 430720.19 4018390.22 2 430736.52 4018325.64 3 430704.77 4018299.44 4 430716.15 4018255.79 5 430734.67 4018207.90 6 430835.05 4018090.61 7 430809.24 4018052.82 8 430771.19 4017903.76 9 430711.44 4017796.31 10 430574.52 4017677.44 11 430549.50 4017688.81 12 430417.77 4017602.47 13 430313.37 4017578.34 14 430167.18 4017579.63 15 430088.88 4017599.06 16 430028.01 4017592.23 21 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2023 م 17 430009.04 4017610.81 18 429993.27 4017595.60 19 429971.84 4017602.25 20 429897.89 4017635.59 21 429884.98 4017795.04 22 429880.76 4017813.34 23 429801.87 4017854.38 24 429767.10 4017892.76 25 429692.91 4017912.13 26 429861.46 4017929.06 27 429842.38 4017954.58 28 429869.37 4017964.37 29 429899.53 4018019.67 30 429902.44 4018058.56 31 429907.20 4018087.93 32 429941.23 4018088.75 33 429955.51 4018085.58 34 429965.59 4018108.76 35 430000.44 4018121.29 36 430038.76 4018087.33 37 430074.15 4018073.34 38 430142.01 4018122.62 39 430193.15 4018144.40 40 430188.26 4018157.20 41 430262.03 4018194.45 42 430276.40 4018162.77
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-322
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.