مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المهام
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تحت تسمية الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة.
وتعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير. 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بولاية الطارف.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
يمكن إنشاء فروع للوكالة على مستوى الولايات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة المهام الآتية :
معرفة الموارد المرجانية وتقييمها وضمان متابعة استغلالها،
- متابعة تنفيذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان،
- ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان معرفة الموارد البيولوجية البحرية الأخرى وتقييمها، لا سيما الطحالب والإسفنجيات وشوكيات الجلد وترقيتها ومتابعة استغلالها،
- ترقية الصيد الكبير بواسطة سفن الصيد التي تحمل الراية الوطنية
- التكفل بمشاريع التنمية المستدامة في الصيد البحري وتربية المائيات التي تكلفها بها الوصاية.
المادة 6
فتح المادةتضمن الوكالة المهام التجارية ولا سيما :
- المساهمة في تموين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بالمعدات والأغذية المرتبطة بنشاطاتهم، ضمان إعداد الدراسات والمتابعة التقنية لمربيي المائيات الذين ينشطون في مجال تربية المائيات.
المادة 7
فتح المادةتضمن الوكالة مهام تبعات الخدمة العمومية وفقا لبنود دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من المدير العام وبعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 9
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثلين (2) عن العمال.
يشارك المدير العام للوكالة في الاجتماعات بصوت استشاري.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة أو من ثلثي (3/2) أعضائه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةيعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 15
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويبت في كل المسائل المرتبطة بنشاطات الوكالة، ولا سيما حول :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- الحالات التقديرية لإيرادات ومصاريف وحسابات الوكالة
- البيانات المحاسبية والمالية لنشاط الوكالة،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
- مشاريع البرنامج الخاص باستثمار الوكالة وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها، مشروع ميزانية الوكالة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، طلب قروض تخصيص الأرباح صافية من الضرائب
- حصائل وحسابات النتائج وكذا الاقتراحات المتعلقة بتخصيص النتائج، تسوية المنازعات القواعد والشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات
- تقرير نشاط السنة المنصرمة،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالمستخدمين، الأتاوى والمقابل الذي تتقاضاه الوكالة بمناسبة الدراسات والأشغال والخدمات التي تقوم بها،
- تقرير محافظ الحسابات
- كل مسألة أخرى تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة في أجل ثمانية (8) أيام ويقوم بالمداولة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 18
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 19
فتح المادةتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر ويوقعها جميع الأعضاء الحاضرين وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ثم ترسل إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية .
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 20
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 21
فتح المادةيتولى المدير العام ضمان السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يلتزم بنفقات الوكالة ويأمر بصرفها، يوقع على كل قرض في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- يعد الحالات التقديرية للإيرادات والنفقات
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع الجاري به العمل، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض للمداولات
- يسهر على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة ويضمن تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م
- يعد التقرير السنوي حول نشاطات الوكالة ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي،
- يعين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يسهر على احترام النظام الداخلي للوكالة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 23
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 24
فتح المادةيتولى التصديق على حسابات الوكالة وفحصها محافظ الحسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتشمل ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- القروض والهبات والوصايا عائدات الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، عائدات بيع المرجان المحجوز
- نسبة من عائدات الأتاوى
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز
- النفقات المرتبطة بإنجاز نشاطاتها في إطار تبعات الخدمة العمومية
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة.
المادة 26
فتح المادةتزود الوكالة بميزانية أولية يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج مع تقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014.
عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تجسيد تبعات الخدمة العمومية المخولة للوكالة، فإنها تكلف بما يأتي :
- جمع كل المعطيات التي من شأنها تسهيل مراقبة تنفيذ مخطط تسيير وضبط صيد المرجان وتربية المائيات وكذا صيد الاسفنجيات والطحالب وشوكيات الجلد ووضعها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري،
- ترقية التكوين في المهن ذات الصلة بالمرجان،
- العمل على وضع نظام تتبع المرجان الذي تم جنيه، السهر بالتعاون مع المصالح المعنية على حماية الموارد المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات والمحافظة عليها.
المادة 2
فتح المادةتتحصل الوكالة، مقابل مهمة الخدمة العمومية، كل سنة من الدولة المساهمات التعويضية بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها.
يجب أن تكون مساهمة الدولة هذه لفائدة الوكالة، موضوع محاسبة متميزة ويظل استعمالها خاضعا لأجهزة المراقبة وفقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةيحدد تخصيص الاعتمادات المترتبة على الدولة كل من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.
المادة 4
فتح المادةتدفع مساهمات الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، للوكالة وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الوكالة تزويد الوزير المكلف بالصيد البحري بكل المعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ البرنامج المحدد والموافق عليه بالنسبة للسنة المالية المنصرمة.
المادة 6
فتح المادةتعد الوكالة، كل سنة، من أجل السنة المالية الموالية ما يأتي :
- وضعيات الحسابات التقديرية مع التزاماتها إزاء الدولة برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط تمويل.
المادة 7
فتح المادةترفع الوكالة إلى الوزير المكلف بالصيد البحري، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يلزمها بها دفتر الشروط هذا.
حرر ب في قرىء وصودق عليه قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 03-481
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن البحري وتربية المائيات في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدّد شروط وكيفيات شراء وبيع المرجان الخام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1439 الموافق 24 مايو سنة 2018، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة المحلية للتحقق من المرجان وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدّد كيفيات التصريح الموجز بصيد المرجان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنّع
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 يناير سن ة 2016، يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال المرجان
-
مرسوم رقم 15-231
مرسوم تن فيذي رقم 15-231 م ؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1436 الموافق 26 غشت سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.