مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته.
المادة 2
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي للمجال المحمي التوجيهات الأساسية والاستراتيجية والأهداف المنتظرة على المدى البعيد ويوضح، وفقا لدراسة التصنيف، توجيهات المحافظة على المجال المحمي في إطار تنمية مستدامة.
المادة 3
فتح المادةيبرز المخطط التوجيهي الأهداف المنتظرة على المدى البعيد في مجال :
المحافظة على التنوع البيولوجي، التثمين والتسيير المستدام للتراث الطبيعي والثقافي، تطوير أنشطة السياحة البيئية، حماية وإعادة تأيل الأنظمة البيئية التي أنشئ من أجلها المجال المحمي.
المادة 4
فتح المادةيتكون المخطط التوجيهي للمجال المحمي من وثائق مكتوبة وبيانية.
• تتضمن الوثائق المكتوبة ما يأتي :
حالة المجال المحمي وتشخيص وضعيته سيناريوهات التنمية المؤسسة على مقاربة تظهر الآفاق الرئيسية للتثمين، لا سيما مع صياغة التحديات الكبرى لتنمية الموارد البيولوجية وحماية الأوساط الطبيعية والمناطق الرطبة والحيوان والنبات وتثمين المورد البيولوجي في إطار تنمية مستدامة، مخطط تهيئة يعدّ على أساس الرهانات الأساسية للمحافظة على التنوع البيولوجي تقييم مالي للتدابير والأعمال المتخذة، مطابقة تصاميم ومخططات التنمية الموجودة أو في طور الإنجاز مع أحكام المخطط التوجيهي للمجال المحمي.
• تشتمل الوثائق البيانية على ما يأتي :
عرض حال يتضمن :
وضعية المجال المحمي وضبط حدوده، موقع أهم النشاطات الاقتصادية الموجودة، المحاور الكبرى لهجرة الأصناف الواجب حمايتها، مناطق تضارب الاستخدام مناطق الخطر.
• تقسيم المجال المحمي إلى مناطق مع توجيهات التهيئة.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي بالتشاور مع القطاعات المعنية والفاعلين المحليين من طرف مؤسسة تسيير المجال المحمي، تحت مراقبة ومساعدة المديرية التقنية للوصاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةتتم الموافقة على المخطط التوجيهي للمجال المحمي من طرف مجلس توجيه مؤسسة تسيير المجال المحمي بعد المصادقة عليه من طرف الوصاية وإبداء رأي المجلس العلمي.
تتوج الموافقة على المخطط التوجيهي للمجال المحمي بموجب قرار من الوزير المعني.
المادة 7
فتح المادةتتم مراجعة المخطط التوجيهي للمجال المحمي كل خمس عشرة (15) سنة. ويمكن أن يكون محل مراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك، حسب نفس كيفيات الموافقة عليه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.