قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 62 مكرر من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الضباط المرسمون المنتمون للسلك النوعي لإدارة الغابات الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة .2017 وزير العدل، وزير الفلاحة والتنمية الريفية حافظ الأختام والصيد البحري الطيب لوح عبد السلام شلغوم الملحق القائمة الاسمية للضباط المرسمين المنتمين للسلك النوعي لإدارة الغابات المعينين بصفة ضباط للشرطة القضائية أقرور محمد بكرادة عبد القادر الحاج لقواس ديلمي بلبيض محمد العرفي أحمد بلحول بارودي بلطرش علاوة الكرديمي عبد القادر بليانطة خالد أوباية عبد الله بليليطة عمار أودية محند والحاج بن أعراب محمد أورادي ناصر بن حفاف يحيى اوراغ عبد القادر بن زاهية علي أوغليس جلول بن طاطة نعيمة بالمهدي محمود بن طاهر أحمد بحرون منية بن عامر الطاهر بن مسعودة عثمان بن ناصر خير الدين بن نعمان محمد بوبرطخ مراد بوحريك الصادق بوحوص سعدية بوده أعراب بودينة محفوظ بوزرارة زقار ناصر بوزوالغ عبد العزيز بوزيدي لزهر بوسيف زكريا محي الدين بختي سمير بن عبد الرحمان عبد الوهاب بوشملة علي بختي مختار بن عمار رضوان براهيمي يسين بن عيسى محمد بركان زوبير بن قدور صابر بوصيد ناصر بوطبة معاش زين بوعبد الله يوسف برني بشير بن مرزوق عبد العزيز بوعروج رابح بريمه الطيب بن مسعود جيلاني بوعون ادريس 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بوفرمة عبد الله خواص بلعيد بوكرمة نضيرة خياط ربيع بولبير الشافعي دايد نور الدين بولزازن عبد المؤمن دحماني جمال بومعزة كمال دحماني قدور سفيان بونيف مفتاح دحماني ناصر تاج هواري درقاوي مصطفى تراري لعربي درنوني فؤاد تركي فاروق دروش ثليجة تريعة عبد الجليل دريس عبد الحميد تريكي مبارك دكاني ابراهيم تميم سليم دمدوم منير تواتي محند دهلاس كريمة تيكيالين الحاج دهيليس خديجة جباري محمد دومي محمد جخار لمين رابحي عبد العزيز جرماني محمد رضوان السعيد جلال منير رغيوة عثمان جويمع مصطفى رقام عبد المليك حاج صدوق عبد القادر روار رابح حاكمي ناصر روان مسعود حجازي بشير رويمل خليل حجو أمقران زايدي عبد الحميد حسيني سماعين زداق الجمعي حشماوي عبد القادر زرهوني عبد اللطيف حمادي النواري زوكاري بوسالم حمامي رابح زويد السعيد حمراني عبد الرحمان زويد محمد الصالح حمزة محفوظ زيغم نفعي حميش صالح زين محمد حنوش صالح سايب عبد الله حيطاش محمد علاء الدين ستي أحسن خالدي عامر سطوح عبد السلام خلوفي مصطفى سعداوي نعمان خميلي يسين سعيدي خليفة خنفري سليم سفير بن عودة عزيز 43 25 شوال عام 1438 ه / العدد 19 2017 يوليو سنة م سلعاجي طارق سلماني عبد الرحمان زهير سوداني العياشي سوداني علي شاوي علي شريط فوضيل شريط لزهر شيبان عيسى شيعلي زهير صرصوفي كمال صيافي فاتح طايع توفيق عابدي عبد القادر عاشر بوبكر عامر محمد عباس قاسي عبان لهلال عبد الدايم عمر عبدلي عبد العزيز عبو محمد عبود علي عدارة كريم عروس امحمد عطيل شعبان عظامو نجلة عليوة عبد العزيز عواكلة ريضا غازي قويدر غرمول محمد غليد أمحمد غميط عبد الخير غناي عبد المالك غندور صالح غول الشريف غياط محمد فتاتي رشيد فكرون بلقاسم 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قادري علي لعلمي معمر قادي سيدي محمد لعور عبد الفتاح قاسمي عبد العزيز لكحل حفيظ قاسي أرزقي لمودع مختار قاضي مراد لواري حبيب قدوار وليد مانع محمد قربوعة عبد الغني مجاهدي الهواري قريش محمد محتوقي عباسية قسمية المبروك محمدي عمر قليل فضيل محمودي علي قليل لقمان الحكيم مدور مسعود قليل نور الدين مرداسي العربي قوال حسين مرزوق سعيد قوداش عمار مريوش رشيد قوراري بن علي مزي محمود كحول يوسف مسعودان كمال كدية سماعيل مسعودي محند كشيدة نصرالدين مسلم عبد الكريم لخمامرة مبارك معزوزي سليمان لعبيدي محمد الطاهر معدسي بوجمعه لعراس كمال مفتاح مروان مقري محمد ملول سماعيل مليزي نور الدين ممو محمد مهيدي العربي ميصابيس عبد القادر نايت مسعود عمار نقبيل توفيق نواصر السعيد نويقة علي هاني عبد الرحمان وزاني لزهر ولد محمد يوسف ونادة منذر ونيسي محمد السعيد وهراني مراد ياحي كمال يحياوي سمير أمحمد يوسفي أحمد توفيق يوسفي عبد القادر ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.