مرسوم تنفيذي رقم 19-146 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تصنيف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران، كمحمية طبيعية. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 28 و 29 من القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف إقليم رأس لندلس، الواقع في ولاية وهران، كمجال محمي في صنف محمية طبيعية.
المادة 2
فتح المادةيصنّف إقليم رأس لندلس، ولاية وهران مجالا محميا في صنف محمية طبيعية ويسمى "المحمية الطبيعية رأس لندلس".
المادة 3
فتح المادةتمتد المحمية الطبيعية رأس لندلس على مساحة 59,15 كلم مربع، موزعة كما يأتي :
مجال أرضي : 16,32 كلم مربع، مجال بحري : 42,83 كلم مربع.
وتحدد بالإحداثيات الجغرافية المذكورة أدناه :
المجال الأرضي الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 Ο " 58'2,297 0 N " 43'42,983 35 2 Ο " 54'10,486 0 N " 43'42,983 35 3 Ο " 54'10,486 0 N " 41'12,519 35 4 Ο " 58'1,928 Ο N " 41'12,796 35 المجال البحري الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 Ο " 59'5,554 Ο N " 47'3,784 35 2 Ο " 53'19,460 0 N " 47'3,784 35 3 Ο " 53'19,460 0 N " 42'37,066 35 4 Ο " 59'5,554 Ο N " 42'37,066 35
المادة 4
فتح المادةتحدد المحمية الطبيعية رأس لندلس، المقسمة الجغرافية المذكورة أدناه :
المجال المناطق منطقة العبور المنطقة 1 المجال البحري المنطقة الفاصلة المنطقة 2 المنطقة 1 المنطقة المركزية المنطقة 2 منطقة العبور المجال الأرضي المنطقة الفاصلة المنطقة المركزية 8 مايو سنة 2019 م إلى ثلاث (3) مناطق عبور وفاصلة ومركزية، بالإحداثيات الرقم خط الطول (س) خط العرض (ع) 1 Ο " 59'5,554 0 N " 47'3,784 35 2 Ο " 53'19,460 0 N " 47'3,784 35 3 Ο " 53'19,460 0 N " 42'37,066 35 4 Ο " 059'5,554 N " 42'37,066 35 1 Ο " 58'43,376 0 N " 44'42,413 35 2 Ο " 54'17,954 0 N " 44'42,413 35 3 Ο " 54'17,954 0 N " 42'20,708 35 4 Ο " 58'43,376 0 N " 42'20,708 35 1 Ο " 56'42,815 0 N " 47'0,864 35 2 Ο " 53'33,896 0 N " 47'0,864 35 3 Ο " 53'33,896 0 N " 46'2,550 35 4 Ο " 56'42,815 0 N " 46'2,550 35 1 Ο " 58'23,867 Ο N " 44'13,661 35 2 Ο " 54'22,575 0 N " 44'13,661 35 3 Ο " 54'22,575 0 N " 42'3,615 35 4 Ο " 58'23,867 Ο N " 42'3,615 35 1 Ο " 56'29,286 0 N " 46'54,726 35 2 Ο " 53'48,512 0 N " 46'54,726 35 3 Ο " 53'48,512 0 N " 46'6,582 35 4 Ο " 56'29,286 0 N " 46'6,582 35 1 Ο " 58'1,928 Ο N " 42'32,002 35 2 Ο " 54'16,215 0 N " 42'32,002 35 3 Ο " 54'16,215 0 N " 41'12,796 35 4 Ο " 58'1,928 Ο N " 41'12,796 35 1 Ο " 58'2,478 0 N " 43'10,381 35 2 Ο " 54'10,159 0 N " 43'10,381 35 3 Ο " 54'10,159 0 N " 41'26,298 35 4 Ο " 58'2,478 Ο N " 41'26,298 35 1 Ο " 57'33,042 0 N " 43'42,822 35 2 Ο " 54'45,164 0 N " 43'42,822 35 3 Ο " 54'45,164 0 N " 42'36,549 35 4 Ο " 57'33,042 0 N " 42'36,549 35 3 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 8 مايو سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةتحدد المحمية الطبيعية رأس لندلس طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةبهدف ضمان المحافظة على الأنظمة البيئية والمواطن وحمايتها و/ أو إصلاحها في إقليم المحمية الطبيعية رأس لندلس، يمنع ما يأتي :
- كل تدهور عن طريق صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع مواد قد تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتيرية للموقع،
- التخلص من الحيوانات والنباتات إلا برخصة من السلطة المسيرة، الإدخال بصفة إرادية أو أخذ عينات نباتية أو حيوانية إلا برخصة من السلطة المسيرة،
– كل عمل أو أشغال من شأنها الإضرار بالحيوانات أو بالنباتات
- ممارسة الصيد.
يجب ألا تلحق النشاطات البشرية التي يمكن أن تمارس في المحمية الطبيعية رأس لندلس، ضر را بتوازنها البيئي.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المحمية الطبيعية رأس لندلس، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.
نور الدين بدوي الملحق قائمة تحدد الثروة النباتية والحيوانية الموجودة داخل المحمية الطبيعية رأس لندلس الحيوانات البرية قائمة الأصناف الأساسية للحيوانات غير الأليفة الاسم العلمي الاسم النكرة الثدييات هييناهيينا الضبع المخطط الزواحف تستودو قرايكا السلحفاة الإغريقية الطيور العقاب الصياد / شح / عقاب بانديون الييتوس البحر فالكو إليونوري برني النباتات البرية قائمة الأصناف الأساسية للنباتات غير المزروعة الاسم العلمي الاسم النكرة إيليونتيموم ماريتيموم رقروق بحري تيتراكلينيس أرتيكولاتا تويا مفصلية سندروس رباعي المصاريع Terrestre Faune domestiques non animales espèces Principales Commun Nom Scientifique Nom Mammifères rayée Hyène hyaena Hyaena Reptiles grecque Tortue graeca Testudo Avifaune pêcheur Baibuzard haliaetus Pandion d'Eléonore Faucon eleonorae Falcon terrestre Flore cultivées non végétales espèces Principales Commun Nom Scientifique Nom maritime Helianthème maritimum Helianthemum Berberie de Thuya articulata Tetraclinis الملحق (تابع) النباتات البحرية قائمة الأصناف الأساسية للنباتات غير المزروعة الاسم العلمي الاسم النكرة سيمودوسي سيمودو سيا نودوزا حامول البحر بوزيدونيا اوسيانيكا عشبة البوزيدونيا الحيوانات البحرية قائمة الأصناف الأساسية للحيوانات غير الأليفة الاسم العلمي الاسم النكرة العلقيات ميسوشايتو بتيروسروجري رخوي بيلييه بروتيلا تيبيلاريا دودة القصبة الملساء المفصليات در ادانيس سلطعون ناسك باسيغر ابسيس مارموراتيس سرطان رخامي اللاسعات أكتينيا شميدتي طماطم البحر أنيمونيا فيريديس شقائق نعمان البحر / شقار أخضر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.