مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة “ قلعة بني راشد”، بولاية غليزان، يسمّى “المدينة العتيقة لقلعة بني راشد”. 12 أبريل سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةتعتبر المدينة العتيقة لقلعة بني راشد من بين المدن التي عرفت تعاقب مختلف الفترات التاريخية على غرار الفترة العثمانية التي مازالت شواهدها المادية المختلفة قائمة لحد الآن، حيث شيّدت على النمط المعماري العربي الإسلامي، محاطة بأسوار ذات أبراج على شكل قلاع بمواد بناء مستوحاة من المحيط الطبيعي. من أبرز معالمها الأحياء الأربعة : “الكركوري” و”رأس القلعة” أو “دار السّلطان” و“حي السّوخ” وحي “دار الشّيخ”.
تضمّ هذه المدينة العتيقة منازل جلّها ذات صحون مثل “دار الباي”، بالإضافة إلى المعالم الدّينية كالمسجد العتيق و“مصلى الأعياد” وضريح “إبراهيم التازي”، حيث ساهمت هذه المعالم بفضل مجموعة المخطوطات التي تكتنزها في مختلف المجالات، في ازدهار الحركة العلمية والثّقافية بها.
كما كان لهذه المدينة دور هام خلال فترة المقاومة حيث خاض سكانها العديد من المعارك ضد المستعمر الفرنسي، نظرًا لقربها من دولة “ الأمير عبد القادر”.
المادة 3
فتح المادةتُعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لقلعة بني راشد” الذي تبلغ مساحته ثلاثين هكتارا وثلاثة عشر آرا وسبعة وستين سنتيارا 30( ه و 13 آ و 67 سآ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– الشمال : الطريق البلدي الرابط بين مدينة القلعة القديمة ومدينة القلعة الجديدة “ البراق”،
– الجنوب : وادي الكركوري،
– الشرق : الطريق الولائي الرابط بين غليزان ومعسكر رقم 12،
– الغرب : وادي الكركوري والطريق البلدي الرابط ما بين مدينة القلعة القديمة ومدينة القلعة الجديدة “ البراق”.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “لقلعة بني راشد”، بنظام UTM“ 1984 “WGS وفقا للجدول الآتي :
النقاط الإحداثيات (س) شمال الإحداثيات (ع) شرق 1 35°35‘9.32“ ش 0°19‘43.89“ ش 2 35°35‘2.50“ ش 0°19‘44.95“ ش 3 35°35‘0.78“ ش 0°19‘49.78“ ش 4 35°34‘58.85“ ش 0°19‘51.12“ ش 5 35°34‘54.75“ ش 0°19‘50.42“ ش 6 35°34‘53.02“ ش 0°19‘52.32“ ش 7 35°34‘53.30“ ش 0°19‘55.31“ ش 8 35°34‘51.37“ ش 0°19‘56.18“ ش 9 35°34‘49.01“ ش 0°19‘54.06“ ش 10 35°34‘47.54“ ش 0°19‘50.84“ ش 11 35°34‘43.23“ ش 0°19‘52.95“ ش 12 35°34‘36.12“ ش 0°19‘49.03“ ش 13 35°34‘35.75“ ش 0°19‘44.74“ ش 14 35°34‘38.52“ ش 0°19‘43.65“ ش 15 35°34‘40.32“ ش 0°19‘45.15“ ش 16 35°34‘42.32“ ش 0°19‘45.69“ ش 17 35°34‘43.16“ ش 0°19‘45.12“ ش 18 35°34‘44.82“ ش 0°19‘45.95“ ش 19 35°34‘46.99“ ش 0°19‘44.68“ ش 20 35°34‘48.25“ ش 0°19‘41.24“ ش 21 35°34‘48.88“ ش 0°19‘38.92“ ش 22 35°34‘49.35“ ش 0°19‘36.29“ ش 23 35°34‘50.54“ ش 0°19‘36.54“ ش 24 35°34‘52.63“ ش 0°19‘34.99“ ش 25 35°34‘52.41“ ش 0°19‘37.01“ ش 26 35°34‘54.06“ ش 0°19‘38.12“ ش 27 35°34‘57.14“ ش 0°19‘39.47“ ش 28 35°34‘57.16“ ش 0°19‘41.72“ ش 29 35°34‘59.06“ ش 0°19‘37.92“ ش 30 35°35‘2.41“ ش 0°19‘35.85“ ش 31 35°35‘6.07“ ش 0°19‘36.50“ ش 32 35°35‘5.34“ ش 0°19‘37.53“ ش 33 35°35‘2.63“ ش 0°19‘38.90“ ش 34 35°35‘5.23“ ش 0°19‘38.90“ ش 35 35°35‘6.27“ ش 0°19‘40.36“ ش 36 35°35‘4.81“ ش 0°19‘39.93“ ش 37 35°35‘3.26“ ش 0°19‘39.63“ ش
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 11-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 01-104
- مرسوم تنفيذي رقم 03-322
- مرسوم تنفيذي رقم 03-324
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.